حضرت امام علی عليهالسلام نے فرمایا:
آنسوؤں کا خشک ہوجانا دل کے سخت ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور دل کا سخت ہوجانا، گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔
وسائل الشیعۃ حدیث 20938
بناءً على ما تقدّم قد يظنّ عدم جريان النزاع في اسم الزمان، لأنّه قد تقدّم أنّه يعتبر في جريانه بقاء الذات مع زوال الوصف، مع أنّ زوال الوصف في اسم الزمان ملازم لزوال الذات، لأنّ الزمان متصرّم الوجود، فكلّ جزءٍ منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق، فلا تبقى ذات مستمرّة؛ فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد- مثلًا- فيوم السبت الّذي بعده ذات اخرى من الزمان لم يكن لها وصف القتل فيها، و يوم الجمعة تصرّم و زال كما زال نفس الوصف.
و الجواب: أنّ هذا صحيح لو كان لاسم الزمان لفظٌ مستقلّ مخصوص، و لكن الحقّ أنّ هيئة اسم الزمان موضوعة لما هو يعمّ اسم الزمان و المكان و يشملهما معاً، فمعنى «المضرب» مثلًا: «الذات المتّصفة بكونها ظرفاً للضرب» و الظرف أعمّ من أن يكون زماناً أو مكاناً، ويتعيّن أحدهما بالقرينة. و الهيئة إذا كانت موضوعة للجامع بين الظرفين، فهذا الجامع
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 100
يكفي في صحّة الوضع له و تعميمه لما تلبّس بالمبدإ و ما انقضى عنه أن يكون أحد فرديه يمكن أن يتصوّر فيه انقضاء المبدأ و بقاء الذات.
و الخلاصة: أنّ النزاع حينئذٍ يكون في وضع أصل الهيئة الّتي تصلح للزمان و المكان لا لخصوص اسم الزمان.
و يكفي في صحّة الوضع للأعمّ إمكان الفرد المنقضي عنه المبدأ في أحد أقسامه و إن امتنع الفرد الآخر.
حوزوی کتب
اصول الفقہ حصہ اول
تعريف علم الاصول:
المقدّمة
- 2 من الواضع؟
- 3 الوضع تعيينىٌّ و تعيّنيٌ
- 4 أقسام الوضع
- 6 وقوع الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و تحقيق المعنى الحرفي
- 7- الاستعمال حقيقيٌّ و مجازيٌ
- 8 الدلالة تابعة للإرادة
- 9 الوضع شخصيٌّ و نوعيٌ
- 10 وضع المركَّبات
- 11- الحقيقة و المجاز
- 12 الاصول اللفظيّة تمهيد:
- 13- الترادف و الاشتراك
استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
- 14 الحقيقة الشرعيّة
الصحيح و الأعمّ
المقصد الأوّل: مباحث الألفاظ
الباب الأوّل: المشتقّ
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان
- 3 اختلاف المشتقّات من جهة المبادئ
- 4 استعمال المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة
الباب الثاني: الأوامر
المبحث الثاني: صيغة الأمر
الخاتمة: في تقسيمات الواجب
الباب الثالث: النواهي
الباب الرابع: المفاهيم
الأوّل مفهوم الشرط
الثاني مفهوم الوصف
الثالث مفهوم الغاية
الرابع مفهوم الحصر
الخامس مفهوم العدد
السادس مفهوم اللقب
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
الباب الخامس: العامّ و الخاصّ
المسألة الاولى معنى المطلق و المقيّد
الباب السابع: المجملُ و المبيّن
اصول الفقہ حصہ اول
- 2- جريان النزاع في اسم الزمان
بناءً على ما تقدّم قد يظنّ عدم جريان النزاع في اسم الزمان، لأنّه قد تقدّم أنّه يعتبر في جريانه بقاء الذات مع زوال الوصف، مع أنّ زوال الوصف في اسم الزمان ملازم لزوال الذات، لأنّ الزمان متصرّم الوجود، فكلّ جزءٍ منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق، فلا تبقى ذات مستمرّة؛ فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد- مثلًا- فيوم السبت الّذي بعده ذات اخرى من الزمان لم يكن لها وصف القتل فيها، و يوم الجمعة تصرّم و زال كما زال نفس الوصف.
و الجواب: أنّ هذا صحيح لو كان لاسم الزمان لفظٌ مستقلّ مخصوص، و لكن الحقّ أنّ هيئة اسم الزمان موضوعة لما هو يعمّ اسم الزمان و المكان و يشملهما معاً، فمعنى «المضرب» مثلًا: «الذات المتّصفة بكونها ظرفاً للضرب» و الظرف أعمّ من أن يكون زماناً أو مكاناً، ويتعيّن أحدهما بالقرينة. و الهيئة إذا كانت موضوعة للجامع بين الظرفين، فهذا الجامع
أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج1، ص: 100
يكفي في صحّة الوضع له و تعميمه لما تلبّس بالمبدإ و ما انقضى عنه أن يكون أحد فرديه يمكن أن يتصوّر فيه انقضاء المبدأ و بقاء الذات.
و الخلاصة: أنّ النزاع حينئذٍ يكون في وضع أصل الهيئة الّتي تصلح للزمان و المكان لا لخصوص اسم الزمان.
و يكفي في صحّة الوضع للأعمّ إمكان الفرد المنقضي عنه المبدأ في أحد أقسامه و إن امتنع الفرد الآخر.
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول