حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: جب تم دیکھو کہ خدا تم پر پے در پے بلائیں بھیج رہا ہے تو تم اس کا شکر ادا کرو اور جب دیکھو کہ اس کی طرف سے مسلسل نعمتیں پہنچ رہی ہیں تو پھر خبردار ہوجاؤ۔ !! غررالحکم حدیث1708

*الباب الرابع: القضایا وأحکامها*
اقسام القضیة: حملیة وشرطیة
أجزاء القضیة
أقسام القضیة باعتبار الموضوع
السور و الفاظه
تقسیم الشرطیة
السور فی الشرطیة
تقسیمات الحملیة - تمهید
الذهنیة، الخارجیة، الحقیقیة
المعدولة والمحصلة
الموجهات
انواع الموجهات
تمرینات
اللزومیة والاتفاقیة
أقسام المنفصلة
تمرینات
احکام القضایا - تمهید
التناقض
العکوس
العکس المستوی
عکس النقیض
تمرینات
من ملحقات العکوس: النقض
تنبیهان
تمرینات
قاعدة النقض التام ونقض الموضوع
لوح نسب المحصورات
البدیهة المنطقیة أو الاستدلال المباشر البدیهی
*الباب الخامس: مباحث الاستدلال *
طرق الاستدلال أو أقسام الحجة
القیاس
أقسام القیاس بحسب مادته وهیئته
الاقترانی الحملی
الاشکال الاربعه
الشکل الاول
الشکل الثانی
الشکل الثالث
تنبیهات
الشکل الرابع
تمرینات
الاقترانی الشرطی
القیاس الاستثنائی
خاتمة فی لواحق القیاس
القیاسات المرکبة
اقسام القیاس المرکب
قیاس الخلف
قیاس المساواة
تمرینات على الأقیسة
الاستقراء
التمثیل

المنطق حصہ دوم

الموجهات

مادة القضیة:

کل محمول إذا نسب إلى موضوع، فالنسبة فیه لا تخلو فی الواقع ونفس اﻷمر من إحدى حالات ثلاث (بالقسمة العقلیة).

1- (الوجوب) ومعناه: ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ولزومه لها، على وجه یمتنع سلبه عنه، کالزوج بالنسبة إلى اﻷربعة، فإن اﻷربعة لذاتها یجب أن تتصف بأنها زوج. وقولنا (لذات الموضوع) یخرج به ما کان لزومه ﻷمر خارج عن ذات الموضوع، مثل ثبوت الحرکة للقمر، فإنها لازمة له، ولکن لزومها لا لذاته، بل لسبب وضع الفلک وعلاقته باﻷرض.

2- (الامتناع) ومعناه: استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع فیجب سلبه عنه، کالاجتماع بالنسبة إلى النقیضین، فإن النقیضین لذاتهما لا یجوز أن یجتمعا.

وقولنا: (لذات الموضوع) یخرج به ما کان امتناعه ﻷمر خارج عن ذات الموضوع، مثل سلب التفکیر عن النائم، فإن التفکیر یمتنع عن النائم. ولکن لا لذاته، بل ﻷنه فاقد للوعی.

(تنبیه): یفهم مما تقدم أن الوجوب والامتناع یشترکان فی ضرورة الحکم، ویفترقان فی أن الوجوب ضرورة الإیجاب، والامتناع ضرورة السلب.

3- (الإمکان) ومعناه: أنه لا یجب ثبوت المحمول لذات الموضوع، ولا یمتنع، فیجوز الإیجاب والسلب معاً، أی أن الضرورتین ضرورة الإیجاب وضرورة السلب مسلوبتان معاً، فیکون الإمکان معنى عدمیاً یقابل الضرورتین تقابل العدم والملکة، ولذا یعبر عنه بقولهم (هو سلب الضرورة عن الطرفین معاً)، أی طرف الإیجاب وطرف السلب للقضیة.

ویقال له: (الإمکان الخاص) أو (الإمکان الحقیقی) فی مقابل (الإمکان العام) الذی هو أعم من الإمکان الخاص.

الإمکان العام:

والمقصود منه: ما یقابل إحدى الضرورتین ضرورة الإیجاب أو السلب فهو أیضاً معناه سلب الضرورة، ولکن سلب ضرورة واحدة لا الضرورتین معاً، فإذا کان سلب (ضرورة الإیجاب) فمعناه أن طرف السلب ممکن، وإذا کان سلب (ضرورة السلب) فمعناه أن طرف الإیجاب ممکن.

فلو قیل: هذا الشیء ممکن الوجود أی أنه لا یمتنع أو فقل إن ضرورة السلب (وهی الامتناع) مسلوبة، وإذا قیل: هذا الشیء ممکن العدم أی أنه لا یجب، أو فقل إن ضرورة الإیجاب (وهی الوجوب) مسلوبة.

ولذا عبر عنه الفلاسفة بقولهم: (هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل) أی مع السکوت عن الطرف الموافق، فقد یکون مسلوب الضرورة وقد لا یکون. وهذا الإمکان هو الشایع استعماله عند عامة الناس والمتداول فی تعبیراتهم. وهو کما قلنا أعم من الإمکان الخاص، ﻷنه إذا کان إمکاناً للإیجاب فإنه یشمل الوجوب والإمکان الخاص، وإذا کان إمکاناً للسلب فإنه یشمل الامتناع والإمکان الخاص.

مثال إمکان الإیجاب ـ قولهم (الله ممکن الوجود)، و(الإنسان ممکن الوجود)، فإن معناه فی المثالین أن الوجود لا یمتنع، أی أن الطرف المقابل وهو عدمه لیس ضروریاً، ولو کان العدم ضروریاً لکان الوجود ممتنعاً لا ممکناً. وأما الطرف الموافق وهو ثبوت الوجود فغیر معلوم. فیحتمل أن یکون واجباً کما فی المثال اﻷول، ویحتمل ألا یکون واجباً کما فی المثال الثانی، بأن یکون ممکن العدم أیضاً، أی أنه لیس ضروری الوجود کما لم یکن ضروری العدم، فیکون ممکناً بالإمکان الخاص، فشمل هنا الإمکان العام الوجوب والإمکان الخاص.

مثال إمکان السلب - قولهم: (شریک الباری ممکن العدم)، و(الإنسان ممکن العدم)، فإن معناه فی المثالین أن الوجود لا یجب، أی أن الطرف المقابل وهو وجوده لیس ضروریاً ولو کان الوجود ضروریاً لکان واجباً وکان عدمه ممتنعاً لا ممکناً. وأما الطرف الموافق، وهو العدم فغیر معلوم، فیحتمل أن یکون ضروریاً کما فی المثال اﻷول (وهو الممتنع)، ویحتمل ألا یکون کذلک کما فی الثانی: بأن یکون ممکن الوجود أیضاً، وهو الممکن (بالإمکان الخاص)، فشمل هنا الإمکان العام الامتناع والإمکان الخاص.

وعلى هذا فالإمکان العام معنى یصلح للانطباق على کل من حالات النسبة الثلاث: الوجوب والامتناع والإمکان، فلیس هو معنى یقابلها، بل فی الإیجاب یصدق على الوجوب والإمکان الخاص، وفی السلب على الامتناع والإمکان الخاص. وهذه الحالات الثلاث للنسبة التی لا یخلو من إحداها واقع القضیة تسمى (مواد القضایا) وتسمى (عناصر العقود) و(أصول الکیفیات). والإمکان العام خارج عنها وهو معدود من الجهات على ما سیأتی.

جهة القضیة:

تقدم معنى مادة القضیة التی لا تخرج عن إحدى تلک الحالات الثلاث. ولهم اصطلاح آخر هنا وهو المقصود بالبحث، وهو قولهم (جهة القضیة) والجهة غیر المادة، فإن المقصود بها: ما یُفهم أو یُتصور من کیفیة النسبة بحسب ما تعطیه العبارة من القضیة.

والفرق بینهما مع أن کلا منهما کیفیة فی النسبة: إن المادة هی تلک النسبة الواقعیة فی نفس اﻷمر التی هی إما الوجوب أو الامتناع أو الإمکان ولا یجب أن تفهم وتتصور فی مقام توجه النظر إلى القضیة، فقد تفهم وتبین فی العبارة وقد لا تفهم ولا تبین. وأما الجهة فهی خصوص ما یفهم ویتصور من کیفیة نسبة القضیة عند النظر فیها فإذا لم یفهم شیء من کیفیة النسبة فالجهة مفقودة، أی أن القضیة لا جهة لها حینئذٍ، وهی أی الجهة لا یجب أن تکون مطابقة للمادة الواقعیة فقد تطابقها وقد لا تطابقها.

فإذا قلت: (اﻹنسان حیوان بالضرورة) فإن المادة الواقعیة هی الضرورة، والجهة فیها أیضاً الضرورة فقد طابقت فی هذا المثال الجهة المادة وبتعبیر آخر إن المادة الواقعیة قد فهمت وبینت بنفسها فی هذه القضیة.

وأما إذا قلت فی المثال: (اﻹنسان یمکن أن یکون حیواناً) فإن المادة فی هذه القضیة هی الضرورة لا تتبدل ﻷن الواقع لا یتبدل بتبدل التعبیر والإدراک. ولکن الجهة هنا هی الإمکان العام، فإنه هو المفهوم والمتصور من القضیة، وهو لا یطابق المادة، ﻷنه فی طرف الإیجاب یتناول الوجوب والإمکان الخاص کما تقدم، فیجوز أن تکون المادة واقعاً هی الضرورة کما فی المثال، ویجوز أن تکون هی الإمکان الخاص، کما لو کانت القضیة هکذا (اﻹنسان یمکن أن یکون کاتباً). وهکذا لو قلت (اﻹنسان حیوان دائماً) فإن المادة هی الضرورة والجهة هی الدوام الذی یصدق مع الوجوب والإمکان الخاص، ﻷن الممکن بالإمکان الخاص قد یکون دائم الثبوت کحرکة القمر مثلاً، وکزرقة العین، فلم تطابق الجهة المادة هنا.

ثم إن القضیة التی یبین فیها کیفیة النسبة تسمى (موجَّهة) بصیغة اسم المفعول. وما أهمل فیها بیان الکیفیة تسمى (مطلَقة) أو (غیر موجهة).

ومما یجب أن یعلم أنا إذا قلنا إن الجهة لا یجب أن تطابق المادة، فلا نعنی أنه یجوز أن تناقضها، بل یجب ألا تناقضها، فلو کانت مناقضة لها على وجه لا تجتمع معها، کما لو کانت المادة هی الامتناع مثلاً وکانت الجهة دوام الثبوت أو إمکانه، فإن القضیة تکون کاذبة.

فیفهم من هذا إن من شروط صدق القضیة الموجهة ألا تکون جهتها مناقضة لمادتها الواقعیة.

***