حضرت امام علی عليهالسلام نے فرمایا:
جس کی غذا کم ہوتی ہے، اس کا شکم تندرست اور قلب (دل) صاف ہوتا ہے، جس کی غذا زیادہ ہوتی ہے اس کا شکم بیمار اور قلب سخت ہوجاتا ہے
تنبیہ الخواطر ج1 ص46
فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة
عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهة أنه من أفراده من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص فلا بد في اعتباره من شمول أدلة اعتباره له بعمومها أو إطلاقها.
و تحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور
. الأول أن وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام عليه السلام
و مستند القطع به لحاكيه على ما يظهر من كلماتهم هو علمه بدخوله عليه السلام في المجمعين شخصا و لم يعرف عينا أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السلام عقلا من باب اللطف أو عادة أو اتفاقا من جهة حدس رأيه و إن لم تكن ملازمة بينهما عقلا و لا عادة كما هو طريقة المتأخرين في دعوى الإجماع حيث إنهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية و لا الملازمة العادية غالبا و عدم العلم بدخول جنابه عليه السلام في المجمعين عادة يحكون الإجماع كثيرا كما أنه يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب أنه استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله عليه السلام و ممن اعتذر عنه بانقراض عصره أنه استند إلى قاعدة اللطف.
هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك على ما يشهد به مراجعة كلماتهم و ربما
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
289
يتفق لبعض الأوحدي وجه آخر من تشرفه برؤيته عليه السلام و أخذه الفتوى من جنابه و إنما لم ينقل عنه بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء.
الأمر الثاني [اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع]
أنه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع فتارة ينقل رأيه عليه السلام في ضمن نقله حدسا كما هو الغالب أو حسا و هو نادر جدا و أخرى لا ينقل إلا ما هو السبب عند ناقله عقلا أو عادة أو اتفاقا و اختلاف ألفاظ النقل أيضا صراحة و ظهورا و إجمالا في ذلك أي في أنه نقل السبب أو نقل السبب و المسبب.
الأمر الثالث [حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام]
أنه لا إشكال في حجية الإجماع المنقول ب أدلة حجية الخبر إذا كان نقله متضمنا لنقل السبب و المسبب عن حس لو لم نقل بأن نقله كذلك في زمان الغيبة موهون جدا و كذا إذا لم يكن متضمنا له بل كان ممحضا لنقل السبب عن حس إلا أنه كان سببا بنظر المنقول إليه أيضا عقلا أو عادة أو اتفاقا فيعامل حينئذ مع المنقول معاملة المحصل في الالتزام بمسببه بأحكامه و آثاره.
و أما إذا كان نقله للمسبب لا عن حس بل بملازمة ثابتة عند الناقل بوجه دون المنقول إليه ففيه إشكال أظهره عدم نهوض تلك الأدلة على حجيته إذ المتيقن من بناء العقلاء غير ذلك كما أن المنصرف من الآيات و الروايات ذلك «1» على تقدير دلالتهما [ذلك] خصوصا فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة هذا فيما انكشف الحال.
و أما فيما اشتبه فلا يبعد أن يقال بالاعتبار فإن عمدة أدلة حجية الأخبار هو بناء العقلاء و هم كما يعملون بخبر الثقة إذا علم أنه عن حس يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس حيث إنه ليس بناؤهم إذا أخبروا بشيء على التوقف و التفتيش عن أنه عن حدس أو حس بل العمل على «2» طبقه و الجري على
______________
(1) في «ب»: قدم «على تقدير دلالتهما» على «ذلك».
(2) في «أ»: على العمل طبقه.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 290
وفقه بدون ذلك نعم لا يبعد أن يكون بناؤهم على ذلك فيما لا يكون هناك أمارة على الحدس أو اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة.
هذا لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا فلا اعتبار لها ما لم ينكشف أن نقل السبب كان مستندا إلى الحس فلا بد في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة ألفاظها و لو بملاحظة حال الناقل و خصوص موضع النقل فيؤخذ بذاك المقدار و يعامل معه كأنه المحصل فإن كان بمقدار تمام السبب و إلا فلا يجدي ما لم يضم إليه مما حصله أو نقل له من سائر الأقوال أو سائر الأمارات ما به «1» تم فافهم.
[حجية الإجماع المنقول إذا كان تمام السبب أو جزؤه]
فتلخص بما ذكرنا أن الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته رأي الإمام عليه السلام بالتضمن أو الالتزام كخبر الواحد في الاعتبار إذا كان من نقل إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليه السلام و ما نقله من الأقوال بنحو الجملة و الإجمال و تعمه أدلة اعتباره و ينقسم بأقسامه و يشاركه في أحكامه و إلا لم يكن مثله في الاعتبار من جهة الحكاية.
و أما من جهة نقل السبب فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه على الإجمال بألفاظ نقل الإجماع مثل ما إذا نقلت على التفصيل فلو ضم إليه مما حصله أو نقل له «2» من أقوال السائرين أو سائر الأمارات مقدار كان المجموع منه و ما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التام كان المجموع كالمحصل و يكون حاله كما إذا كان كله منقولا و لا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه أو ما له دخل فيه و به قوامه كما يشهد به حجيته بلا ريب في تعيين حال السائل و خصوصية القضية الواقعة المسئول عنها و غير ذلك مما له دخل في تعيين
______________
(1) في «ب»: بأنّه.
(2) في «أ»: إليه، و صححه المصنف.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
291
مرامه عليه السلام من كلامه.
و ينبغي التنبيه على أمور
. الأول [بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الإمام عليه السلام]
أنه قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف و هي باطلة أو اتفاقا بحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة و هي غالبا غير مسلمة و أما كون المبنى العلم بدخول الإمام بشخصه في الجماعة أو العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى فقليل جدا في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب كما لا يخفى بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله عليه السلام على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة و إن احتمل تشرف بعض الأوحدي بخدمته و معرفته أحيانا ف لا يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب بالمقدار الذي أحرز من لفظه بما اكتنف به من حال أو مقال و يعامل معه معاملة المحصل.
الثاني [تعارض الإجماعات المنقولة]
أنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر ف لا يكون التعارض إلا بحسب المسبب و أما بحسب السبب فلا تعارض في البين لاحتمال صدق الكل لكن نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ لا يصلح لأن يكون سببا و لا جزء سبب لثبوت الخلاف فيها إلا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليه السلام لو اطلع عليها و لو مع اطلاعه على الخلاف و هو و إن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد إلا أنه مع عدم الاطلاع عليها كذلك إلا مجملا بعيد فافهم.
الثالث [نقل التواتر بالخبر الواحد]
أنه ينقدح مما ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل التواتر و أنه من حيث المسبب لا بد في اعتباره من كون الإخبار به إخبارا على الإجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به و من حيث السبب يثبت به كل مقدار كان إخباره بالتواتر دالا عليه كما إذا أخبر به على التفصيل فربما لا يكون إلا دون حد
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 292
التواتر فلا بد في معاملته معه معاملته من لحوق مقدار آخر من الأخبار يبلغ المجموع ذاك الحد.
نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة و لو عند المخبر لوجب ترتيبه عليه و لو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار.
فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى
و لا يساعده دليل و توهم «1» دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه بالفحوى لكون الظن الذي تفيده أقوى مما يفيده الخبر فيه ما لا يخفى ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباره إفادته الظن غايته تنقيح ذلك بالظن و هو لا يوجب إلا الظن بأنها أولى بالاعتبار و لا اعتبار به مع أن دعوى القطع بأنه ليس بمناط غير مجازفة.
و أضعف منه توهم دلالة المشهورة «2» و المقبولة «3» عليه لوضوح أن المراد بالموصول في قوله في الأولى (: خذ بما اشتهر بين أصحابك) و في الثانية (: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به) هو الرواية لا ما يعم الفتوى كما هو أوضح من أن يخفى.
نعم بناء على حجية الخبر ب بناء العقلاء لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته بل على حجية «4» كل أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد.
______________
(1) راجع تعليقة المصنف على كتاب فرائد الأصول/ 57.
(2) عوالي اللآلي 4/ 133، الحديث 229.
(3) التهذيب 6/ 310، الحديث 52، و الفقيه 3/ 5، الحديث: 2، باختلاف يسير في الرواية.
حوزوی کتب
کفایۃ الاصول حصہ دوم
المقصد السادس الأمارات
الأمر الرابع [بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه]
[المقدمة الثانية في بعض أحكام مطلق الأمارات]
فصل [في حجية ظواهر الألفاظ]
فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة
فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة
فصل في الوجوه «1» التي أقاموها على حجية الظن
فصل [في الكشف و الحكومة]
خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا
فصل [في أصالة البراءة]
بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها
فصل [أصالة التخيير]
فصل [أصالة الاحتياط]
المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
خاتمة في شرائط الأصول
فصل في الاستصحاب
فقد استدل عليه بوجوه
و لا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع
ثم إن هاهنا تنبيهات
السابع [الأصل المثبت]
الثالث عشر [استصحاب الحكم المخصص]
المقصد الثامن في تعارض الأدلة و الأمارات
فصل [التعدي عن المرجحات المنصوصة]
فصل [المرجحات الخارجية]
الخاتمة الاجتهاد و التقليد
فصل في التقليد
کفایۃ الاصول حصہ دوم
فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة
فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهة أنه من أفراده من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص فلا بد في اعتباره من شمول أدلة اعتباره له بعمومها أو إطلاقها.
و تحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور
. الأول أن وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام عليه السلام
و مستند القطع به لحاكيه على ما يظهر من كلماتهم هو علمه بدخوله عليه السلام في المجمعين شخصا و لم يعرف عينا أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السلام عقلا من باب اللطف أو عادة أو اتفاقا من جهة حدس رأيه و إن لم تكن ملازمة بينهما عقلا و لا عادة كما هو طريقة المتأخرين في دعوى الإجماع حيث إنهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية و لا الملازمة العادية غالبا و عدم العلم بدخول جنابه عليه السلام في المجمعين عادة يحكون الإجماع كثيرا كما أنه يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب أنه استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله عليه السلام و ممن اعتذر عنه بانقراض عصره أنه استند إلى قاعدة اللطف. هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك على ما يشهد به مراجعة كلماتهم و ربما
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
289 يتفق لبعض الأوحدي وجه آخر من تشرفه برؤيته عليه السلام و أخذه الفتوى من جنابه و إنما لم ينقل عنه بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء.
الأمر الثاني [اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع]
أنه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع فتارة ينقل رأيه عليه السلام في ضمن نقله حدسا كما هو الغالب أو حسا و هو نادر جدا و أخرى لا ينقل إلا ما هو السبب عند ناقله عقلا أو عادة أو اتفاقا و اختلاف ألفاظ النقل أيضا صراحة و ظهورا و إجمالا في ذلك أي في أنه نقل السبب أو نقل السبب و المسبب.
الأمر الثالث [حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام]
أنه لا إشكال في حجية الإجماع المنقول ب أدلة حجية الخبر إذا كان نقله متضمنا لنقل السبب و المسبب عن حس لو لم نقل بأن نقله كذلك في زمان الغيبة موهون جدا و كذا إذا لم يكن متضمنا له بل كان ممحضا لنقل السبب عن حس إلا أنه كان سببا بنظر المنقول إليه أيضا عقلا أو عادة أو اتفاقا فيعامل حينئذ مع المنقول معاملة المحصل في الالتزام بمسببه بأحكامه و آثاره. و أما إذا كان نقله للمسبب لا عن حس بل بملازمة ثابتة عند الناقل بوجه دون المنقول إليه ففيه إشكال أظهره عدم نهوض تلك الأدلة على حجيته إذ المتيقن من بناء العقلاء غير ذلك كما أن المنصرف من الآيات و الروايات ذلك «1» على تقدير دلالتهما [ذلك] خصوصا فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة هذا فيما انكشف الحال.
و أما فيما اشتبه فلا يبعد أن يقال بالاعتبار فإن عمدة أدلة حجية الأخبار هو بناء العقلاء و هم كما يعملون بخبر الثقة إذا علم أنه عن حس يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس حيث إنه ليس بناؤهم إذا أخبروا بشيء على التوقف و التفتيش عن أنه عن حدس أو حس بل العمل على «2» طبقه و الجري على ______________ (1) في «ب»: قدم «على تقدير دلالتهما» على «ذلك».
(2) في «أ»: على العمل طبقه.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 290
وفقه بدون ذلك نعم لا يبعد أن يكون بناؤهم على ذلك فيما لا يكون هناك أمارة على الحدس أو اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة.
هذا لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا فلا اعتبار لها ما لم ينكشف أن نقل السبب كان مستندا إلى الحس فلا بد في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة ألفاظها و لو بملاحظة حال الناقل و خصوص موضع النقل فيؤخذ بذاك المقدار و يعامل معه كأنه المحصل فإن كان بمقدار تمام السبب و إلا فلا يجدي ما لم يضم إليه مما حصله أو نقل له من سائر الأقوال أو سائر الأمارات ما به «1» تم فافهم.
[حجية الإجماع المنقول إذا كان تمام السبب أو جزؤه]
فتلخص بما ذكرنا أن الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته رأي الإمام عليه السلام بالتضمن أو الالتزام كخبر الواحد في الاعتبار إذا كان من نقل إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليه السلام و ما نقله من الأقوال بنحو الجملة و الإجمال و تعمه أدلة اعتباره و ينقسم بأقسامه و يشاركه في أحكامه و إلا لم يكن مثله في الاعتبار من جهة الحكاية.
و أما من جهة نقل السبب فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه على الإجمال بألفاظ نقل الإجماع مثل ما إذا نقلت على التفصيل فلو ضم إليه مما حصله أو نقل له «2» من أقوال السائرين أو سائر الأمارات مقدار كان المجموع منه و ما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التام كان المجموع كالمحصل و يكون حاله كما إذا كان كله منقولا و لا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه أو ما له دخل فيه و به قوامه كما يشهد به حجيته بلا ريب في تعيين حال السائل و خصوصية القضية الواقعة المسئول عنها و غير ذلك مما له دخل في تعيين ______________ (1) في «ب»: بأنّه.
(2) في «أ»: إليه، و صححه المصنف.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
291 مرامه عليه السلام من كلامه.
و ينبغي التنبيه على أمور
. الأول [بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الإمام عليه السلام] أنه قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف و هي باطلة أو اتفاقا بحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة و هي غالبا غير مسلمة و أما كون المبنى العلم بدخول الإمام بشخصه في الجماعة أو العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى فقليل جدا في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب كما لا يخفى بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله عليه السلام على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة و إن احتمل تشرف بعض الأوحدي بخدمته و معرفته أحيانا ف لا يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب بالمقدار الذي أحرز من لفظه بما اكتنف به من حال أو مقال و يعامل معه معاملة المحصل.
الثاني [تعارض الإجماعات المنقولة]
أنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر ف لا يكون التعارض إلا بحسب المسبب و أما بحسب السبب فلا تعارض في البين لاحتمال صدق الكل لكن نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ لا يصلح لأن يكون سببا و لا جزء سبب لثبوت الخلاف فيها إلا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليه السلام لو اطلع عليها و لو مع اطلاعه على الخلاف و هو و إن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد إلا أنه مع عدم الاطلاع عليها كذلك إلا مجملا بعيد فافهم.
الثالث [نقل التواتر بالخبر الواحد]
أنه ينقدح مما ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل التواتر و أنه من حيث المسبب لا بد في اعتباره من كون الإخبار به إخبارا على الإجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به و من حيث السبب يثبت به كل مقدار كان إخباره بالتواتر دالا عليه كما إذا أخبر به على التفصيل فربما لا يكون إلا دون حد
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 292
التواتر فلا بد في معاملته معه معاملته من لحوق مقدار آخر من الأخبار يبلغ المجموع ذاك الحد. نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة و لو عند المخبر لوجب ترتيبه عليه و لو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار.
فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى
و لا يساعده دليل و توهم «1» دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه بالفحوى لكون الظن الذي تفيده أقوى مما يفيده الخبر فيه ما لا يخفى ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتباره إفادته الظن غايته تنقيح ذلك بالظن و هو لا يوجب إلا الظن بأنها أولى بالاعتبار و لا اعتبار به مع أن دعوى القطع بأنه ليس بمناط غير مجازفة.
و أضعف منه توهم دلالة المشهورة «2» و المقبولة «3» عليه لوضوح أن المراد بالموصول في قوله في الأولى (: خذ بما اشتهر بين أصحابك) و في الثانية (: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به) هو الرواية لا ما يعم الفتوى كما هو أوضح من أن يخفى.
نعم بناء على حجية الخبر ب بناء العقلاء لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته بل على حجية «4» كل أمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد. ______________ (1) راجع تعليقة المصنف على كتاب فرائد الأصول/ 57.
(2) عوالي اللآلي 4/ 133، الحديث 229.
(3) التهذيب 6/ 310، الحديث 52، و الفقيه 3/ 5، الحديث: 2، باختلاف يسير في الرواية.
(4) في «ب»: حجيته.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 293
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول