حضرت امام علی رضا عليهالسلام نے فرمایا:
اللہ تعالیٰ بے جا بحث کو، مال کے برباد کرنے کو اور کسی سے بار بار مانگنے کو بہت ناپسند کرتا ہے۔
بحارالانوار ابواب المواعظ والحکم باب26 حدیث1
{ الفصل الرابع فی زکاة الفطرة } و تطلق على الخلقة و على الإسلام و المراد بها على الأول زکاة الأبدان مقابل المال و على الثانی زکاة الدین و الإسلام و من ثم وجبت على من أسلم قبل الهلال.
{ و یجب على البالغ العاقل الحر } لا على الصبی و المجنون و العبد بل على من یعولهم إن کان من أهلها و لا فرق فی العبد بین القن و المدبر و المکاتب إلا إذا تحرر بعض المطلق فیجب علیه بحسابه و فی جزئه الرق و المشروط قولان أشهرهما وجوبهما على المولى ما لم یعله غیره { المالک قوت سنته } فعلا أو قوة فلا تجب على الفقیر و هو من استحق الزکاة لفقره و لا یشترط فی مالک قوت السنة أن یفضل عنه أصواع بعدد من یخرج عنه فیخرجها { عنه و عن عیاله } من ولد و زوجة و ضیف { و لو تبرعا } و المعتبر فی الضیف و شبهه صدق اسمه قبل الهلال و لو بلحظة و مع وجوبها علیه تسقط عنهم و إن لم یخرجها حتى لو أخرجوها تبرعا بغیر إذنه لم یبرأ من وجبت علیه و تسقط عنه لو کان بإذنه و لا یشترط فی وجوب فطرة الزوجة و العبد العیلولة بل تجب مطلقا ما لم یعلهما غیره ممن تجب علیه نعم یشترط کون الزوجة واجبة النفقة فلا فطرة للناشز و الصغیرة.
{ و تجب الفطرة على الکافر } کما یجب علیه زکاة المال { و لا تصح منه حال کفره } مع أنه لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه و إن استحبت قبل الزوال کما تسقط المالیة لو أسلم بعد وجوبها و إنما تظهر الفائدة فی عقابه على ترکها لو مات کافرا کغیرها من العبادات { و الاعتبار بالشروط عند الهلال } فلو أعتق العبد بعده أو استغنى الفقیر أو أسلم الکافر أو أطاعت الزوجة لم تجب { و تستحب } الزکاة { لو تجدد السبب } الموجب { ما بین الهلال } و هو الغروب لیلة العید { إلى الزوال } من یومه.
{ و قدرها صاع } عن کل إنسان { من الحنطة أو الشعیر أو التمر أو الزبیب أو الأرز } منزوع القشر الأعلى { أو الأقط } و هو لبن جاف { أو اللبن } و هذه الأصول مجزیة و إن لم تکن قوتا غالبا أما غیرها فإنما یجزی مع غلبته فی قوت المخرج { و أفضلها التمر } لأنه أسرع منفعة و أقل کلفه و لاشتماله على القوت و الإدام { ثم الزبیب } لقربه من التمر فی أوصافه { ثم ما یغلب على قوته } من الأجناس و غیرها { و الصاع تسعة أرطال و لو من اللبن فی الأقوى } هذا غایة لوجوب الصاع لا لتقدیره فإن مقابل الأقوى إجزاء ستة أرطال منه أو أربعة لا أن الصاع منه قدر آخر { و یجوز إخراج القیمة بسعر الوقت } من غیر انحصار فی درهم عن الصاع أو ثلثی درهم و ما ورد منها مقدرا منزل على سعر ذلک الوقت { و تجب النیة فیها و فی المالیة } من المالک أو وکیله عند الدفع إلى المستحق أو وکیله عموما کالإمام و نائبه عاما أو خاصا أو خصوصا کوکیله و لو لم ینو المالک عند دفعها إلى غیر المستحق أو وکیله الخاص فنوى القابض عند دفعها إلیه أجزأ { و من عزل إحداهما } بأن عینها فی مال خاص بقدرها بالنیة { لعذر } مانع من تعجیل إخراجها { ثم تلفت } بعد العزل بغیر تفریط { لم یضمن } لأنه بعد ذلک بمنزلة الوکیل فی حفظها و لو کان لا لعذر ضمن مطلقا إن جوزنا العزل معه و تظهر فائدة العزل فی انحصارها فی المعزول فلا یجوز التصرف فیه و نماؤه تابع و ضمانه کما ذکر { و مصرفها مصرف المالیة } و هو الأصناف الثمانیة { و یستحب أن لا یقصر العطاء } للواحد { عن صاع } على الأقوى و المشهور أن ذلک على وجه الوجوب و مال إلیه فی البیان و لا فرق بین صاع نفسه و من یعوله { إلا مع الاجتماع } أی اجتماع المستحقین { و ضیق المال } فیسقط الوجوب أو الاستحباب بل یبسط الموجود علیهم بحسبه و لا تجب التسویة و إن استحبت مع عدم المرجح.
{ و یستحب أن یخص بها المستحق من القرابة و الجار } بعده و تخصیص أهل الفضل بالعلم و الزهد و غیرهما و ترجیحهم فی سائر المراتب.
{ و لو بان الآخذ غیر مستحق ارتجعت } عینا أو بدلا مع الإمکان { و مع التعذر تجزی إن اجتهد } الدافع بالبحث عن حاله على وجه لو کان بخلافه لظهر عادة لا بدونه بأن اعتمد على دعواه الاستحقاق مع قدرته على البحث { إلا أن یکون } المدفوع إلیه { عبده } فلا یجزی مطلقا لأنه لم یخرج عن ملک المالک و فی الاستثناء نظر لأن العلة فی نفس الأمر مشترکة فإن القابض مع عدم استحقاقه لا یملک مطلقا و إن بریء الدافع بل یبقى المال مضمونا علیه و تعذر الارتجاع مشترک و النص مطلق.
حوزوی کتب
شرح لمعہ حصہ دوم
* کتاب الزکاة *
الفصل الأول
الفصل الثانی
الفصل الثالث فی المستحق
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
* کتاب الخمس *
* کتاب الصوم *
القول فی شروطه
مسائل
* کتاب الاعتکاف *
* کتاب الحج *
الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه
الفصل الثانی فی أنواع الحج
الفصل الثالث فی المواقیت
الفصل الرابع فی أفعال العمرة
الفصل الخامس فی أفعال الحج
الفصل السادس فی کفارات الإحرام
الفصل السابع فی الإحصار و الصد
خاتمة
* کتاب الجهاد *
الفصل الأول فیمن یجب قتاله
الفصل الثانی فی ترک القتال
الفصل الثالث فی الغنیمة
الفصل الرابع فی أحکام البغاة
الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف
* کتاب الکفارات *
* کتاب النذر و توابعه *
* کتاب القضاء *
القول فی کیفیة الحکم
القول فی الیمین
القول فی الشاهد و الیمین
القول فی التعارض
القول فی القسمة
* کتاب الشهادات *
الفصل الأول الشاهد
الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق
الفصل الثالث فی الشهادة على الشهادة
الفصل الرابع فی الرجوع عن الشهادة
* کتاب الوقف *
مسائل
* کتاب العطیة *
شرح لمعہ حصہ دوم
الفصل الرابع فی زکاة الفطرة
{ الفصل الرابع فی زکاة الفطرة } و تطلق على الخلقة و على الإسلام و المراد بها على الأول زکاة الأبدان مقابل المال و على الثانی زکاة الدین و الإسلام و من ثم وجبت على من أسلم قبل الهلال.
{ و یجب على البالغ العاقل الحر } لا على الصبی و المجنون و العبد بل على من یعولهم إن کان من أهلها و لا فرق فی العبد بین القن و المدبر و المکاتب إلا إذا تحرر بعض المطلق فیجب علیه بحسابه و فی جزئه الرق و المشروط قولان أشهرهما وجوبهما على المولى ما لم یعله غیره { المالک قوت سنته } فعلا أو قوة فلا تجب على الفقیر و هو من استحق الزکاة لفقره و لا یشترط فی مالک قوت السنة أن یفضل عنه أصواع بعدد من یخرج عنه فیخرجها { عنه و عن عیاله } من ولد و زوجة و ضیف { و لو تبرعا } و المعتبر فی الضیف و شبهه صدق اسمه قبل الهلال و لو بلحظة و مع وجوبها علیه تسقط عنهم و إن لم یخرجها حتى لو أخرجوها تبرعا بغیر إذنه لم یبرأ من وجبت علیه و تسقط عنه لو کان بإذنه و لا یشترط فی وجوب فطرة الزوجة و العبد العیلولة بل تجب مطلقا ما لم یعلهما غیره ممن تجب علیه نعم یشترط کون الزوجة واجبة النفقة فلا فطرة للناشز و الصغیرة. { و تجب الفطرة على الکافر } کما یجب علیه زکاة المال { و لا تصح منه حال کفره } مع أنه لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه و إن استحبت قبل الزوال کما تسقط المالیة لو أسلم بعد وجوبها و إنما تظهر الفائدة فی عقابه على ترکها لو مات کافرا کغیرها من العبادات { و الاعتبار بالشروط عند الهلال } فلو أعتق العبد بعده أو استغنى الفقیر أو أسلم الکافر أو أطاعت الزوجة لم تجب { و تستحب } الزکاة { لو تجدد السبب } الموجب { ما بین الهلال } و هو الغروب لیلة العید { إلى الزوال } من یومه.
{ و قدرها صاع } عن کل إنسان { من الحنطة أو الشعیر أو التمر أو الزبیب أو الأرز } منزوع القشر الأعلى { أو الأقط } و هو لبن جاف { أو اللبن } و هذه الأصول مجزیة و إن لم تکن قوتا غالبا أما غیرها فإنما یجزی مع غلبته فی قوت المخرج { و أفضلها التمر } لأنه أسرع منفعة و أقل کلفه و لاشتماله على القوت و الإدام { ثم الزبیب } لقربه من التمر فی أوصافه { ثم ما یغلب على قوته } من الأجناس و غیرها { و الصاع تسعة أرطال و لو من اللبن فی الأقوى } هذا غایة لوجوب الصاع لا لتقدیره فإن مقابل الأقوى إجزاء ستة أرطال منه أو أربعة لا أن الصاع منه قدر آخر { و یجوز إخراج القیمة بسعر الوقت } من غیر انحصار فی درهم عن الصاع أو ثلثی درهم و ما ورد منها مقدرا منزل على سعر ذلک الوقت { و تجب النیة فیها و فی المالیة } من المالک أو وکیله عند الدفع إلى المستحق أو وکیله عموما کالإمام و نائبه عاما أو خاصا أو خصوصا کوکیله و لو لم ینو المالک عند دفعها إلى غیر المستحق أو وکیله الخاص فنوى القابض عند دفعها إلیه أجزأ { و من عزل إحداهما } بأن عینها فی مال خاص بقدرها بالنیة { لعذر } مانع من تعجیل إخراجها { ثم تلفت } بعد العزل بغیر تفریط { لم یضمن } لأنه بعد ذلک بمنزلة الوکیل فی حفظها و لو کان لا لعذر ضمن مطلقا إن جوزنا العزل معه و تظهر فائدة العزل فی انحصارها فی المعزول فلا یجوز التصرف فیه و نماؤه تابع و ضمانه کما ذکر { و مصرفها مصرف المالیة } و هو الأصناف الثمانیة { و یستحب أن لا یقصر العطاء } للواحد { عن صاع } على الأقوى و المشهور أن ذلک على وجه الوجوب و مال إلیه فی البیان و لا فرق بین صاع نفسه و من یعوله { إلا مع الاجتماع } أی اجتماع المستحقین { و ضیق المال } فیسقط الوجوب أو الاستحباب بل یبسط الموجود علیهم بحسبه و لا تجب التسویة و إن استحبت مع عدم المرجح.
{ و یستحب أن یخص بها المستحق من القرابة و الجار } بعده و تخصیص أهل الفضل بالعلم و الزهد و غیرهما و ترجیحهم فی سائر المراتب.
{ و لو بان الآخذ غیر مستحق ارتجعت } عینا أو بدلا مع الإمکان { و مع التعذر تجزی إن اجتهد } الدافع بالبحث عن حاله على وجه لو کان بخلافه لظهر عادة لا بدونه بأن اعتمد على دعواه الاستحقاق مع قدرته على البحث { إلا أن یکون } المدفوع إلیه { عبده } فلا یجزی مطلقا لأنه لم یخرج عن ملک المالک و فی الاستثناء نظر لأن العلة فی نفس الأمر مشترکة فإن القابض مع عدم استحقاقه لا یملک مطلقا و إن بریء الدافع بل یبقى المال مضمونا علیه و تعذر الارتجاع مشترک و النص مطلق.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول