حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: کسی عمل کا ثواب، اُس میں سختیاں جھیلنے کے مطابق ملتا ہے۔ غررالحکم حدیث2946

کفایۃ الاصول حصہ دوم

[المقدمة الثانية في بعض أحكام مطلق الأمارات‏]

و قبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور.

أحدها [عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتا]

أنه لا ريب في أن الأمارة الغير العلمية ليس كالقطع في كون الحجية من لوازمها و مقتضياتها بنحو العلية بل مطلقا و أن ثبوتها لها محتاج إلى جعل أو ثبوت مقدمات و طرو حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلا بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة و ذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك ثبوتا بلا خلاف و لا سقوطا و إن كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين «1» الخلاف و الاكتفاء بالظن بالفراغ و لعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتأمل. ثانيها في بيان إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية شرعا و عدم لزوم‏ ______________ (1) لعلّه المحقق الخوانساري (ره) كما قد يستظهر من بعض كلماته في مسألة ما لو تعدد الوضوء و لم يعلم محل المتروك (الخلل)، راجع مشارق الشموس/ 147.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 276

محال منه عقلا في قبال دعوى استحالته للزومه‏

[المراد من الإمكان‏]

و ليس «1» الإمكان بهذا المعنى بل مطلقا أصلا متبعا «2» عند العقلاء في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع لمنع كون سيرتهم على ترتيب آثار الإمكان عند الشك فيه و منع حجيتها لو سلم ثبوتها لعدم قيام دليل قطعي على اعتبارها و الظن به لو كان ف الكلام الآن في إمكان التعبد بها و امتناعه فما ظنك به لكن دليل وقوع التعبد بها من طرق إثبات إمكانه حيث يستكشف به عدم ترتب محال من تال باطل فيمتنع مطلقا أو على الحكيم تعالى فلا حاجة معه في دعوى الوقوع إلى إثبات الإمكان و بدونه لا فائدة في إثباته كما هو واضح.

و قد انقدح بذلك ما في دعوى شيخنا العلامة «3» أعلى الله مقامه من كون الإمكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع أصلا و الإمكان في كلام الشيخ الرئيس «4» كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه واضح البرهان بمعنى الاحتمال المقابل للقطع و الإيقان و من الواضح أن لا موطن له إلا الوجدان فهو المرجع فيه بلا بينة و برهان.

[محاذير التعبد بالأمارات‏]

و كيف كان فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال أو الباطل و لو لم يكن بمحال أمور.

أحدها

اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين مثلا فيما أصاب أو ضدين من إيجاب و تحريم و من إرادة و كراهة و مصلحة و مفسدة ملزمتين بلا كسر و انكسار في البين فيما أخطأ أو التصويب و أن لا يكون هناك غير مؤديات الأمارات أحكام. ______________ (1) هذا تعريض بالشيخ (ره) حيث اعترض على المشهور بما لفظه: (و في هذا التقرير نظر ...)، فرائد الأصول/ 24، في إمكان التعبد بالظن.

(2) في «أ»: بأصل متبع.

(3) فرائد الأصول/ 24، في إمكان التعبّد بالظن.

(4) راجع الإشارات و التنبيهات: 3/ 418، النمط العاشر في أسرار الآيات، نصيحة.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 277

ثانيها

طلب الضدين فيما إذا أخطأ و أدى إلى وجوب ضد الواجب.

ثالثها تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فيما أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب أو عدم حرمة ما هو حرام و كونه محكوما بسائر الأحكام.

و الجواب أن ما ادعي لزومه إما غير لازم أو غير باطل و ذلك لأن التعبد بطريق غير علمي إنما هو بجعل حجيته و الحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق بل إنما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب و صحة الاعتذار به إذا أخطأ [لو أخطأ] و لكون مخالفته و موافقته تجريا و انقيادا مع عدم إصابته كما هو شأن الحجة الغير المجعولة فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين و لا طلب الضدين و لا اجتماع المفسدة و المصلحة و لا الكراهة و الإرادة كما لا يخفى.

و أما تفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء في مفسدته ف لا محذور فيه أصلا إذا كانت في التعبد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء.

[الجمع بين الأحكام الواقعية و الظاهرية]

نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية أو بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الأحكام فاجتماع حكمين و إن كان يلزم إلا أنهما ليسا بمثلين أو ضدين لأن أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه موجبة لإنشائه الموجب للتنجز أو لصحة الاعتذار بمجرده من دون إرادة نفسانية أو كراهة كذلك متعلقة بمتعلقه فيما يمكن هناك انقداحهما حيث إنه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين في فعل و إن لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدإ الأعلى إلا أنه إذا أوحى بالحكم الناشئ «1» من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبي أو ألهم به الولي فلا محالة ينقدح في نفسه الشريفة بسببهما «2» الإرادة أو الكراهة الموجبة للإنشاء بعثا أو زجرا بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة في المتعلق بل إنما كانت في نفس‏ ______________ (1) في «ب»: الشاني.

(2) أثبتناها من «أ».

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 278

إنشاء الأمر به طريقيا.

و الآخر واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه موجبة لإرادته أو كراهته الموجبة لإنشائه بعثا أو زجرا في بعض المبادئ العالية و إن لم يكن في المبدإ الأعلى إلا العلم بالمصلحة أو المفسدة كما أشرنا فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة و كراهة و إنما لزم إنشاء حكم واقعي حقيقي بعثا و زجرا و إنشاء حكم آخر طريقي و لا مضادة بين الإنشاءين فيما إذا اختلفا و لا يكون من اجتماع المثلين فيما اتفقا و لا إرادة و لا كراهة أصلا إلا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي فافهم.

[دفع محذور اجتماع الحكمين‏]

نعم يشكل الأمر في بعض الأصول العملية كأصالة الإباحة الشرعية فإن الإذن في الإقدام و الاقتحام ينافي المنع فعلا كما فيما صادف الحرام و إن كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه لا لأجل عدم مصلحة و مفسدة ملزمة في المأذون فيه فلا محيص في مثله إلا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية أيضا كما في المبدإ الأعلى لكنه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعلي بمعنى كونه على صفة و نحو لو علم به المكلف لتنجز عليه كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القطع بها و كونه فعليا إنما يوجب البعث أو الزجر في النفس النبوية أو الولوية فيما إذا لم ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة فيه.

فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام ب عدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول و الأمارات فعليا كي يشكل تارة بعدم لزوم الإتيان حينئذ بما قامت الأمارة على وجوبه ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائية ما لم تصر فعلية و لم تبلغ مرتبة البعث و الزجر و لزوم الإتيان به مما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.

لا يقال لا مجال لهذا الإشكال لو قيل بأنها كانت قبل أداء الأمارة إليها إنشائية لأنها بذلك تصير فعلية تبلغ تلك المرتبة.

فإنه يقال لا يكاد يحرز بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم إنشائي لا حقيقة و لا تعبدا إلا حكم إنشائي تعبدا لا حكم إنشائي أدت إليه الأمارة أما

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 279

حقيقة فواضح و أما تعبدا فلأن قصارى ما هو قضية حجية الأمارة كون مؤداها «1» هو الواقع تعبدا لا الواقع الذي أدت إليه الأمارة فافهم.

اللهم إلا أن يقال إن الدليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع الذي صار مؤدى لها هو دليل الحجية بدلالة الاقتضاء لكنه لا يكاد يتم إلا إذا لم يكن للأحكام بمرتبتها الإنشائية أثر أصلا و إلا لم تكن لتلك الدلالة مجال كما لا يخفى.

و أخرى بأنه كيف يكون التوفيق بذلك مع احتمال أحكام فعلية بعثية أو زجرية في موارد الطرق و الأصول العملية المتكفلة لأحكام فعلية ضرورة أنه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين كذلك لا يمكن احتماله.

فلا يصح التوفيق بين الحكمين بالتزام كون الحكم الواقعي الذي يكون مورد الطرق إنشائيا غير فعلي كما لا يصح بأن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة بل في مرتبتين ضرورة تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين و ذلك لا يكاد يجدي فإن الظاهري و إن لم يكن في تمام مراتب الواقعي إلا أنه يكون في مرتبته أيضا.

و على تقدير المنافاة لزم اجتماع المتنافيين في هذه المرتبة فتأمل فيما ذكرنا من التحقيق في التوفيق فإنه دقيق و بالتأمل حقيق.

ثالثها [تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره‏]

أن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا و لا يحرز التعبد به واقعا عدم حجيته جزما بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعا فإنها لا تكاد تترتب إلا على ما اتصف بالحجية فعلا و لا يكاد يكون الاتصاف بها إلا إذا أحرز التعبد به و جعله طريقا متبعا ضرورة أنه بدونه لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد إصابته و لا يكون عذرا لدى مخالفته مع عدمها و لا يكون‏ ______________ (1) في «أ»: مؤداه.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 280

مخالفته تجريا و لا يكون موافقته بما هي موافقة انقيادا و إن كانت بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك إذا وقعت برجاء إصابته فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته و عدم ترتيب شي‏ء من الآثار عليه للقطع بانتفاء الموضوع معه و لعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.

و أما صحة الالتزام «1» بما أدى إليه من الأحكام و صحة نسبته إليه تعالى ف ليسا من آثارها ضرورة أن حجية الظن عقلا على تقرير الحكومة في حال الانسداد لا توجب صحتهما فلو فرض صحتهما شرعا مع الشك في التعبد به لما كان يجدي في الحجية شيئا ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها و معه لما كان يضر عدم صحتهما أصلا كما أشرنا إليه آنفا.

فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد و عدم جواز إسناده «2» إليه تعالى غير مرتبط بالمقام فلا يكون الاستدلال عليه بمهم كما أتعب به شيخنا العلامة «3» أعلى الله مقامه نفسه الزكية بما أطنب من النقض و الإبرام فراجعه بما علقناه «4» عليه و تأمل.

و قد انقدح بما ذكرنا أن الصواب فيما هو المهم في الباب ما ذكرنا في تقرير الأصل فتدبر جيدا. إذا عرفت ذلك فما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل أو قيل بخروجه يذكر في ذيل فصول. ______________ (1) هذا تعريض بالشيخ، فرائد الأصول/ 30 في المقام الثاني.

(2) في‏چب»: الاستناد.

(3) راجع فرائد الأصول/ 30.

(4) حاشية فرائد الأصول/ 44، عند قوله: و لا يخفى أن التعبد ... إلخ.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 281