حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام نے فرمایا:
ابوالحسنؑ نے وہی کچھ کیا ہے جو انہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا حساب خدا لے گا اور وہی ان سے اس کا مطالبہ کرے گا۔
بحارالانوار کتاب الفتن والمحن باب4 حدیث69
:
عرفنا الاستقراء فیما سبق بأنه هو «أن یدرس الذهن عدة جزئیات فیستنبط منها حکماً عاماً» کما لو درسنا عدة أنواع من الحیوان فوجدنا کل نوع منها یحرک فکه الأسفل عند المضغ فنستنبط منها قاعدة عامة وهی: أن کل حیوان یحرک فکه الأسفل عند المضغ.
والاستقراء هو الأساس لجمیع أحکامنا الکلیة وقواعدنا العامة لأن تحصیل القاعدة العامة والحکم الکلی لا یکون إلا بعد فحص الجزئیات واستقرائها فإذا وجدناها متحدة فی الحکم نلخص منها القاعدة أو الحکم الکلی. فحقیقة الاستقراء هو الاستدلال بالخاص على العام وعکسه القیاس وهو الاستدلال بالعام على الخاص لأن القیاس لابد أن یشتمل على مقدمة کلیة، الغرض منها تطبیق حکمها العام على موضوع النتیجة.
أقسامه:
والاستقراء على قسمین تام وناقص لأنه إما أن یتصفح فیها حال الجزئیات بأسرها أو بعضها.
والأول (التام) وهو یفید الیقین. وقیل بأنه یرجع إلى القیاس المقسم المستعمل فی البراهین کقولنا:
کل شکل إما کروی وإما مضلع وکل کروی متناه وکل مضلع متناه فینتج (کل شکل متناه).
والثانی (الناقص) وهو ألا یفحص المستقری إلا بعض الجزئیات کمثال الحیوان من أنه یحرک فکه الأسفل عند المضغ بحکم الاستقراء لأکثر أنواعه.
وقالوا إنه لا یفید إلا الظن لجواز أن یکون أحد جزئیاته لیس له هذا الحکم کما قیل إن التمساح یحرک فکه الأعلى عند المضغ.
شبهة مستعصیة:
إن القیاس الذی هو العمدة فی الأدلة على المطالب الفلسفیة وهو المفید للیقین لما کان یعتمد على مقدمة کلیة على کل حال فإن الأساس فیه لا محالة هو الاستقراء لما قدمنا أن کل قاعدة کلیة لا تحصل لنا إلا بطریق فحص جزئیاتها.
ولا شک أن أکثر القواعد العامة غیر متناهیة الأفراد فلا یمکن تحصیل الاستقراء التام فیها.
فیلزم على ذلک أن تکون أکثر قواعدنا التی نعتمد علیها لتحصیل الأقیسة ظنیة فیلزم أن تکون أکثر أقیستنا ظنیة وأکثر أدلتنا غیر برهانیة فی جمیع العلوم والفنون. وهذا ما لا یتوهمه أحد.
فهل یمکن أن ندعی أن الاستقراء الناقص یفید العلم الیقینی فنخالف جمیع المنطقیین الأقدمین. ربما تکون هذه الدعوى قریبة إلى القبول إذ نجد أنا نتیقّن بأمور عامة ولم یحصل لنا استقراء جمیع أفرادها کحکمنا قطعاً بأن الکل أعظم من الجزء مع استحالة استقراء جمیع ما هو کل وما هو جزء وکحکمنا بأن الاثنین نصف الأربعة مع استحالة استقراء کل اثنین وکل أربعة وکحکمنا بأن کل نار محرقة وأن کل إنسان یموت مع استحالة استقراء جمیع أفراد النار والإنسان... وهکذا ما لا یحصى من القواعد البدیهیة فضلاً عن النظریة.
حل الشبهة:
فنقول فی حل الشبهة إن الاستقراء على أنحاء:
1ـ أن یبنى على صرف المشاهدة فقط فإذا شاهد بعض الجزئیات أو أکثرها أن لها وصفاً واحداً استنبط أن هذا الوصف یثبت لجمیع الجزئیات کمثال استقراء بعض الحیوانات أنها تحرک فکها الأسفل عند المضغ. ولکن هذا الاستنباط قابل للنقض فلا یکون الحکم فیه قطعیاً وعلى هذا النحو اقتصر نظر المنطقیین القدماء فی بحثهم.
2ـ أن یبنى مع ذلک على التعلیل أیضاً. بأن یبحث المشاهد لبعض الجزئیات عن العلة فی ثبوت الوصف فیعرف أن الوصف إنما ثبت لتلک الجزئیات المشاهدة لعلة أو خاصیة موجودة فی نوعها ولا شبهة عند العقل أن العلة لا یتخلف عنها معلولها أبداً. فیجزم المشاهد المستقری حینئذ جزماً قاطعاً بثبوت الوصف لجمیع جزئیات ذلک النوع وإن لم یشاهدها. کما إذا شاهد الباحث أن بعض العقاقیر یؤثر الإسهال فبحث عن علة هذا التأثیر وحلل ذلک الشیء إلى عناصره فعرف تأثیرها فی الجسم الإسهال فی الأحوال الاعتیادیة فإنه یحکم بالقطع أن هذا الشیء یحدث هذا الأثر دائماً.
وجمیع الاکتشافات العلمیة وکثیر من أحکامنا على الأمور التی نشاهدها من هذا النوع ولیست هذه الأحکام قابلة للنقض فلذلک تکون قطعیة کحکمنا بأن الماء ینحدر من المکان العالی فإنا لا نشک فیه مع أنا لم نشاهد من جزئیاته إلا أقل القلیل، وما ذلک إلا لأنا عرفنا السر فی هذا الانحدار. نعم إذا انکشف للباحث خطأ ما حسبه أنه علة وأن للوصف علة أخرى فلابد أن یتغیر حکمه وعلمه.
3ـ أن یبنى على بدیهة العقل کحکمنا بأن الکل أعظم من الجزء فإن تصور الکل وتصور الجزء وتصور معنى أعظم هو کاف لهذا الحکم. ولیس هذا فی الحقیقة استقراء لأنه لا یتوقف على المشاهدة فإن تصور الموضوع والمحمول کاف للحکم وإن لم نشاهد جزئیاً واحداً منها.
4ـ أن یبنى على المماثلة الکاملة بین الجزئیات کما إذا اختبرنا بعض جزئیات نوع من الثمر فعلمنا بأنه لذیذ الطعم مثلاً فإنا نحکم حکماً قطعیاً بأن کل جزئیات هذا النوع لها هذا الوصف وکما إذا برهنا مثلاً على أن مثلثاً معیناً تساوی زوایاه قائمتین فإنا نجزم جزماً قاطعاً بأن کل مثلث هکذا فیکفی فیه فحص جزئی واحد وما ذلک إلا لأن الجزئیات متماثلة متشابهة فی التکوین فوصف واحد منها یکون وصفاً للجمیع بغیر فرق.
وبعد هذا البیان لهذه الأقسام الأربعة یتضح أن لیس کل استقراء ناقص لا یفید الیقین إلا إذا کان مبنیاً على المشاهدة المجردة ویسمى القسم الثانی وهو الاستقراء المبنی على التعلیل فی المنطق الحدیث (بطریق الاستنباط) أو طریق البحث العلمی وله أبحاث لا یسعها هذا الکتاب.
حوزوی کتب
المنطق حصہ دوم
*الباب الرابع: القضایا وأحکامها*
اقسام القضیة: حملیة وشرطیة
أجزاء القضیة
أقسام القضیة باعتبار الموضوع
السور و الفاظه
تقسیم الشرطیة
السور فی الشرطیة
تقسیمات الحملیة - تمهید
الذهنیة، الخارجیة، الحقیقیة
المعدولة والمحصلة
الموجهات
انواع الموجهات
تمرینات
اللزومیة والاتفاقیة
أقسام المنفصلة
تمرینات
احکام القضایا - تمهید
التناقض
العکوس
العکس المستوی
عکس النقیض
تمرینات
من ملحقات العکوس: النقض
تنبیهان
تمرینات
قاعدة النقض التام ونقض الموضوع
لوح نسب المحصورات
البدیهة المنطقیة أو الاستدلال المباشر البدیهی
*الباب الخامس: مباحث الاستدلال *
طرق الاستدلال أو أقسام الحجة
القیاس
أقسام القیاس بحسب مادته وهیئته
الاقترانی الحملی
الاشکال الاربعه
الشکل الاول
الشکل الثانی
الشکل الثالث
تنبیهات
الشکل الرابع
تمرینات
الاقترانی الشرطی
القیاس الاستثنائی
خاتمة فی لواحق القیاس
القیاسات المرکبة
اقسام القیاس المرکب
قیاس الخلف
قیاس المساواة
تمرینات على الأقیسة
الاستقراء
التمثیل
المنطق حصہ دوم
الاستقراء
تعریفه
: عرفنا الاستقراء فیما سبق بأنه هو «أن یدرس الذهن عدة جزئیات فیستنبط منها حکماً عاماً» کما لو درسنا عدة أنواع من الحیوان فوجدنا کل نوع منها یحرک فکه الأسفل عند المضغ فنستنبط منها قاعدة عامة وهی: أن کل حیوان یحرک فکه الأسفل عند المضغ.
والاستقراء هو الأساس لجمیع أحکامنا الکلیة وقواعدنا العامة لأن تحصیل القاعدة العامة والحکم الکلی لا یکون إلا بعد فحص الجزئیات واستقرائها فإذا وجدناها متحدة فی الحکم نلخص منها القاعدة أو الحکم الکلی. فحقیقة الاستقراء هو الاستدلال بالخاص على العام وعکسه القیاس وهو الاستدلال بالعام على الخاص لأن القیاس لابد أن یشتمل على مقدمة کلیة، الغرض منها تطبیق حکمها العام على موضوع النتیجة.
أقسامه:
والاستقراء على قسمین تام وناقص لأنه إما أن یتصفح فیها حال الجزئیات بأسرها أو بعضها.
والأول (التام) وهو یفید الیقین. وقیل بأنه یرجع إلى القیاس المقسم المستعمل فی البراهین کقولنا:
کل شکل إما کروی وإما مضلع وکل کروی متناه وکل مضلع متناه فینتج (کل شکل متناه). والثانی (الناقص) وهو ألا یفحص المستقری إلا بعض الجزئیات کمثال الحیوان من أنه یحرک فکه الأسفل عند المضغ بحکم الاستقراء لأکثر أنواعه.
وقالوا إنه لا یفید إلا الظن لجواز أن یکون أحد جزئیاته لیس له هذا الحکم کما قیل إن التمساح یحرک فکه الأعلى عند المضغ.
شبهة مستعصیة:
إن القیاس الذی هو العمدة فی الأدلة على المطالب الفلسفیة وهو المفید للیقین لما کان یعتمد على مقدمة کلیة على کل حال فإن الأساس فیه لا محالة هو الاستقراء لما قدمنا أن کل قاعدة کلیة لا تحصل لنا إلا بطریق فحص جزئیاتها.
ولا شک أن أکثر القواعد العامة غیر متناهیة الأفراد فلا یمکن تحصیل الاستقراء التام فیها. فیلزم على ذلک أن تکون أکثر قواعدنا التی نعتمد علیها لتحصیل الأقیسة ظنیة فیلزم أن تکون أکثر أقیستنا ظنیة وأکثر أدلتنا غیر برهانیة فی جمیع العلوم والفنون. وهذا ما لا یتوهمه أحد.
فهل یمکن أن ندعی أن الاستقراء الناقص یفید العلم الیقینی فنخالف جمیع المنطقیین الأقدمین. ربما تکون هذه الدعوى قریبة إلى القبول إذ نجد أنا نتیقّن بأمور عامة ولم یحصل لنا استقراء جمیع أفرادها کحکمنا قطعاً بأن الکل أعظم من الجزء مع استحالة استقراء جمیع ما هو کل وما هو جزء وکحکمنا بأن الاثنین نصف الأربعة مع استحالة استقراء کل اثنین وکل أربعة وکحکمنا بأن کل نار محرقة وأن کل إنسان یموت مع استحالة استقراء جمیع أفراد النار والإنسان... وهکذا ما لا یحصى من القواعد البدیهیة فضلاً عن النظریة.
حل الشبهة:
فنقول فی حل الشبهة إن الاستقراء على أنحاء:
1ـ أن یبنى على صرف المشاهدة فقط فإذا شاهد بعض الجزئیات أو أکثرها أن لها وصفاً واحداً استنبط أن هذا الوصف یثبت لجمیع الجزئیات کمثال استقراء بعض الحیوانات أنها تحرک فکها الأسفل عند المضغ. ولکن هذا الاستنباط قابل للنقض فلا یکون الحکم فیه قطعیاً وعلى هذا النحو اقتصر نظر المنطقیین القدماء فی بحثهم.
2ـ أن یبنى مع ذلک على التعلیل أیضاً. بأن یبحث المشاهد لبعض الجزئیات عن العلة فی ثبوت الوصف فیعرف أن الوصف إنما ثبت لتلک الجزئیات المشاهدة لعلة أو خاصیة موجودة فی نوعها ولا شبهة عند العقل أن العلة لا یتخلف عنها معلولها أبداً. فیجزم المشاهد المستقری حینئذ جزماً قاطعاً بثبوت الوصف لجمیع جزئیات ذلک النوع وإن لم یشاهدها. کما إذا شاهد الباحث أن بعض العقاقیر یؤثر الإسهال فبحث عن علة هذا التأثیر وحلل ذلک الشیء إلى عناصره فعرف تأثیرها فی الجسم الإسهال فی الأحوال الاعتیادیة فإنه یحکم بالقطع أن هذا الشیء یحدث هذا الأثر دائماً.
وجمیع الاکتشافات العلمیة وکثیر من أحکامنا على الأمور التی نشاهدها من هذا النوع ولیست هذه الأحکام قابلة للنقض فلذلک تکون قطعیة کحکمنا بأن الماء ینحدر من المکان العالی فإنا لا نشک فیه مع أنا لم نشاهد من جزئیاته إلا أقل القلیل، وما ذلک إلا لأنا عرفنا السر فی هذا الانحدار. نعم إذا انکشف للباحث خطأ ما حسبه أنه علة وأن للوصف علة أخرى فلابد أن یتغیر حکمه وعلمه.
3ـ أن یبنى على بدیهة العقل کحکمنا بأن الکل أعظم من الجزء فإن تصور الکل وتصور الجزء وتصور معنى أعظم هو کاف لهذا الحکم. ولیس هذا فی الحقیقة استقراء لأنه لا یتوقف على المشاهدة فإن تصور الموضوع والمحمول کاف للحکم وإن لم نشاهد جزئیاً واحداً منها.
4ـ أن یبنى على المماثلة الکاملة بین الجزئیات کما إذا اختبرنا بعض جزئیات نوع من الثمر فعلمنا بأنه لذیذ الطعم مثلاً فإنا نحکم حکماً قطعیاً بأن کل جزئیات هذا النوع لها هذا الوصف وکما إذا برهنا مثلاً على أن مثلثاً معیناً تساوی زوایاه قائمتین فإنا نجزم جزماً قاطعاً بأن کل مثلث هکذا فیکفی فیه فحص جزئی واحد وما ذلک إلا لأن الجزئیات متماثلة متشابهة فی التکوین فوصف واحد منها یکون وصفاً للجمیع بغیر فرق.
وبعد هذا البیان لهذه الأقسام الأربعة یتضح أن لیس کل استقراء ناقص لا یفید الیقین إلا إذا کان مبنیاً على المشاهدة المجردة ویسمى القسم الثانی وهو الاستقراء المبنی على التعلیل فی المنطق الحدیث (بطریق الاستنباط) أو طریق البحث العلمی وله أبحاث لا یسعها هذا الکتاب.
***
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول