حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کیے رہنا توبہ کرنے والوں کی عبادت ہے۔ مستدرک الوسائل حدیث 13208

مسألة في ولاية الفقيه
مسألة فی ولایة عدول المؤمنین‏
مسألة یشترط فی من ینتقل إلیه العبد المسلم أن یکون مسلما
مسألة عدم جواز نقل المصحف إلى الکافر
القول فی شرائط العوضین‏
مسألة من شروط العوضین کونه طلقا
مسألة لا یجوز بیع الوقف
الکلام فی الوقف المؤبد
الکلام فی الوقف المنقطع
مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بصیرورة المملوکة أم ولد
مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بکونه مرهونا
مسألة إذا جنى العبد عمدا بما یوجب قتله أو استرقاقه
مسألة إذا جنى العبد خطأ صح بیعه
مسألة الثالث من شروط العوضین القدرة على التسلیم‏
مسألة لا یجوز بیع الآبق منفردا
مسألة یجوز بیع الآبق مع الضمیمة فی الجملة
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن‏
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر المثمن‏
مسألة التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به‏
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه
مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة
مسألة بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء
مسألة لو باع صاعا من صبرة
مسألة إذا شاهد عینا فی زمان سابق على العقد علیها
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
مسألة یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار من دون الاختبار
مسألة جواز بیع المسک فی فأره‏
مسألة لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول
مسألة یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار
مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه
تنبیهات البیع‏
مسألة استحباب التفقه فی مسائل التجارات‏
مسألة حكم تلقي الركبان تكليفا
مسألة یحرم النجش على المشهور
مسألة إذا دفع إنسان إلى غیره مالا
مسألة احتکار الطعام‏
خاتمة فی أهم آداب التجارة

مکاسب حصہ سوم

مسألة یجوز بیع الآبق مع الضمیمة فی الجملة

مسألة یجوز بیع الآبق مع الضمیمة فی الجملة کما عن الانتصار و کشف الرموز و التنقیح بل بلا خلاف کما عن الخلاف حاکیا فیه کما عن الانتصار إطباق العامة على خلافه.

و ظاهر الانتصار خروج البیع بالضمیمة عن کونه غررا حیث حکى احتجاج العامة بالغرر فأنکره علیهم مع الضمیمة و فیه إشکال. و الأولى لنا التمسک قبل الإجماعات المحکیة المعتضدة بمخالفة من جعل الرشد فی مخالفته بصحیحة رفاعة النخاس قال: قلت لأبی الحسن ع أ یصلح لی أن أشتری من القوم الجاریة الآبقة و أعطیهم الثمن و أطلبها أنا قال لا یصلح شراؤها إلا أن تشتری منهم معها شیئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم أشتری منکم جاریتکم فلانة و هذا المتاع بکذا و کذا درهما فإن ذلک جائز و موثقة سماعة عن أبی عبد الله ع: فی الرجل قد یشتری العبد و هو آبق عن أهله فقال لا یصلح إلا أن یشتری معه شیئا آخر فیقول أشتری منک هذا الشی‏ء و عبدک بکذا و کذا فإن لم یقدر على العبد کان الذی نقده فیما اشترى منه.

و ظاهر السؤال فی الأولى و الجواب فی الثانیة الاختصاص بصورة رجاء الوجدان و هو الظاهر أیضا من معاقد الإجماعات المنقولة فالمأیوس عادة من الظفر به الملحق بالتألف لا یجوز جعله جزء من المبیع لأن بذل جزء من الثمن فی مقابله لو لم یکن سفها أو أکلا للمال بالباطن لجاز جعله مثمنا یباع به مستقلا فالمانع عن استقلاله بالبیع مانع عن جعله جزء مبیع للنهی عن الغرر السلیم‏ عن المخصص نعم یصح تملکه على وجه التبعیة للمبیع باشتراط و نحوه و أیضا الظاهر اعتبار کون الضمیمة مما یصح بیعها و أما صحة بیعها منفردة فلا تظهر من الروایة [فلو أضاف إلى الضمیمة ما لا یتعذر تسلیمه کفى‏] و لا یکفی ضم المنفعة إلا إذا فهمنا من قوله ع فإن لم یقدر إلى آخر الروایة تعلیل الحکم بوجود ما یمکن مقابلته للثمن فیکون ذکر اشتراط الضمیمة معه من باب المثال أو کنایة عن نقل مال أو حق إلیه مع الآبق لئلا یخلو الثمن عن المقابل فتأمل. ثم إنه لا إشکال فی انتقال الآبق إلى المشتری إلا أنه لو بقی على إباقه و صار فی حکم التالف لم یرجع على البائع بشی‏ء و إن اقتضت قاعدة التلف قبل القبض استرداد ما قابله من الثمن فلیس معنى الروایة أنه لو لم یقدر على الآبق وقعت المعاوضة على الضمیمة و الثمن لتکون المعاوضة على المجموع مراعاة لحصول الآبق فی یده کما یوهمه ظاهر المحکی عن کاشف الرموز من أن الآبق ما دام آبقا لیس مبیعا فی الحقیقة و لا جزء مبیع مع أنه ذکر بعد ذلک ما یدل على إرادة ما ذکرناه بل معناها أنه لا یرجع المشتری ب تعذر الآبق الذی هو فی حکم التلف الموجب للرجوع بما یقابله التالف بما یقابله من الثمن و لو تلف قبل الیأس ففی ذهابه على المشتری إشکال و لو تلفت الضمیمة قبل القبض فإن کان بعد حصول الآبق فی الید فالظاهر الرجوع بما قابلته الضمیمة لا مجموع الثمن لأن الآبق لا یوزع علیه الثمن ما دام آبقا لا بعد الحصول فی الید و کذا لو کان بعد إتلاف المشتری له مع العجز عن التسلیم کما لو أرسل إلیه طعاما مسموما لأنه بمنزلة القبض و إن کان قبله ففی انفساخ البیع فی الآبق تبعا للضمیمة أو بقائه بما قابله من الثمن وجهان من أن العقد على الضمیمة إذا صار کأن لم یکن تبعه العقد على الآبق لأنه کان سببا فی صحته و من أنه کان تابعا له فی الحدوث فیما إذا تحقق‏ تملک المشتری له فاللازم من جعل الضمیمة کأن لم یعقد علیها رأسا هو انحلال المقابلة الحاصلة بینه و بین ما یخصه من الثمن لا الحکم الآخر الذی کان یتبعه فی الابتداء لکن ظاهر النص أنه لا یقابل الآبق بجزء من الثمن أصلا و لا یوضع له شی‏ء منه أبدا على تقدیر عدم الظفر به و من هنا ظهر حکم ما لو فرض فسخ العقد من جهة الضمیمة فقط لاشتراط خیار یخص بها. نعم لو عقد على الضمیمة فضولا و لم یجز مالکها انفسخ العقد بالنسبة إلى المجموع ثم لو وجد المشتری فی الآبق عیبا سابقا إما بعد القدرة علیه أو قبلها کان له الرجوع بأرشه کذا قیل. ***