حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
جو شخص اہلِ تہمت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس پر بھی تہمت لگائی جائے۔
من لا یحضرہ الفقیہ حدیث5840
أنه قد علم من تعريف الاستصحاب و أدلته أن مورده الشك في البقاء و هو وجود ما كان موجودا في الزمان السابق و يترتب عليه عدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان و لا في الزماني الذي لا استقرار لوجوده بل يتجدد شيئا فشيئا على التدريج و كذا في المستقر الذي يؤخذ قيدا له إلا أنه يظهر من كلمات جماعة جريان الاستصحاب في الزمان فيجري في القسمين الأخيرين بطريق أولى بل تقدم من بعض الأخباريين أن استصحاب الليل و النهار من الضروريات.
و التحقيق أن هنا أقساما ثلاثة.
أما نفس الزمان فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه لتشخيص كون الجزء المشكوك فيه من أجزاء الليل أو النهار لأن نفس الجزء لم يتحقق في السابق فضلا عن وصف كونه نهارا أو ليلا.
نعم لو أخذ المستصحب مجموع الليل مثلا أو النهار و لوحظ كونه أمرا خارجيا واحدا و جعل بقاؤه و ارتفاعه عبارة عن عدم تحقق جزئه الأخير و تجدده أو عن عدم تجدد جزء مقابله و تجدده أمكن القول بالاستصحاب بهذا المعنى فيه أيضا لأن بقاء كل شيء في العرف بحسب ما يتصور فيه العرف من الوجود فيصدق أن الشخص كان على يقين من وجود الليل فشك فيه فالعبرة بالشك في وجوده العلم بتحققه قبل زمان الشك و إن كان تحققه بنفس تحقق زمان الشك و إنما وقع التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب بملاحظة هذا المعنى في الزمانيات حيث جعلوا الكلام في استصحاب الحال أو لتعميم البقاء لمثل هذا مسامحة.
إلا أن هذا المعنى على تقدير صحته و الإغماض عما فيه لا يكاد يجدي في إثبات كون الجزء
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 645
المشكوك فيه متصفا بكونه من النهار أو من الليل حتى يصدق على الفعل الواقع فيه أنه واقع في الليل أو النهار إلا على القول بالأصل المثبت مطلقا أو على بعض الوجوه الآتية و لو بنينا على ذلك أغنانا عما ذكر من التوجيه.
ثم إن هنا استصحابات أخر و أمورا متلازمة مع الزمان كطلوع الفجر و غروب الشمس و ذهاب الحمرة و عدم وصول القمر إلى درجة يمكن رؤيته فيها.
فالأولى التمسك في هذا المقام باستصحاب الحكم المرتب على الزمان لو كان جاريا فيه كعدم تحقق حكم الصوم و الإفطار عند الشك في هلال رمضان أو شوال و لعله المراد (بقوله عليه السلام في المكاتبة المتقدمة في أدلة الاستصحاب: اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية) إلا أن جواز الإفطار للرؤية لا يتفرع على الاستصحاب الحكمي إلا بناء على جريان استصحاب الاشتغال و التكليف بصوم رمضان مع أن الحق في مثله التمسك بالبراءة لكون صوم كل يوم واجبا مستقلا.
و أما القسم الثاني أعني الأمور التدريجية الغير القارة كالتكلم و الكتابة و المشي و نبع الماء من العين و سيلان دم الحيض من الرحم فالظاهر جواز إجراء الاستصحاب فيما يمكن أن يفرض فيها أمرا واحدا مستمرا نظير ما ذكرناه في نفس الزمان فيفرض التكلم مثلا مجموع أجزائه أمرا واحدا و الشك في بقائه لأجل الشك في قلة أجزاء ذلك الفرد الموجود منه في الخارج و كثرتها فيستصحب القدر المشترك المردد بين قليل الأجزاء و كثيرها.
و دعوى أن الشك في بقاء القدر المشترك ناش عن حدوث جزء آخر من الكلام و الأصل عدمه المستلزم لارتفاع القدر المشترك فهو من قبيل القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة في الأمر السابق مدفوعة بأن الظاهر كونه من قبيل الأول تلك الأقسام الثلاثة لأن المفروض في توجيه الاستصحاب جعل كل فرد من التكلم مجموع ما يقع في الخارج من الأجزاء التي يجمعها رابطة توجب عدها شيئا واحد و فردا من الطبيعة لا جعل كل قطعة من الكلام الواحد فردا واحدا حتى يكون بقاء الطبيعة بتبادل أفراده غاية الأمر كون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع في الزمان الأول بوجود فرد منه و وجوده في الزمان الثاني بوجود جزء آخر منه.
و الحاصل أن المفروض كون كل قطعة جزء من الكل لا جزئيا من الكلي هذا مع ما عرفت في الأمر السابق من جريان الاستصحاب فيما كان من القسم الثالث فيما إذا لم يعد الفرد اللاحق على تقدير وجوده موجودا آخر مغايرا للموجود الأول كما في السواد الضعيف الباقي بعد
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 646
ارتفاع القوي و ما نحن فيه من هذا القبيل فافهم ثم إن الرابطة الموجبة لعد المجموع أمرا واحدا موكولة إلى العرف فإن المشتغل بقراءة القرآن لداع يعد جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي أمرا واحدا فإذا شك في بقاء اشتغاله بها في زمان لأجل الشك في حدوث الصارف أو لأجل الشك في مقدار اقتضاء الداعي فالأصل بقاؤه أما لو تكلم لداع أو لدواع ثم شك في بقائه على صفة التكلم لداع آخر فالأصل عدم حدوث الزائد على المتيقن.
و كذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضية أم لا فيمكن إجراء الاستصحاب نظرا إلى أن الشك في اقتضاء طبيعة الرحم لقذف الدم في أي مقدار من الزمان فالأصل عدم انقطاعه.
و كذا لو شك في اليأس فرأت الدم فإنه قد يقال باستصحاب الحيض نظرا إلى كون الشك في انقضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض في كل شهر.
و حاصل وجه الاستصحاب ملاحظة كون الشك في استمرار الأمر الواحد الذي اقتضاه السبب الواحد و إذا لوحظ كل واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلا فالأصل عدم الزائد على المتيقن و عدم حدوث سببه و منشأ اختلاف بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه الموارد اختلاف أنظارهم في ملاحظة ذلك المستمر حادثا واحدا أو حوادث متعددة.
و الإنصاف وضوح الوحدة في بعض الموارد و عدمها في بعض و التباس الأمر في ثالث و الله الهادي إلى سواء السبيل فتدبر.
و أما القسم الثالث و هو ما كان مقيدا بالزمان فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه و وجهه أن الشيء المقيد بزمان خاص لا يعقل فيه البقاء لأن البقاء وجود الموجود الأول في الآن الثاني و قد تقدم الاستشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية لكون متعلقاتها هي الأفعال المتشخصة بالمشخصات التي لها دخل وجودا و عدما في تعلق الحكم و من جملتها الزمان.
و مما ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين من تخيل جريان استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقن سابقا و معارضته مع استصحاب وجوده بزعم أن المتيقن وجود ذلك الأمر في القطعة الأولى من الزمان و الأصل بقاؤه عند الشك على العدم الأزلي الذي لم يعلم انقلابه إلى الوجود إلا في القطعة السابقة من الزمان (قال في تقريب ما ذكره من تعارض الاستصحابين
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 647
إنه إذا علم أن الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة و علم أنه واجب إلى الزوال و لم يعلم وجوبه فيما بعده فنقول كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة و فيه إلى الزوال و بعده معلوما قبل ورود أمر الشارع و علم بقاء ذلك العدم قبل يوم الجمعة و علم ارتفاعه و التكليف بالجلوس فيه قبل الزوال و صار بعده موضع الشك فهنا شك و يقينان و ليس إبقاء حكم أحد اليقينين أولى من إبقاء حكم الآخر.
فإن قلت يحكم ببقاء اليقين المتصل بالشك و هو اليقين بالجلوس قلنا إن الشك في تكليف ما بعد الزوال حاصل قبل مجيء يوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع فشك في يوم الخميس مثلا حال ورود الأمر في أن الجلوس غدا هل هو مكلف به بعد الزوال أيضا أم لا و اليقين المتصل به هو عدم التكليف فيستصحب و يستمر ذلك إلى وقت الزوال انتهى).
ثم أجرى ما ذكره من تعارض استصحابي الوجود و العدم في مثل وجوب الصوم إذا عرض مرض يشك في بقاء وجوب الصوم معه و في الطهارة إذا حصل الشك فيها لأجل المذي و في طهارة الثوب النجس إذا غسل مرة.
فحكم في الأول بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمى و استصحاب عدمه الأصلي قبل وجوب الصوم و في الثاني بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي و استصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي و في الثالث حكم بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل و استصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرة فيتساقط الاستصحابان في هذه الصور إلا أن يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم و هو عدم الرافع و عدم جعل الشارع مشكوك الرافعية رافعا.
(قال و لو لم يعلم أن الطهارة مما لا يرتفع إلا برافع لم نقل فيه باستصحاب الوجود ثم قال هذا في الأمور الشرعية و أما الأمور الخارجية كاليوم و الليل و الحياة و الرطوبة و الجفاف و نحوها مما لا دخل لجعل الشارع في وجودها
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 648
فاستصحاب الوجود فيها حجة بلا معارض لعدم تحقق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها انتهى) أقول الظاهر التباس الأمر عليه.
أما أولا فلأن الأمر الوجودي المجعول إن لوحظ الزمان قيدا له أو لمتعلقه بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيد بكونه إلى الزوال شيئا و المقيد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلقا للوجوب فلا مجال لاستصحاب الوجوب للقطع بارتفاع ما علم وجوده و الشك في حدوث ما عداه و لذا لا يجوز الاستصحاب في مثل صم يوم الخميس إذا شك في وجوب صوم يوم الجمعة و إن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم لأنه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردد بين كونه في قطعة خاصة من الزمان و كونه أزيد و المفروض تسليم حكم الشارع بأن المتيقن في زمان لا بد من إبقائه فلا وجه لاعتبار العدم السابق.
و ما ذكر قدس سره من أن الشك في وجوب الجلوس بعد الزوال كان ثابتا حال اليقين بالعدم يوم الخميس مدفوع بأن ذلك أيضا حيث كان مفروضا بعد اليقين بوجوب الجلوس إلى الزوال مهمل بحكم الشارع بإبقاء كل حادث لا يعلم مدة بقائه كما لو شك قبل حدوث حادث في مدة بقائه.
و الحاصل أن الموجود في الزمان الأول إن لوحظ مغايرا من حيث القيود المأخوذة فيه للموجود الثاني فيكون الموجود الثاني حادثا مغايرا للحادث الأول فلا مجال لاستصحاب الموجود إذ لا يتصور البقاء لذلك الموجود بعد فرض كون الزمان الأول من مقوماته و إن لوحظ متحدا مع الثاني لا مغايرا له إلا من حيث ظرفه الزماني فلا معنى لاستصحاب عدم ذلك الموجود لأنه انقلب إلى الوجود.
و كأن المتوهم ينظر في دعوى جريان استصحاب الوجود إلى كون الموجود أمرا واحدا قابلا للاستمرار بعد زمان الشك و في دعوى جريان استصحاب العدم إلى تقطيع وجودات ذلك الموجود و جعل كل واحد منها بملاحظة تحققه في زمان مغاير للآخر فيؤخذ بالمتيقن منها و يحكم على المشكوك منها بالعدم.
و ملخص الكلام في دفعه أن الزمان إن أخذ ظرفا للشيء فلا يجري إلا استصحاب وجوده
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 649
لأن العدم انتقض بالوجود المطلق و قد حكم عليه بالاستمرار بمقتضى أدلة الاستصحاب و إن أخذ قيدا له فلا يجري إلا استصحاب العدم لأن انتقاض عدم وجود المقيد لا يستلزم انتقاض المطلق و الأصل عدم الانتقاض كما إذا ثبت وجوب صوم يوم الجمعة و لم يثبت غيره.
و أما ثانيا فلأن ما ذكره من استصحاب عدم الجعل و السببية في صورة الشك في الرافع غير مستقيم لأنا إذا علمنا أن الشارع جعل الوضوء علة تامة لوجود الطهارة و شككنا في أن المذي رافع لهذه الطهارة الموجودة المستمرة بمقتضى استعدادها فليس الشك متعلقا بمقدار سببية السبب و كذا الكلام في سببية ملاقاة البول للنجاسة عند الشك في ارتفاعها بالغسل مرة.
فإن قلت إنا نعلم أن الطهارة بعد الوضوء قبل الشرع لم تكن مجعولة أصلا و علمنا بحدوث هذا الأمر الشرعي قبل المذي و شككنا في الحكم بوجودها بعده و الأصل عدم ثبوتها بالشرع.
قلت لا بد من أن يلاحظ حينئذ أن منشأ الشك في ثبوت الطهارة بعد المذي الشك في مقدار تأثير المؤثر و هو الوضوء و أن المتيقن تأثيره مع عدم المذي لا مع وجوده أو أنا نعلم قطعا تأثير الوضوء في إحداث أمر مستمر لو لا ما جعله الشارع رافعا فعلى الأول لا معنى لاستصحاب عدم جعل الشيء رافعا لأن المتيقن تأثير السبب مع عدم ذلك الشيء و الأصل عدم التأثير مع وجوده إلا أن يتمسك باستصحاب وجود المسبب فهو نظير ما لو شك في بقاء تأثير الوضوء المبيح كوضوء التقية بعد زوالها لا من قبيل الشك في ناقضية المذي و على الثاني لا معنى لاستصحاب العدم إذ لا شك في مقدار تأثير المؤثر حتى يؤخذ بالمتيقن.
و أما ثالثا فلو سلم جريان استصحاب العدم حينئذ لكن ليس استصحاب عدم جعل الشيء رافعا حاكما على هذا الاستصحاب لأن الشك في أحدهما ليس مسببا عن الشك في الآخر بل مرجع الشك فيهما إلى شيء واحد و هو أن المجعول في حق المكلف في هذه الحالة هو الحدث أو الطهارة نعم يستقيم ذلك فيما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي أعني وجود المزيل أو عدمه لأن الشك في كون المكلف حال الشك مجعولا في حقه الطهارة أو الحدث مسبب عن الشك في تحقق الرافع إلا أن الاستصحاب مع هذا العلم الإجمالي بجعل أحد الأمرين في حق المكلف غير جار
حوزوی کتب
رسائل حصہ سوم
المقام الثاني في (الاستصحاب
بقي الكلام في أمور
السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام
[أدلة حجية الاستصحاب]
[أدلة الأقوال في الاستصحاب]
حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية
حجة القول السادس
حجة القول الثامن
حجة القول التاسع
حجة القول الحادي عشر
و ينبغي التنبيه على أمور.
الأمر الثاني
الأمر الثالث
الأمر السادس
الأمر السابع
الأمر التاسع
الأمر العاشر.
خاتمة
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة.
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
و أما الكلام في تعارض الاستصحابين
و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث
خاتمة في التعادل و الترجيح
المقام الأول في المتكافئين
المقام الثاني في التراجيح
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
المقام الرابع في بيان المرجحات
بقي في المقام شيء
مرجحات الرواية من الجهات الأخر
بقي في هذا المقام أمور
المقام الثالث
بقي هنا شيء
المصادر
رسائل حصہ سوم
الأمر الثاني
أنه قد علم من تعريف الاستصحاب و أدلته أن مورده الشك في البقاء و هو وجود ما كان موجودا في الزمان السابق و يترتب عليه عدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان و لا في الزماني الذي لا استقرار لوجوده بل يتجدد شيئا فشيئا على التدريج و كذا في المستقر الذي يؤخذ قيدا له إلا أنه يظهر من كلمات جماعة جريان الاستصحاب في الزمان فيجري في القسمين الأخيرين بطريق أولى بل تقدم من بعض الأخباريين أن استصحاب الليل و النهار من الضروريات.
و التحقيق أن هنا أقساما ثلاثة.
أما نفس الزمان فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه لتشخيص كون الجزء المشكوك فيه من أجزاء الليل أو النهار لأن نفس الجزء لم يتحقق في السابق فضلا عن وصف كونه نهارا أو ليلا.
نعم لو أخذ المستصحب مجموع الليل مثلا أو النهار و لوحظ كونه أمرا خارجيا واحدا و جعل بقاؤه و ارتفاعه عبارة عن عدم تحقق جزئه الأخير و تجدده أو عن عدم تجدد جزء مقابله و تجدده أمكن القول بالاستصحاب بهذا المعنى فيه أيضا لأن بقاء كل شيء في العرف بحسب ما يتصور فيه العرف من الوجود فيصدق أن الشخص كان على يقين من وجود الليل فشك فيه فالعبرة بالشك في وجوده العلم بتحققه قبل زمان الشك و إن كان تحققه بنفس تحقق زمان الشك و إنما وقع التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب بملاحظة هذا المعنى في الزمانيات حيث جعلوا الكلام في استصحاب الحال أو لتعميم البقاء لمثل هذا مسامحة.
إلا أن هذا المعنى على تقدير صحته و الإغماض عما فيه لا يكاد يجدي في إثبات كون الجزء
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 645
المشكوك فيه متصفا بكونه من النهار أو من الليل حتى يصدق على الفعل الواقع فيه أنه واقع في الليل أو النهار إلا على القول بالأصل المثبت مطلقا أو على بعض الوجوه الآتية و لو بنينا على ذلك أغنانا عما ذكر من التوجيه. ثم إن هنا استصحابات أخر و أمورا متلازمة مع الزمان كطلوع الفجر و غروب الشمس و ذهاب الحمرة و عدم وصول القمر إلى درجة يمكن رؤيته فيها.
فالأولى التمسك في هذا المقام باستصحاب الحكم المرتب على الزمان لو كان جاريا فيه كعدم تحقق حكم الصوم و الإفطار عند الشك في هلال رمضان أو شوال و لعله المراد (بقوله عليه السلام في المكاتبة المتقدمة في أدلة الاستصحاب: اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية) إلا أن جواز الإفطار للرؤية لا يتفرع على الاستصحاب الحكمي إلا بناء على جريان استصحاب الاشتغال و التكليف بصوم رمضان مع أن الحق في مثله التمسك بالبراءة لكون صوم كل يوم واجبا مستقلا.
و أما القسم الثاني أعني الأمور التدريجية الغير القارة كالتكلم و الكتابة و المشي و نبع الماء من العين و سيلان دم الحيض من الرحم فالظاهر جواز إجراء الاستصحاب فيما يمكن أن يفرض فيها أمرا واحدا مستمرا نظير ما ذكرناه في نفس الزمان فيفرض التكلم مثلا مجموع أجزائه أمرا واحدا و الشك في بقائه لأجل الشك في قلة أجزاء ذلك الفرد الموجود منه في الخارج و كثرتها فيستصحب القدر المشترك المردد بين قليل الأجزاء و كثيرها. و دعوى أن الشك في بقاء القدر المشترك ناش عن حدوث جزء آخر من الكلام و الأصل عدمه المستلزم لارتفاع القدر المشترك فهو من قبيل القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة في الأمر السابق مدفوعة بأن الظاهر كونه من قبيل الأول تلك الأقسام الثلاثة لأن المفروض في توجيه الاستصحاب جعل كل فرد من التكلم مجموع ما يقع في الخارج من الأجزاء التي يجمعها رابطة توجب عدها شيئا واحد و فردا من الطبيعة لا جعل كل قطعة من الكلام الواحد فردا واحدا حتى يكون بقاء الطبيعة بتبادل أفراده غاية الأمر كون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع في الزمان الأول بوجود فرد منه و وجوده في الزمان الثاني بوجود جزء آخر منه.
و الحاصل أن المفروض كون كل قطعة جزء من الكل لا جزئيا من الكلي هذا مع ما عرفت في الأمر السابق من جريان الاستصحاب فيما كان من القسم الثالث فيما إذا لم يعد الفرد اللاحق على تقدير وجوده موجودا آخر مغايرا للموجود الأول كما في السواد الضعيف الباقي بعد
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 646
ارتفاع القوي و ما نحن فيه من هذا القبيل فافهم ثم إن الرابطة الموجبة لعد المجموع أمرا واحدا موكولة إلى العرف فإن المشتغل بقراءة القرآن لداع يعد جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي أمرا واحدا فإذا شك في بقاء اشتغاله بها في زمان لأجل الشك في حدوث الصارف أو لأجل الشك في مقدار اقتضاء الداعي فالأصل بقاؤه أما لو تكلم لداع أو لدواع ثم شك في بقائه على صفة التكلم لداع آخر فالأصل عدم حدوث الزائد على المتيقن. و كذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضية أم لا فيمكن إجراء الاستصحاب نظرا إلى أن الشك في اقتضاء طبيعة الرحم لقذف الدم في أي مقدار من الزمان فالأصل عدم انقطاعه.
و كذا لو شك في اليأس فرأت الدم فإنه قد يقال باستصحاب الحيض نظرا إلى كون الشك في انقضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض في كل شهر.
و حاصل وجه الاستصحاب ملاحظة كون الشك في استمرار الأمر الواحد الذي اقتضاه السبب الواحد و إذا لوحظ كل واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلا فالأصل عدم الزائد على المتيقن و عدم حدوث سببه و منشأ اختلاف بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه الموارد اختلاف أنظارهم في ملاحظة ذلك المستمر حادثا واحدا أو حوادث متعددة.
و الإنصاف وضوح الوحدة في بعض الموارد و عدمها في بعض و التباس الأمر في ثالث و الله الهادي إلى سواء السبيل فتدبر.
و أما القسم الثالث و هو ما كان مقيدا بالزمان فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه و وجهه أن الشيء المقيد بزمان خاص لا يعقل فيه البقاء لأن البقاء وجود الموجود الأول في الآن الثاني و قد تقدم الاستشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية لكون متعلقاتها هي الأفعال المتشخصة بالمشخصات التي لها دخل وجودا و عدما في تعلق الحكم و من جملتها الزمان.
و مما ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين من تخيل جريان استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقن سابقا و معارضته مع استصحاب وجوده بزعم أن المتيقن وجود ذلك الأمر في القطعة الأولى من الزمان و الأصل بقاؤه عند الشك على العدم الأزلي الذي لم يعلم انقلابه إلى الوجود إلا في القطعة السابقة من الزمان (قال في تقريب ما ذكره من تعارض الاستصحابين
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 647
إنه إذا علم أن الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة و علم أنه واجب إلى الزوال و لم يعلم وجوبه فيما بعده فنقول كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة و فيه إلى الزوال و بعده معلوما قبل ورود أمر الشارع و علم بقاء ذلك العدم قبل يوم الجمعة و علم ارتفاعه و التكليف بالجلوس فيه قبل الزوال و صار بعده موضع الشك فهنا شك و يقينان و ليس إبقاء حكم أحد اليقينين أولى من إبقاء حكم الآخر.
فإن قلت يحكم ببقاء اليقين المتصل بالشك و هو اليقين بالجلوس قلنا إن الشك في تكليف ما بعد الزوال حاصل قبل مجيء يوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع فشك في يوم الخميس مثلا حال ورود الأمر في أن الجلوس غدا هل هو مكلف به بعد الزوال أيضا أم لا و اليقين المتصل به هو عدم التكليف فيستصحب و يستمر ذلك إلى وقت الزوال انتهى).
ثم أجرى ما ذكره من تعارض استصحابي الوجود و العدم في مثل وجوب الصوم إذا عرض مرض يشك في بقاء وجوب الصوم معه و في الطهارة إذا حصل الشك فيها لأجل المذي و في طهارة الثوب النجس إذا غسل مرة. فحكم في الأول بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمى و استصحاب عدمه الأصلي قبل وجوب الصوم و في الثاني بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي و استصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي و في الثالث حكم بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل و استصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرة فيتساقط الاستصحابان في هذه الصور إلا أن يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم و هو عدم الرافع و عدم جعل الشارع مشكوك الرافعية رافعا.
(قال و لو لم يعلم أن الطهارة مما لا يرتفع إلا برافع لم نقل فيه باستصحاب الوجود ثم قال هذا في الأمور الشرعية و أما الأمور الخارجية كاليوم و الليل و الحياة و الرطوبة و الجفاف و نحوها مما لا دخل لجعل الشارع في وجودها
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 648
فاستصحاب الوجود فيها حجة بلا معارض لعدم تحقق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها انتهى) أقول الظاهر التباس الأمر عليه.
أما أولا فلأن الأمر الوجودي المجعول إن لوحظ الزمان قيدا له أو لمتعلقه بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيد بكونه إلى الزوال شيئا و المقيد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلقا للوجوب فلا مجال لاستصحاب الوجوب للقطع بارتفاع ما علم وجوده و الشك في حدوث ما عداه و لذا لا يجوز الاستصحاب في مثل صم يوم الخميس إذا شك في وجوب صوم يوم الجمعة و إن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم لأنه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردد بين كونه في قطعة خاصة من الزمان و كونه أزيد و المفروض تسليم حكم الشارع بأن المتيقن في زمان لا بد من إبقائه فلا وجه لاعتبار العدم السابق.
و ما ذكر قدس سره من أن الشك في وجوب الجلوس بعد الزوال كان ثابتا حال اليقين بالعدم يوم الخميس مدفوع بأن ذلك أيضا حيث كان مفروضا بعد اليقين بوجوب الجلوس إلى الزوال مهمل بحكم الشارع بإبقاء كل حادث لا يعلم مدة بقائه كما لو شك قبل حدوث حادث في مدة بقائه.
و الحاصل أن الموجود في الزمان الأول إن لوحظ مغايرا من حيث القيود المأخوذة فيه للموجود الثاني فيكون الموجود الثاني حادثا مغايرا للحادث الأول فلا مجال لاستصحاب الموجود إذ لا يتصور البقاء لذلك الموجود بعد فرض كون الزمان الأول من مقوماته و إن لوحظ متحدا مع الثاني لا مغايرا له إلا من حيث ظرفه الزماني فلا معنى لاستصحاب عدم ذلك الموجود لأنه انقلب إلى الوجود.
و كأن المتوهم ينظر في دعوى جريان استصحاب الوجود إلى كون الموجود أمرا واحدا قابلا للاستمرار بعد زمان الشك و في دعوى جريان استصحاب العدم إلى تقطيع وجودات ذلك الموجود و جعل كل واحد منها بملاحظة تحققه في زمان مغاير للآخر فيؤخذ بالمتيقن منها و يحكم على المشكوك منها بالعدم.
و ملخص الكلام في دفعه أن الزمان إن أخذ ظرفا للشيء فلا يجري إلا استصحاب وجوده
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 649
لأن العدم انتقض بالوجود المطلق و قد حكم عليه بالاستمرار بمقتضى أدلة الاستصحاب و إن أخذ قيدا له فلا يجري إلا استصحاب العدم لأن انتقاض عدم وجود المقيد لا يستلزم انتقاض المطلق و الأصل عدم الانتقاض كما إذا ثبت وجوب صوم يوم الجمعة و لم يثبت غيره.
و أما ثانيا فلأن ما ذكره من استصحاب عدم الجعل و السببية في صورة الشك في الرافع غير مستقيم لأنا إذا علمنا أن الشارع جعل الوضوء علة تامة لوجود الطهارة و شككنا في أن المذي رافع لهذه الطهارة الموجودة المستمرة بمقتضى استعدادها فليس الشك متعلقا بمقدار سببية السبب و كذا الكلام في سببية ملاقاة البول للنجاسة عند الشك في ارتفاعها بالغسل مرة.
فإن قلت إنا نعلم أن الطهارة بعد الوضوء قبل الشرع لم تكن مجعولة أصلا و علمنا بحدوث هذا الأمر الشرعي قبل المذي و شككنا في الحكم بوجودها بعده و الأصل عدم ثبوتها بالشرع.
قلت لا بد من أن يلاحظ حينئذ أن منشأ الشك في ثبوت الطهارة بعد المذي الشك في مقدار تأثير المؤثر و هو الوضوء و أن المتيقن تأثيره مع عدم المذي لا مع وجوده أو أنا نعلم قطعا تأثير الوضوء في إحداث أمر مستمر لو لا ما جعله الشارع رافعا فعلى الأول لا معنى لاستصحاب عدم جعل الشيء رافعا لأن المتيقن تأثير السبب مع عدم ذلك الشيء و الأصل عدم التأثير مع وجوده إلا أن يتمسك باستصحاب وجود المسبب فهو نظير ما لو شك في بقاء تأثير الوضوء المبيح كوضوء التقية بعد زوالها لا من قبيل الشك في ناقضية المذي و على الثاني لا معنى لاستصحاب العدم إذ لا شك في مقدار تأثير المؤثر حتى يؤخذ بالمتيقن.
و أما ثالثا فلو سلم جريان استصحاب العدم حينئذ لكن ليس استصحاب عدم جعل الشيء رافعا حاكما على هذا الاستصحاب لأن الشك في أحدهما ليس مسببا عن الشك في الآخر بل مرجع الشك فيهما إلى شيء واحد و هو أن المجعول في حق المكلف في هذه الحالة هو الحدث أو الطهارة نعم يستقيم ذلك فيما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي أعني وجود المزيل أو عدمه لأن الشك في كون المكلف حال الشك مجعولا في حقه الطهارة أو الحدث مسبب عن الشك في تحقق الرافع إلا أن الاستصحاب مع هذا العلم الإجمالي بجعل أحد الأمرين في حق المكلف غير جار
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 650
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول