و لا يخفى أن عبارتهم في تعريفه و إن كانت شتى إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد و معنى فارد و هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه.
إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا أو في الجملة تعبدا أو للظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا.
و إما من جهة دلالة النص أو دعوى الإجماع عليه كذلك حسب ما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا.
و لا يخفى أن هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع و الخلاف في نفيه و إثباته مطلقا أو في الجملة و في وجه ثبوته على أقوال.
ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظن به الناشئ مع العلم بثبوته لما تقابل فيه الأقوال و لما كان النفي و الإثبات واردين على مورد واحد بل موردين و تعريفه بما ينطبق على بعضها و إن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه إلا أنه حيث لم يكن بحد و لا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالبا لم يكن له دلالة على أنه نفس
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 385
الوجه بل للإشارة إليه من هذا الوجه و لذا لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس فإنه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس
.
فانقدح أن ذكر تعريفات القوم له و ما ذكر فيها من الإشكال بلا حاصل و طول بلا طائل.
[الاستصحاب مسألة أصولية]
ثم لا يخفى أن البحث في حجيته «1» مسألة أصولية حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية و ليس مفادها حكم العمل بلا واسطة و إن كان ينتهي إليه كيف و ربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا.
و أما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته أو الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته فلا إشكال في كونه مسألة أصولية.
و كيف كان فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين في مورده القطع بثبوت شيء و الشك في بقائه و لا يكاد يكون الشك في البقاء إلا مع اتحاد القضية المشكوكة و المتيقنة بحسب الموضوع و المحمول و هذا مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة.
و أما الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل أم النقل فيشكل حصوله فيها لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه بسبب تغير بعض ما هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء و إلا لما تخلف «2» الحكم عن موضوعه إلا بنحو البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى و لذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا.
______________
(1) في «ب»: حجية.
(2) في «ب»: لا يتخلف.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 386
و يندفع هذا الإشكال بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما و إن كان مما لا محيص عنه في جريانه إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه و في صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه و كان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له مما يعد بالنظر العرفي من حالاته و إن كان واقعا من قيوده و مقوماته كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها لأجل طرو انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها مما عد من حالاتها لا من مقوماتها بمكان من الإمكان ضرورة [صحة] «1» إمكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبدا أو لكونه مظنونا و لو نوعا أو دعوى دلالة النص أو قيام الإجماع عليه قطعا بلا تفاوت «2» في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا.
أما الأول فواضح و أما الثاني ف لأن الحكم الشرعي المستكشف به عند طرو انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه مما لا يرى مقوما له كان مشكوك البقاء عرفا لاحتمال عدم دخله فيه واقعا و إن كان لا حكم للعقل بدونه قطعا.
إن قلت كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين.
قلت ذلك لأن الملازمة إنما تكون في مقام الإثبات و الاستكشاف لا في مقام الثبوت فعدم استقلال العقل إلا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع في غير تلك الحال و ذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم العقل كان على حاله في كلتا الحالتين و إن لم يدركه إلا في إحداهما لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلا و إن كان لها دخل فيما اطلع عليه من الملاك.
و بالجملة حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا لا ما هو
______________
(1) أثبتناها من «ب».
(2) إشارة الى تضعيف تفصيل الشيخ (قده)، فرائد الأصول/ 325.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
387
مناط حكمه فعلا و موضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرق إليه الإهمال و الإجمال مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا و هو ما قام به ملاك حكمه واقعا فرب خصوصية لها دخل في استقلاله مع احتمال عدم دخله فبدونها لا استقلال له بشيء قطعا مع احتمال بقاء ملاكه واقعا و معه يحتمل بقاء حكم الشرع جدا لدورانه معه وجودا و عدما فافهم و تأمل جيدا.
ثم إنه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجية الاستصحاب مطلقا و عدم حجيته كذلك و التفصيل بين الموضوعات و الأحكام أو بين ما كان الشك في الرافع و ما كان في المقتضي إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة على أقوال شتى لا يهمنا نقلها و نقل ما ذكر من الاستدلال عليها و إنما المهم الاستدلال على ما هو المختار منها و هو الحجية مطلقا على نحو يظهر بطلان سائرها
حوزوی کتب
کفایۃ الاصول حصہ دوم
المقصد السادس الأمارات
الأمر الرابع [بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه]
[المقدمة الثانية في بعض أحكام مطلق الأمارات]
فصل [في حجية ظواهر الألفاظ]
فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة
فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة
فصل في الوجوه «1» التي أقاموها على حجية الظن
فصل [في الكشف و الحكومة]
خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا
فصل [في أصالة البراءة]
بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها
فصل [أصالة التخيير]
فصل [أصالة الاحتياط]
المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
خاتمة في شرائط الأصول
فصل في الاستصحاب
فقد استدل عليه بوجوه
و لا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع
ثم إن هاهنا تنبيهات
السابع [الأصل المثبت]
الثالث عشر [استصحاب الحكم المخصص]
المقصد الثامن في تعارض الأدلة و الأمارات
فصل [التعدي عن المرجحات المنصوصة]
فصل [المرجحات الخارجية]
الخاتمة الاجتهاد و التقليد
فصل في التقليد
کفایۃ الاصول حصہ دوم
فصل في الاستصحاب
و في حجيته إثباتا و نفيا أقوال للأصحاب.
[تعريف الاستصحاب]
و لا يخفى أن عبارتهم في تعريفه و إن كانت شتى إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد و معنى فارد و هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه.
إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا أو في الجملة تعبدا أو للظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا.
و إما من جهة دلالة النص أو دعوى الإجماع عليه كذلك حسب ما تأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا. و لا يخفى أن هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع و الخلاف في نفيه و إثباته مطلقا أو في الجملة و في وجه ثبوته على أقوال.
ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظن به الناشئ مع العلم بثبوته لما تقابل فيه الأقوال و لما كان النفي و الإثبات واردين على مورد واحد بل موردين و تعريفه بما ينطبق على بعضها و إن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه إلا أنه حيث لم يكن بحد و لا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالبا لم يكن له دلالة على أنه نفس
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 385
الوجه بل للإشارة إليه من هذا الوجه و لذا لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس فإنه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس
. فانقدح أن ذكر تعريفات القوم له و ما ذكر فيها من الإشكال بلا حاصل و طول بلا طائل.
[الاستصحاب مسألة أصولية]
ثم لا يخفى أن البحث في حجيته «1» مسألة أصولية حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية و ليس مفادها حكم العمل بلا واسطة و إن كان ينتهي إليه كيف و ربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا.
و أما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته أو الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته فلا إشكال في كونه مسألة أصولية.
و كيف كان فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين في مورده القطع بثبوت شيء و الشك في بقائه و لا يكاد يكون الشك في البقاء إلا مع اتحاد القضية المشكوكة و المتيقنة بحسب الموضوع و المحمول و هذا مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة.
و أما الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل أم النقل فيشكل حصوله فيها لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه بسبب تغير بعض ما هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء و إلا لما تخلف «2» الحكم عن موضوعه إلا بنحو البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى و لذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا.
______________ (1) في «ب»: حجية.
(2) في «ب»: لا يتخلف.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 386
و يندفع هذا الإشكال بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما و إن كان مما لا محيص عنه في جريانه إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه و في صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه و كان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له مما يعد بالنظر العرفي من حالاته و إن كان واقعا من قيوده و مقوماته كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها لأجل طرو انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها مما عد من حالاتها لا من مقوماتها بمكان من الإمكان ضرورة [صحة] «1» إمكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبدا أو لكونه مظنونا و لو نوعا أو دعوى دلالة النص أو قيام الإجماع عليه قطعا بلا تفاوت «2» في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا.
أما الأول فواضح و أما الثاني ف لأن الحكم الشرعي المستكشف به عند طرو انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه مما لا يرى مقوما له كان مشكوك البقاء عرفا لاحتمال عدم دخله فيه واقعا و إن كان لا حكم للعقل بدونه قطعا.
إن قلت كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين.
قلت ذلك لأن الملازمة إنما تكون في مقام الإثبات و الاستكشاف لا في مقام الثبوت فعدم استقلال العقل إلا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع في غير تلك الحال و ذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم العقل كان على حاله في كلتا الحالتين و إن لم يدركه إلا في إحداهما لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلا و إن كان لها دخل فيما اطلع عليه من الملاك.
و بالجملة حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا لا ما هو ______________ (1) أثبتناها من «ب».
(2) إشارة الى تضعيف تفصيل الشيخ (قده)، فرائد الأصول/ 325.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
387 مناط حكمه فعلا و موضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرق إليه الإهمال و الإجمال مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا و هو ما قام به ملاك حكمه واقعا فرب خصوصية لها دخل في استقلاله مع احتمال عدم دخله فبدونها لا استقلال له بشيء قطعا مع احتمال بقاء ملاكه واقعا و معه يحتمل بقاء حكم الشرع جدا لدورانه معه وجودا و عدما فافهم و تأمل جيدا.
ثم إنه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجية الاستصحاب مطلقا و عدم حجيته كذلك و التفصيل بين الموضوعات و الأحكام أو بين ما كان الشك في الرافع و ما كان في المقتضي إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة على أقوال شتى لا يهمنا نقلها و نقل ما ذكر من الاستدلال عليها و إنما المهم الاستدلال على ما هو المختار منها و هو الحجية مطلقا على نحو يظهر بطلان سائرها
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول