حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: بندے کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اُس کے رزق میں تنگی بھی اُتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اصول کافی باب فضل فقراء المسلمین حدیث4

کفایۃ الاصول حصہ دوم

فصل [في الكشف و الحكومة]

لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن طريقا منصوبا شرعا ضرورة أنه معها لا يجب عقلا على الشارع أن ينصب طريقا لجواز اجتزائه بما استقل به العقل في هذا الحال و لا مجال لاستكشاف نصب الشارع من حكم العقل لقاعدة الملازمة ضرورة أنها إنما تكون في مورد قابل للحكم الشرعي و المورد هاهنا غير قابل له فإن الإطاعة الظنية التي يستقل العقل بكفايتها في حال الانسداد إنما هي بمعنى عدم جواز مؤاخذة الشارع بأزيد منها و عدم جواز اقتصار المكلف بدونها و مؤاخذة الشارع غير قابلة لحكمه و هو واضح.

[أوامر الإطاعة إرشادية لا مولوية]

و اقتصار المكلف بما دونها لما كان بنفسه موجبا للعقاب مطلقا أو فيما أصاب الظن كما أنها بنفسها موجبة للثواب أخطأ أو أصاب من دون حاجة إلى أمر بها أو نهي عن مخالفتها كان حكم الشارع فيه مولويا بلا ملاك يوجبه كما لا يخفى و لا بأس به إرشاديا كما هو شأنه في حكمه بوجوب الإطاعة و حرمة المعصية.

و صحة نصبه الطريق و جعله في كل حال بملاك يوجب نصبه و حكمة داعية إليه لا تنافي استقلال العقل بلزوم الإطاعة بنحو حال الانسداد كما يحكم بلزومها بنحو آخر حال الانفتاح من دون استكشاف حكم الشارع بلزومها

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 322

مولويا لما عرفت.

[نتيجة الحكومة]

فانقدح بذلك عدم صحة تقرير المقدمات إلا على نحو الحكومة دون الكشف و عليها فلا إهمال في النتيجة أصلا سببا و موردا و مرتبة لعدم تطرق الإهمال و الإجمال في حكم العقل كما لا يخفى. أما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره فيها.

و أما بحسب الموارد فيمكن أن يقال ب عدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنية إلا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب و ترك الحرام و استقلاله بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام كما في الفروج و الدماء بل و سائر حقوق الناس مما لا يلزم من الاحتياط فيها العسر. و أما بحسب المرتبة فكذلك لا يستقل إلا بلزوم التنزل إلى مرتبة الاطمئنان من الظن بعدم التكليف «1» إلا على تقدير عدم كفايتها في دفع محذور العسر.

[التفصيل بين محتملات الكشف‏]

و أما على تقرير الكشف ف لو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه فلا إهمال فيها أيضا بحسب الأسباب بل يستكشف حينئذ أن الكل حجة لو لم يكن بينها ما هو المتيقن و إلا فلا مجال لاستكشاف حجية «2» غيره و لا بحسب الموارد بل يحكم بحجيته في جميعها و إلا لزم عدم وصول الحجة و لو لأجل التردد في مواردها كما لا يخفى.

و دعوى الإجماع «3» على التعميم بحسبها في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جدا. ______________ (1) كذا صححه في «ب»، و في «أ»: فكذلك لا يستقل إلا بكفاية مرتبة الاطمئنان من الظن إلا على ... إلخ.

(2) في «ب»: حجة.

(3) ادعاه الشيخ (قده) فرائد الأصول/ 139.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 323

و أما بحسب المرتبة ففيها إهمال لأجل احتمال حجية خصوص الاطمئناني منه إذا كان وافيا فلا بد من الاقتصار عليه و لو قيل بأن النتيجة هو نصب الطريق الواصل و لو بطريقه فلا إهمال فيها بحسب الأسباب لو لم يكن فيها تفاوت أصلا أو لم يكن بينها إلا واحد و إلا فلا بد من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها أو مظنونه بإجراء مقدمات دليل الانسداد حينئذ مرة أو مرات في تعيين الطريق المنصوب حتى ينتهي إلى ظن واحد أو إلى ظنون متعددة لا تفاوت بينها فيحكم بحجية كلها أو متفاوتة يكون بعضها الوافي متيقن الاعتبار فيقتصر عليه.

و أما بحسب الموارد و المرتبة ف كما إذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه فتدبر جيدا. [طرق تعميم النتيجة على الكشف‏]

و لو قيل بأن النتيجة هو الطريق و لو لم يصل أصلا فالإهمال فيها يكون من الجهات و لا محيص حينئذ إلا من الاحتياط في الطريق بمراعاة أطراف الاحتمال لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار لو لم يلزم منه محذور و إلا لزم التنزل إلى حكومة العقل بالاستقلال فتأمل فإن المقام من مزال الأقدام. وهم و دفع‏

لعلك تقول إن القدر المتيقن الوافي لو كان في البين لما كان مجال لدليل الانسداد ضرورة أنه من مقدماته انسداد باب العلمي أيضا.

لكنك غفلت عن أن المراد ما إذا كان اليقين بالاعتبار من قبله لأجل اليقين بأنه لو كان شي‏ء حجة شرعا كان هذا الشي‏ء حجة قطعا بداهة أن الدليل على أحد المتلازمين إنما هو الدليل على الآخر لا الدليل على الملازمة.

ثم لا يخفى أن الظن باعتبار ظن «1» بالخصوص يوجب اليقين باعتباره من باب دليل الانسداد على تقرير الكشف بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل‏ ______________ (1) في «ب»: الظن.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 324

بنفسه فإنه حينئذ يقطع بكونه حجة كان غيره حجة أو لا و احتمال عدم حجيته بالخصوص لا ينافي القطع بحجيته بملاحظة الانسداد ضرورة أنه على الفرض لا يحتمل أن يكون غيره حجة بلا نصب قرينة و لكنه من المحتمل أن يكون هو الحجة دون غيره لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار و بالجملة الأمر يدور بين حجية الكل و حجيته فيكون مقطوع الاعتبار.

و من هنا ظهر حال القوة و لعل نظر من رجح بهما [بها] إلى هذا الفرض و كان منع شيخنا العلامة «1» أعلى الله مقامه عن الترجيح بهما «2» بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل و لو بطريقه أو الطريق و لو لم يصل أصلا و بذلك ربما يوفق بين كلمات الأعلام في المقام و عليك بالتأمل التام.

ثم لا يذهب عليك أن الترجيح بهما «3» إنما هو على تقدير كفاية الراجح و إلا فلا بد من التعدي إلى غيره بمقدار الكفاية فيختلف الحال باختلاف الأنظار بل الأحوال.

و أما تعميم النتيجة «4» ب أن قضية العلم الإجمالي بالطريق هو الاحتياط في أطرافه فهو لا يكاد يتم إلا على تقدير كون النتيجة هو نصب الطريق و لو لم يصل أصلا مع أن التعميم بذلك لا يوجب العمل إلا على وفق المثبتات من الأطراف دون النافيات إلا فيما إذا كان هناك ناف من جميع الأصناف ضرورة أن الاحتياط فيها يقتضي رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية إذا لزم حيث لا ينافيه كيف و يجوز الاحتياط فيها مع قيام الحجة النافية كما لا يخفى فما ظنك بما لا يجب الأخذ بموجبه إلا من باب الاحتياط فافهم. ______________ (1) فرائد الأصول/ 142، و أمّا المرجح الثاني.

(2) في «ب»: بها.

(3) في «ب»: بها.

(4) هذا ثالث طرق «تعميم النتيجة» الذي نقله الشيخ (قده) عن شيخه المحقق شريف لعلماء (قده)، و استشكل عليه، فرائد الأصول/ 150.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 325

فصل [إشكال خروج القياس عن عموم النتيجة]

قد اشتهر الإشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة و تقريره على ما في الرسائل «1» أنه. (كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم مناطا للإطاعة و المعصية و يقبح على الآمر و المأمور التعدي عنه و مع ذلك يحصل الظن أو خصوص الاطمئنان من القياس و لا يجوز الشارع العمل به ف إن المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الظن أو خصوص الاطمئنان لو فرض ممكنا جرى في غير القياس فلا يكون العقل مستقلا إذ لعله نهى عن أمارة مثل ما نهى عن القياس بل و أزيد «2» و اختفى علينا و لا دافع لهذا الاحتمال إلا قبح ذلك على الشارع إذ احتمال صدور ممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلا بقبحه و هذا من أفراد ما اشتهر من أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص) انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه.

و أنت خبير بأنه لا وقع لهذا الإشكال بعد وضوح كون حكم العقل بذلك معلقا على عدم نصب الشارع طريقا واصلا و عدم حكمه به فيما كان هناك منصوب و لو كان أصلا بداهة أن من مقدمات حكمه عدم وجود علم و لا علمي فلا موضوع لحكمه مع أحدهما و النهي عن ظن حاصل من سبب ليس إلا كنصب شي‏ء بل هو يستلزمه فيما كان في مورده أصل شرعي فلا يكون نهيه عنه رفعا لحكمه عن موضوعه بل به يرتفع موضوعه و ليس حال النهي عن سبب مفيد للظن إلا كالأمر بما لا يفيده و كما لا حكومة معه للعقل لا حكومة له معه و كما لا يصح بلحاظ حكمه الإشكال فيه لا يصح الإشكال فيه بلحاظه.

______________ (1) فرائد الأصول/ 156.

(2) أثبتناها من فرائد الأصول.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 326

نعم لا بأس بالإشكال فيه في نفسه كما أشكل فيه برأسه بملاحظة توهم استلزام النصب لمحاذير تقدم الكلام في تقريرها و ما هو التحقيق في جوابها في جعل الطرق.

غاية الأمر تلك المحاذير التي تكون فيما إذا أخطأ الطريق المنصوب كانت في الطريق المنهي عنه في مورد الإصابة و لكن من الواضح أنه لا دخل لذلك في الإشكال على دليل الانسداد بخروج القياس ضرورة أنه بعد الفراغ عن صحة النهي عنه في الجملة قد أشكل في عموم النهي لحال الانسداد بملاحظة حكم العقل و قد عرفت أنه بمكان من الفساد.

و استلزام إمكان المنع عنه لاحتمال المنع عن أمارة أخرى و قد اختفى علينا و إن كان موجبا لعدم استقلال العقل إلا أنه إنما يكون بالإضافة إلى تلك الأمارة لو كان غيرها مما لا يحتمل فيه المنع بمقدار الكفاية و إلا فلا مجال لاحتمال المنع فيها مع فرض استقلال العقل ضرورة عدم استقلاله بحكم مع احتمال وجود مانعه على ما يأتي تحقيقه في الظن المانع و الممنوع «1». و قياس حكم العقل «2» بكون الظن مناطا للإطاعة في هذا الحال على حكمه بكون العلم مناطا لها في حال الانفتاح لا يكاد يخفى على أحد فساده لوضوح أنه مع الفارق ضرورة أن حكمه في العلم على نحو التنجز و فيه على نحو التعليق.

ثم لا يكاد ينقضي تعجبي لم خصصوا الإشكال بالنهي عن القياس مع جريانه في الأمر بطريق غير مفيد للظن بداهة انتفاء حكمه في مورد الطريق قطعا مع أنه لا يظن بأحد أن يستشكل بذلك و ليس إلا لأجل أن حكمه به معلق على عدم النصب و معه لا حكم له كما هو كذلك مع النهي عن بعض أفراد الظن فتدبر جيدا.

______________ (1) سيأتي تحقيقه في الفصل الآتي.

(2) ذكره الشيخ (قده) في فرائد الأصول/ 156.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 327

و قد انقدح بذلك أنه لا وقع للجواب عن الإشكال تارة «1» بأن المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة و أخرى «2» بأن العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإصابة و ذلك لبداهة أنه إنما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه بملاحظة حكم العقل بحجية الظن و لا يكاد يجدي صحته كذلك في ذب الإشكال في صحته بهذا اللحاظ فافهم فإنه لا يخلو عن دقة.

و أما ما قيل في جوابه «3» من منع عموم المنع عنه بحال الانسداد أو منع حصول الظن منه بعد انكشاف حاله و أن ما يفسده أكثر مما يصلحه ففي غاية الفساد فإنه مضافا إلى كون كل واحد من المنعين غير سديد لدعوى الإجماع على عموم المنع مع إطلاق أدلته و عموم علته و شهادة الوجدان بحصول الظن منه في بعض الأحيان لا يكاد يكون في دفع الإشكال بالقطع بخروج الظن الناشئ منه بمفيد غاية الأمر أنه لا إشكال مع فرض أحد المنعين لكنه غير فرض الإشكال فتدبر جيدا.

فصل [في الظن المانع و الممنوع‏]

إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص فالتحقيق أن يقال بعد تصور المنع عن بعض الظنون في حال الانسداد إنه لا استقلال للعقل بحجية ظن احتمل المنع عنه فضلا عما إذا ظن كما أشرنا إليه في الفصل السابق فلا بد من الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه بالخصوص فإن كفى و إلا فبضميمة ما لم يظن المنع عنه و إن احتمل مع قطع النظر عن مقدمات الانسداد و إن انسد باب هذا الاحتمال معها كما لا يخفى و ذلك ضرورة أنه لا احتمال مع الاستقلال‏ ______________ (1) هذا سابع الوجوه التي ذكرها الشيخ (قده) في الجواب عن الإشكال، فرائد الأصول/ 161.

(2) هو الوجه السادس الذي أفاده الشيخ (قده) و استشكل عليه، فرائد الأصول/ 160.

(3) راجع الوجهين الأولين من الوجوه السبعة التي ذكرها الشيخ (قده) فرائد الأصول/ 157.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

328 حسب الفرض و منه انقدح أنه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هي حجية الظن في الأصول أو في الفروع أو فيهما. فافهم.

فصل [في عدم الفرق بين أقسام الظن بالحكم‏]

لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالحكم من أمارة عليه و بين الظن به من أمارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية كقول اللغوي فيما يورث الظن بمراد الشارع من لفظه و هو واضح و لا يخفى أن اعتبار ما يورثه لا محيص عنه فيما إذا كان مما ينسد فيه باب العلم فقول أهل اللغة حجة فيما يورث الظن بالحكم مع الانسداد و لو انفتح باب العلم باللغة في غير المورد.

نعم لا يكاد يترتب عليه أثر آخر من تعيين المراد في وصية أو إقرار أو غيرهما من الموضوعات الخارجية إلا فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن بالخصوص أو ذاك المخصوص و مثله الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي كالظن بأن راوي الخبر هو زرارة بن أعين مثلا لا آخر.

فانقدح أن الظنون الرجالية مجدية في حال الانسداد و لو لم يقم دليل على اعتبار قول الرجالي لا من باب الشهادة و لا من باب الرواية.

تنبيه [حجية الظن الحاصل من قول الرجالي‏]

لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة إلى مثل السند أو الدلالة أو جهة الصدور مهما أمكن في الرواية و عدم الاقتصار على «1» الظن الحاصل منها بلا سد بابه فيه بالحجة من علم أو علمي و ذلك لعدم جواز التنزل في صورة الانسداد إلى الضعيف مع التمكن من القوي أو ما بحكمه عقلا فتأمل جيدا.

فصل [في الظن بالفراغ‏]

إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام هو حجية الظن فيها لا ______________ (1) في «أ»: بالظن.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

329 حجيته في تطبيق المأتي به في الخارج معها فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها لا في إتيانها بل لا بد من علم أو علمي بإتيانها كما لا يخفى.

نعم ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في الأحكام في بعض الموضوعات الخارجية من انسداد باب العلم به غالبا و اهتمام الشارع به بحيث علم بعدم الرضا بمخالفة «1» الواقع بإجراء الأصول فيه مهما أمكن و عدم وجوب الاحتياط شرعا أو عدم إمكانه عقلا كما في موارد الضرر المردد أمره بين الوجوب و الحرمة مثلا فلا محيص عن اتباع الظن حينئذ أيضا فافهم.