حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: بخل تمام عیبوں کا مجموعہ ہے، وہ ایسی مہار ہے جس کے ذریعہ ہر برائی کی طرف کھینچ کر لے جایا جاتا ہے۔ نھج البلاغۃ حکمت 378

*الباب الرابع: القضایا وأحکامها*
اقسام القضیة: حملیة وشرطیة
أجزاء القضیة
أقسام القضیة باعتبار الموضوع
السور و الفاظه
تقسیم الشرطیة
السور فی الشرطیة
تقسیمات الحملیة - تمهید
الذهنیة، الخارجیة، الحقیقیة
المعدولة والمحصلة
الموجهات
انواع الموجهات
تمرینات
اللزومیة والاتفاقیة
أقسام المنفصلة
تمرینات
احکام القضایا - تمهید
التناقض
العکوس
العکس المستوی
عکس النقیض
تمرینات
من ملحقات العکوس: النقض
تنبیهان
تمرینات
قاعدة النقض التام ونقض الموضوع
لوح نسب المحصورات
البدیهة المنطقیة أو الاستدلال المباشر البدیهی
*الباب الخامس: مباحث الاستدلال *
طرق الاستدلال أو أقسام الحجة
القیاس
أقسام القیاس بحسب مادته وهیئته
الاقترانی الحملی
الاشکال الاربعه
الشکل الاول
الشکل الثانی
الشکل الثالث
تنبیهات
الشکل الرابع
تمرینات
الاقترانی الشرطی
القیاس الاستثنائی
خاتمة فی لواحق القیاس
القیاسات المرکبة
اقسام القیاس المرکب
قیاس الخلف
قیاس المساواة
تمرینات على الأقیسة
الاستقراء
التمثیل

المنطق حصہ دوم

القیاس الاستثنائی

تعریفه وتألیفه:

تقدم ذکر هذا القیاس وتعریفه؛ وهو من الأقیسة الکاملة؛ أی التی لا یتوقف الإنتاج فیها على مقدمة أخرى کقیاس المساواة ونحوه على ما سیأتی فی التوابع.

ولمّا تقدم أن الاستثنائی یذکر فیه بالفعل إما عین النتیجة أو نقیضها فهنا نقول: یستحیل أن تکون النتیجة مذکورة بعینها أو بنقیضها على أنها مقدمة مستقلة مسلّم بصدقها لأنه حینئذ یکون الإنتاج مصادرة على المطلوب. فمعنى أنها مذکورة بعینها أو بنقیضها أنها مذکورة على أنها جزء من مقدمة. ولما کانت هی بنفسها قضیة ومع ذلک تکون جزء قضیة فلابد أن یفرض أن المقدمة المذکورة فیها قضیة شرطیة لأنها تتألف من قضیتین بالأصل. فیجب أن تکون ـ على هذا ـ إحدى مقدمتی هذا القیاس شرطیة. أما المقدمة الأخرى فهی الاستثنائیة أی المشتملة على أداة الاستثناء التی من أجلها سمی القیاس استثنائیاً.

والاستثنائیة یستثنى فیها أحد طرفی الشرطیة أو نقیضه لینتج الطرف الآخر أو نقیضه على ما سیأتی تفصیله.

تقسیمه:

وهذه الشرطیة قد تکون متصلة وقد تکون منفصلة وبحسبها ینقسم هذا القیاس إلى الاتصالی والانفصالی.

شروطه:

ویشترط فی هذا القیاس ثلاثة أمور:

1ـ کلیة إحدى المقدمتین فلا ینتج من جزئیتین.

2ـ ألا تکون الشرطیة اتفاقیة.

3ـ إیجاب الشرطیة. ومعنى هذا الشرط فی المتصلة خاصة أن السالبة تحوّل إلى موجبة لازمة لها فتوضع مکانها.

ولکل من القسمین المتقدمین حکم فی الإنتاج ونحن نذکرهما بالتفصیل:

حکم الاتصالی

لأخذ النتیجة من الاستثنائی الاتصالی طریقتان:

1ـ استثناء عین المقدم لینتج عین التالی لأنه إذا تحقق الملزوم تحقق اللازم قطعاً سواء أکان اللازم أعم أم مساویاً. ولکن لو استثنی عین التالی فإنه لا یجب أن ینتج عین المقدم لجواز أن یکون اللازم أعم. وثبوت الأعم لا یلزم منه ثبوت الأخص.

مثاله:

کلما کان الماء جاریاً کان معتصماً. لکن هذا الماء جار.

... فهو معتصم.

فلو قلنا: (لکنه معتصم) فإنه لا ینتج (فهو جار) لجواز أن یکون معتصماً وهو راکد کثیر.

2. استثناء نقیض التالی لینتج نقیض المقدم. لأنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم قطعاً حتى لو کان اللازم أعم ولکن لو استثنی نقیض المقدم فإنه لا ینتج نقیض التالی لجواز أن یکون اللازم أعم. وسلب الأخص لا یستلزم سلب الأعم لأن نقیض الأخص أعم من نقیض الأعم.

مثاله:

کلما کان الماء جاریاً کان معتصماً. لکن هذا الماء لیس بمعتصم. فهو لیس بجار.

فلو قلنا: (لکنه لیس بجار) فإنه لا ینتج (لیس بمعتصم) لجواز ألا یکون جاریاً وهو معتصم لأنه کثیر.

حکم الانفصالی

لأخذ النتیجة من الاستثنائی الانفصالی ثلاث طرق:

1ـ إذا کانت الشرطیة (حقیقیة) فإن استثناء عین أحد الطرفین ینتج نقیض الآخر واستثناء نقیض أحدهما ینتج عین الآخر فإذا قلت:

العدد إما زوج أو فرد.

فإن الاستثناء یقع على أربع صور هکذا:

أ ـ لکن هذا العدد زوج ینتج فهو لیس بفرد

ب ـ لکن هذا العدد فرد ینتج فهو لیس بزوج

ج ـ لکن هذا العدد لیس بزوج ینتج فهو فرد

د ـ لکن هذا العدد لیس بفرد ینتج فهو زوج

وهو واضح لا عسر فیه. هذا إذا کانت المنفصلة ذات جزأین. وقد تکون ذات ثلاثة أجزاء فأکثر مثل (الکلمة إما اسم أو فعل أو حرف) فإذا استثنیت عین أحدها فقلت مثلاً (لکنها اسم) فإنه ینتج حملیات بعدد الأجزاء الباقیة فتقول: (فهی لیست فعلاً ولیست حرفاً).

وإذا استثنیت نقیض أحدهما فقلت مثلاً: (لکنها لیست اسماً) فإنه ینتج منفصلة من أعیان الأجزاء الباقیة فتقول: (فهذه الکلمة إما فعل أو حرف). وقد یجوز بعد هذا أن تعتبر هذه النتیجة مقدمة لقیاس استثنائی آخر فتستثنی عین أحد أجزائها أو نقیضه لینحصر فی جزء معین.

وهکذا یمکن أن تستعمل هذه الطریقة لو کانت أجزاء المنفصلة أکثر من ثلاثة فتستوفی الاستثناءات حتى یبقى قسم واحد ینحصر فیه الأمر. وقد تسمى هذه الطریقة طریقة الدوران والتردید أو برهان السبر والتقسیم أو برهان الاستقصاء کما سبق أن برهنا به لبیان النسبة بین النقیضین فی بحث النسب فی الجزء الأول.

وهذه الطریقة نافعة کثیراً فی المناظرة والجدل.

2ـ إذا کانت الشرطیة (مانعة خلو) فإن استثناء نقیض أحد الطرفین ینتج عین الآخر ولا ینتج استثناء عین أحدهما نقیض الآخر لأن المفروض أنه لا مانع من الجمع بین العینین فلا یلزم من صدق أحدهما کذب الآخر.

3ـ إذا کانت الشرطیة (مانعة جمع) فإن استثناء عین أحد الطرفین ینتج نقیض الآخر. ولا ینتج استثناء نقیض أحدهما عین الآخر لأن المفروض أنه یجوز أن یخلو الواقع منهما فلا یلزم من کذب أحدهما صدق الآخر. وهذا وما قبله واضح.

***