حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
زیادہ کھانے پینے سے اپنے دلوں کو مردہ نہ کرو، کیونکہ اس سے دل ایسے مردہ ہوجاتے ہیں جیسے زیادہ پانی سے کھیتی مرجاتی ہے
تنبیہ الخواطر ج1ص46، مستدرک الوسائل حدیث 19619
هذا ثالث أنواع الحجة وبه تنتهی مباحث (الباب الخامس). والتمثیل على ما عرفناه سابقاً هو «أن ینتقل الذهن من حکم أحد الشیئین إلى الحکم على الآخر لجهة مشترکة بینهما». وبعبارة أخرى هو: «إثبات الحکم فی جزئی لثبوته فی جزئی آخر مشابه له».
و(التمثیل) هو المسمى فی عرف الفقهاء (بالقیاس) الذی یجعله أهل السنة من أدلة الأحکام الشرعیة. والإمامیة ینفون حجیته ویعتبرون العمل به محقاً للدین وتضییعاً للشریعة.
مثاله: إذا ثبت عندنا أن النبیذ یشابه الخمر فی تأثیر السکر على شاربه، وقد ثبت عندنا أن حکم الخمر هو الحرمة فلنا أن نستنبط أن النبیذ أیضاً حرام أو على الأقل محتمل الحرمة للاشتراک بینهما فی جهة الإسکار.
أرکانه:
وللتمثیل أربعة أرکان:
1. (الأصل) وهو الجزئی الأول المعلوم ثبوت الحکم له کالخمر فی المثال.
2. (الفرع) وهو الجزئی الثانی المطلوب إثبات الحکم له کالنبیذ فی المثال.
3. (الجامع) وهو جهة الشبه بین الأصل والفرع. کالإسکار فی المثال.
فإذا توفرت هذه الأرکان انعقد التمثیل، فلو کان الأصل غیر معلوم الحکم أو فاقداً للجامع المشترک لا یحصل التمثیل. وهذا واضح.
قیمته العلمیة:
إن التمثیل على بساطته من الأدلة التی لا تفید إلا الاحتمال. لأنه لا یلزم من تشابه شیئین فی أمر بل فی عدة أمور أن یتشابها من جمیع الوجوه فإذا رأیت شخصاً مشابها لشخص آخر فی طوله أو فی ملامحه أو فی بعض عاداته وکان أحدهما مجرماً قطعاً فإنه لیس لک أن تحکم على الآخر بأنه مجرم أیضاً لمجرد المشابهة بینهما فی بعض الصفات أو الأفعال.
نعم إذا قویت وجوه الشبه بین الأصل والفرع وکثرت یقوى عندک الاحتمال حتى یقرب من الیقین ویکون ظناً. والقیافة من هذا الباب فإنا قد نحکم على شخص أنه صاحب أخلاق فاضلة أو شریر بمجرد أن نراه لأنا کنا قد عرفنا شخصاً قبله یشبهه کثیراً فی ملامحه أو عاداته وکان ذا خلق فاضل أو شریراً... ولکن کل ذلک لا یغنی عن الحق شیئاً.
غیر أنه یمکن أن نعلم أن (الجامع) أی جهة المشابهة علة تامة لثبوت الحکم فی الأصل وحینئذ نستنبط على نحو الیقین أن الحکم ثابت فی الفرع لوجود علته التامة فیه لأنه یستحیل تخلف المعلول عن علته التامة. ولکن الشأن کله إنما هو فی إثبات أن الجامع علة تامة للحکم. لأنه یحتاج إلى بحث وفحص لیس من السهل الحصول علیه حتى فی الأمور الطبیعیة. والتمثیل من هذه الجهة یلحق بقسم الاستقراء المبنی على التعلیل الذی أشرنا إلیه سابقاً بل هو نفسه.
أما إثبات أن الجامع هو العلة التامة لثبوت الحکم فی المسائل الشرعیة فلیس لنا طریق إلیه إلا من ناحیة الشارع نفسه ولذا لو کانت العلة منصوصاً علیها من الشارع فإنه لا خلاف بین الفقهاء جمیعاً فی الاستدلال بذلک على ثبوت الحکم فی الفرع کقوله ع: «ماء البئر واسع لا یفسده شیء... لأن له مادة » فإنه یستنبط منه أن کل ماء له مادة کماء الحمّام وماء حنفیة الإسالة فهو واسع لا یفسده شیء.
وفی الحقیقة أن التمثیل المعلوم فیه أن الجامع علة تامة یکون من باب القیاس البرهانی المفید للیقین إذ یکون فیه الجامع حداً أوسط والفرع حداً أصغر والحکم حداً أکبر فنقول فی مثال الماء:
1. ماء الحمّام له مادة.
2. وکل ماء له مادة واسع لا یفسده شیء (بمقتضى التعلیل فی الحدیث).
ینتج.. ماء الحمّام واسع لا یفسده شیء.
وبهذا یخرج عن اسم التمثیل واسم القیاس باصطلاح الفقهاء الذی کان محل الخلاف عندهم.
حوزوی کتب
المنطق حصہ دوم
*الباب الرابع: القضایا وأحکامها*
اقسام القضیة: حملیة وشرطیة
أجزاء القضیة
أقسام القضیة باعتبار الموضوع
السور و الفاظه
تقسیم الشرطیة
السور فی الشرطیة
تقسیمات الحملیة - تمهید
الذهنیة، الخارجیة، الحقیقیة
المعدولة والمحصلة
الموجهات
انواع الموجهات
تمرینات
اللزومیة والاتفاقیة
أقسام المنفصلة
تمرینات
احکام القضایا - تمهید
التناقض
العکوس
العکس المستوی
عکس النقیض
تمرینات
من ملحقات العکوس: النقض
تنبیهان
تمرینات
قاعدة النقض التام ونقض الموضوع
لوح نسب المحصورات
البدیهة المنطقیة أو الاستدلال المباشر البدیهی
*الباب الخامس: مباحث الاستدلال *
طرق الاستدلال أو أقسام الحجة
القیاس
أقسام القیاس بحسب مادته وهیئته
الاقترانی الحملی
الاشکال الاربعه
الشکل الاول
الشکل الثانی
الشکل الثالث
تنبیهات
الشکل الرابع
تمرینات
الاقترانی الشرطی
القیاس الاستثنائی
خاتمة فی لواحق القیاس
القیاسات المرکبة
اقسام القیاس المرکب
قیاس الخلف
قیاس المساواة
تمرینات على الأقیسة
الاستقراء
التمثیل
المنطق حصہ دوم
التمثیل
تعریفه:
هذا ثالث أنواع الحجة وبه تنتهی مباحث (الباب الخامس). والتمثیل على ما عرفناه سابقاً هو «أن ینتقل الذهن من حکم أحد الشیئین إلى الحکم على الآخر لجهة مشترکة بینهما». وبعبارة أخرى هو: «إثبات الحکم فی جزئی لثبوته فی جزئی آخر مشابه له».
و(التمثیل) هو المسمى فی عرف الفقهاء (بالقیاس) الذی یجعله أهل السنة من أدلة الأحکام الشرعیة. والإمامیة ینفون حجیته ویعتبرون العمل به محقاً للدین وتضییعاً للشریعة.
مثاله: إذا ثبت عندنا أن النبیذ یشابه الخمر فی تأثیر السکر على شاربه، وقد ثبت عندنا أن حکم الخمر هو الحرمة فلنا أن نستنبط أن النبیذ أیضاً حرام أو على الأقل محتمل الحرمة للاشتراک بینهما فی جهة الإسکار.
أرکانه:
وللتمثیل أربعة أرکان:
1. (الأصل) وهو الجزئی الأول المعلوم ثبوت الحکم له کالخمر فی المثال.
2. (الفرع) وهو الجزئی الثانی المطلوب إثبات الحکم له کالنبیذ فی المثال.
3. (الجامع) وهو جهة الشبه بین الأصل والفرع. کالإسکار فی المثال.
4. (الحکم) المعلوم ثبوته فی الأصل والمراد إثباته للفرع کالحرمة فی المثال.
فإذا توفرت هذه الأرکان انعقد التمثیل، فلو کان الأصل غیر معلوم الحکم أو فاقداً للجامع المشترک لا یحصل التمثیل. وهذا واضح.
قیمته العلمیة:
إن التمثیل على بساطته من الأدلة التی لا تفید إلا الاحتمال. لأنه لا یلزم من تشابه شیئین فی أمر بل فی عدة أمور أن یتشابها من جمیع الوجوه فإذا رأیت شخصاً مشابها لشخص آخر فی طوله أو فی ملامحه أو فی بعض عاداته وکان أحدهما مجرماً قطعاً فإنه لیس لک أن تحکم على الآخر بأنه مجرم أیضاً لمجرد المشابهة بینهما فی بعض الصفات أو الأفعال.
نعم إذا قویت وجوه الشبه بین الأصل والفرع وکثرت یقوى عندک الاحتمال حتى یقرب من الیقین ویکون ظناً. والقیافة من هذا الباب فإنا قد نحکم على شخص أنه صاحب أخلاق فاضلة أو شریر بمجرد أن نراه لأنا کنا قد عرفنا شخصاً قبله یشبهه کثیراً فی ملامحه أو عاداته وکان ذا خلق فاضل أو شریراً... ولکن کل ذلک لا یغنی عن الحق شیئاً.
غیر أنه یمکن أن نعلم أن (الجامع) أی جهة المشابهة علة تامة لثبوت الحکم فی الأصل وحینئذ نستنبط على نحو الیقین أن الحکم ثابت فی الفرع لوجود علته التامة فیه لأنه یستحیل تخلف المعلول عن علته التامة. ولکن الشأن کله إنما هو فی إثبات أن الجامع علة تامة للحکم. لأنه یحتاج إلى بحث وفحص لیس من السهل الحصول علیه حتى فی الأمور الطبیعیة. والتمثیل من هذه الجهة یلحق بقسم الاستقراء المبنی على التعلیل الذی أشرنا إلیه سابقاً بل هو نفسه.
أما إثبات أن الجامع هو العلة التامة لثبوت الحکم فی المسائل الشرعیة فلیس لنا طریق إلیه إلا من ناحیة الشارع نفسه ولذا لو کانت العلة منصوصاً علیها من الشارع فإنه لا خلاف بین الفقهاء جمیعاً فی الاستدلال بذلک على ثبوت الحکم فی الفرع کقوله ع: «ماء البئر واسع لا یفسده شیء... لأن له مادة » فإنه یستنبط منه أن کل ماء له مادة کماء الحمّام وماء حنفیة الإسالة فهو واسع لا یفسده شیء.
وفی الحقیقة أن التمثیل المعلوم فیه أن الجامع علة تامة یکون من باب القیاس البرهانی المفید للیقین إذ یکون فیه الجامع حداً أوسط والفرع حداً أصغر والحکم حداً أکبر فنقول فی مثال الماء:
1. ماء الحمّام له مادة.
2. وکل ماء له مادة واسع لا یفسده شیء (بمقتضى التعلیل فی الحدیث).
ینتج.. ماء الحمّام واسع لا یفسده شیء.
وبهذا یخرج عن اسم التمثیل واسم القیاس باصطلاح الفقهاء الذی کان محل الخلاف عندهم.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول