حضرت امام علی عليهالسلام نے فرمایا:
اے سودا طے کرانے والو! اور اے دکاندارو! قسمیں کم کھایا کرو، کیونکہ اس طرح سے مال تو بک جائے گا مگر بابرکت منافع ختم ہوجائے گا۔
اصول کافی باب الحلف فی الشراء والبیع حدیث2
إذا تيقّن المكلّف بحكم أو بموضوعٍ ذي حكم ثمّ تزلزل يقينه السابق- بأن شكّ في بقاء ما كان قد تيقّن به سابقاً- فإنّه بمقتضى ذهاب يقينه السابق يقع المكلّف في حيرةٍ من أمره في مقام العمل، هل يعمل على وفق ما كان متيقّناً به و لكنّه ربما زال ذلك المتيقّن فيقع في مخالفة الواقع، أو لا يعمل على وفقه فينقضي ذلك اليقين بسبب ما عراه من الشكّ و يتحلّل ممّا تيقّن به سابقاً و لكنّه ربما كان المتيقّن باقياً على حاله لم يزل فيقع في مخالفة الواقع؟
إذاً ما ذا تراه صانعاً؟
لا شكّ أن هذه الحيرة طبيعيّة للمكلّف الشاكّ، فتحتاج إلى ما يرفعها من مستند شرعي، فإن ثبت بالدليل أن القاعدة هي أن يعمل على وفق اليقين السابق وجب الأخذ بها و يكون معذوراً لو وقع في المخالفة، و إلّا فلا بدّ أن يرجع إلى مستندٍ يطمّنه «1» من التحلّل ممّا تيقّن به سابقاً، و لو مثل أصل البراءة أو الاحتياط.
و قد ثبت لدى الكثير من الاصوليّين أنّ القاعدة في ذلك أن يأخذ
______________________________
(1) تقول العامّة: طمّنه، أي حمله على الطمأنينة (المنجد- طمن).
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص:
276
بالمتيقّن السابق عند الشكّ اللاحق في بقائه، على اختلاف أقوالهم في شروط جريان هذه القاعدة و حدودها، على ما سيأتي.
و سمّوا هذه القاعدة ب «الاستصحاب».
و كلمة «الاستصحاب» مأخوذة في أصل اشتقاقها من كلمة «الصحبة» من باب الاستفعال، فتقول: «استصحبت هذا الشخص» أي اتّخذته صاحباً مرافقاً لك. و تقول: «استصحبت هذا الشيء» أي حملته معك.
و إنّما صحّ إطلاق هذه الكلمة على هذه القاعدة في اصطلاح الاصوليّين، فباعتبار أنّ العامل بها يتّخذ ما تيقّن به سابقاً صحيباً له إلى الزمان اللاحق في مقام العمل.
وعليه، فكما يصحّ أن تطلق كلمة «الاستصحاب» على نفس الإبقاء العملي من الشخص المكلّف العامل، كذلك يصحّ إطلاقها على نفس القاعدة لهذا الإبقاء العملي، لأنّ القاعدة في الحقيقة إبقاء و استصحاب من الشارع حكماً.
إذا عرفت ذلك، فينبغي أن يجعل التعريف لهذه القاعدة المجعولة، لا لنفس الإبقاء العملي من المكلّف العامل بالقاعدة، لأنّ المكلّف يقال له:
عامل بالاستصحاب و مجرٍ له، و إن صحّ أن يقال له: إنه استصحب، كما يقال له: أجرى الاستصحاب.
و على كلٍّ، فموضوع البحث هنا هو هذه القاعدة العامّة. و المقصود بالبحث إثباتها و إقامة الدليل عليها و بيان مدى حدود العمل بها، فلا وجه لجعل التعريف لذات الإبقاء العملي الّذي هو فعل العامل بالقاعدة، كما صنع بعضهم «1» فوقع في حيرةٍ من توجيه التعريفات.
______________________________
(1) انظر درر الفوائد للمؤسّس الحائري قدس سره: ج 1- 2 ص 509.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص: 277
و إلى تعريف القاعدة نظر من عرّف الاستصحاب بأنّه «إبقاء ما كان» فإنّ القاعدة في الحقيقة معناها إبقاؤه حكماً. و كذلك من عرّفه بأنّه «الحكم ببقاء ما كان» و لذا قال الشيخ الأنصاري عن ذلك التعريف:
«و المراد بالإبقاء: الحكم بالبقاء» بعد أن قال: إنّه أسدّ التعاريف و أخصرها «1».
و لقد أحسن و أجاد في تفسير «الإبقاء» بالحكم بالبقاء، ليدلّنا على أنّ المراد من «الإبقاء» الإبقاء حكماً الّذي هو القاعدة، لا الإبقاء عملًا الّذي هو فعل العامل بها.
و قد اعتُرض على هذا التعريف الذي استحسنه الشيخ بعدّة امور نذكر أهمّها و نجيب عنها:
منها: لا جامع للاستصحاب بحسب المشارب فيه من جهة المباني الثلاثة الآتية في حجّيته، و هي: الأخبار، و بناء العقلاء، و حكم العقل.
فلا يصحّ أن يعبَّر عنه بالإبقاء على جميع هذه المباني. و ذلك لأنّ المراد منه إن كان «الإبقاء العملي من المكلّف» فليس بهذا المعنى مورداً لحكم العقل، لأنّ المراد من حكم العقل هنا إذعانه- كما سيأتي- و إذعانه إنّما هو ببقاء الحكم لا بإبقائه العملي من المكلّف. و إن كان المراد منه «الإبقاء غير المنسوب إلى المكلّف» فمن الواضح أنّه لا جهة جامعة بين الإلزام الشرعي الّذي هو متعلّق بالإبقاء و بين البناء العقلائي و الإدراك العقلي.
و الجواب يظهر ممّا سبق، فإنّ المراد من «الاستصحاب» هو القاعدة في العمل المجعولة من قبل الشارع، و هي قاعدة واحدة في معناها على
______________________________
(1) فرائد الاصول: ج 2 ص 541.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص:
278
جميع المباني، غاية الأمر أنّ الدليل عليها تارةً يكون الأخبار، و اخرى بناء العقلاء، و ثالثةً إذعان العقل الّذي يُستكشف منه حكم الشرع.
و منها: أنّ التعريف المذكور لا يتكفّل ببيان أركان الاستصحاب من نحو اليقين السابق و الشكّ اللاحق.
و الجواب: أنّ التعبير ب «إبقاء ما كان» مشعر بالركنين معاً:
أمّا الأوّل- و هو اليقين السابق- فيُفهم من كلمة «ما كان» لأنّه- كما أفاده الشيخ الأنصاري- «دخل الوصف في الموضوع مشعر بعلّيته للحكم، فعلّة الإبقاء أنّه كان، فيخرج من التعريف إبقاء الحكم لأجل وجود علّته أو دليله» «1». و حينئذٍ لا يُفرض أنّه كان إلّا إذا كان متيقّناً.
و أمّا الثاني- و هو الشكّ اللاحق- فيفهم من كلمة «الإبقاء» الّذي معناه الإبقاء حكماً و تنزيلًا و تعبّداً، و لا يكون الحكم التعبّدي التنزيلي إلّا في موردٍ مفروض فيه الشكّ بالواقع الحقيقي، بل مع عدم الشكّ بالبقاء لا معنى لفرض الإبقاء و إنّما يكون بقاءً للحكم و يكون أيضاً عملًا بالحاضر، لا بما كان.
حوزوی کتب
اصول الفقہ حصہ چہارم
الباب التاسع: التعادل و التراجيح
المقصد الرابع: مباحث الاصول العمليّة
الاستصحاب
مقوّمات الاستصحاب:
معنى حجّية الاستصحاب:
هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟
الأقوال في الاستصحاب:
أدلّة الاستصحاب:
الدليل الثاني- حكم العقل:
الدليل الثالث- الإجماع:
الدليل الرابع- الأخبار:
مدى دلالة الأخبار
تنبيهات الاستصحاب
اصول الفقہ حصہ چہارم
الاستصحاب
تعريفه:
إذا تيقّن المكلّف بحكم أو بموضوعٍ ذي حكم ثمّ تزلزل يقينه السابق- بأن شكّ في بقاء ما كان قد تيقّن به سابقاً- فإنّه بمقتضى ذهاب يقينه السابق يقع المكلّف في حيرةٍ من أمره في مقام العمل، هل يعمل على وفق ما كان متيقّناً به و لكنّه ربما زال ذلك المتيقّن فيقع في مخالفة الواقع، أو لا يعمل على وفقه فينقضي ذلك اليقين بسبب ما عراه من الشكّ و يتحلّل ممّا تيقّن به سابقاً و لكنّه ربما كان المتيقّن باقياً على حاله لم يزل فيقع في مخالفة الواقع؟
إذاً ما ذا تراه صانعاً؟
لا شكّ أن هذه الحيرة طبيعيّة للمكلّف الشاكّ، فتحتاج إلى ما يرفعها من مستند شرعي، فإن ثبت بالدليل أن القاعدة هي أن يعمل على وفق اليقين السابق وجب الأخذ بها و يكون معذوراً لو وقع في المخالفة، و إلّا فلا بدّ أن يرجع إلى مستندٍ يطمّنه «1» من التحلّل ممّا تيقّن به سابقاً، و لو مثل أصل البراءة أو الاحتياط.
و قد ثبت لدى الكثير من الاصوليّين أنّ القاعدة في ذلك أن يأخذ
______________________________ (1) تقول العامّة: طمّنه، أي حمله على الطمأنينة (المنجد- طمن).
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص:
276 بالمتيقّن السابق عند الشكّ اللاحق في بقائه، على اختلاف أقوالهم في شروط جريان هذه القاعدة و حدودها، على ما سيأتي.
و سمّوا هذه القاعدة ب «الاستصحاب».
و كلمة «الاستصحاب» مأخوذة في أصل اشتقاقها من كلمة «الصحبة» من باب الاستفعال، فتقول: «استصحبت هذا الشخص» أي اتّخذته صاحباً مرافقاً لك. و تقول: «استصحبت هذا الشيء» أي حملته معك.
و إنّما صحّ إطلاق هذه الكلمة على هذه القاعدة في اصطلاح الاصوليّين، فباعتبار أنّ العامل بها يتّخذ ما تيقّن به سابقاً صحيباً له إلى الزمان اللاحق في مقام العمل.
وعليه، فكما يصحّ أن تطلق كلمة «الاستصحاب» على نفس الإبقاء العملي من الشخص المكلّف العامل، كذلك يصحّ إطلاقها على نفس القاعدة لهذا الإبقاء العملي، لأنّ القاعدة في الحقيقة إبقاء و استصحاب من الشارع حكماً.
إذا عرفت ذلك، فينبغي أن يجعل التعريف لهذه القاعدة المجعولة، لا لنفس الإبقاء العملي من المكلّف العامل بالقاعدة، لأنّ المكلّف يقال له: عامل بالاستصحاب و مجرٍ له، و إن صحّ أن يقال له: إنه استصحب، كما يقال له: أجرى الاستصحاب.
و على كلٍّ، فموضوع البحث هنا هو هذه القاعدة العامّة. و المقصود بالبحث إثباتها و إقامة الدليل عليها و بيان مدى حدود العمل بها، فلا وجه لجعل التعريف لذات الإبقاء العملي الّذي هو فعل العامل بالقاعدة، كما صنع بعضهم «1» فوقع في حيرةٍ من توجيه التعريفات.
______________________________ (1) انظر درر الفوائد للمؤسّس الحائري قدس سره: ج 1- 2 ص 509.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص: 277
و إلى تعريف القاعدة نظر من عرّف الاستصحاب بأنّه «إبقاء ما كان» فإنّ القاعدة في الحقيقة معناها إبقاؤه حكماً. و كذلك من عرّفه بأنّه «الحكم ببقاء ما كان» و لذا قال الشيخ الأنصاري عن ذلك التعريف:
«و المراد بالإبقاء: الحكم بالبقاء» بعد أن قال: إنّه أسدّ التعاريف و أخصرها «1».
و لقد أحسن و أجاد في تفسير «الإبقاء» بالحكم بالبقاء، ليدلّنا على أنّ المراد من «الإبقاء» الإبقاء حكماً الّذي هو القاعدة، لا الإبقاء عملًا الّذي هو فعل العامل بها.
و قد اعتُرض على هذا التعريف الذي استحسنه الشيخ بعدّة امور نذكر أهمّها و نجيب عنها: منها: لا جامع للاستصحاب بحسب المشارب فيه من جهة المباني الثلاثة الآتية في حجّيته، و هي: الأخبار، و بناء العقلاء، و حكم العقل. فلا يصحّ أن يعبَّر عنه بالإبقاء على جميع هذه المباني. و ذلك لأنّ المراد منه إن كان «الإبقاء العملي من المكلّف» فليس بهذا المعنى مورداً لحكم العقل، لأنّ المراد من حكم العقل هنا إذعانه- كما سيأتي- و إذعانه إنّما هو ببقاء الحكم لا بإبقائه العملي من المكلّف. و إن كان المراد منه «الإبقاء غير المنسوب إلى المكلّف» فمن الواضح أنّه لا جهة جامعة بين الإلزام الشرعي الّذي هو متعلّق بالإبقاء و بين البناء العقلائي و الإدراك العقلي.
و الجواب يظهر ممّا سبق، فإنّ المراد من «الاستصحاب» هو القاعدة في العمل المجعولة من قبل الشارع، و هي قاعدة واحدة في معناها على
______________________________ (1) فرائد الاصول: ج 2 ص 541.
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج4، ص:
278 جميع المباني، غاية الأمر أنّ الدليل عليها تارةً يكون الأخبار، و اخرى بناء العقلاء، و ثالثةً إذعان العقل الّذي يُستكشف منه حكم الشرع.
و منها: أنّ التعريف المذكور لا يتكفّل ببيان أركان الاستصحاب من نحو اليقين السابق و الشكّ اللاحق.
و الجواب: أنّ التعبير ب «إبقاء ما كان» مشعر بالركنين معاً:
أمّا الأوّل- و هو اليقين السابق- فيُفهم من كلمة «ما كان» لأنّه- كما أفاده الشيخ الأنصاري- «دخل الوصف في الموضوع مشعر بعلّيته للحكم، فعلّة الإبقاء أنّه كان، فيخرج من التعريف إبقاء الحكم لأجل وجود علّته أو دليله» «1». و حينئذٍ لا يُفرض أنّه كان إلّا إذا كان متيقّناً.
و أمّا الثاني- و هو الشكّ اللاحق- فيفهم من كلمة «الإبقاء» الّذي معناه الإبقاء حكماً و تنزيلًا و تعبّداً، و لا يكون الحكم التعبّدي التنزيلي إلّا في موردٍ مفروض فيه الشكّ بالواقع الحقيقي، بل مع عدم الشكّ بالبقاء لا معنى لفرض الإبقاء و إنّما يكون بقاءً للحكم و يكون أيضاً عملًا بالحاضر، لا بما كان.
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول