حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: تجربے سے عبرت حاصل کرو۔ غررالحکم حدیث10150

مسألة في ولاية الفقيه
مسألة فی ولایة عدول المؤمنین‏
مسألة یشترط فی من ینتقل إلیه العبد المسلم أن یکون مسلما
مسألة عدم جواز نقل المصحف إلى الکافر
القول فی شرائط العوضین‏
مسألة من شروط العوضین کونه طلقا
مسألة لا یجوز بیع الوقف
الکلام فی الوقف المؤبد
الکلام فی الوقف المنقطع
مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بصیرورة المملوکة أم ولد
مسألة خروج الملک عن کونه طلقا بکونه مرهونا
مسألة إذا جنى العبد عمدا بما یوجب قتله أو استرقاقه
مسألة إذا جنى العبد خطأ صح بیعه
مسألة الثالث من شروط العوضین القدرة على التسلیم‏
مسألة لا یجوز بیع الآبق منفردا
مسألة یجوز بیع الآبق مع الضمیمة فی الجملة
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن‏
مسألة من شروط العوضين العلم بقدر المثمن‏
مسألة التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به‏
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه
مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة
مسألة بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء
مسألة لو باع صاعا من صبرة
مسألة إذا شاهد عینا فی زمان سابق على العقد علیها
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
مسألة یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار من دون الاختبار
مسألة جواز بیع المسک فی فأره‏
مسألة لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول
مسألة یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار
مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه
تنبیهات البیع‏
مسألة استحباب التفقه فی مسائل التجارات‏
مسألة حكم تلقي الركبان تكليفا
مسألة یحرم النجش على المشهور
مسألة إذا دفع إنسان إلى غیره مالا
مسألة احتکار الطعام‏
خاتمة فی أهم آداب التجارة

مکاسب حصہ سوم

الکلام فی الوقف المنقطع

و أما الوقف المنقطع‏ و هو ما إذا وقف على من ینقرض بناء على صحته‏.

کما هو المعروف فإما أن نقول ببقائه على ملک الواقف و إما أن نقول بانتقاله إلى الموقوف علیهم و على الثانی فإما أن یملکوه ملکا مستقرا بحیث ینتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم و إما أن یقال بعوده إلى ملک الواقف و إما أن یقال بصیرورته فی سبیل الله‏.

فعلى الأول لا یجوز للموقوف علیهم البیع لعدم الملک و فی جوازه للواقف مع جهالة مدة استحقاق الموقوف علیهم إشکال من حیث لزوم الغرر ب جهالة وقت استحقاق التسلیم التام على وجه ینتفع به و لذا منع الأصحاب کما فی الإیضاح على ما حکی عنهم بیع مسکن المطلقة المعتدة بالأقراء لجهالة مدة العدة مع عدم کثرة التفاوت.

نعم المحکی عن جماعة کالمحقق و الشهیدین فی المسالک و الدروس و غیرهم صحة البیع فی السکنى الموقتة بعمر أحدهما بل ربما یظهر من محکی التنقیح الإجماع علیه و لعله إما لمنع الغرر و إما للنص و هو ما رواه المشایخ الثلاثة فی الصحیح أو الحسن عن الحسین بن نعیم قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل جعل داره سکنى لرجل زمان حیاته أو جعلها له و لعقبه من بعده قال هی له و لعقبه من بعده کما شرط قلت فإن احتاج إلى بیعها أ یبیعها قال نعم قلت فینقض بیعه الدار السکنى قال لا ینقض البیع السکنى کذلک سمعت أبی یقول قال أبو جعفر لا ینقض البیع الإجارة و لا السکنى و لکن یبیعه على أن الذی یشتریه لا یملک ما اشترى حتى ینقضی السکنى على ما شرط إلى آخر الخبر.

و مع ذلک فقد توقف فی المسألة العلامة و ولده و المحقق الثانی و لو باعه من الموقوف علیه المختص بمنفعة الوقف فالظاهر جوازه لعدم الغرر و یحتمل العدم لأن معرفة المجموع المرکب من ملک البائع و حق المشتری لا توجب معرفة البیع و کذا لو باعه ممن انتقل إلیه حق الموقوف علیه. نعم لو انتقل إلى الواقف ثم باع صح جزما و أما مجرد رضا الموقوف علیهم فلا یجوز البیع من الأجنبی لأن المنفعة مال لهم فلا تنتقل إلى المشتری بلا عوض اللهم إلا أن یکون على وجه الإسقاط لو صححناه منهم أو تکون المعاملة مرکبة من نقل العین من طرف الواقف و نقل المنفعة من قبل الموقوف علیهم فیکون العوض موزعا علیهما و لا بد أن یکون ذلک على وجه الصلح لأن غیره لا یتضمن نقل العین و المنفعة کلیهما خصوصا مع جهالة المنفعة و مما ذکرنا یظهر وجه التأمل فیما حکی عن التنقیح من أنه لو اتفق الواقف و الموقوف علیه على البیع فی المنقطع جاز سواء أراد بیع الواقف أم بیع الموقوف علیه کما یدل علیه کلامه المحکی عنه فی مسألة السکنى حیث أجاز استقلال مالک العین بالبیع و لو من دون رضا مالک الانتفاع أو المنفعة. نعم لو کان للموقوف علیه حق الانتفاع من دون تملک للمنفعة کما فی السکنى على قول صح ما ذکره لإمکان سقوط الحق بالإسقاط بخلاف المال فتأمل. و تمام الکلام فی هذه المسائل فی باب السکنى و الحبس إن شاء الله.

و على الثانی فلا یجوز البیع للواقف لعدم الملک و لا للموقوف علیه لاعتبار الواقف بقاؤه فی یدهم إلى انقراضهم.

و على الثالث فلا یجوز البیع للموقوف علیه و إن أجاز الواقف لمنافاته لاعتبار الواقف فی الوقف بقاء العین کما لا یجوز أیضا للواقف الغیر المالک فعلا و إن أجاز الموقوف علیه إلا إذا جوزنا بیع ملک الغیر مع عدم اعتبار مجیز له فی الحال على أن الموقوف علیه الذی هو المالک فعلا لیس له الإجازة لعدم تسلطه على النقل فإذا انقرض الموقوف علیه و ملکه الواقف لزم البیع ثم إنه قد أورد على القاضی قدس سره حیث جوز الموقوف علیه بیع الوقف المنقطع مع قوله ببقاء الوقف المنقطع على ملک الواقف و یمکن رفع التنافی بکونه‏ قائلا بالوجه الثالث من الوجوه المتقدمة و هو ملک الموقوف علیهم ثم عوده إلى الواقف إلا أن الکلام فی ثبوت هذا القول بین من اختلف فی مالک الموقوف فی الوقف المنقطع و یتضح ذلک بمراجعة المسألة فی کتاب الوقف.

و على الرابع فالظاهر أن حکمه حکم الوقف المؤبد کما صرح به المحقق الثانی على ما حکی عنه لأنه حقیقة وقف مؤبد کما لو صرح بکونه فی سبیل الله بعد انقراض الموقوف علیه الخاص ثم إن ما ذکرنا فی حکم الوقف المنقطع فإنما هو بالنسبة إلى البطن الذی لا بطن بعده یتلقى الملک من الواقف و أما حکم بیع بعض البطون مع وجود من بعدهم فإن قلنا بعدم تملکهم للمنقطع فهو کما تقدم و أما على تقدیر القول بملکهم فحکم بیع غیر الأخیر من البطون حکم بیع بعض البطون فی الوقف المؤبد فیشترک معه فی المنع فی الصور التی منعنا و فی الجواز فی الصورة التی جوزنا لاشتراک دلیل المنع و یتشارکان أیضا فی حکم الثمن بعد المبیع.

***