حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: ایثار، نیک لوگوں کی عادت اور اچھے انسانوں کی خصلت ہے غررالحکم حدیث2208

الأول [تعريف علم الأصول و موضوعه‏]
الثاني [تعريف الوضع و أقسامه‏]
الثالث [كيفية استعمال المجازي‏]
السابع [علائم الحقيقة و المجاز]
العاشر [الصحيح و الأعم‏]
الحادي عشر [الاشتراك اللفظي‏]
الثالث عشر [المشتق‏]
المقصد الأول الأوامر
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
الفصل الثالث [في الإجزاء]
فصل في مقدمة الواجب‏
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب‏
الأمر الرابع [تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق و الاشتراك‏]
في تأسيس الأصل في المسألة
فصل [في مسألة الضد]
فصل إذا نسخ الوجوب‏
المقصد الثاني النواهي‏
[بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها]
فصل في أن النهي عن الشي‏ء هل يقتضي فساده أم لا
المقام الثاني في المعاملات‏
المقصد الثالث المفاهيم‏
بقي هاهنا أمور
فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف‏
المقصد الرابع العام و الخاص‏
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص‏
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
فصل في المجمل و المبين‏

کفایۃ الاصول حصہ اول

المقصد الخامس في المطلق و المقيد

فصل [تعريف المطلق‏]

عرف «1» المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه و قد أشكل عليه بعض الأعلام «2» بعدم الاطراد أو الانعكاس و أطال الكلام في النقض و الإبرام و قد نبهنا في غير مقام على أن مثله شرح الاسم و هو مما يجوز أن لا يكون بمطرد و لا بمنعكس فالأولى الإعراض عن ذلك ببيان ما وضع له بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق أو من غيرها مما يناسب المقام.

[الألفاظ التي يطلق عليها المطلق‏]

ف منها اسم الجنس‏ كإنسان و رجل و فرس و حيوان و سواد و بياض إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر و الأعراض بل العرضيات و لا ريب أنها موضوعة لمفاهيمها بما هي هي مبهمة مهملة بلا شرط أصلا ملحوظا معها حتى لحاظ أنها كذلك.

و بالجملة الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى و صرف المفهوم الغير الملحوظ معه شي‏ء أصلا الذي هو المعنى بشرط شي‏ء و لو كان ذاك الشي‏ء هو الإرسال و العموم البدلي و لا الملحوظ معه عدم لحاظ شي‏ء معه الذي هو ______________ (1) هذا التعريف لأكثر الأصوليين على ما ذكره المحقق القمي، القوانين 1/ 321، المطلق و المقيد.

(2) المستشكل هو صاحب الفصول، قال في الفصول/ 218، في فصل (المطلق): و يخرج بقولنا شيوعا حكيما ... إلى أن قال: و قد أهملوا هذا القيد فيرد ذلك على طردهم ... الخ.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

244 الماهية اللابشرط القسمي و ذلك لوضوح صدقها بما لها من المعنى بلا عناية التجريد عما هو قضية الاشتراط و التقييد فيها كما لا يخفى مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد و إن كان يعم كل واحد منها بدلا أو استيعابا و كذا المفهوم اللابشرط «1» القسمي فإنه كلي عقلي لا موطن له إلا الذهن لا يكاد يمكن صدقه و انطباقه عليها بداهة أن مناطه الاتحاد بحسب الوجود خارجا فكيف يمكن أن يتحد معها ما لا وجود له إلا ذهنا.

و منها علم الجنس «2» كأسامة و المشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة لا بما هي هي بل بما هي متعينة بالتعين «3» الذهني و لذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف.

لكن التحقيق أنه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شي‏ء معه أصلا كاسم الجنس و التعريف فيه لفظي كما هو الحال في التأنيث اللفظي و إلا لما صح حمله على الأفراد بلا تصرف و تأويل لأنه على المشهور كلي عقلي و قد عرفت أنه لا يكاد صدقه عليها مع صحة حمله عليها بدون ذلك كما لا يخفى ضرورة أن التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه مع أن وضعه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال لا يكاد يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم.

و منها المفرد المعرف باللام‏

و المشهور أنه على أقسام المعرف بلام الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه على نحو الاشتراك بينها لفظا أو معنى و الظاهر أن الخصوصية في كل واحد من الأقسام من قبل خصوص‏ ______________ (1) في (أ): لا بالشرط.

(2) في «ب»: للجنس.

(3) في «ب»: بالتعيين.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 245

اللام أو من قبل قرائن المقام من باب تعدد الدال و المدلول لا باستعمال المدخول ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك فكان المدخول على كل حال مستعملا فيما يستعمل فيه الغير المدخول. و المعروف أن اللام تكون موضوعة للتعريف و مفيدة للتعيين في غير العهد الذهني و أنت خبير بأنه لا تعين في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهنا و لازمه أن لا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرف على الأفراد لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلا الذهن إلا بالتجريد و معه لا فائدة في التقييد مع أن التأويل و التصرف في القضايا المتداولة في العرف غير خال عن التعسف.

هذا مضافا إلى أن الوضع لما لا حاجة إليه بل لا بد من التجريد عنه و إلغائه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام أو الحمل عليه كان لغوا كما أشرنا إليه فالظاهر أن اللام مطلقا يكون للتزيين كما في الحسن و الحسين و استفادة الخصوصيات إنما تكون بالقرائن التي لا بد منها لتعينها على كل حال و لو قيل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى و مع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات لا حاجة إلى تلك الإشارة لو لم تكن مخلة و قد عرفت إخلالها فتأمل جيدا. و أما دلالة الجمع «1» المعرف باللام‏

على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه فلا دلالة فيها على أنها تكون لأجل دلالة اللام على التعين «2» حيث لا تعين إلا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد و ذلك لتعين المرتبة الأخرى و هي أقل مراتب الجمع كما لا يخفى.

ف لا بد أن يكون دلالته عليه مستندة إلى وضعه كذلك لذلك لا إلى دلالة ______________ (1) رد على صاحب الفصول، الفصول/ 169. التنبيه الاول.

(2) في «ب»: العيين.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 246

اللام على الإشارة إلى المعين ليكون به التعريف و إن أبيت إلا عن استناد الدلالة عليه إليه فلا محيص عن دلالته على الاستغراق بلا توسيط الدلالة على التعيين فلا يكون بسببه تعريف إلا لفظا فتأمل جيدا.

و منها النكرة مثل رجل في وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ أو في جئني برجل و لا إشكال أن المفهوم منها في الأول و لو بنحو تعدد الدال و المدلول هو الفرد المعين في الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل.

كما أنه في الثاني هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة فيكون حصة من الرجل و يكون كليا ينطبق على كثيرين لا فردا مرددا بين الأفراد «1».

و بالجملة النكرة أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم إما هو فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب أو حصة كلية لا الفرد المردد بين الأفراد و ذلك لبداهة كون لفظ رجل في جئني برجل نكرة مع أنه يصدق على كل من جي‏ء به من الأفراد و لا يكاد يكون واحد منها هذا أو غيره كما هو قضية الفرد المردد لو كان هو المراد منها ضرورة أن كل واحد هو هو لا هو أو غيره فلا بد أن تكون النكرة الواقعة في متعلق الأمر هو الطبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحدة فيكون كليا قابلا للانطباق فتأمل جيدا.

إذا عرفت ذلك ف الظاهر صحة إطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس و النكرة بالمعنى الثاني كما يصح لغة و غير بعيد أن يكون جريهم في هذا الإطلاق على وفق اللغة من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها كما لا يخفى.

نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما ______________ (1) قال به صاحب الفصول، الفصول/ 163، في صيغة العموم، عند قوله: و مدلولها فرد من الجنس لا بعينه ... الخ.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 247

قيد ب الإرسال و الشمول البدلي لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة عندهم بمطلق إلا أن الكلام في صدق النسبة و لا يخفى أن المطلق بهذا المعنى لطروء القيد غير قابل فإن ما له من الخصوصية ينافيه و يعانده بل «1» و هذا بخلافه بالمعنيين فإن كلا منهما له قابل لعدم انثلامهما بسببه أصلا كما لا يخفى.

و عليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق لإمكان إرادة معنى لفظه منه و إرادة قيده من قرينة حال أو مقال و إنما استلزمه لو كان بذاك المعنى نعم لو أريد من لفظه المعنى المقيد كان مجازا مطلقا كان التقييد بمتصل أو منفصل.

فصل [في مقدمات الحكمة]

قد ظهر «2» لك أنه لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة وضعا و أن الشياع و السريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عما وضع له فلا بد في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة و هي تتوقف على مقدمات.

إحداها كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا الإهمال أو الإجمال.

ثانيتها انتفاء ما يوجب التعيين‏

. ثالثتها انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب‏

و لو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض لو كان بصدد البيان كما هو الفرض فإنه فيما تحققت لو لم يرد الشياع لأخل بغرضه حيث إنه لم ينبه مع أنه بصدده و بدونها لا يكاد يكون هناك إخلال به حيث لم يكن مع انتفاء الأولى إلا في مقام الإهمال أو الإجمال و مع انتفاء الثانية كان البيان بالقرينة و مع انتفاء الثالثة ______________ (1) أثبتناها من «أ».

(2) تقدم في المقصد الخامس، الفصل الأول/ 243.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 248

لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده فإن الفرض أنه بصدد بيان تمامه و قد بينه لا بصدد بيان أنه تمامه كي أخل ببيانه فافهم [1].

ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك و إظهاره و إفهامه و لو لم يكن عن جد بل قاعدة و قانونا لتكون حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يكون الظفر بالمقيد و لو كان مخالفا كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان و لذا لا ينثلم به إطلاقه و صحة التمسك به أصلا فتأمل جيدا. و قد انقدح بما ذكرنا «1» أن النكرة في دلالتها على الشياع و السريان أيضا تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال من مقدمات الحكمة فلا تغفل.

بقي شي‏ء [الأصل كون المتكلم في مقام البيان‏]

و هو أنه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد هو كونه بصدد بيانه و ذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة و لذا ترى أن المشهور لا يزالون يتمسكون بها مع عدم إحراز كون مطلقها بصدد البيان و بعد كونه لأجل ذهابهم إلى أنها موضوعة للشياع و السريان و إن كان ربما نسب ذلك إليهم و لعل وجه النسبة ملاحظة أنه لا وجه للتمسك بها بدون الإحراز و الغفلة عن وجهه فتأمل جيدا. ______________ (1) في صفحة 247 من هذا الكتاب.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

249 ثم إنه قد انقدح بما عرفت من توقف حمل المطلق على الإطلاق فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة أنه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف لظهوره فيه أو كونه متيقنا منه و لو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف كما أنه منها ما لا يوجب ذا و لا ذاك بل يكون بدويا زائلا بالتأمل كما أنه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل.

لا يقال كيف يكون ذلك و قد تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلا.

فإنه يقال مضافا إلى أنه إنما قيل لعدم استلزامه له لا عدم إمكانه فإن استعمال المطلق في المقيد بمكان من الإمكان إن كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق و لو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة تجب له مزية أنس كما في المجاز المشهور أو تعينا «1» و اختصاصا به كما في المنقول بالغلبة فافهم.

تنبيه [أنواع الانصراف‏]

و هو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة كان واردا في مقام البيان من جهة منها و في مقام الإهمال أو الإجمال من أخرى فلا بد في حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة و لا يكفي كونه بصدده من جهة أخرى إلا إذا كان بينهما ملازمة عقلا أو شرعا أو عادة كما لا يخفى.

فصل إذا ورد مطلق و مقيد متنافيين‏ فإما يكونان مختلفين في الإثبات و النفي و إما يكونان متوافقين فإن كانا مختلفين مثل أعتق رقبة و لا ______________ (1) في «ب»: تعيينا.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 250

تعتق رقبة كافرة فلا إشكال في التقييد و إن كانا متوافقين فالمشهور فيهما الحمل و التقييد و قد استدل بأنه جمع بين الدليلين و هو أولى.

و قد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب. و أورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ و إنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى اقتضاه تجرده عن القيد مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد و بعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد بحمل أمره على الاستحباب.

و أنت «1» خبير بأن التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق لما عرفت من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان بل عن عدم كون الإطلاق الذي هو ظاهره بمعونة الحكمة بمراد جدي غاية الأمر أن التصرف فيه بذلك لا يوجب التجوز فيه مع أن حمل الأمر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزا فيه فإنه في الحقيقة مستعمل في الإيجاب فإن المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من أفضل أفراد الواجب لا مستحبا فعلا ضرورة أن ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه.

نعم فيما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالأصل كان من التوفيق بينهما حمله على أنه سيق في مقام الإهمال على خلاف مقتضى الأصل فافهم و لعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق. ______________ (1) ردّ على الشيخ (قده) في انتصاره لدليل المشهور، مطارح الانظار/ 200.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 251 و ربما يشكل بأنه يقتضي التقييد في باب المستحبات مع أن بناء المشهور على حمل الأمر

بالمقيد فيها على تأكد الاستحباب اللهم إلا أن يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب «1» المحبوبية فتأمل.

أو أنه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات و كان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجي‏ء دليل المقيد و حمله على تأكد استحبابه من التسامح [1] فيها. ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين و المنفيين بعد فرض كونهما متنافيين كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف من وحدة السبب و غيره «2» من قرينة حال أو مقال حسب ما يقتضيه النظر فليتدبر.

تنبيه [عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي‏]

لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليفي و في بيان الحكم الوضعي فإذا ورد مثلا أن البيع سبب و أن البيع الكذائي سبب و علم أن مراده إما البيع على إطلاقه أو البيع الخاص ف لا بد من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل القيد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه كما هو ليس ببعيد ضرورة تعارف ذكر المطلق و إرادة المقيد بخلاف العكس بإلغاء القيد و حمله على أنه غالبي أو على وجه آخر فإنه على خلاف المتعارف. ______________ (1) في «أ و ب»: المراتب، و الصواب ما أثبتناه.

(2) تعريض بصاحب المعالم و المحقق القمي، حيث اعتبرا وحدة السبب في عنوان البحث، معالم الدين/ 155، القوانين 1/ 322.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 252

تبصرة لا تخلو من تذكرة [اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة]

و هي أن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات فإنها تارة يكون حملها على العموم البدلي و أخرى على العموم الاستيعابي و ثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الآثار و الأحكام كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام.

فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسي فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان و لا معنى لإرادة الشياع فيه ف لا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان كما أنها قد تقتضي العموم الاستيعابي كما في أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ إذ إرادة البيع مهملا أو مجملا ينافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان و إرادة العموم البدلي لا يناسب المقام و لا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف أي بيع كان مع أنها تحتاج إلى نصب دلالة عليها لا يكاد يفهم بدونها من الإطلاق و لا يصح قياسه على ما إذا أخذ في متعلق الأمر فإن العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن إرادته و إرادة غير العموم البدلي و إن كانت ممكنة إلا أنها منافية للحكمة و كون المطلق بصدد البيان.