حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: جب تک تم دنیا سے روگردانی نہیں کرلو گے اس وقت تک تمہارے دلوں کیلئے ایمان کی مٹھاس کا احساس حرام ہوگا۔ اصول کافی باب ذم الدنیا والزھد فیھا حدیث 2، وسائل الشیعۃ حدیث20831

شرح لمعہ حصہ اول

الفصل الثامن فی القضاء

{ الفصل الثامن فی القضاء یجب قضاء الفرائض الیومیة مع الفوات حال البلوغ و العقل و الخلو عن الحیض و النفاس و الکفر الأصلی‏ } احترز به عن العارضی بالارتداد فإنه لا یسقطه کما سیأتی و خرج بالعقل المجنون فلا قضاء علیه إلا أن یکون سببه بفعله کالسکران مع القصد و الاختیار و عدم الحاجة و ربما دخل فیه المغمى علیه فإن الأشهر عدم القضاء علیه و إن کان یتناول الغذاء المؤدى إلیه مع الجهل بحاله أو الإکراه علیه أو الحاجة إلیه کما قیده به المصنف فی الذکرى بخلاف الحائض و النفساء فإنهما لا تقضیان مطلقا و إن کان السبب‏ من قبلهما و الفرق أنه فیهما عزیمة و فی غیرهما رخصة و هی لا تناط بالمعصیة و المراد بالکفر الأصلی هنا ما خرج عن فرق المسلمین منه فالمسلم یقضی ما ترکه و إن حکم بکفره کالناصبی و إن استبصر و کذا ما صلاة فاسدا عنده.

{ و یراعی فیه أی فی القضاء الترتیب‏ بحسب الفوات‏ } فیقدم الأول منه فالأول مع العلم هذا فی الیومیة أما غیرها ففی ترتبه‏ فی نفسه و على الیومیة و هی علیه قولان و مال فی الذکرى إلى الترتیب و استقرب فی البیان عدمه و هو أقرب.

{ و لا یجب الترتیب بینه و بین الحاضرة } فیجوز تقدیمها علیه مع سعة وقتها و إن کان الفائت متحدا أو لیومه على الأقوى { نعم یستحب‏ } ترتیبها علیه ما دام وقتها واسعا جمعا بین الأخبار التی دل بعضها على المضایقة و بعضها على غیرها بحمل الأولى على الاستحباب و متى تضیق وقت الحاضرة قدمت إجماعا و لأن الوقت لها بالأصالة.

{ و لو جهل الترتیب سقط } فی الأجود لأن الناس فی سعة مما لم یعلموا و لاستلزام فعله بتکریر الفرائض على وجه یحصله الحرج و العسر المنفیین فی کثیر من موارده و سهولته فی بعض یستلزم إیجابه‏ فیه إحداث قول ثالث و للمصنف قول ثان و هو تقدیم ما ظن سبقه ثم السقوط اختاره فی الذکرى و ثالث و هو العمل بالظن أو الوهم فإن انتفیا سقط اختاره فی الدروس و لبعض الأصحاب رابع و هو وجوب تکریر الفرائض حتى یحصله فیصلی من فاته الظهران من یومین ظهرا بین العصرین أو بالعکس لحصول الترتیب بینهما على تقدیر سبق کل واحدة و لو جامعهما مغرب من ثالث صلى الثلاث قبل المغرب و بعدها أو عشاء معها فعل السبع قبلها و بعدها أو صبح معها فعل الخمس عشرة قبلها و بعدها و هکذا و الضابط تکریرها على وجه یحصل الترتیب على جمیع الاحتمالات و هی اثنان فی الأول و ستة فی الثانی و أربعة و عشرون فی الثالث‏ و مائة و عشرون فی الرابع حاصله من ضرب ما اجتمع سابقا فی عدد الفرائض المطلوبة و لو أضیف إلیها سادسة صارت الاحتمالات سبعمائة و عشرین و صحته على الأول من ثلاث و ستین فریضة و هکذا و یمکن صحتها من دون ذلک بأن یصلی الفرائض جمع کیف شاء مکررة عددا ینقص عنها بواحد ثم یختمه بما بدأ به منها فیصح فیما عدا الأولین من ثلاث عشرة فی الثالث و إحدى و عشرین فی الرابع و إحدى و ثلاثین فی الخامس‏ و یمکن فیه بخمسة أیام ولاء و الختم بالفریضة الزائدة.

{ و لو جهل عین الفائتة } من الخمس { صلى صبحا و مغربا } معینین { و أربعا مطلقة } بین الرباعیات الثلاث و یتخیر فیها بین الجهر و الإخفات و فی تقدیم ما شاء من الثلاث و لو کان فی وقت العشاء ردد بین الأداء و القضاء { و المسافر یصلی مغربا و ثنائیة مطلقة } بین الثنائیات الأربع مخیرا کما سبق و لو اشتبه فیها القصر و التمام فرباعیه مطلقة ثلاثیا و ثنائیة مطلقة رباعیا و مغرب یحصل الترتیب علیهما.

{ و یقضی المرتد [زمان ردته‏] } فطریا کان أو ملیا إذا أسلم { زمان ردته‏ } للأمر بقضاء الفائت خرج عنه الکافر الأصلی و ما فی حکمه فیبقى الباقی ثم إن قبلت توبته کالمرأة و الملی قضى و إن لم تقبل ظاهرا کالفطری على المشهور فإن أمهل بما یمکنه القضاء قبل قتله قضى و إلا بقی فی ذمته و الأقوى قبول توبته مطلقا.

{ و کذا یقضی فاقد جنس الطهور } من ماء و تراب عند التمکن { على الأقوى‏ } لما مر و لروایة زرارة عن الباقر (ع): فیمن صلى بغیر طهور أو نسی صلوات أو نام عنها قال یصلیها إذا ذکرها فی أی ساعة ذکرها لیلا أو نهارا و غیرها من الأخبار الدالة علیه صریحا و قیل لا یجب لعدم وجوب الأداء و أصالة البراءة و توقف القضاء على أمر جدید و دفع الأول واضح لانفکاک کل منهما عن الآخر وجودا و عدما و الآخرین بما ذکر.

{ و أوجب ابن الجنید الإعادة على العاری‏ إذا صلى کذلک‏ } لعدم الساتر { ثم وجد الساتر فی الوقت‏ } لا فی خارجه محتجا بفوات شرط الصلاة و هو الستر فتجب الإعادة کالمتیمم { و هو بعید } لوقوع الصلاة مجزیة بامتثال الأمر فلا یستعقب القضاء و الستر شرط مع القدرة لا بدونها نعم روى عمار عن أبی عبد الله ع: فی رجل لیس علیه إلا ثوب و لا تحل الصلاة فیه و لیس یجد ماء یغسله کیف یصنع قال یتیمم و یصلی و إذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة و هو مع ضعف سنده لا یدل على مطلوبه لجواز استناد الحکم إلى‏ التیمم‏.

{ و یستحب قضاء النوافل الراتبة } الیومیة استحبابا مؤکدا و قد روی: أن من یترکه تشاغلا بالدنیا لقی الله مستخفا متهاونا مضیعا لسنة رسول الله ص‏ { فإن عجز عن القضاء تصدق‏ } عن کل رکعتین بمد فإن عجز فعن کل أربع فإن عجز فعن صلاة اللیل بمد و عن صلاة النهار بمد فإن عجز فعن کل یوم بمد و القضاء أفضل من الصدقة.

{ و یجب على الولی } و هو الولد الذکر الأکبر و قیل کل وارث مع فقده { قضاء ما فات أباه‏ } من الصلاة { فی مرضه‏ } الذی مات فیه { و قیل‏ } ما فاته‏ { مطلقا و هو أحوط } و فی الدروس قطع بقضاء مطلق ما فاته و فی الذکرى نقل عن المحقق وجوب قضاء ما فاته لعذر کالمرض و السفر و الحیض لا ما ترکه عمدا مع قدرته علیه و نفى عنه البأس و نقل عن شیخه عمید الدین نصرته فصار للمصنف فی المسألة ثلاثة أقوال و الروایات تدل بإطلاقها على الوسط و الموافق للأصل ما اختاره هنا و فعل الصلاة على غیر الوجه المجزی شرعا کترکها عمدا للتفریط و احترز المصنف بالأب عن الأم و نحوها من الأقارب فلا یجب القضاء عنهم على الوارث فی المشهور و الروایات مختلفة ففی بعضها ذکر الرجل و فی بعض المیت و یمکن حمل المطلق على المقید خصوصا فی الحکم المخالف للأصل و نقل فی الذکرى عن المحقق وجوب القضاء عن المرأة و نفى عنه البأس أخذا بظاهر الروایات و حملا للفظ الرجل على التمثیل و لا فرق على القولین بین الحر و العبد على الأقوى. و هل یشترط کمال الولی عند موته قولان و استقرب فی الذکرى اشتراطه لرفع القلم‏ عن الصبی و المجنون و أصالة البراءة بعد ذلک و وجه الوجوب عند بلوغه إطلاق النص و کونه فی مقابلة الحبوة و لا یشترط خلو ذمته من صلاة واجبة لتغایر السبب فیلزمان معا و هل یجب تقدیم ما سبق سببه وجهان اختار فی الذکرى الترتیب و هل له استئجار غیره یحتمله لأن المطلوب القضاء و هو مما یقبل النیابة بعد الموت و من تعلقها بحی و استنابته ممتنعة و اختار فی الذکرى المنع و فی صوم الدروس الجواز و علیه یتفرع تبرع غیره به و الأقرب اختصاص الحکم بالولی فلا یتحملها ولیه و إن تحمل ما فاته عن نفسه و لو أوصى المیت بقضائها على وجه تنفذ سقطت عن الولی و بالبعض وجب الباقی‏.

{ و لو فات المکلف من الصلاة ما لم یحصه‏ } لکثرته‏ { تحرى‏ } أی اجتهد فی تحصیل ظن بقدر { و یبنی على ظنه‏ } و قضى ذلک القدر سواء کان الفائت متعددا کأیام کثیرة أم متحدا کفریضة مخصوصة متعددة و لو اشتبه الفائت فی عدد منحصر عادة وجب قضاء ما تیقن به البراءة کالشک بین عشر و عشرین و فیه وجه بالبناء على الأقل و هو ضعیف‏.

{ و یعدل إلى الفریضة السابقة لو شرع فی قضاء اللاحقة } ناسیا مع إمکانه بأن لا یزید عدد ما فعل عن عدد السابقة أو تجاوزه و لما یرکع فی الزائدة مراعاة للترتیب حیث یمکن و المراد بالعدول أن ینوی بقلبه تحویل هذه الصلاة إلى السابقة إلى آخر ممیزاتها متقربا و یحتمل عدم اعتبار باقی الممیزات بل فی بعض الأخبار دلالة علیه { و لو تجاوز محل العدول‏ } بأن رکع فی زائدة عن عدد السابقة { أتمها ثم تدارک السابقة لا غیر } لاغتفار الترتیب مع النسیان و کذا لو شرع فی اللاحقة ثم علم أن علیه فائتة و لو عدل إلى السابقة ثم ذکر سابقه أخرى عدل إلیها و هکذا و لو ذکر بعد العدول براءته من المعدول إلیها عدل إلى اللاحقة المنویة أولا أو فیما بعده فعلى هذا یمکن ترامی العدول و دوره‏ و کما یعدل من فائتة إلى مثلها فکذا من حاضرة إلى مثلها کالظهرین لمن شرع فی الثانیة ناسیا و إلى فائتة استحبابا على ما تقدم أو وجوبا على القول الآخر و من الفائتة إلى الأداء لو ذکر براءته منها و منهما إلى النافلة فی موارد و من النافلة إلى مثلها لا إلى فریضة و جملة صوره ست عشرة و هی الحاصلة من ضرب صور المعدول عنه و إلیه‏ و هی أربع نفل و فرض أداء و قضاء فی الآخر.

{ مسائل:‏ الأولى ذهب المرتضى و ابن الجنید و سلار إلى وجوب تأخیر أولی الإعذار إلى آخر الوقت‏ } محتجین بإمکان إیقاع الصلاة تامة بزوال العذر فیجب کما یؤخر المتیمم بالنص و بالإجماع على ما ادعاه المرتضى‏ { و جوزه الشیخ أبو جعفر الطوسی أول الوقت‏ } و إن کان التأخیر أفضل‏ { و هو الأقرب‏ } لمخاطبتهم بالصلاة من أول الوقت بإطلاق الأمر فتکون مجزیة للامتثال و ما ذکروه من الإمکان معارض بالأمر و استحباب المبادرة إلیها فی أول الوقت. و مجرد الاحتمال لا یوجب القدرة على الشرط و یمکن فواتها بموت و غیره فضلا عنه و التیمم خرج بالنص و إلا لکان‏ من جملتها نعم یستحب التأخیر مع الرجاء خروجا من خلافهم و لولاه لکان فیه نظر.

{ الثانیة المروی فی المبطون‏ } و هو من به داء البطن بالتحریک من ریح أو غائط على وجه لا یمکنه منعه مقدار الصلاة { الوضوء لکل‏ } صلاة { و البناء } على ما مضى منها { إذا فجأه الحدث‏ } فی أثنائها بعد الوضوء و اغتفار هذا الفعل و إن کثر و علیه جماعة من المتقدمین { و أنکره بعض الأصحاب‏ } المتأخرین و حکموا باغتفار ما یتجدد من الحدث بعد الوضوء سواء وقع فی الصلاة أم قبلها إن لم یتمکن من حفظ نفسه مقدار الصلاة و إلا استأنفها محتجین بأن الحدث المتجدد لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة لأن المشروط عدم عند عدم شرطه و بالأخبار الدالة على أن الحدث یقطع الصلاة { و الأقرب الأول لتوثیق رجال الخبر } الدال على البناء على ما مضى من الصلاة بعد الطهارة { عن الباقر ع‏ } و المراد توثیق رجاله على وجه یستلزم صحة الخبر فإن التوثیق أعم منه عندنا و الحال أن‏ الخبر الوارد فی ذلک صحیح باعتراف الخصم فیتعین العمل به لذلک { و شهرته بین الأصحاب‏ } خصوصا المتقدمین و من خالف حکمه أوله بأن المراد بالبناء الاستئناف و فیه أن البناء على الشی‏ء یستلزم سبق شی‏ء منه یبنى علیه لیکون الماضی بمنزلة الأساس لغة و عرفا مع أنهم لا یوجبون الاستئناف فلا وجه لحملهم علیه و الاحتجاج بالاستلزام مصادرة و کیف یتحقق التلازم مع ورود النص الصحیح بخلافه و الأخبار الدالة على قطع مطلق الحدث لها مخصوصة بالمستحاضة و السلس اتفاقا و هذا الفرد یشارکهما بالنص الصحیح و مصیر جمع إلیه و هو کاف فی التخصیص نعم هو غریب لکنه لیس بعادم‏ للنظیر فقد ورد صحیحا قطع الصلاة و البناء علیها فی غیره‏ مع أن الاستبعاد غیر مسموع‏.

{ الثالثة یستحب تعجیل القضاء } استحبابا مؤکدا سواء الفرض و النفل بل الأکثر على فوریة قضاء الفرض و أنه لا یجوز الاشتغال عنه بغیر الضروری من أکل ما یمسک الرمق و نوم یضطر إلیه و شغل یتوقف علیه و نحو ذلک و أفرده بالتصنیف جماعة و فی کثیر من الأخبار دلالة علیه إلا أن حملها على الاستحباب المؤکد طریق الجمع بینها و بین ما دل على التوسعة { و لو کان‏ } الفائت‏ { نافلة لم ینتظر بقضائها مثل زمان فواتها } من لیل أو نهار بل یقضی نافلة اللیل نهارا و بالعکس لأن الله تعالى جعل کلا منهما خلفة للآخر و للأمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة و للأخبار و ذهب جماعة من الأصحاب إلى استحباب المماثلة استنادا إلى روایة إسماعیل الجعفی عن الباقر ع: أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة اللیل باللیل و صلاة النهار بالنهار و غیرها و جمع بینهما بالحمل على الأفضل و الفضیلة إذ عدم انتظار مثل الوقت فیه مسارعة إلى الخیر و هو فضل کذا أجاب فی الذکرى و هو یؤذن بأفضلیة المماثلة إذ لم یذکر الأفضل إلا فی دلیلها و أطلق فی باقی کتبه استحباب التعجیل و الأخبار به کثیرة إلا أنها خالیة عن الأفضلیة { و فی جواز النافلة لمن علیه فریضة قولان أقربهما الجواز } للأخبار الکثیرة الدالة علیه { و قد بینا مأخذه فی کتاب الذکرى‏ } بإیراد ما ورد فیه من الأخبار و حررنا نحن ما فیه فی شرح الإرشاد و استند المانع أیضا إلى أخبار دلت على النهی و حمله على الکراهة طریق الجمع نعم یعتبر عدم إضرارها بالفریضة و لا فرق بین ذوات الأسباب و غیرها.

***