{ الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة، و محلها حقوق الناس کافة } بل ضابطه کل ما لم یکن عقوبة لله تعالى مختصة به إجماعا أو مشترکة على الخلاف { سواء کانت } الحقوق { عقوبة کالقصاص أو غیر عقوبة } مع کونه حقا غیر مالی { کالطلاق و النسب و العتق أو مالا کالقرض و عقود المعاوضات و عیوب النساء } هذا و ما بعده من أفراد الحقوق التی لیست مالا رتبها مشوشة { و الولادة و الاستهلال و الوکالة و الوصیة بقسمیها } و هما الوصیة إلیه و له.
{ و لا یثبت فی حق الله تعالى محضا } کالزنا و اللواط و السحق { أو مشترکا کالسرقة و القذف على خلاف } منشأه مراعاة الحقین و لم یرجح هنا شیئا و کذا فی الدروس و الوقوف على موضع الیقین أولى و هو اختیار الأکثر فیبقى ضابط محل الشهادة على الشهادة ما لیس بحد.
{ و لو اشتمل الحق على الأمرین } کالزنا { یثبت } بالشهادة على الشهادة { حق الناس خاصة فیثبت بالشهادة } على الشهادة { على إقراره بالزنى نشر الحرمة } لأنها من حقوق الآدمیین { لا الحد } لأنه عقوبة لله تعالى و إنما افتقر إلى إضافة الشهادة على الشهادة لیصیر من أمثلة المبحث أما لو شهد على إقراره بالزنى شاهدان فالحکم کذلک على خلاف لکنه من أحکام القسم السابق و مثله ما لو شهد على إقراره بإتیان البهیمة شاهدان یثبت بالشهادة علیهما تحریم البهیمة و بیعها دون الحد { و یجب أن یشهد على کل واحد عدلان } لتثبت شهادته بهما { و لو شهدا على الشاهدین فما زاد } کالأربعة فی الزنى و النسوة { جاز } لحصول الغرض و هو ثبوت شهادة کل واحد بعدلین بل یجوز أن یکون الأصل فرعا لآخر فیثبت بشهادته مع آخر و فیما یقبل فیه شهادة النساء یجوز على کل امرأة أربع کالرجال و قیل لا یکون النساء فرعا لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به.
{ و یشترط فی قبول شهادة الفرع تعذر حضور شاهد الأصل بموت أو مرض أو سفر } و شبهه { و ضابطه المشقة فی حضوره } و إن لم یبلغ حد التعذر و اعلم أنه لا یشترط تعدیل الفرع للأصل و إنما ذلک فرض الحاکم نعم یعتبر تعیینه فلا تکفی أشهدنا عدلان ثم إن أشهداهما قالا أشهدنا فلان أنه یشهد بکذا و إن سمعاهما یشهدان جازت شهادتهما علیهما و إن لم تکن شهادة الأصل عند حاکم على الأقوى لأن العدل لا یتسامح بذلک بشرط ذکر الأصل للسبب و إلا فلا لاعتیاد التسامح عند غیر الحاکم به و إنما تجوز شهادة الفرع مرة واحدة { و لا تقبل الشهادة الثالثة } على شاهد الفرع { فصاعدا } .
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ دوم
* کتاب الزکاة *
الفصل الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم
القول فی الیمین
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف *
مسائل
* کتاب العطیة *
شرح لمعہ حصہ دوم
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
{ الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة، و محلها حقوق الناس کافة } بل ضابطه کل ما لم یکن عقوبة لله تعالى مختصة به إجماعا أو مشترکة على الخلاف { سواء کانت } الحقوق { عقوبة کالقصاص أو غیر عقوبة } مع کونه حقا غیر مالی { کالطلاق و النسب و العتق أو مالا کالقرض و عقود المعاوضات و عیوب النساء } هذا و ما بعده من أفراد الحقوق التی لیست مالا رتبها مشوشة { و الولادة و الاستهلال و الوکالة و الوصیة بقسمیها } و هما الوصیة إلیه و له.
{ و لا یثبت فی حق الله تعالى محضا } کالزنا و اللواط و السحق { أو مشترکا کالسرقة و القذف على خلاف } منشأه مراعاة الحقین و لم یرجح هنا شیئا و کذا فی الدروس و الوقوف على موضع الیقین أولى و هو اختیار الأکثر فیبقى ضابط محل الشهادة على الشهادة ما لیس بحد.
{ و لو اشتمل الحق على الأمرین } کالزنا { یثبت } بالشهادة على الشهادة { حق الناس خاصة فیثبت بالشهادة } على الشهادة { على إقراره بالزنى نشر الحرمة } لأنها من حقوق الآدمیین { لا الحد } لأنه عقوبة لله تعالى و إنما افتقر إلى إضافة الشهادة على الشهادة لیصیر من أمثلة المبحث أما لو شهد على إقراره بالزنى شاهدان فالحکم کذلک على خلاف لکنه من أحکام القسم السابق و مثله ما لو شهد على إقراره بإتیان البهیمة شاهدان یثبت بالشهادة علیهما تحریم البهیمة و بیعها دون الحد { و یجب أن یشهد على کل واحد عدلان } لتثبت شهادته بهما { و لو شهدا على الشاهدین فما زاد } کالأربعة فی الزنى و النسوة { جاز } لحصول الغرض و هو ثبوت شهادة کل واحد بعدلین بل یجوز أن یکون الأصل فرعا لآخر فیثبت بشهادته مع آخر و فیما یقبل فیه شهادة النساء یجوز على کل امرأة أربع کالرجال و قیل لا یکون النساء فرعا لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به.
{ و یشترط فی قبول شهادة الفرع تعذر حضور شاهد الأصل بموت أو مرض أو سفر } و شبهه { و ضابطه المشقة فی حضوره } و إن لم یبلغ حد التعذر و اعلم أنه لا یشترط تعدیل الفرع للأصل و إنما ذلک فرض الحاکم نعم یعتبر تعیینه فلا تکفی أشهدنا عدلان ثم إن أشهداهما قالا أشهدنا فلان أنه یشهد بکذا و إن سمعاهما یشهدان جازت شهادتهما علیهما و إن لم تکن شهادة الأصل عند حاکم على الأقوى لأن العدل لا یتسامح بذلک بشرط ذکر الأصل للسبب و إلا فلا لاعتیاد التسامح عند غیر الحاکم به و إنما تجوز شهادة الفرع مرة واحدة { و لا تقبل الشهادة الثالثة } على شاهد الفرع { فصاعدا } .
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول