حضرت امام جعفر صادق عليهالسلام نے فرمایا:
تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سےکسی ایک میں مبتلا ہوجائے تو موت کی تمنا کرنے لگے: (1)مسلسل تنگدستی ( 2)ناموس کی رسوائی اور (3)دشمن کا غلبہ
تحف العقول ص315
و هو أخذ قول الغير و رأيه للعمل به في الفرعيات أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبدا بلا مطالبة دليل على رأيه و لا يخفى أنه لا وجه لتفسيره بنفس العمل ضرورة سبقه عليه و إلا كان بلا تقليد فافهم.
ثم إنه لا يذهب عليك أن جواز التقليد و رجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيا جبليا فطريا لا يحتاج إلى دليل و إلا لزم سد باب العلم به على العامي مطلقا غالبا لعجزه عن معرفة ما دل عليه كتابا و سنة و لا يجوز التقليد فيه أيضا و إلا لدار أو تسلسل بل هذه هي العمدة في أدلته و أغلب ما عداه قابل للمناقشة لبعد تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الأمور الفطرية الارتكازية و المنقول منه غير حجة في مثلها و لو قيل بحجيتها في غيرها لوهنه بذلك.
و منه قد انقدح إمكان القدح في دعوى كونه من ضروريات الدين لاحتمال أن يكون من ضروريات العقل و فطرياته لا من ضرورياته و كذا القدح في دعوى «1» سيرة المتدينين.
______________
(1) الفصول: 411 في فصل جواز التقليد.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
473
و أما الآيات ف لعدم دلالة آية النفر «1» و السؤال «2» على جوازه لقوة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم لا للأخذ تعبدا مع أن المسئول في آية السؤال هم أهل الكتاب كما هو ظاهرها أو أهل بيت العصمة الأطهار كما فسر به في الأخبار «3».
نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة حيث دل بعضها «4» على وجوب اتباع قول العلماء و بعضها «5» على أن للعوام تقليد العلماء و بعضها «6» على جواز الإفتاء مفهوما مثل ما دل على المنع عن الفتوى بغير علم أو منطوقا مثل «7» ما دل على إظهاره عليه السلام المحبة لأن يرى في أصحابه من يفتي الناس بالحلال و الحرام.
لا يقال إن مجرد إظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز أخذه و اتباعه.
فإنه يقال إن الملازمة العرفية بين جواز الإفتاء و جواز اتباعه واضحة و هذا غير وجوب إظهار الحق و الواقع حيث لا ملازمة بينه و بين وجوب أخذه تعبدا فافهم و تأمل.
و هذه الأخبار على اختلاف مضامينها و تعدد أسانيدها لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها فيكون دليلا قاطعا على جواز التقليد و إن لم يكن كل واحد منها
______________
(1) التوبة: 122.
(2) النحل: 43.
(3) الكافي: 1/ 163، كتاب الحجّه الباب 20، الأحاديث.
(4) الوسائل 18/ 98، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الأحاديث: 4 و 5 و 9 و 15 و 23 و 27 و 33 و 42 و 45 و الباب 12، الحديث 54.
(5) الاحتجاج: 2/ 457 في احتجاجات أبي محمد العسكري و جاء في الوسائل: 18/ 94، الباب 10 من أبواب صفات القاضي، الحديث 20.
(6) الوسائل: 18/ 9، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الأحاديث 1 و 2 و 3 و 31 و 33 و الباب 6، الحديث 48. و الباب 9، الحديث 23 و الباب 11، الحديث 12.
(7) الوسائل: 18/ 108، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 36.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
474
بحجة فيكون مخصصا لما دل على عدم جواز اتباع غير العلم و الذم على التقليد من الآيات و الروايات.
قال الله تبارك و تعالى وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ «1» و قوله تعالى إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ «2» مع احتمال أن الذم إنما كان على تقليدهم للجاهل أو في الأصول الاعتقادية التي لا بد فيها من اليقين و أما قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية في أنه كما لا يجوز التقليد فيها مع الغموض فيها كذلك لا يجوز فيها بالطريق الأولى لسهولتها فباطل مع أنه مع الفارق ضرورة أن الأصول الاعتقادية مسائل معدودة بخلافها فإنها مما لا تعد و لا تحصى و لا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها فعلا طول العمر إلا للأوحدي في كلياتها كما لا يخفى.
فصل إذا علم المقلد اختلاف الأحياء في الفتوى
مع اختلافهم في العلم و الفقاهة فلا بد من الرجوع إلى الأفضل إذا احتمل تعينه للقطع بحجيته و الشك في حجية غيره و لا وجه لرجوعه إلى الغير في تقليده إلا على نحو دائر.
نعم لا بأس برجوعه إليه إذا استقل عقله بالتساوي و جواز الرجوع إليه أيضا أو جوز له الأفضل بعد رجوعه إليه هذا حال العاجز عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضية الأدلة في هذه المسألة.
و أما غيره فقد اختلفوا في جواز تقليد «3» المفضول و عدم جوازه ذهب بعضهم إلى الجواز و المعروف بين الأصحاب على ما قيل عدمه و هو الأقوى
______________
(1) الإسراء: 36.
(2) الزخرف: 23.
(3) في «ب»: تقديم
.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 475
للأصل و عدم دليل على خلافه و لا إطلاق في أدلة التقليد بعد الغض عن نهوضها على مشروعية أصله لوضوح أنها إنما تكون بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول العالم لا في كل حال من غير تعرض أصلا لصورة معارضته بقول الفاضل كما هو شأن سائر الطرق و الأمارات على ما لا يخفى.
و دعوى «1» السيرة على الأخذ بفتوى أحد المخالفين في الفتوى من دون فحص عن أعلميته مع العلم بأعلمية أحدهما ممنوعة.
و لا عسر في تقليد الأعلم لا عليه لأخذ فتاواه من رسائله و كتبه و لا لمقلديه لذلك أيضا و ليس تشخيص الأعلمية بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد مع أن قضية نفي العسر الاقتصار على موضع العسر فيجب فيما لا يلزم منه عسر فتأمل جيدا.
و قد استدل للمنع أيضا بوجوه.
أحدها «2» نقل الإجماع على تعيين تقليد الأفضل.
ثانيها «3» الأخبار الدالة على ترجيحه مع المعارضة كما في المقبولة «4» و غيرها «5» أو على اختياره للحكم بين الناس كما دل عليه المنقول «6» (عن أمير المؤمنين عليه السلام: اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك).
ثالثها «7» أن قول الأفضل أقرب من غيره جزما فيجب الأخذ به عند
______________
(1) راجع شرح مختصر الأصول/ 484.
(2) مطارح الأنظار/ 303، في التنبيه السادس، عند استدلاله على القول بوجوب تقليد الأفضل.
(3) مفاتيح الأصول/ 627.
(4) التهذيب 6: 301، الباب 92، الحديث 6- الكافي 1: 54. باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم، الحديث 10.
(5) التهذبيب 6/ 301، الباب 92، الحديث 50 و 51- الفقيه 3: 5 الباب 9 الحديث 1 و 2.
(6) نهج البلاغة الجزء الثالث: 104 في كتابه (عليه السلام) للأشتر النخعي.
(7) الذريعة 2: 801، في باب الاجتهاد، فصل صفة المفتي و المستفتي.
المعالم/ 241. في «أصل: و يعتبر في المفتى .. الخ» من المطلب التاسع.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
476
المعارضة عقلا.
و لا يخفى ضعفها.
أما الأول فلقوة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكل أو الجل هو الأصل فلا مجال لتحصيل الإجماع مع الظفر بالاتفاق فيكون نقله موهونا مع عدم حجية نقله و لو مع عدم وهنه.
و أما الثاني فلأن الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة لأجل رفع الخصومة التي لا تكاد ترتفع إلا به لا يستلزم الترجيح في مقام الفتوى كما لا يخفى.
و أما الثالث ف ممنوع صغرى و كبرى أما الصغرى فلأجل أن فتوى غير الأفضل ربما يكون أقرب من فتواه لموافقته لفتوى من هو أفضل منه ممن مات و لا يصغى إلى أن فتوى الأفضل أقرب في نفسه فإنه لو سلم أنه كذلك إلا أنه ليس بصغرى لما ادعي عقلا من الكبرى بداهة أن العقل لا يرى تفاوتا بين أن تكون الأقربية في الأمارة لنفسها أو لأجل موافقتها لأمارة أخرى كما لا يخفى.
و أما الكبرى فلأن ملاك حجية قول الغير تعبدا و لو على نحو الطريقية لم يعلم أنه القرب من الواقع فلعله يكون ما هو في الأفضل و غيره سيان و لم يكن لزيادة القرب في أحدهما دخل أصلا.
نعم لو كان تمام الملاك هو القرب كما إذا كان حجة بنظر العقل لتعين الأقرب قطعا فافهم.
فصل اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي
و المعروف بين الأصحاب «1» الاشتراط
______________
(1) راجع مسالك الأفهام 1: 127، في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و قواعد الأحكام 119 كتاب الجهاد، في المقصد الخامس.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 477
و بين العامة «1» عدمه و هو خيرة الأخباريين «2» و بعض المجتهدين «3» من أصحابنا و ربما نقل تفاصيل.
منها «4» التفصيل بين البدوي فيشترط و الاستمراري فلا يشترط و المختار ما هو المعروف بين الأصحاب للشك في جواز تقليد الميت و الأصل عدم جوازه و لا مخرج عن هذا الأصل إلا ما استدل به المجوز على الجواز من وجوه ضعيفة.
منها «5» استصحاب جواز تقليده في حال حياته و لا يذهب عليك أنه لا مجال له لعدم بقاء موضوعه عرفا لعدم بقاء الرأي معه فإنه متقوم بالحياة بنظر العرف و إن لم يكن كذلك واقعا حيث إن الموت عند أهله موجب لانعدام الميت و رأيه و لا ينافي ذلك صحة استصحاب بعض أحكام حال حياته كطهارته و نجاسته و جواز نظر زوجته إليه فإن ذلك إنما يكون فيما لا يتقوم بحياته عرفا بحسبان بقائه ببدنه الباقي بعد موته و إن احتمل أن يكون للحياة دخل في عروضه واقعا و بقاء الرأي لا بد منه في جواز التقليد قطعا و لذا لا يجوز التقليد فيما إذا تبدل الرأي أو ارتفع لمرض أو هرم إجماعا.
و بالجملة يكون انتفاء الرأي بالموت بنظر العرف ب انعدام موضوعه و يكون حشره في القيامة إنما هو من باب إعادة المعدوم و إن لم يكن كذلك حقيقة لبقاء موضوعه و هو النفس الناطقة الباقية حال الموت لتجرده و قد عرفت في باب الاستصحاب أن المدار في بقاء الموضوع و عدمه هو العرف فلا يجدي بقاء النفس
______________
(1) شرح البدخشي 3: 387 و الإبهاج في شرح المنهاج 3: 268 و فواتح الرحموت 2: 407.
(2) الفوائد المدنية 149.
(3) كالمحقق القمي، قوانين الأصول 2.
(4) راجع مفاتيح الاصول/ 624.
(5) راجع مفاتيح الأصول/ 624، في التنبيه الأول من تقليد الميت.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
478
عقلا في صحة الاستصحاب مع عدم مساعدة العرف عليه و حسبان أهله أنها غير باقية و إنما تعاد يوم القيامة بعد انعدامها فتأمل جيدا.
لا يقال نعم الاعتقاد و الرأي و إن كان يزول بالموت لانعدام موضوعه إلا أن حدوثه في حال حياته كاف في جواز تقليده في حال موته كما هو الحال في الرواية.
فإنه يقال لا شبهة في أنه لا بد في جوازه من بقاء الرأي و الاعتقاد و لذا لو زال بجنون أو تبدل و نحوهما لما جاز قطعا كما أشير إليه آنفا هذا بالنسبة إلى التقليد الابتدائي.
و أما الاستمراري فربما يقال بأنه قضية استصحاب الأحكام التي قلده فيها فإن رأيه و إن كان مناطا لعروضها و حدوثها إلا أنه عرفا من أسباب العروض لا من مقومات الموضوع و المعروض و لكنه لا يخفى أنه لا يقين بالحكم شرعا سابقا فإن جواز التقليد إن كان بحكم العقل و قضية الفطرة كما عرفت فواضح فإنه لا يقتضي أزيد من تنجز ما أصابه من التكليف و العذر فيما أخطأ و هو واضح و إن كان بالنقل فكذلك على ما هو التحقيق من أن قضية الحجية شرعا ليس إلا ذلك لإنشاء أحكام شرعية على طبق مؤداها فلا مجال لاستصحاب ما قلده لعدم القطع به سابقا إلا على ما تكلفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب «1» فراجع و لا دليل على حجية رأيه السابق في اللاحق.
و أما بناء على ما هو المعروف بينهم من كون قضية الحجية الشرعية جعل مثل ما أدت إليه من الأحكام الواقعية التكليفية أو الوضعية شرعا في الظاهر فلاستصحاب ما قلده من الأحكام و إن كان مجال بدعوى بقاء الموضوع عرفا لأجل كون الرأي عند أهل العرف من أسباب العروض لا من مقومات المعروض إلا أن الإنصاف عدم كون الدعوى خالية عن الجزاف فإنه من المحتمل لو لا
______________
(1) التنبيه الثاني/ ص 405.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
479
المقطوع أن الأحكام التقليدية عندهم أيضا ليست أحكاما لموضوعاتها بقول مطلق بحيث عد من ارتفاع الحكم عندهم من موضوعه بسبب تبدل الرأي و نحوه بل إنما كانت أحكاما لها بحسب رأيه بحيث عد من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدل و مجرد احتمال ذلك يكفي في عدم صحة استصحابها لاعتبار إحراز بقاء الموضوع و لو عرفا فتأمل جيدا.
هذا كله مع إمكان دعوى أنه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي بسبب الهرم أو المرض إجماعا لم يجز في حال الموت بنحو أولى قطعا فتأمل.
و منها إطلاق الآيات «1» الدالة على التقليد.
و فيه مضافا إلى ما أشرنا إليه من عدم دلالتها عليه منع إطلاقها على تقدير دلالتها و إنما هو مسوق لبيان أصل تشريعه كما لا يخفى و منه انقدح حال إطلاق ما دل من الروايات على التقليد «2» مع إمكان دعوى الانسباق إلى حال الحياة فيها.
و منها دعوى «3» أنه لا دليل على التقليد إلا دليل الانسداد و قضيته جواز تقليد الميت كالحي بلا تفاوت بينهما أصلا كما لا يخفى.
و فيه أنه لا يكاد تصل النوبة إليه لما عرفت من دليل العقل و النقل عليه.
و منها «4» دعوى السيرة على البقاء فإن المعلوم من أصحاب الأئمة
______________
(1) آية النفر/ التوبة: 122 و آية السؤال/ النحل: 43 و آية الكتمان/ البقرة: 159 و آية النبأ/ الحجرات: 5.
(2) إكمال الدين و إتمام النعمة: 2/ 483، باب ذكر التوقيعات، الحديث 4 و للمزيد راجع الوسائل:
18/ 101، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9.
(3) استدل به المحقق القمي (ره) قوانين الأصول: 2/ 265 في قانون عدم اشتراط مشافهة المفتي، عند قوله: بل الدليل عليه هو ما ذكرنا من البرهان ... الخ.
(4) مطارح الأنظار: 295 في أدلة القائلين بجواز الاستمرار على تقليد الميت.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
480
عليهم السلام عدم رجوعهم عما أخذوه تقليدا بعد موت المفتي.
و فيه منع السيرة فيما هو محل الكلام و أصحابهم عليهم السلام إنما لم يرجعوا عما أخذوه من الأحكام لأجل أنهم غالبا إنما كانوا يأخذونها ممن ينقلها عنهم عليهم السلام بلا واسطة أحد أو معها من دون دخل رأي الناقل فيه أصلا و هو ليس بتقليد كما لا يخفى و لم يعلم إلى الآن حال من تعبد بقول غيره و رأيه أنه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته.
و [منها «1» غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر أو يذكر «2».
______________
(1) راجع مفاتيح الأصول للسيد المجاهد: 622 في مفتاح: اختلفوا في جواز تقليد المجتهد الميت عند ذكره أدلة المجوزين.
حوزوی کتب
کفایۃ الاصول حصہ دوم
المقصد السادس الأمارات
الأمر الرابع [بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه]
[المقدمة الثانية في بعض أحكام مطلق الأمارات]
فصل [في حجية ظواهر الألفاظ]
فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة
فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة
فصل في الوجوه «1» التي أقاموها على حجية الظن
فصل [في الكشف و الحكومة]
خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا
فصل [في أصالة البراءة]
بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها
فصل [أصالة التخيير]
فصل [أصالة الاحتياط]
المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
خاتمة في شرائط الأصول
فصل في الاستصحاب
فقد استدل عليه بوجوه
و لا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع
ثم إن هاهنا تنبيهات
السابع [الأصل المثبت]
الثالث عشر [استصحاب الحكم المخصص]
المقصد الثامن في تعارض الأدلة و الأمارات
فصل [التعدي عن المرجحات المنصوصة]
فصل [المرجحات الخارجية]
الخاتمة الاجتهاد و التقليد
فصل في التقليد
کفایۃ الاصول حصہ دوم
فصل في التقليد
و هو أخذ قول الغير و رأيه للعمل به في الفرعيات أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبدا بلا مطالبة دليل على رأيه و لا يخفى أنه لا وجه لتفسيره بنفس العمل ضرورة سبقه عليه و إلا كان بلا تقليد فافهم.
ثم إنه لا يذهب عليك أن جواز التقليد و رجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيا جبليا فطريا لا يحتاج إلى دليل و إلا لزم سد باب العلم به على العامي مطلقا غالبا لعجزه عن معرفة ما دل عليه كتابا و سنة و لا يجوز التقليد فيه أيضا و إلا لدار أو تسلسل بل هذه هي العمدة في أدلته و أغلب ما عداه قابل للمناقشة لبعد تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة مما يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الأمور الفطرية الارتكازية و المنقول منه غير حجة في مثلها و لو قيل بحجيتها في غيرها لوهنه بذلك.
و منه قد انقدح إمكان القدح في دعوى كونه من ضروريات الدين لاحتمال أن يكون من ضروريات العقل و فطرياته لا من ضرورياته و كذا القدح في دعوى «1» سيرة المتدينين.
______________ (1) الفصول: 411 في فصل جواز التقليد.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
473 و أما الآيات ف لعدم دلالة آية النفر «1» و السؤال «2» على جوازه لقوة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم لا للأخذ تعبدا مع أن المسئول في آية السؤال هم أهل الكتاب كما هو ظاهرها أو أهل بيت العصمة الأطهار كما فسر به في الأخبار «3».
نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة حيث دل بعضها «4» على وجوب اتباع قول العلماء و بعضها «5» على أن للعوام تقليد العلماء و بعضها «6» على جواز الإفتاء مفهوما مثل ما دل على المنع عن الفتوى بغير علم أو منطوقا مثل «7» ما دل على إظهاره عليه السلام المحبة لأن يرى في أصحابه من يفتي الناس بالحلال و الحرام.
لا يقال إن مجرد إظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز أخذه و اتباعه.
فإنه يقال إن الملازمة العرفية بين جواز الإفتاء و جواز اتباعه واضحة و هذا غير وجوب إظهار الحق و الواقع حيث لا ملازمة بينه و بين وجوب أخذه تعبدا فافهم و تأمل.
و هذه الأخبار على اختلاف مضامينها و تعدد أسانيدها لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها فيكون دليلا قاطعا على جواز التقليد و إن لم يكن كل واحد منها
______________ (1) التوبة: 122.
(2) النحل: 43.
(3) الكافي: 1/ 163، كتاب الحجّه الباب 20، الأحاديث.
(4) الوسائل 18/ 98، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الأحاديث: 4 و 5 و 9 و 15 و 23 و 27 و 33 و 42 و 45 و الباب 12، الحديث 54.
(5) الاحتجاج: 2/ 457 في احتجاجات أبي محمد العسكري و جاء في الوسائل: 18/ 94، الباب 10 من أبواب صفات القاضي، الحديث 20.
(6) الوسائل: 18/ 9، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الأحاديث 1 و 2 و 3 و 31 و 33 و الباب 6، الحديث 48. و الباب 9، الحديث 23 و الباب 11، الحديث 12.
(7) الوسائل: 18/ 108، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 36.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
474 بحجة فيكون مخصصا لما دل على عدم جواز اتباع غير العلم و الذم على التقليد من الآيات و الروايات.
قال الله تبارك و تعالى وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ «1» و قوله تعالى إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ «2» مع احتمال أن الذم إنما كان على تقليدهم للجاهل أو في الأصول الاعتقادية التي لا بد فيها من اليقين و أما قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية في أنه كما لا يجوز التقليد فيها مع الغموض فيها كذلك لا يجوز فيها بالطريق الأولى لسهولتها فباطل مع أنه مع الفارق ضرورة أن الأصول الاعتقادية مسائل معدودة بخلافها فإنها مما لا تعد و لا تحصى و لا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها فعلا طول العمر إلا للأوحدي في كلياتها كما لا يخفى. فصل إذا علم المقلد اختلاف الأحياء في الفتوى
مع اختلافهم في العلم و الفقاهة فلا بد من الرجوع إلى الأفضل إذا احتمل تعينه للقطع بحجيته و الشك في حجية غيره و لا وجه لرجوعه إلى الغير في تقليده إلا على نحو دائر.
نعم لا بأس برجوعه إليه إذا استقل عقله بالتساوي و جواز الرجوع إليه أيضا أو جوز له الأفضل بعد رجوعه إليه هذا حال العاجز عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضية الأدلة في هذه المسألة. و أما غيره فقد اختلفوا في جواز تقليد «3» المفضول و عدم جوازه ذهب بعضهم إلى الجواز و المعروف بين الأصحاب على ما قيل عدمه و هو الأقوى
______________ (1) الإسراء: 36.
(2) الزخرف: 23.
(3) في «ب»: تقديم
. كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 475
للأصل و عدم دليل على خلافه و لا إطلاق في أدلة التقليد بعد الغض عن نهوضها على مشروعية أصله لوضوح أنها إنما تكون بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول العالم لا في كل حال من غير تعرض أصلا لصورة معارضته بقول الفاضل كما هو شأن سائر الطرق و الأمارات على ما لا يخفى. و دعوى «1» السيرة على الأخذ بفتوى أحد المخالفين في الفتوى من دون فحص عن أعلميته مع العلم بأعلمية أحدهما ممنوعة.
و لا عسر في تقليد الأعلم لا عليه لأخذ فتاواه من رسائله و كتبه و لا لمقلديه لذلك أيضا و ليس تشخيص الأعلمية بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد مع أن قضية نفي العسر الاقتصار على موضع العسر فيجب فيما لا يلزم منه عسر فتأمل جيدا.
و قد استدل للمنع أيضا بوجوه.
أحدها «2» نقل الإجماع على تعيين تقليد الأفضل.
ثانيها «3» الأخبار الدالة على ترجيحه مع المعارضة كما في المقبولة «4» و غيرها «5» أو على اختياره للحكم بين الناس كما دل عليه المنقول «6» (عن أمير المؤمنين عليه السلام: اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك).
ثالثها «7» أن قول الأفضل أقرب من غيره جزما فيجب الأخذ به عند
______________ (1) راجع شرح مختصر الأصول/ 484.
(2) مطارح الأنظار/ 303، في التنبيه السادس، عند استدلاله على القول بوجوب تقليد الأفضل. (3) مفاتيح الأصول/ 627.
(4) التهذيب 6: 301، الباب 92، الحديث 6- الكافي 1: 54. باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم، الحديث 10.
(5) التهذبيب 6/ 301، الباب 92، الحديث 50 و 51- الفقيه 3: 5 الباب 9 الحديث 1 و 2.
(6) نهج البلاغة الجزء الثالث: 104 في كتابه (عليه السلام) للأشتر النخعي.
(7) الذريعة 2: 801، في باب الاجتهاد، فصل صفة المفتي و المستفتي.
المعالم/ 241. في «أصل: و يعتبر في المفتى .. الخ» من المطلب التاسع.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
476 المعارضة عقلا.
و لا يخفى ضعفها.
أما الأول فلقوة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكل أو الجل هو الأصل فلا مجال لتحصيل الإجماع مع الظفر بالاتفاق فيكون نقله موهونا مع عدم حجية نقله و لو مع عدم وهنه.
و أما الثاني فلأن الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة لأجل رفع الخصومة التي لا تكاد ترتفع إلا به لا يستلزم الترجيح في مقام الفتوى كما لا يخفى.
و أما الثالث ف ممنوع صغرى و كبرى أما الصغرى فلأجل أن فتوى غير الأفضل ربما يكون أقرب من فتواه لموافقته لفتوى من هو أفضل منه ممن مات و لا يصغى إلى أن فتوى الأفضل أقرب في نفسه فإنه لو سلم أنه كذلك إلا أنه ليس بصغرى لما ادعي عقلا من الكبرى بداهة أن العقل لا يرى تفاوتا بين أن تكون الأقربية في الأمارة لنفسها أو لأجل موافقتها لأمارة أخرى كما لا يخفى. و أما الكبرى فلأن ملاك حجية قول الغير تعبدا و لو على نحو الطريقية لم يعلم أنه القرب من الواقع فلعله يكون ما هو في الأفضل و غيره سيان و لم يكن لزيادة القرب في أحدهما دخل أصلا. نعم لو كان تمام الملاك هو القرب كما إذا كان حجة بنظر العقل لتعين الأقرب قطعا فافهم.
فصل اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي
و المعروف بين الأصحاب «1» الاشتراط
______________ (1) راجع مسالك الأفهام 1: 127، في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و قواعد الأحكام 119 كتاب الجهاد، في المقصد الخامس.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 477
و بين العامة «1» عدمه و هو خيرة الأخباريين «2» و بعض المجتهدين «3» من أصحابنا و ربما نقل تفاصيل.
منها «4» التفصيل بين البدوي فيشترط و الاستمراري فلا يشترط و المختار ما هو المعروف بين الأصحاب للشك في جواز تقليد الميت و الأصل عدم جوازه و لا مخرج عن هذا الأصل إلا ما استدل به المجوز على الجواز من وجوه ضعيفة.
منها «5» استصحاب جواز تقليده في حال حياته و لا يذهب عليك أنه لا مجال له لعدم بقاء موضوعه عرفا لعدم بقاء الرأي معه فإنه متقوم بالحياة بنظر العرف و إن لم يكن كذلك واقعا حيث إن الموت عند أهله موجب لانعدام الميت و رأيه و لا ينافي ذلك صحة استصحاب بعض أحكام حال حياته كطهارته و نجاسته و جواز نظر زوجته إليه فإن ذلك إنما يكون فيما لا يتقوم بحياته عرفا بحسبان بقائه ببدنه الباقي بعد موته و إن احتمل أن يكون للحياة دخل في عروضه واقعا و بقاء الرأي لا بد منه في جواز التقليد قطعا و لذا لا يجوز التقليد فيما إذا تبدل الرأي أو ارتفع لمرض أو هرم إجماعا.
و بالجملة يكون انتفاء الرأي بالموت بنظر العرف ب انعدام موضوعه و يكون حشره في القيامة إنما هو من باب إعادة المعدوم و إن لم يكن كذلك حقيقة لبقاء موضوعه و هو النفس الناطقة الباقية حال الموت لتجرده و قد عرفت في باب الاستصحاب أن المدار في بقاء الموضوع و عدمه هو العرف فلا يجدي بقاء النفس
______________ (1) شرح البدخشي 3: 387 و الإبهاج في شرح المنهاج 3: 268 و فواتح الرحموت 2: 407.
(2) الفوائد المدنية 149.
(3) كالمحقق القمي، قوانين الأصول 2.
(4) راجع مفاتيح الاصول/ 624.
(5) راجع مفاتيح الأصول/ 624، في التنبيه الأول من تقليد الميت.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
478 عقلا في صحة الاستصحاب مع عدم مساعدة العرف عليه و حسبان أهله أنها غير باقية و إنما تعاد يوم القيامة بعد انعدامها فتأمل جيدا.
لا يقال نعم الاعتقاد و الرأي و إن كان يزول بالموت لانعدام موضوعه إلا أن حدوثه في حال حياته كاف في جواز تقليده في حال موته كما هو الحال في الرواية.
فإنه يقال لا شبهة في أنه لا بد في جوازه من بقاء الرأي و الاعتقاد و لذا لو زال بجنون أو تبدل و نحوهما لما جاز قطعا كما أشير إليه آنفا هذا بالنسبة إلى التقليد الابتدائي.
و أما الاستمراري فربما يقال بأنه قضية استصحاب الأحكام التي قلده فيها فإن رأيه و إن كان مناطا لعروضها و حدوثها إلا أنه عرفا من أسباب العروض لا من مقومات الموضوع و المعروض و لكنه لا يخفى أنه لا يقين بالحكم شرعا سابقا فإن جواز التقليد إن كان بحكم العقل و قضية الفطرة كما عرفت فواضح فإنه لا يقتضي أزيد من تنجز ما أصابه من التكليف و العذر فيما أخطأ و هو واضح و إن كان بالنقل فكذلك على ما هو التحقيق من أن قضية الحجية شرعا ليس إلا ذلك لإنشاء أحكام شرعية على طبق مؤداها فلا مجال لاستصحاب ما قلده لعدم القطع به سابقا إلا على ما تكلفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب «1» فراجع و لا دليل على حجية رأيه السابق في اللاحق.
و أما بناء على ما هو المعروف بينهم من كون قضية الحجية الشرعية جعل مثل ما أدت إليه من الأحكام الواقعية التكليفية أو الوضعية شرعا في الظاهر فلاستصحاب ما قلده من الأحكام و إن كان مجال بدعوى بقاء الموضوع عرفا لأجل كون الرأي عند أهل العرف من أسباب العروض لا من مقومات المعروض إلا أن الإنصاف عدم كون الدعوى خالية عن الجزاف فإنه من المحتمل لو لا ______________
(1) التنبيه الثاني/ ص 405.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
479 المقطوع أن الأحكام التقليدية عندهم أيضا ليست أحكاما لموضوعاتها بقول مطلق بحيث عد من ارتفاع الحكم عندهم من موضوعه بسبب تبدل الرأي و نحوه بل إنما كانت أحكاما لها بحسب رأيه بحيث عد من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدل و مجرد احتمال ذلك يكفي في عدم صحة استصحابها لاعتبار إحراز بقاء الموضوع و لو عرفا فتأمل جيدا.
هذا كله مع إمكان دعوى أنه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي بسبب الهرم أو المرض إجماعا لم يجز في حال الموت بنحو أولى قطعا فتأمل.
و منها إطلاق الآيات «1» الدالة على التقليد.
و فيه مضافا إلى ما أشرنا إليه من عدم دلالتها عليه منع إطلاقها على تقدير دلالتها و إنما هو مسوق لبيان أصل تشريعه كما لا يخفى و منه انقدح حال إطلاق ما دل من الروايات على التقليد «2» مع إمكان دعوى الانسباق إلى حال الحياة فيها.
و منها دعوى «3» أنه لا دليل على التقليد إلا دليل الانسداد و قضيته جواز تقليد الميت كالحي بلا تفاوت بينهما أصلا كما لا يخفى.
و فيه أنه لا يكاد تصل النوبة إليه لما عرفت من دليل العقل و النقل عليه.
و منها «4» دعوى السيرة على البقاء فإن المعلوم من أصحاب الأئمة
______________ (1) آية النفر/ التوبة: 122 و آية السؤال/ النحل: 43 و آية الكتمان/ البقرة: 159 و آية النبأ/ الحجرات: 5.
(2) إكمال الدين و إتمام النعمة: 2/ 483، باب ذكر التوقيعات، الحديث 4 و للمزيد راجع الوسائل: 18/ 101، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9.
(3) استدل به المحقق القمي (ره) قوانين الأصول: 2/ 265 في قانون عدم اشتراط مشافهة المفتي، عند قوله: بل الدليل عليه هو ما ذكرنا من البرهان ... الخ.
(4) مطارح الأنظار: 295 في أدلة القائلين بجواز الاستمرار على تقليد الميت.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
480 عليهم السلام عدم رجوعهم عما أخذوه تقليدا بعد موت المفتي.
و فيه منع السيرة فيما هو محل الكلام و أصحابهم عليهم السلام إنما لم يرجعوا عما أخذوه من الأحكام لأجل أنهم غالبا إنما كانوا يأخذونها ممن ينقلها عنهم عليهم السلام بلا واسطة أحد أو معها من دون دخل رأي الناقل فيه أصلا و هو ليس بتقليد كما لا يخفى و لم يعلم إلى الآن حال من تعبد بقول غيره و رأيه أنه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته.
و [منها «1» غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر أو يذكر «2».
______________ (1) راجع مفاتيح الأصول للسيد المجاهد: 622 في مفتاح: اختلفوا في جواز تقليد المجتهد الميت عند ذكره أدلة المجوزين.
(2) اثبناها في «ب» و شطب عليها المصنف في «أ».
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول