حضرت امام جعفر صادق عليهالسلام نے فرمایا:
مومن پر چالیس راتیں نہیں گزر پاتیں کہ اُسے کوئی نہ کوئی عارضہ لاحق ہوجاتا ہے جو اُسے غمگین کردیتا ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔
اصول کافی باب شدۃ ابتلاء المومن حدیث11
الأول: أنه کما یباح بالإکراه نفس الولایة المحرمة کذلک یباح به ما یلزمها من المحرمات الأخر و ما یتفق فی خلالها مما یصدر الأمر به من السلطان الجائر ما عدا إراقة الدم إذا لم یمکن التفصی عنه و لا إشکال فی ذلک و إنما الإشکال فی أن ما یرجع إلى الإضرار بالغیر من نهب الأموال و هتک الأعراض و غیر ذلک من العظائم هل تباح کل ذلک بالإکراه و لو کان الضرر المتوعد به على ترک المکره علیه أقل بمراتب من الضرر المکره علیه کما إذا خاف على عرضه من کلمة خشنة لا تلیق به فهل یباح بذلک أعراض الناس و أموالهم و لو بلغت ما بلغت کثرة و عظمة أم لا بد من ملاحظة الضررین و الترجیح بینهما وجهان من إطلاق أدلة الإکراه و أن الضرورات تبیح المحظورات و من أن المستفاد من أدلة الإکراه تشریعه لدفع الضرر فلا یجوز دفع الضرر بالإضرار بالغیر و لو کان ضرر الغیر أدون فضلا عن أن یکون أعظم. و إن شئت قلت إن حدیث رفع الإکراه و رفع الاضطرار مسوق للامتنان على جنس الأمة و لا حسن فی الامتنان على بعضهم بترخیصه فی الإضرار بالبعض الآخر فإذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار بالغیر لم یجز و وجب تحمل الضرر هذا و لکن الأقوى هو الأول لعموم دلیل نفی الإکراه لجمیع المحرمات حتى الإضرار بالغیر ما لم یبلغ الدم و عموم نفی الحرج فإن إلزام الغیر تحمل الضرر و ترک ما أکره علیه حرج. و قوله ص: إنما جعلت التقیة لتحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلیس تقیة حیث إنه دل على أن حد التقیة بلوغ الدم فتشرع لما عداه.
و أما ما ذکر من استفادة کون نفی الإکراه لدفع الضرر فهو مسلم بمعنى دفع توجه الضرر و حدوث مقتضیة لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضیة. بیان ذلک أنه إذا توجه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضیة فرفعه عنه بالإضرار بغیره غیر لازم بل غیر جائز فی الجملة فإذا توجه ضرر على المکلف بإجباره على مال و فرض أن نهب مال الغیر دافع له فلا یجوز للمجبور نهب مال غیره لرفع الجبر عن نفسه و کذلک إذا أکره على نهب مال غیره فلا یجب تحمل الضرر بترک النهب لدفع الضرر المتوجه إلى الغیر و توهم أنه کما یسوغ النهب فی الثانی لکونه مکرها علیه فترتفع حرمته کذلک یسوغ فی الأول لکونه مضطرا إلیه أ لا ترى أنه لو توقف دفع الضرر على محرم آخر غیر الإضرار بالغیر کالإفطار فی شهر رمضان أو ترک الصلاة أو غیرهما ساغ له ذلک المحرم. و بعبارة أخرى الإضرار بالغیر من المحرمات فکما ترتفع حرمته بالإکراه کذلک ترتفع بالاضطرار لأن نسبة الرفع إلى ما أکرهوا علیه و ما اضطروا إلیه على حد سواء مدفوع بالفرق بین المثالین فی الصغرى بعد اشتراکهما فی الکبرى المتقدمة و هی أن الضرر المتوجه إلى شخص لا یجب دفعه بالإضرار بغیره بأن الضرر فی الأول متوجه إلى نفس الشخص فرفعه عن نفسه بالإضرار بالغیر غیر جائز و عموم رفع ما اضطروا إلیه لا یشمل الإضرار بالغیر المضطر إلیه لأنه مسوق للامتنان على الأمة فترخیص بعضهم فی الإضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه و صرفه إلى غیره مناف للامتنان بل یشبه الترجیح بلا مرجح فعموم ما اضطروا إلیه فی حدیث الرفع مختص بغیر الإضرار بالغیر من المحرمات. و أما الثانی فالضرر فیه أولا و بالذات متوجه إلى الغیر بحسب التزام المکره بالکسر و إرادته الحتمیة و المکره بالفتح و إن کان مباشرا إلا أنه ضعیف لا ینسب إلیه توجیه الضرر إلى الغیر حتى یقال إنه أضر بالغیر لئلا تتضرر نفسه. نعم لو تحمل الضرر و لم یضر بالغیر فقد صرف الضرر عن الغیر إلى نفسه عرفا لکن الشارع لم یوجب هذا و الامتنان بهذا على بعض الأمة لا قبح فیه کما أنه لو أراد ثالث الإضرار بالغیر لم یجب على الغیر تحمل الضرر و صرفه عنه إلى نفسه هذا کله مع أن أدلة نفی الحرج کافیة فی الفرق بین المقامین فإنه لا حرج فی أن لا یرخص الشارع فی دفع الضرر عن أحد بالإضرار بغیره بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجه إلى الغیر فإنه حرج قطعا.
الثانی: أن الإکراه یتحقق بالتوعد بالضرر على ترک المکره علیه ضررا متعلقا بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله ممن یکون ضرره راجعا إلى تضرره و تألمه و أما إذا لم یترتب على ترک المکره علیه إلا الضرر على بعض المؤمنین ممن یعد أجنبیا من المکره بالفتح فالظاهر أنه لا یعد ذلک إکراها عرفا إذ لا خوف له یحمله على فعل ما أمر به و مما ذکرنا من اختصاص الإکراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمکره نفسه أو بمن یجری مجراه کالأب و الولد صرح فی الشرائع و السرائر و التحریر و الروضة البهیة و غیرها. نعم لو خاف على بعض المؤمنین جاز له قبول الولایة المحرمة بل غیرها من المحرمات الإلهیة التی أعظمها التبری من أئمة الدین لقیام الدلیل على وجوب مراعاة المؤمنین و عدم تعریضهم للضرر مثل ما فی الاحتجاج عن أمیر المؤمنین ع قال: و لأن تبرأ منا ساعة بلسانک و أنت موال لنا بجنانک لتبقى على نفسک روحک التی بها قوامها و مالها الذی به قیامها و جاهها الذی به تمسکها و تصون من عرف بذلک من أولیائنا و إخواننا فإن ذلک أفضل من أن تتعرض للهلاک و تتقطع به عن عمل فی الدین و صلاح إخوانک المؤمنین و إیاک ثم إیاک أن تترک التقیة التی أمرتک بها فإنک شائط بدمک و دماء إخوانک معرض بنعمتک و نعمتهم للزوال مذل لهم فی أیدی أعداء دین الله و قد أمرک الله بإعزازهم فإنک إن خالفت وصیتی کان ضررک على إخوانک و نفسک أشد من ضرر الناصب لنا الکافر بنا إلى آخر الحدیث. لکن لا یخفى أنه لا یباح بهذا النحو من التقیة الإضرار بالغیر لعدم شمول أدلة الإکراه لهذا لما عرفت من عدم تحققه مع عدم لحوق ضرر بالمکره بالفتح و لا بمن یتعلق به و عدم جریان أدلة نفی الحرج إذ لا حرج على المأمور لأن المفروض تساوی من أمر بالإضرار به و من یتضرر بترک هذا الأمر من حیث النسبة إلى المأمور مثلا لو أمر الشخص بنهب مال المؤمن و لا یترتب على مخالفة المأمور به إلا نهب مال مؤمن آخر فلا حرج حینئذ فی تحریم نهب مال الأول بل تسویغه ل دفع النهب عن الثانی قبیح بملاحظة ما علم من الروایة المتقدمة من الغرض فی التقیة خصوصا مع کون المال المنهوب للأول أعظم بمراتب فإنه یشبه بمن فر من المطر إلى المیزاب بل اللازم فی هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن و لو لدفع الضرر الأعظم من غیره.
نعم إلا لدفع ضرر النفس فی وجه مع ضمان ذلک الضرر. و بما ذکرنا ظهر أن إطلاق جماعة لتسویغ ما عدا الدم من المحرمات ب ترتب ضرر مخالفة المکره علیه على نفس المکره أو على أهله أو على الأجانب من المؤمنین لا یخلو عن بحث إلا أن یریدوا الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنین فلا إشکال فی تسویغه لما عدا الدم من المحرمات إذ لا یعادل نفس المؤمن شیء فتأمل. قال فی القواعد و تحرم الولایة من الجائر إلا مع التمکن من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أو مع الإکراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو على بعض المؤمنین فیجوز ائتمار ما یأمره إلا القتل انتهى. و لو أراد بالخوف على بعض المؤمنین الخوف على أنفسهم دون أموالهم و أعراضهم لم یخالف ما ذکرناه و قد شرح العبارة بذلک بعض الأساطین فقال إلا مع الإکراه بالخوف على النفس من تلف أو ضرر فی البدن أو المال المضر بالحال من تلف أو حجب أو العرض من جهة النفس أو الأهل أو الخوف فیما عدا الوسط على بعض المؤمنین فیجوز حینئذ ائتمار ما یأمره انتهى. و مراده بما عدا الوسط الخوف على نفس بعض المؤمنین و أهله.
و کیف کان فهنا عنوانان الإکراه و دفع الضرر للخوف عن نفسه و عن غیره من المؤمنین من دون إکراه. و الأول یباح به کل محرم و الثانی إن کان متعلقا بالنفس جاز له کل محرم حتى الإضرار المالی بالغیر لکن الأقوى استقرار الضمان علیه إذا تحقق سببه لعدم الإکراه المانع عن الضمان أو استقراره. و أما الإضرار بالعرض بالزنى و نحوه ففیه تأمل و لا یبعد ترجیح النفس علیه و إن کان متعلقا بالمال فلا یسوغ معه الإضرار بالغیر أصلا حتى فی الیسیر من المال فإذا توقف دفع السبع عن فرسه بتعریض حمار غیره للافتراس لم یجز و إن کان متعلقا بالعرض- ففی جواز الإضرار بالمال مع الضمان أو العرض الأخف من العرض المدفوع عنه تأمل. و أما الإضرار بالنفس أو العرض الأعظم فلا یجوز بلا إشکال هذا و قد وقع فی کلام بعض تفسیر الإکراه بما یعم لحوق الضرر. قال فی المسالک ضابط الإکراه المسوغ للولایة الخوف على نفس أو المال أو العرض علیه أو على بعض المؤمنین انتهى. و یمکن أن یرید بالإکراه مطلق المسوغ للولایة لکن صار هذا التعبیر منه منشأ لتخیل غیر واحد أن الإکراه المجوز لجمیع المحرمات هو بهذا المعنى.
الثالث: أنه قد ذکر بعض مشایخنا المعاصرین أنه یظهر من الأصحاب أن فی اعتبار عدم القدرة على التفصی من المکره علیه و عدمه أقوالا ثالثها التفصیل بین الإکراه على نفس الولایة المحرمة فلا تعتبر و بین غیرها من المحرمات فیعتبر فیه العجز عن التفصی و الذی یظهر من ملاحظة کلماتهم فی باب الإکراه عدم الخلاف فی اعتبار العجز عن التفصی إذا لم یکن حرجا و لم یتوقف على ضرر کما إذا أکره على أخذ المال من مؤمن فیظهر أنه أخذ المال و جعله فی بیت المال مع عدم أخذه واقعا أو أخذه جهرا ثم رده إلیه سرا کما کان یفعله ابن یقطین و کما إذا أمره بحبس مؤمن فیدخله فی دار واسعة من دون قید و یحسن ضیافته و یظهر أنه حبسه و شدد علیه و کذا لا خلاف فی أنه لا یعتبر العجز عن التفصی إذا کان فیه ضرر کثیر و کأن منشأ زعم الخلاف ما ذکره فی المسالک فی شرح عبارة الشرائع مستظهرا منه خلاف ما اعتمد علیه. قال فی الشرائع بعد الحکم بجواز الدخول فی الولایة دفعا للضرر الیسیر مع الکراهة و الکثیر بدونها إذا أکرهه الجائر على الولایة جاز له الدخول و العمل بما یأمره مع عدم القدرة على التفصی منه إلا فی دماء المحرمة فإنه لا تقیة فیها انتهى قال فی المسالک ما ملخصه أن المصنف ذکر فی هذه المسألة شرطین الإکراه و العجز عن التفصی و هما متغایران و الثانی أخص و الظاهر أن مشروطهما مختلف فالأول شرط فی أصل قبول الولایة و الثانی شرط للعمل بما یأمره ثم فرع علیه أن الولایة إن أخذت مجردة عن الأمر بالمحرم فلا یشترط فی جوازه بالإکراه. و أما العمل بما یأمره من المحرمات فمشروط بالإکراه خاصة و لا یشترط فیه الإلجاء بحیث لا یقدر على خلافه و قد صرح به الأصحاب فی کتبهم فاشتراط العجز عن التفصی غیر واضح إلا أن یرید به أصل الإکراه إلى أن قال إن الإکراه مسوغ لامتثال ما یؤمر به و إن قدر على المخالفة مع خوف الضرر انتهى موضع الحاجة من کلامه. أقول لا یخفى على المتأمل أن المحقق رحمه الله لم یعتبر شرطا زائدا على الإکراه إلا أن الجائر إذا أمر الوالی بأعمال محرمة فی ولایته کما هو الغالب و أمکن فی بعضها المخالفة واقعا و دعوى الامتثال ظاهرا کما مثلنا لک سابقا قید امتثال ما یؤمر به بصورة العجز عن التفصی. و کیف کان فعبارة الشرائع واقعة على طبق المتعارف من تولیة الولاة و أمرهم فی ولایتهم بأوامر کثیرة یمکنهم التفصی عن بعضها و لیس المراد بالتفصی المخالفة مع تحمل الضرر کما لا یخفى. و مما ذکرنا یظهر فساد ما ذکره من نسبة عدم الخلاف المتقدم إلى الأصحاب و من أنه على القول باعتبار العجز عن التفصی لو توقف المخالفة على بذل مال کثیر لزم ثم قال و هو أحوط بل أقرب.
الرابع: أن قبول الولایة مع الضرر المالی الذی لا یضر بالحال رخصة لا عزیمة فیجوز تحمل الضرر المذکور لأن الناس مسلطون على أموالهم بل ربما یستحب تحمل ذلک الضرر للفرار عن تقویة شوکتهم.
الخامس: لا یباح بالإکراه قتل المؤمن و لو توعد على ترکه بالقتل إجماعا على الظاهر المصرح به فی بعض الکتب و إن کان مقتضى عموم نفی الإکراه و الحرج الجواز إلا أنه قد صح عن الصادقین ص أنه: إنما شرعت التقیة لیحقن بها الدم فإذا بلغت الدم فلا تقیة. و مقتضى العموم أنه لا فرق بین أفراد المؤمنین من حیث الصغر و الکبر و الذکورة و الأنوثة و العلم و الجهل و الحر و العبد و غیر ذلک.
و لو کان المؤمن مستحقا للقتل لحد ففی العموم وجهان من إطلاق قولهم لا تقیة فی الدماء و من أن المستفاد من قوله لیحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقیة أن المراد الدم المحقون دون المأمور بإهراقه و ظاهر المشهور الأول.
و أما المستحق للقتل قصاصا فهو محقون الدم بالنسبة إلى غیر ولی الدم.
و مما ذکرنا یظهر سکوت الروایتین عن حکم دماء أهل الخلاف لأن التقیة إنما شرعت لحقن دماء الشیعة فحدها بلوغ دمهم لا دم غیرهم و بعبارة أخرى محصل الروایة لزوم نقض الغرض من تشریع التقیة فی إهراق الدماء لأنها شرعت لحقنها فلا یشرع لأجلها إهراقها و من المعلوم أنه إذا أکره المؤمن على قتل مخالف فلا یلزم من شرعیة التقیة فی قتله إهراق ما شرع التقیة لحقنه هذا کله فی غیر الناصب و أما الناصب لأنه غیر محقون الدم و إنما منع منه حدوث الفتنة فلا إشکال فی مشروعیة قتله للتقیة و مما ذکرنا یظهر حکم دم الذمی و شرعیة التقیة فی إهراقه. و بالجملة فکل دم غیر محترم بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروایتین فحکم إهراقه حکم سائر المحرمات التی شرعت التقیة فیها.
بقی الکلام فی أن الدم یشمل الجرح و قطع الأعضاء أو یختص بالقتل وجهان من إطلاق الدم و هو المحکی عن الشیخ و من عمومات التقیة و نفی الحرج و الإکراه و ظهور الدم المتصف بالحقن فی الدم المبقی للروح و هو المحکی عن الروضة البهیة و المصابیح و الریاض و لا یخلو عن قوة.
***
حوزوی کتب
مکاسب حصہ اول
*کتاب المکاسب*
فی المکاسب المحرمة
تقسیم المکاسب إلى الأحکام الخمسة
النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
المسئلة الأولى یحرم المعاوضة على بول
المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة
المسئلة الثالثة یحرم المعاوضة على الدم
المسئلة الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی
المسئلة الخامسة تحرم المعاوضة على المیتة
المسئلة السادسة یحرم التکسب بالکلب و الخنزیر
المسئلة السابعة یحرم التکسب بالخمر
المسئلة الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجسة
و أما المستثنى من الأعیان المتقدمة
المسئلة الأولى یجوز بیع المملوک الکافر
المسئلة الثانیة یجوز المعاوضة على غیر کلب الهراش
المسئلة الثالثة المعاوضة على العصیر العنبی
المسئلة الرابعة یجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
بقی الکلام فی حکم نجس العین
النوع الثانی مما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده إلا الحرام
منها هیاکل العبادة المبتدعة
منها آلات القمار بأنواعه
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
منها أوانی الذهب و الفضة
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
المسئلة الأولى بیع العنب على أن یعمل خمرا
المسألة الثانیة یحرم المعاوضة على الجاریة المغنیة
المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
النوع الثالث ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما
المسألة الأولى تدلیس الماشطة
المسألة الثانیة تزیبن الرجل بما یحرم علیه
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة
المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح
المسألة الخامسة التطفیف
المسألة السادسة التنجیم
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال
المسألة الثامنة الرشوة
المسئلة التاسعة سب المؤمنین
المسئلة العاشرة السحر
المسئلة الحادیة عشرة الشعبذة
المسئلة الثانیة عشرة الغش
المسئلة الثالثة عشرة الغناء
المسئلة الرابعة عشرة الغیبة
المسئلة الخامسة عشرة القمار
المسئلة السادسة عشرة القیادة
المسئلة السابعة عشرة القیافة
المسئلة الثامنة عشرة الکذب
المسئلة التاسعة عشرة الکهانة
المسئلة العشرون اللهو
المسئلة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح
المسئلة الثانیة و العشرون معونة الظالمین
المسئلة الثالثة و العشرون النجش
المسئلة الرابعة و العشرون النمیمة
المسئلة الخامسة و العشرون النوح بالباطل
المسئلة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
و ینبغی التنبیه على أمور
خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته
المسئلة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
المسئلة الثامنة و العشرون الهجر
النوع الخامس حرمة التکسب بالواجبات
الأولى بیع المصحف
الثانیة جوائز السلطان و عماله
الثالثة ما یأخذه السلطان لأخذ الخراج و المقاسمة
التنبیه الاول
التنبیه الثانی
التنبیه الثالث
التنبیه الرابع
التنبیه الخامس
التنبیه السادس
التنبیه السابع
التنبیه الثامن
مکاسب حصہ اول
و ینبغی التنبیه على أمور
و ینبغی التنبیه على أمور:
الأول: أنه کما یباح بالإکراه نفس الولایة المحرمة کذلک یباح به ما یلزمها من المحرمات الأخر و ما یتفق فی خلالها مما یصدر الأمر به من السلطان الجائر ما عدا إراقة الدم إذا لم یمکن التفصی عنه و لا إشکال فی ذلک و إنما الإشکال فی أن ما یرجع إلى الإضرار بالغیر من نهب الأموال و هتک الأعراض و غیر ذلک من العظائم هل تباح کل ذلک بالإکراه و لو کان الضرر المتوعد به على ترک المکره علیه أقل بمراتب من الضرر المکره علیه کما إذا خاف على عرضه من کلمة خشنة لا تلیق به فهل یباح بذلک أعراض الناس و أموالهم و لو بلغت ما بلغت کثرة و عظمة أم لا بد من ملاحظة الضررین و الترجیح بینهما وجهان من إطلاق أدلة الإکراه و أن الضرورات تبیح المحظورات و من أن المستفاد من أدلة الإکراه تشریعه لدفع الضرر فلا یجوز دفع الضرر بالإضرار بالغیر و لو کان ضرر الغیر أدون فضلا عن أن یکون أعظم. و إن شئت قلت إن حدیث رفع الإکراه و رفع الاضطرار مسوق للامتنان على جنس الأمة و لا حسن فی الامتنان على بعضهم بترخیصه فی الإضرار بالبعض الآخر فإذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار بالغیر لم یجز و وجب تحمل الضرر هذا و لکن الأقوى هو الأول لعموم دلیل نفی الإکراه لجمیع المحرمات حتى الإضرار بالغیر ما لم یبلغ الدم و عموم نفی الحرج فإن إلزام الغیر تحمل الضرر و ترک ما أکره علیه حرج. و قوله ص: إنما جعلت التقیة لتحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلیس تقیة حیث إنه دل على أن حد التقیة بلوغ الدم فتشرع لما عداه.
و أما ما ذکر من استفادة کون نفی الإکراه لدفع الضرر فهو مسلم بمعنى دفع توجه الضرر و حدوث مقتضیة لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضیة. بیان ذلک أنه إذا توجه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضیة فرفعه عنه بالإضرار بغیره غیر لازم بل غیر جائز فی الجملة فإذا توجه ضرر على المکلف بإجباره على مال و فرض أن نهب مال الغیر دافع له فلا یجوز للمجبور نهب مال غیره لرفع الجبر عن نفسه و کذلک إذا أکره على نهب مال غیره فلا یجب تحمل الضرر بترک النهب لدفع الضرر المتوجه إلى الغیر و توهم أنه کما یسوغ النهب فی الثانی لکونه مکرها علیه فترتفع حرمته کذلک یسوغ فی الأول لکونه مضطرا إلیه أ لا ترى أنه لو توقف دفع الضرر على محرم آخر غیر الإضرار بالغیر کالإفطار فی شهر رمضان أو ترک الصلاة أو غیرهما ساغ له ذلک المحرم. و بعبارة أخرى الإضرار بالغیر من المحرمات فکما ترتفع حرمته بالإکراه کذلک ترتفع بالاضطرار لأن نسبة الرفع إلى ما أکرهوا علیه و ما اضطروا إلیه على حد سواء مدفوع بالفرق بین المثالین فی الصغرى بعد اشتراکهما فی الکبرى المتقدمة و هی أن الضرر المتوجه إلى شخص لا یجب دفعه بالإضرار بغیره بأن الضرر فی الأول متوجه إلى نفس الشخص فرفعه عن نفسه بالإضرار بالغیر غیر جائز و عموم رفع ما اضطروا إلیه لا یشمل الإضرار بالغیر المضطر إلیه لأنه مسوق للامتنان على الأمة فترخیص بعضهم فی الإضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه و صرفه إلى غیره مناف للامتنان بل یشبه الترجیح بلا مرجح فعموم ما اضطروا إلیه فی حدیث الرفع مختص بغیر الإضرار بالغیر من المحرمات. و أما الثانی فالضرر فیه أولا و بالذات متوجه إلى الغیر بحسب التزام المکره بالکسر و إرادته الحتمیة و المکره بالفتح و إن کان مباشرا إلا أنه ضعیف لا ینسب إلیه توجیه الضرر إلى الغیر حتى یقال إنه أضر بالغیر لئلا تتضرر نفسه. نعم لو تحمل الضرر و لم یضر بالغیر فقد صرف الضرر عن الغیر إلى نفسه عرفا لکن الشارع لم یوجب هذا و الامتنان بهذا على بعض الأمة لا قبح فیه کما أنه لو أراد ثالث الإضرار بالغیر لم یجب على الغیر تحمل الضرر و صرفه عنه إلى نفسه هذا کله مع أن أدلة نفی الحرج کافیة فی الفرق بین المقامین فإنه لا حرج فی أن لا یرخص الشارع فی دفع الضرر عن أحد بالإضرار بغیره بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجه إلى الغیر فإنه حرج قطعا.
الثانی: أن الإکراه یتحقق بالتوعد بالضرر على ترک المکره علیه ضررا متعلقا بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله ممن یکون ضرره راجعا إلى تضرره و تألمه و أما إذا لم یترتب على ترک المکره علیه إلا الضرر على بعض المؤمنین ممن یعد أجنبیا من المکره بالفتح فالظاهر أنه لا یعد ذلک إکراها عرفا إذ لا خوف له یحمله على فعل ما أمر به و مما ذکرنا من اختصاص الإکراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمکره نفسه أو بمن یجری مجراه کالأب و الولد صرح فی الشرائع و السرائر و التحریر و الروضة البهیة و غیرها. نعم لو خاف على بعض المؤمنین جاز له قبول الولایة المحرمة بل غیرها من المحرمات الإلهیة التی أعظمها التبری من أئمة الدین لقیام الدلیل على وجوب مراعاة المؤمنین و عدم تعریضهم للضرر مثل ما فی الاحتجاج عن أمیر المؤمنین ع قال: و لأن تبرأ منا ساعة بلسانک و أنت موال لنا بجنانک لتبقى على نفسک روحک التی بها قوامها و مالها الذی به قیامها و جاهها الذی به تمسکها و تصون من عرف بذلک من أولیائنا و إخواننا فإن ذلک أفضل من أن تتعرض للهلاک و تتقطع به عن عمل فی الدین و صلاح إخوانک المؤمنین و إیاک ثم إیاک أن تترک التقیة التی أمرتک بها فإنک شائط بدمک و دماء إخوانک معرض بنعمتک و نعمتهم للزوال مذل لهم فی أیدی أعداء دین الله و قد أمرک الله بإعزازهم فإنک إن خالفت وصیتی کان ضررک على إخوانک و نفسک أشد من ضرر الناصب لنا الکافر بنا إلى آخر الحدیث. لکن لا یخفى أنه لا یباح بهذا النحو من التقیة الإضرار بالغیر لعدم شمول أدلة الإکراه لهذا لما عرفت من عدم تحققه مع عدم لحوق ضرر بالمکره بالفتح و لا بمن یتعلق به و عدم جریان أدلة نفی الحرج إذ لا حرج على المأمور لأن المفروض تساوی من أمر بالإضرار به و من یتضرر بترک هذا الأمر من حیث النسبة إلى المأمور مثلا لو أمر الشخص بنهب مال المؤمن و لا یترتب على مخالفة المأمور به إلا نهب مال مؤمن آخر فلا حرج حینئذ فی تحریم نهب مال الأول بل تسویغه ل دفع النهب عن الثانی قبیح بملاحظة ما علم من الروایة المتقدمة من الغرض فی التقیة خصوصا مع کون المال المنهوب للأول أعظم بمراتب فإنه یشبه بمن فر من المطر إلى المیزاب بل اللازم فی هذا المقام عدم جواز الإضرار بمؤمن و لو لدفع الضرر الأعظم من غیره.
نعم إلا لدفع ضرر النفس فی وجه مع ضمان ذلک الضرر. و بما ذکرنا ظهر أن إطلاق جماعة لتسویغ ما عدا الدم من المحرمات ب ترتب ضرر مخالفة المکره علیه على نفس المکره أو على أهله أو على الأجانب من المؤمنین لا یخلو عن بحث إلا أن یریدوا الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنین فلا إشکال فی تسویغه لما عدا الدم من المحرمات إذ لا یعادل نفس المؤمن شیء فتأمل. قال فی القواعد و تحرم الولایة من الجائر إلا مع التمکن من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أو مع الإکراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو على بعض المؤمنین فیجوز ائتمار ما یأمره إلا القتل انتهى. و لو أراد بالخوف على بعض المؤمنین الخوف على أنفسهم دون أموالهم و أعراضهم لم یخالف ما ذکرناه و قد شرح العبارة بذلک بعض الأساطین فقال إلا مع الإکراه بالخوف على النفس من تلف أو ضرر فی البدن أو المال المضر بالحال من تلف أو حجب أو العرض من جهة النفس أو الأهل أو الخوف فیما عدا الوسط على بعض المؤمنین فیجوز حینئذ ائتمار ما یأمره انتهى. و مراده بما عدا الوسط الخوف على نفس بعض المؤمنین و أهله.
و کیف کان فهنا عنوانان الإکراه و دفع الضرر للخوف عن نفسه و عن غیره من المؤمنین من دون إکراه. و الأول یباح به کل محرم و الثانی إن کان متعلقا بالنفس جاز له کل محرم حتى الإضرار المالی بالغیر لکن الأقوى استقرار الضمان علیه إذا تحقق سببه لعدم الإکراه المانع عن الضمان أو استقراره. و أما الإضرار بالعرض بالزنى و نحوه ففیه تأمل و لا یبعد ترجیح النفس علیه و إن کان متعلقا بالمال فلا یسوغ معه الإضرار بالغیر أصلا حتى فی الیسیر من المال فإذا توقف دفع السبع عن فرسه بتعریض حمار غیره للافتراس لم یجز و إن کان متعلقا بالعرض- ففی جواز الإضرار بالمال مع الضمان أو العرض الأخف من العرض المدفوع عنه تأمل. و أما الإضرار بالنفس أو العرض الأعظم فلا یجوز بلا إشکال هذا و قد وقع فی کلام بعض تفسیر الإکراه بما یعم لحوق الضرر. قال فی المسالک ضابط الإکراه المسوغ للولایة الخوف على نفس أو المال أو العرض علیه أو على بعض المؤمنین انتهى. و یمکن أن یرید بالإکراه مطلق المسوغ للولایة لکن صار هذا التعبیر منه منشأ لتخیل غیر واحد أن الإکراه المجوز لجمیع المحرمات هو بهذا المعنى.
الثالث: أنه قد ذکر بعض مشایخنا المعاصرین أنه یظهر من الأصحاب أن فی اعتبار عدم القدرة على التفصی من المکره علیه و عدمه أقوالا ثالثها التفصیل بین الإکراه على نفس الولایة المحرمة فلا تعتبر و بین غیرها من المحرمات فیعتبر فیه العجز عن التفصی و الذی یظهر من ملاحظة کلماتهم فی باب الإکراه عدم الخلاف فی اعتبار العجز عن التفصی إذا لم یکن حرجا و لم یتوقف على ضرر کما إذا أکره على أخذ المال من مؤمن فیظهر أنه أخذ المال و جعله فی بیت المال مع عدم أخذه واقعا أو أخذه جهرا ثم رده إلیه سرا کما کان یفعله ابن یقطین و کما إذا أمره بحبس مؤمن فیدخله فی دار واسعة من دون قید و یحسن ضیافته و یظهر أنه حبسه و شدد علیه و کذا لا خلاف فی أنه لا یعتبر العجز عن التفصی إذا کان فیه ضرر کثیر و کأن منشأ زعم الخلاف ما ذکره فی المسالک فی شرح عبارة الشرائع مستظهرا منه خلاف ما اعتمد علیه. قال فی الشرائع بعد الحکم بجواز الدخول فی الولایة دفعا للضرر الیسیر مع الکراهة و الکثیر بدونها إذا أکرهه الجائر على الولایة جاز له الدخول و العمل بما یأمره مع عدم القدرة على التفصی منه إلا فی دماء المحرمة فإنه لا تقیة فیها انتهى قال فی المسالک ما ملخصه أن المصنف ذکر فی هذه المسألة شرطین الإکراه و العجز عن التفصی و هما متغایران و الثانی أخص و الظاهر أن مشروطهما مختلف فالأول شرط فی أصل قبول الولایة و الثانی شرط للعمل بما یأمره ثم فرع علیه أن الولایة إن أخذت مجردة عن الأمر بالمحرم فلا یشترط فی جوازه بالإکراه. و أما العمل بما یأمره من المحرمات فمشروط بالإکراه خاصة و لا یشترط فیه الإلجاء بحیث لا یقدر على خلافه و قد صرح به الأصحاب فی کتبهم فاشتراط العجز عن التفصی غیر واضح إلا أن یرید به أصل الإکراه إلى أن قال إن الإکراه مسوغ لامتثال ما یؤمر به و إن قدر على المخالفة مع خوف الضرر انتهى موضع الحاجة من کلامه. أقول لا یخفى على المتأمل أن المحقق رحمه الله لم یعتبر شرطا زائدا على الإکراه إلا أن الجائر إذا أمر الوالی بأعمال محرمة فی ولایته کما هو الغالب و أمکن فی بعضها المخالفة واقعا و دعوى الامتثال ظاهرا کما مثلنا لک سابقا قید امتثال ما یؤمر به بصورة العجز عن التفصی. و کیف کان فعبارة الشرائع واقعة على طبق المتعارف من تولیة الولاة و أمرهم فی ولایتهم بأوامر کثیرة یمکنهم التفصی عن بعضها و لیس المراد بالتفصی المخالفة مع تحمل الضرر کما لا یخفى. و مما ذکرنا یظهر فساد ما ذکره من نسبة عدم الخلاف المتقدم إلى الأصحاب و من أنه على القول باعتبار العجز عن التفصی لو توقف المخالفة على بذل مال کثیر لزم ثم قال و هو أحوط بل أقرب.
الرابع: أن قبول الولایة مع الضرر المالی الذی لا یضر بالحال رخصة لا عزیمة فیجوز تحمل الضرر المذکور لأن الناس مسلطون على أموالهم بل ربما یستحب تحمل ذلک الضرر للفرار عن تقویة شوکتهم.
الخامس: لا یباح بالإکراه قتل المؤمن و لو توعد على ترکه بالقتل إجماعا على الظاهر المصرح به فی بعض الکتب و إن کان مقتضى عموم نفی الإکراه و الحرج الجواز إلا أنه قد صح عن الصادقین ص أنه: إنما شرعت التقیة لیحقن بها الدم فإذا بلغت الدم فلا تقیة. و مقتضى العموم أنه لا فرق بین أفراد المؤمنین من حیث الصغر و الکبر و الذکورة و الأنوثة و العلم و الجهل و الحر و العبد و غیر ذلک.
و لو کان المؤمن مستحقا للقتل لحد ففی العموم وجهان من إطلاق قولهم لا تقیة فی الدماء و من أن المستفاد من قوله لیحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقیة أن المراد الدم المحقون دون المأمور بإهراقه و ظاهر المشهور الأول.
و أما المستحق للقتل قصاصا فهو محقون الدم بالنسبة إلى غیر ولی الدم.
و مما ذکرنا یظهر سکوت الروایتین عن حکم دماء أهل الخلاف لأن التقیة إنما شرعت لحقن دماء الشیعة فحدها بلوغ دمهم لا دم غیرهم و بعبارة أخرى محصل الروایة لزوم نقض الغرض من تشریع التقیة فی إهراق الدماء لأنها شرعت لحقنها فلا یشرع لأجلها إهراقها و من المعلوم أنه إذا أکره المؤمن على قتل مخالف فلا یلزم من شرعیة التقیة فی قتله إهراق ما شرع التقیة لحقنه هذا کله فی غیر الناصب و أما الناصب لأنه غیر محقون الدم و إنما منع منه حدوث الفتنة فلا إشکال فی مشروعیة قتله للتقیة و مما ذکرنا یظهر حکم دم الذمی و شرعیة التقیة فی إهراقه. و بالجملة فکل دم غیر محترم بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروایتین فحکم إهراقه حکم سائر المحرمات التی شرعت التقیة فیها.
بقی الکلام فی أن الدم یشمل الجرح و قطع الأعضاء أو یختص بالقتل وجهان من إطلاق الدم و هو المحکی عن الشیخ و من عمومات التقیة و نفی الحرج و الإکراه و ظهور الدم المتصف بالحقن فی الدم المبقی للروح و هو المحکی عن الروضة البهیة و المصابیح و الریاض و لا یخلو عن قوة. ***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول