حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: فضول خرچی، فقر و فاقہ کا سبب بنتی ہے۔ مستدرک الوسائل حدیث 14203

کفایۃ الاصول حصہ دوم

فصل [المرجحات الخارجية]

موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه و لو نوعا من المرجحات في الجملة بناء على لزوم الترجيح لو قيل بالتعدي من المرجحات المنصوصة أو قيل بدخوله في القاعدة المجمع عليها كما ادعي «1» و هي لزوم العمل بأقوى الدليلين و قد عرفت أن التعدي محل نظر بل منع و أن الظاهر من القاعدة هو ما كان الأقوائية من حيث الدليلية و الكشفية و كون مضمون أحدهما مظنونا لأجل مساعدة أمارة ظنية عليه لا يوجب قوة فيه من هذه الحيثية بل هو على ما هو عليه من القوة لو لا مساعدتها كما لا يخفى و مطابقة أحد الخبرين لها لا يكون لازمه الظن بوجود خلل في الآخر إما من حيث الصدور أو من حيث جهته كيف و قد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجية المخالف لو لا معارضة الموافق و الصدق واقعا لا يكاد يعتبر في الحجية كما لا يكاد يضر بها الكذب كذلك فافهم هذا حال الأمارة الغير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها.

أما ما ليس بمعتبر بالخصوص لأجل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس فهو و إن كان ك الغير المعتبر لعدم الدليل بحسب ما يقتضي الترجيح به من الأخبار بناء على التعدي و القاعدة بناء على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين إلا أن الأخبار الناهية عن القياس «2» و (: أن السنة إذا قيست محق الدين) «3» مانعة عن الترجيح به ضرورة أن استعماله في ترجيح أحد الخبرين‏ ______________

(1) راجع فرائد الأصول/ 469.

(2) الكافي 1: 46 باب البدع و الرأي و المقاييس. الأحاديث 13 و 16.

(3) المصدر المتقدم، الحديث 15 و الكافي 7: 299، كتاب الديات، باب الرجل يقتل المرأة و ... الخ، الحديث 6.

و للمزيد راجع جامع أحاديث الشعية 1/ 269، الباب 7 عدم حجية القياس و الرأي و .. الخ.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

459 استعمال له في المسألة الشرعية الأصولية و خطره ليس بأقل من استعماله في المسألة الفرعية.

و توهم أن حال القياس هاهنا ليس في تحقق الأقوائية به إلا كحاله فيما ينقح به موضوع آخر ذو حكم من دون اعتماد عليه في مسألة أصولية «1» و لا فرعية قياس مع الفارق لوضوح الفرق بين المقام و القياس في الموضوعات الخارجية الصرفة فإن القياس المعمول فيها ليس في الدين فيكون إفساده أكثر من إصلاحه و هذا بخلاف المعمول في المقام فإنه نحو إعمال له في الدين ضرورة أنه لولاه لما تعين الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه عن الحجية بمقتضى أدلة الاعتبار و التخيير بينه و بين معارضه بمقتضى أدلة العلاج فتأمل جيدا.

و أما ما إذا اعتضد بما كان دليلا مستقلا في نفسه كالكتاب و السنة القطعية ف المعارض المخالف لأحدهما إن كانت مخالفته بالمباينة الكلية فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح لعدم حجية الخبر المخالف كذلك من أصله و لو مع عدم المعارض فإنه المتيقن من الأخبار الدالة على أنه زخرف أو باطل أو أنه لم نقله أو غير ذلك «2».

و إن كانت مخالفته بالعموم و الخصوص المطلق فقضية القاعدة فيها و إن كانت ملاحظة المرجحات بينه و بين الموافق و تخصيص الكتاب به تعيينا أو تخييرا لو لم يكن الترجيح في الموافق بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد إلا أن الأخبار الدالة على أخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة لو قيل بأنها في مقام ترجيح أحدهما لا تعيين الحجة عن اللاحجة كما نزلناها عليه و يؤيده أخبار «3» العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية المخالف من‏

______________ (1) في «ب»: في مسألة الأصولية و لا فرعية.

(2) راجع ص 444، هامش 2.

(3) وسائل الشيعة 18: 78، الباب 9 من أبواب صفات القاضي/ الأحاديث 10، 11، 12، 14، 15، 18.

و المحاسن 1: 220، كتاب مصابيح الظلم، الباب 11، الأحاديث 128 الى 131. و ص 225، الباب 12. الحديث 145 و ص 226، الباب 14، الحديث 150.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

460 أصله فإنهما تفرغان عن لسان واحد فلا وجه لحمل المخالفة في أحدهما على خلاف المخالفة في الأخرى كما لا يخفى.

اللهم إلا أن يقال نعم إلا أن دعوى اختصاص هذه الطائفة بما إذا كانت المخالفة بالمباينة بقرينة القطع بصدور المخالف الغير المباين عنهم عليهم السلام كثيرا و إباء مثل (: ما خالف قول ربنا لم أقله) أو زخرف أو باطل عن التخصيص غير بعيدة و إن كانت المخالفة بالعموم و الخصوص من وجه فالظاهر أنها كالمخالفة في الصورة الأولى كما لا يخفى و أما الترجيح بمثل الاستصحاب كما وقع في كلام غير واحد من الأصحاب فالظاهر أنه لأجل اعتباره من باب الظن و الطريقية عندهم و أما بناء على اعتباره تعبدا من باب الأخبار و وظيفة للشاك كما هو المختار كسائر الأصول العملية التي يكون كذلك عقلا أو نقلا فلا وجه للترجيح به أصلا لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته و لوط بملاحظة دليل اعتباره كما لا يخفى.

هذا آخر ما أردنا إيراده و الحمد لله أولا و آخرا و باطنا و ظاهرا.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 461