{ القول فی المشترکات } بین الناس فی الجملة و إن کان بعضها مختصا بفریق خاص و هی أنواع ترجع أصولها إلى ثلاثة الماء و المعدن و المنافع و المنافع ستة المساجد و المشاهد و المدارس و الرباط و الطرق و مقاعد الأسواق و قد أشار إلیها المصنف فی خمسة أقسام:
{ فمنها المسجد } و فی معناه المشهد { فمن سبق إلى مکان منه فهو أولى به } ما دام باقیا فیه { فلو فارق } و لو لحاجة کتجدید طهارة أو إزالة نجاسة { بطل حقه } و إن کان ناویا للعود { إلا أن یکون رحله } و هو شیء من أمتعته و لو سبحته و ما یشد به وسطه و خفه { باقیا } فی الموضع { و } مع ذلک { ینوی العود } فلو فارق لا بنیة العود سقط حقه و إن کان رحله باقیا و هذا الشرط لم یذکره کثیر و هو حسن لأن الجلوس یفید أولویة فإذا فارق بنیته رفع الأولویة سقط حقه منها و الرحل لا مدخل له فی الاستحقاق بمجرده مع احتماله لإطلاق النص و الفتوى و إنما تظهر الفائدة على الأول لو کان رحله لا یشغل من المسجد مقدار حاجته فی الجلوس و الصلاة لأن ذلک هو المستثنى على تقدیر الأولویة فلو کان کبیرا یسع ذلک فالحق باق من حیث عدم جواز رفعه بغیر إذن مالکه و کونه فی موضع مشترک کالمباح مع احتمال سقوط حقه مطلقا على ذلک التقدیر فیصح رفعه لأجل غیره حذرا من تعطیل بعض المسجد ممن لا حق له ثم على تقدیر الجواز هل یضمن الرحل رافعه یحتمله لصدق التصرف و عدم المنافاة بین جواز رفعه و الضمان جمعا بین الحقین و لعموم على الید ما أخذت حتى تؤدی و عدمه لأنه لا حق له فیکون تفریغه منه بمنزلة رفعه من ملکه و لم أجد فی هذه الوجوه کلاما یعتد به و على تقدیر بقاء الحق لبقائه أو بقاء رحله فأزعجه مزعج فلا شبهه فی إثمه و هل یصیر أولى منه بعد ذلک یحتمله لسقوط حق الأول بالمفارقة و عدمه للنهی فلا یترتب علیه حق و الوجهان آتیان فی رفع کل أولویة و قد ذکر جماعة من الأصحاب أن حق أولویة التحجیر لا یسقط بتغلب غیره و یتفرع على ذلک صحة صلاة الثانی و عدمه و اشترط المصنف فی الذکرى فی بقاء حقه مع بقاء الرحل أن لا یطول المکث و فی التذکرة استقرب بقاء الحق مع المفارقة لعذر کإجابة داع و تجدید وضوء و قضاء حاجة و إن لم یکن له رحل { و لو استبق اثنان } دفعة إلى مکان واحد { و لم یمکن الجمع } بینهما { أقرع } لانحصار الأولویة فیهما و عدم إمکان الجمع فهو لأحدهما إذ منعهما معا باطل و القرعة لکل أمر مشکل مع احتمال العدم لأن القرعة لتبیین المجهول عندنا المعین فی نفس الأمر و لیس کذلک هنا و قد تقدم أن الحکم بالقرعة غیر منحصر فی ما ذکر و عموم الخبر یدفعه و الرجوع إلیها هنا هو الوجه و لا فرق فی ذلک کله بین المعتاد لبقعة معینة و غیره و إن کان اعتیاده لدرس و إمامة و لا بین المفارق فی أثناء الصلاة و غیره للعموم و استقرب المصنف فی الدروس بقاء أولویة المفارق فی أثنائها اضطرارا إلا أن یجد مکانا مساویا للأول أو أولى منه محتجا بأنها صلاة واحدة فلا یمنع من إتمامها و لا یخفى ما فیه.
{ و منها المدرسة و الرباط فمن سکن بیتا منهما } أو أقام بمکان مخصوص { ممن له السکنى } بأن یکون متصفا بالوصف المعتبر فی الاستحقاق إما فی أصله بأن یکون مشتغلا بالعلم فی المدرسة أو بحسب الشرط بأن تکون موقوفة على قبیلة مخصوصة أو نوع من العلم أو المذاهب و یتصف الساکن به { فهو أحق به و إن تطاولت المدة إلا مع مخالفة شرط الواقف } بأن یشترط الواقف أمدا فینتهی و احتمل المصنف فی الدروس فی المدرسة و نحوها الإزعاج إذا تم غرضه من ذلک و قوى الاحتمال إذا ترک التشاغل بالعلم و إن لم یشترط الواقف لأن موضوع المدرسة ذلک { و له أن یمنع من یشارکه } لما فیها من الضرر { إذا کان المسکن } الذی أقام به { معدا لواحد } فلو أعد لما فوقه لم یکن له منع الزائد عنه إلى أن یزید عن النصاب المشروط { و لو فارق } ساکن المدرسة و الرباط { لغیر عذر بطل حقه } سواء بقی رحله أم لا و سواء طالت مدة المفارقة أم قصرت لصدقها و خلو المکان الموجب لاستحقاق غیره إشغاله و مفهومه أنه لو فارق لعذر لم یسقط حقه مطلقا و یشکل مع طول المدة و أطلق الأکثر بطلان حقه بالمفارقة و فی التذکرة أنه إذا فارق أیاما قلیلة لعذر فهو أحق و شرط بعضهم بقاء الرحل و عدم طول المدة و فی الدروس ذکر فی المسألة أوجها زوال حقه کالمسجد و بقاؤه مطلقا لأنه باستیلائه جرى مجرى المالک و بقاؤه إن قصرت المدة دون ما إذا طالت لئلا یضر بالمستحقین و بقاؤه إن خرج لضرورة و إن طالت المدة و بقاؤه إن بقی رحله أو خادمه ثم استقرب تفویض الأمر إلى ما یراه الناظر صلاحا و الأقوى أنه مع بقاء الرحل و قصر المدة لا یبطل حقه و بدون الرحل یبطل إلا أن یقصر الزمان بحیث لا یخرج عن الإقامة عرفا و یشکل الرجوع إلى رأی الناظر مع إطلاق النظر إذ لیس له إخراج المستحق اقتراحا فرأیه حینئذ فرع الاستحقاق و عدمه نعم لو فوض إلیه الأمر مطلقا فلا إشکال.
{ و منها الطرق و فائدتها } فی الأصل { الاستطراق و الناس فیها شرع } بالنسبة إلى المنفعة المأذون فیها { و یمنع من الانتفاع بها فی غیر ذلک } المذکور و هو الاستطراق { مما یفوت به منفعة المارة } لا مطلقا { فلا یجوز الجلوس } بها { للبیع و الشراء } و غیرهما من الأعمال و الأکوان { إلا مع السعة حیث لا ضرر } على المارة لو مروا فی الطریق بغیر موضعه و لیس لهم حینئذ تخصیص الممر بموضعه إذا کان لهم عنه مندوحة لثبوت الاشتراک على هذا الوجه و إطباق الناس على ذلک فی جمیع الأصقاع و لا فرق فی ذلک بین المسلمین و غیرهم لأن لأهل الذمة منه ما للمسلمین فی الجملة { فإذا فارق } المکان الذی جلس فیه للبیع و غیره { بطل حقه } مطلقا لأنه کان متعلقا بکونه فیه و قد زال و إن کان رحله باقیا لاختصاص ذلک بالمسجد و أطلق المصنف فی الدروس و جماعة بقاء حقه مع بقاء رحله «لقول أمیر المؤمنین ع: سوق المسلمین کمسجدهم» و الطریق على هذا الوجه بمنزلة السوق و لا فرق مع سقوط حقه على التقدیرین بین تضرره بتفرق معاملیه و عدمه و احتمل فی الدروس بقاءه مع الضرر لأن أظهر المقاصد أن یعرف مکانه لیقصده المعاملون إلا مع طول زمان المفارقة لاستناد الضرر حینئذ إلیه و فی التذکرة قید بقاء حقه مع الرحل ببقاء النهار فلو دخل اللیل سقط حقه محتجا بالخبر السابق حیث قال فیه فمن سبق إلى مکان فهو أحق به إلى اللیل و یشکل بأن الروایة تدل بإطلاقها على بقاء الحق إلى اللیل سواء کان له رحل أم لا و الوجه بقاء حقه مع بقاء رحله ما لم یطل الزمان أو یضر بالمارة و لا فرق فی ذلک بین الزائد عن مقدار الطریق شرعا و ما دونه إلا أن یجوز إحیاء الزائد فیجوز الجلوس فیه مطلقا و حیث یجوز له الجلوس یجوز التظلیل علیه بما لا یضر بالمارة دون التسقیف و بناء دکة و غیرها إلا على الوجه المرخص فی الطریق مطلقا و قد تقدم و کذا الحکم فی مقاعد الأسواق المباحة و لم یذکرها المصنف هنا و صرح فی الدروس بإلحاقها بما ذکر فی حکم الطریق.
{ و منها المیاه المباحة } کمیاه العیون فی المباح و الآبار المباحة و الغیوث و الأنهار الکبار کالفرات و دجلة و النیل و الصغار التی لم یجرها مجرى بنیة التملک فإن الناس فیها شرع { فمن سبق إلى اغتراف شیء منها فهو أولى به و یملکه مع نیة التملک } لأن المباح لا یملک إلا بالإحراز و النیة و مقتضى العبارة أن الأولویة تحصل بدون نیة التملک بخلاف الملک تنزیلا للفعل قبل النیة منزلة التحجیر و هو یشکل هنا بأنه إن نوى بالإحراز الملک فقد حصل الشرط و إلا کان کالعابث لا یستفید أولویة { و من أجرى منها } أی من المیاه المباحة { نهرا } بنیة التملک { ملک الماء المجرى فیه } على أصح القولین و حکی عن الشیخ إفادته الأولویة خاصة استنادا إلى «قوله ص: الناس شرکاء فی ثلاث النار و الماء و الکلاء» و هو محمول على المباح منه دون المملوک إجماعا { و من أجرى عینا } بأن أخرجها من الأرض و أجراها على وجهها { فکذلک } یملکها مع نیة التملک و لا یصح لغیره أخذ شیء من مائها إلا بإذنه و لو کان المجری جماعة ملکوه على نسبة عملهم لا على نسبة خرجهم إلا أن یکون الخرج تابعا للعمل و جوز فی الدروس الوضوء و الغسل و تطهیر الثوب منه عملا بشاهد الحال إلا مع النهی و لا یجوز ذلک من المحرز فی الإناء و لا مما یظن الکراهیة فیه مطلقا و لو لم ینته الحفر فی النهر و العین إلى الماء بحیث یجری فیه فهو تحجیر یفید الأولویة کما مر { و کذا } یملک الماء { من احتقن شیئا من میاه الغیث أو السیل } لتحقق الإحراز مع نیة التملک کإجراء النهر و مثله ما لو أجرى ماء الغیث فی ساقیة و نحوها إلى مکان بنیة التملک سواء أحرزها فیه أم لا حتى لو أحرزها فی ملک الغیر و إن کان غاصبا للمحرز فیه إلا إذا أجراها ابتداء فی ملک الغیر فإنه لا یفید ملکا مع احتماله کما لو أحرزها فی الآنیة المغصوبة بنیة التملک { و من حفر بئرا ملک الماء } الذی یحصل فیه { بوصوله إلیه } أی إلى الماء إذا قصد التملک { و لو قصد الانتفاع بالماء و المفارقة فهو أولى به ما دام نازلا علیه } فإذا فارقه بطل حقه فلو عاد بعد المفارقة ساوى غیره على الأقوى و لو تجرد عن قصد التملک و الانتفاع فمقتضى القواعد السابقة عدم الملک و الأولویة معا کالعابث.
{ و منها المعادن } و هی قسمان ظاهرة و هی التی لا یحتاج تحصیلها إلى طلب کالیاقوت و البرام و القیر و النفط و الملح و الکبریت و أحجار الرحى و طین الغسل و باطنه و هی المتوقف ظهورها على العمل کالذهب و الفضة و الحدید و النحاس و الرصاص و البلور و الفیروزج { فالظاهرة لا تملک بالإحیاء } لأن إحیاء المعدن إظهاره بالعمل و هو غیر متصور فی المعادن الظاهرة لظهورها بل بالتحجیر أیضا لأنه الشروع بالإحیاء و إدارة نحو الحائط إحیاء للأرض على وجه لا مطلقا بل الناس فیها شرع الإمام و غیره { و لا یجوز أن یقطعها السلطان العادل } لأحد على الأشهر لاشتراک الناس فیها و ربما قیل بالجواز نظرا إلى عموم ولایته و نظره { و من سبق إلیها فله أخذ حاجته } أی أخذ ما شاء و إن زاد عما یحتاج إلیه لثبوت الأحقیة بالسبق سواء طال زمانه أو قصر { فإن توافیا علیها } دفعة واحدة { و أمکن القسمة } بینهما { وجب قسمة الحاصل } بینهما لتساویهما فی سبب الاستحقاق و إمکان الجمع بینهما فیه بالقسمة و إن لم یمکن الجمع بینهما للأخذ من مکان واحد هذا إذا لم یزد المعدن عن مطلوبهما و إلا أشکل القول بالقسمة لعدم اختصاصهما به حینئذ { و إلا } یمکن القسمة بینهما لقلة المطلوب أو لعدم قبوله لها { أقرع } لاستوائهما فی الأولویة و عدم إمکان الاشتراک و استحالة الترجیح فأشکل المستحق فعین بالقرعة لأنها لکل أمر مشکل فمن أخرجته القرعة أخذه أجمع و لو زاد عن حاجتهما و لم یمکن أخذهما دفعة لضیق المکان فالقرعة أیضا و إن أمکن القسمة و فائدتها تقدیم من أخرجته فی أخذ حاجته و مثله ما لو ازدحم اثنان على نهر و نحوه و لم یمکن الجمع و لو تغلب أحدهما على الآخر أثم و ملک هنا بخلاف تغلبه على أولویة التحجیر و الماء الذی لا یفی بغرضهما و الفرق أن الملک مع الزیادة لا یتحقق بخلاف ما لو لم یزد.
{ و } المعادن { الباطنة تملک ببلوغ نیلها } و ذلک هو إحیاؤها و ما دونه تحجیر و لو کانت على وجه الأرض أو مستورة بتراب یسیر لا یصدق معه الإحیاء عرفا لم یملک بغیر الحیازة کالظاهرة هذا کله إذا کان المعدن فی أرض مباحة فلو کان فی أرض مملوکة فهو بحکمها و کذا لو أحیا أرضا مواتا فظهر فیها معدن فإنه یملکه و إن کان ظاهرا إلا أن یکون ظهوره سابقا على إحیائه و حیث یملک المعدن یملک حریمه و هو منتهى عروقه عادة و مطرح ترابه و طریقه و ما یتوقف علیه عمله إن عمله عنده و لو کان المعدن فی الأرض المختصة بالإمام ع فهو له تبعا لها و الناس فی غیره شرع على الأقوى و قد تقدم الکلام فی باب الخمس.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ پنجم
* کتاب الطلاق *
الفصل الأول فی أرکانه
الفصل الثانی فی أقسامه
الفصل الثالث فی العدد
الفصل الرابع فی الأحکام
* کتاب الخلع و المبارأة *
* کتاب الظهار *
* کتاب الإیلاء *
* کتاب اللعان *
* کتاب العتق *
* کتاب التدبیر و المکاتبة و الاستیلاد *
* کتاب الإقرار *
الفصل الأول الصیغة و توابعها
الفصل الثانی تعقیب الإقرار بما ینافیه
الفصل الثالث فی الإقرار بالنسب
* کتاب الغصب *
* کتاب اللقطة *
الفصل الأول فی اللقیط
الفصل الثانی لقطة الحیوان
الفصل الثالث فی لقطة المال
* کتاب إحیاء الموات *
القول فی المشترکات
* کتاب الصید و الذباحة *
الفصل الأول فی آلة الصید
الفصل الثانی فی الذباحة
الفصل الثالث فی اللواحق
* کتاب الأطعمة و الأشربة *
مسائل
شرح لمعہ حصہ پنجم
القول فی المشترکات
{ القول فی المشترکات } بین الناس فی الجملة و إن کان بعضها مختصا بفریق خاص و هی أنواع ترجع أصولها إلى ثلاثة الماء و المعدن و المنافع و المنافع ستة المساجد و المشاهد و المدارس و الرباط و الطرق و مقاعد الأسواق و قد أشار إلیها المصنف فی خمسة أقسام:
{ فمنها المسجد } و فی معناه المشهد { فمن سبق إلى مکان منه فهو أولى به } ما دام باقیا فیه { فلو فارق } و لو لحاجة کتجدید طهارة أو إزالة نجاسة { بطل حقه } و إن کان ناویا للعود { إلا أن یکون رحله } و هو شیء من أمتعته و لو سبحته و ما یشد به وسطه و خفه { باقیا } فی الموضع { و } مع ذلک { ینوی العود } فلو فارق لا بنیة العود سقط حقه و إن کان رحله باقیا و هذا الشرط لم یذکره کثیر و هو حسن لأن الجلوس یفید أولویة فإذا فارق بنیته رفع الأولویة سقط حقه منها و الرحل لا مدخل له فی الاستحقاق بمجرده مع احتماله لإطلاق النص و الفتوى و إنما تظهر الفائدة على الأول لو کان رحله لا یشغل من المسجد مقدار حاجته فی الجلوس و الصلاة لأن ذلک هو المستثنى على تقدیر الأولویة فلو کان کبیرا یسع ذلک فالحق باق من حیث عدم جواز رفعه بغیر إذن مالکه و کونه فی موضع مشترک کالمباح مع احتمال سقوط حقه مطلقا على ذلک التقدیر فیصح رفعه لأجل غیره حذرا من تعطیل بعض المسجد ممن لا حق له ثم على تقدیر الجواز هل یضمن الرحل رافعه یحتمله لصدق التصرف و عدم المنافاة بین جواز رفعه و الضمان جمعا بین الحقین و لعموم على الید ما أخذت حتى تؤدی و عدمه لأنه لا حق له فیکون تفریغه منه بمنزلة رفعه من ملکه و لم أجد فی هذه الوجوه کلاما یعتد به و على تقدیر بقاء الحق لبقائه أو بقاء رحله فأزعجه مزعج فلا شبهه فی إثمه و هل یصیر أولى منه بعد ذلک یحتمله لسقوط حق الأول بالمفارقة و عدمه للنهی فلا یترتب علیه حق و الوجهان آتیان فی رفع کل أولویة و قد ذکر جماعة من الأصحاب أن حق أولویة التحجیر لا یسقط بتغلب غیره و یتفرع على ذلک صحة صلاة الثانی و عدمه و اشترط المصنف فی الذکرى فی بقاء حقه مع بقاء الرحل أن لا یطول المکث و فی التذکرة استقرب بقاء الحق مع المفارقة لعذر کإجابة داع و تجدید وضوء و قضاء حاجة و إن لم یکن له رحل { و لو استبق اثنان } دفعة إلى مکان واحد { و لم یمکن الجمع } بینهما { أقرع } لانحصار الأولویة فیهما و عدم إمکان الجمع فهو لأحدهما إذ منعهما معا باطل و القرعة لکل أمر مشکل مع احتمال العدم لأن القرعة لتبیین المجهول عندنا المعین فی نفس الأمر و لیس کذلک هنا و قد تقدم أن الحکم بالقرعة غیر منحصر فی ما ذکر و عموم الخبر یدفعه و الرجوع إلیها هنا هو الوجه و لا فرق فی ذلک کله بین المعتاد لبقعة معینة و غیره و إن کان اعتیاده لدرس و إمامة و لا بین المفارق فی أثناء الصلاة و غیره للعموم و استقرب المصنف فی الدروس بقاء أولویة المفارق فی أثنائها اضطرارا إلا أن یجد مکانا مساویا للأول أو أولى منه محتجا بأنها صلاة واحدة فلا یمنع من إتمامها و لا یخفى ما فیه.
{ و منها المدرسة و الرباط فمن سکن بیتا منهما } أو أقام بمکان مخصوص { ممن له السکنى } بأن یکون متصفا بالوصف المعتبر فی الاستحقاق إما فی أصله بأن یکون مشتغلا بالعلم فی المدرسة أو بحسب الشرط بأن تکون موقوفة على قبیلة مخصوصة أو نوع من العلم أو المذاهب و یتصف الساکن به { فهو أحق به و إن تطاولت المدة إلا مع مخالفة شرط الواقف } بأن یشترط الواقف أمدا فینتهی و احتمل المصنف فی الدروس فی المدرسة و نحوها الإزعاج إذا تم غرضه من ذلک و قوى الاحتمال إذا ترک التشاغل بالعلم و إن لم یشترط الواقف لأن موضوع المدرسة ذلک { و له أن یمنع من یشارکه } لما فیها من الضرر { إذا کان المسکن } الذی أقام به { معدا لواحد } فلو أعد لما فوقه لم یکن له منع الزائد عنه إلى أن یزید عن النصاب المشروط { و لو فارق } ساکن المدرسة و الرباط { لغیر عذر بطل حقه } سواء بقی رحله أم لا و سواء طالت مدة المفارقة أم قصرت لصدقها و خلو المکان الموجب لاستحقاق غیره إشغاله و مفهومه أنه لو فارق لعذر لم یسقط حقه مطلقا و یشکل مع طول المدة و أطلق الأکثر بطلان حقه بالمفارقة و فی التذکرة أنه إذا فارق أیاما قلیلة لعذر فهو أحق و شرط بعضهم بقاء الرحل و عدم طول المدة و فی الدروس ذکر فی المسألة أوجها زوال حقه کالمسجد و بقاؤه مطلقا لأنه باستیلائه جرى مجرى المالک و بقاؤه إن قصرت المدة دون ما إذا طالت لئلا یضر بالمستحقین و بقاؤه إن خرج لضرورة و إن طالت المدة و بقاؤه إن بقی رحله أو خادمه ثم استقرب تفویض الأمر إلى ما یراه الناظر صلاحا و الأقوى أنه مع بقاء الرحل و قصر المدة لا یبطل حقه و بدون الرحل یبطل إلا أن یقصر الزمان بحیث لا یخرج عن الإقامة عرفا و یشکل الرجوع إلى رأی الناظر مع إطلاق النظر إذ لیس له إخراج المستحق اقتراحا فرأیه حینئذ فرع الاستحقاق و عدمه نعم لو فوض إلیه الأمر مطلقا فلا إشکال.
{ و منها الطرق و فائدتها } فی الأصل { الاستطراق و الناس فیها شرع } بالنسبة إلى المنفعة المأذون فیها { و یمنع من الانتفاع بها فی غیر ذلک } المذکور و هو الاستطراق { مما یفوت به منفعة المارة } لا مطلقا { فلا یجوز الجلوس } بها { للبیع و الشراء } و غیرهما من الأعمال و الأکوان { إلا مع السعة حیث لا ضرر } على المارة لو مروا فی الطریق بغیر موضعه و لیس لهم حینئذ تخصیص الممر بموضعه إذا کان لهم عنه مندوحة لثبوت الاشتراک على هذا الوجه و إطباق الناس على ذلک فی جمیع الأصقاع و لا فرق فی ذلک بین المسلمین و غیرهم لأن لأهل الذمة منه ما للمسلمین فی الجملة { فإذا فارق } المکان الذی جلس فیه للبیع و غیره { بطل حقه } مطلقا لأنه کان متعلقا بکونه فیه و قد زال و إن کان رحله باقیا لاختصاص ذلک بالمسجد و أطلق المصنف فی الدروس و جماعة بقاء حقه مع بقاء رحله «لقول أمیر المؤمنین ع: سوق المسلمین کمسجدهم» و الطریق على هذا الوجه بمنزلة السوق و لا فرق مع سقوط حقه على التقدیرین بین تضرره بتفرق معاملیه و عدمه و احتمل فی الدروس بقاءه مع الضرر لأن أظهر المقاصد أن یعرف مکانه لیقصده المعاملون إلا مع طول زمان المفارقة لاستناد الضرر حینئذ إلیه و فی التذکرة قید بقاء حقه مع الرحل ببقاء النهار فلو دخل اللیل سقط حقه محتجا بالخبر السابق حیث قال فیه فمن سبق إلى مکان فهو أحق به إلى اللیل و یشکل بأن الروایة تدل بإطلاقها على بقاء الحق إلى اللیل سواء کان له رحل أم لا و الوجه بقاء حقه مع بقاء رحله ما لم یطل الزمان أو یضر بالمارة و لا فرق فی ذلک بین الزائد عن مقدار الطریق شرعا و ما دونه إلا أن یجوز إحیاء الزائد فیجوز الجلوس فیه مطلقا و حیث یجوز له الجلوس یجوز التظلیل علیه بما لا یضر بالمارة دون التسقیف و بناء دکة و غیرها إلا على الوجه المرخص فی الطریق مطلقا و قد تقدم و کذا الحکم فی مقاعد الأسواق المباحة و لم یذکرها المصنف هنا و صرح فی الدروس بإلحاقها بما ذکر فی حکم الطریق.
{ و منها المیاه المباحة } کمیاه العیون فی المباح و الآبار المباحة و الغیوث و الأنهار الکبار کالفرات و دجلة و النیل و الصغار التی لم یجرها مجرى بنیة التملک فإن الناس فیها شرع { فمن سبق إلى اغتراف شیء منها فهو أولى به و یملکه مع نیة التملک } لأن المباح لا یملک إلا بالإحراز و النیة و مقتضى العبارة أن الأولویة تحصل بدون نیة التملک بخلاف الملک تنزیلا للفعل قبل النیة منزلة التحجیر و هو یشکل هنا بأنه إن نوى بالإحراز الملک فقد حصل الشرط و إلا کان کالعابث لا یستفید أولویة { و من أجرى منها } أی من المیاه المباحة { نهرا } بنیة التملک { ملک الماء المجرى فیه } على أصح القولین و حکی عن الشیخ إفادته الأولویة خاصة استنادا إلى «قوله ص: الناس شرکاء فی ثلاث النار و الماء و الکلاء» و هو محمول على المباح منه دون المملوک إجماعا { و من أجرى عینا } بأن أخرجها من الأرض و أجراها على وجهها { فکذلک } یملکها مع نیة التملک و لا یصح لغیره أخذ شیء من مائها إلا بإذنه و لو کان المجری جماعة ملکوه على نسبة عملهم لا على نسبة خرجهم إلا أن یکون الخرج تابعا للعمل و جوز فی الدروس الوضوء و الغسل و تطهیر الثوب منه عملا بشاهد الحال إلا مع النهی و لا یجوز ذلک من المحرز فی الإناء و لا مما یظن الکراهیة فیه مطلقا و لو لم ینته الحفر فی النهر و العین إلى الماء بحیث یجری فیه فهو تحجیر یفید الأولویة کما مر { و کذا } یملک الماء { من احتقن شیئا من میاه الغیث أو السیل } لتحقق الإحراز مع نیة التملک کإجراء النهر و مثله ما لو أجرى ماء الغیث فی ساقیة و نحوها إلى مکان بنیة التملک سواء أحرزها فیه أم لا حتى لو أحرزها فی ملک الغیر و إن کان غاصبا للمحرز فیه إلا إذا أجراها ابتداء فی ملک الغیر فإنه لا یفید ملکا مع احتماله کما لو أحرزها فی الآنیة المغصوبة بنیة التملک { و من حفر بئرا ملک الماء } الذی یحصل فیه { بوصوله إلیه } أی إلى الماء إذا قصد التملک { و لو قصد الانتفاع بالماء و المفارقة فهو أولى به ما دام نازلا علیه } فإذا فارقه بطل حقه فلو عاد بعد المفارقة ساوى غیره على الأقوى و لو تجرد عن قصد التملک و الانتفاع فمقتضى القواعد السابقة عدم الملک و الأولویة معا کالعابث.
{ و منها المعادن } و هی قسمان ظاهرة و هی التی لا یحتاج تحصیلها إلى طلب کالیاقوت و البرام و القیر و النفط و الملح و الکبریت و أحجار الرحى و طین الغسل و باطنه و هی المتوقف ظهورها على العمل کالذهب و الفضة و الحدید و النحاس و الرصاص و البلور و الفیروزج { فالظاهرة لا تملک بالإحیاء } لأن إحیاء المعدن إظهاره بالعمل و هو غیر متصور فی المعادن الظاهرة لظهورها بل بالتحجیر أیضا لأنه الشروع بالإحیاء و إدارة نحو الحائط إحیاء للأرض على وجه لا مطلقا بل الناس فیها شرع الإمام و غیره { و لا یجوز أن یقطعها السلطان العادل } لأحد على الأشهر لاشتراک الناس فیها و ربما قیل بالجواز نظرا إلى عموم ولایته و نظره { و من سبق إلیها فله أخذ حاجته } أی أخذ ما شاء و إن زاد عما یحتاج إلیه لثبوت الأحقیة بالسبق سواء طال زمانه أو قصر { فإن توافیا علیها } دفعة واحدة { و أمکن القسمة } بینهما { وجب قسمة الحاصل } بینهما لتساویهما فی سبب الاستحقاق و إمکان الجمع بینهما فیه بالقسمة و إن لم یمکن الجمع بینهما للأخذ من مکان واحد هذا إذا لم یزد المعدن عن مطلوبهما و إلا أشکل القول بالقسمة لعدم اختصاصهما به حینئذ { و إلا } یمکن القسمة بینهما لقلة المطلوب أو لعدم قبوله لها { أقرع } لاستوائهما فی الأولویة و عدم إمکان الاشتراک و استحالة الترجیح فأشکل المستحق فعین بالقرعة لأنها لکل أمر مشکل فمن أخرجته القرعة أخذه أجمع و لو زاد عن حاجتهما و لم یمکن أخذهما دفعة لضیق المکان فالقرعة أیضا و إن أمکن القسمة و فائدتها تقدیم من أخرجته فی أخذ حاجته و مثله ما لو ازدحم اثنان على نهر و نحوه و لم یمکن الجمع و لو تغلب أحدهما على الآخر أثم و ملک هنا بخلاف تغلبه على أولویة التحجیر و الماء الذی لا یفی بغرضهما و الفرق أن الملک مع الزیادة لا یتحقق بخلاف ما لو لم یزد.
{ و } المعادن { الباطنة تملک ببلوغ نیلها } و ذلک هو إحیاؤها و ما دونه تحجیر و لو کانت على وجه الأرض أو مستورة بتراب یسیر لا یصدق معه الإحیاء عرفا لم یملک بغیر الحیازة کالظاهرة هذا کله إذا کان المعدن فی أرض مباحة فلو کان فی أرض مملوکة فهو بحکمها و کذا لو أحیا أرضا مواتا فظهر فیها معدن فإنه یملکه و إن کان ظاهرا إلا أن یکون ظهوره سابقا على إحیائه و حیث یملک المعدن یملک حریمه و هو منتهى عروقه عادة و مطرح ترابه و طریقه و ما یتوقف علیه عمله إن عمله عنده و لو کان المعدن فی الأرض المختصة بالإمام ع فهو له تبعا لها و الناس فی غیره شرع على الأقوى و قد تقدم الکلام فی باب الخمس.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول