حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام نے فرمایا:
ہم اللہ کی مخلوق میں اس کا وسیلہ ہیں، ہم خدا کے خاص بندے ہیں، ہم اس کے قدس کا مرکز ہیں، ہم اس کے غیب میں اس کی حجت ہیں اور ہم اس کے انبیاءؑ کے وارث ہیں۔
شرح ابن ابی الحدید ج16 ص211
لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات مع القطع بعدم الردع عنها لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه كما هو واضح.
و الظاهر «1» أن سيرتهم على اتباعها من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا و لا بعدم الظن كذلك على خلافها قطعا ضرورة أنه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم إفادتها للظن بالوفاق و لا بوجود الظن بالخلاف.
[التفصيل بين من قصد إفهامه و غيره]
كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك بمن قصد إفهامه و لذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى من تكليف يعمه أو يخصه و يصح به الاحتجاج لدى المخاصمة و اللجاج كما تشهد به صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمعه و لو قصد عدم إفهامه فضلا عما إذا لم يكن بصدد إفهامه و لا فرق في ذلك بين الكتاب المبين و أحاديث سيد المرسلين و الأئمة الطاهرين.
[تفصيل جماعة من المحدثين في حجية الظواهر بين الكتاب و غيره]
و إن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب
[أدلة المحدثين و المناقشة فيها]
إما بدعوى
______________
(1) إشارة إلى التفصيلين اللذين أشار إليهما الشيخ في رسائله. فرائد الأصول/ 44.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 282
اختصاص فهم القرآن و معرفته بأهله و من خوطب به كما يشهد به ما «1» ورد في ردع أبي حنيفة و قتادة [1] عن الفتوى به.
أو بدعوى «2» أنه لأجل احتوائه على مضامين شامخة و مطالب غامضة عالية لا يكاد تصل إليها أيدي أفكار أولي الأنظار الغير الراسخين العالمين بتأويله كيف و لا يكاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل إلا الأوحدي من الأفاضل فما ظنك بكلامه تعالى مع اشتماله على علم ما كان و ما يكون و حكم كل شيء.
أو بدعوى «3» شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر لا أقل من احتمال شموله له لتشابه المتشابه و إجماله.
أو بدعوى أنه و إن لم يكن منه ذاتا إلا أنه صار منه عرضا للعلم الإجمالي بطروء التخصيص و التقييد و التجوز في غير واحد من ظواهره كما هو الظاهر.
أو بدعوى شمول الأخبار الناهية «4» عن تفسير القرآن بالرأي لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى.
و لا يخفى أن النزاع يختلف صغرويا و كبرويا بحسب الوجوه فبحسب غير الوجه الأخير و الثالث يكون صغرويا و أما بحسبهما فالظاهر أنه كبروي و يكون
______________
(1) وسائل الشيعة 18: 29، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 527، الكافي 8: 311، الحديث 485.
(2) حكي عن الأخباريين، راجع فرائد الأصول/ 34.
(3) حكاه الشيخ (قدس سره) عن السيد الصدر، فرائد الأصول/ 38، شرح الوافية.
(4) تفسير العيّاشي: 1/ 17- 18، عيون أخبار الرضا: 1/ 59، الباب 11، الحديث 4، أمالي
الصدوق: 155/ الحديث 3، التوحيد: 905، الحديث 5.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 283
المنع عن الظاهر إما لأنه من المتشابه قطعا أو احتمالا أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي و كل هذه الدعاوي فاسدة.
أما الأولى فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن و معرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته و محكماته بداهة أن فيه ما لا يختص به كما لا يخفى.
و ردع أبي حنيفة و قتادة عن الفتوى به إنما هو لأجل الاستقلال في الفتوى بالرجوع إليه من دون مراجعة أهله لا عن الاستدلال بظاهره مطلقا و لو مع الرجوع إلى رواياتهم و الفحص عما ينافيه و الفتوى به مع اليأس عن الظفر به كيف و قد وقع في غير واحد من الروايات «1» الإرجاع إلى الكتاب و الاستدلال بغير واحد من آياته «2».
و أما الثانية فلأن احتواءه على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة للأحكام و حجيتها كما هو محل الكلام.
و أما الثالثة فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه فإن الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل و ليس بمتشابه و مجمل.
و أما الرابعة فلأن العلم إجمالا بطروء إرادة خلاف الظاهر إنما يوجب الإجمال فيما إذا لم ينحل ب الظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال.
مع أن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به غير بعيدة فتأمل جيدا.
______________
(1) مثل رواية الثقلين، راجع الخصال: 1/ 65، الحديث 98، معاني الأخبار/ 90، التهذيب:
1/ 363، الحديث 27 من باب صفة الوضوء، الوسائل: 1/ 290 الباب 23 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
(2) في «ب»: الآيات.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 284
و أما الخامسة ف يمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير فإنه كشف القناع و لا قناع للظاهر و لو سلم ف ليس من التفسير بالرأي إذ الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار الظني الذي لا اعتبار به و إنما كان منه حمل اللفظ على خلاف ظاهره لرجحانه بنظره أو حمل المجمل على محتمله ب مجرد مساعدته ذاك الاعتبار عليه من دون السؤال عن الأوصياء و في بعض الأخبار «1» (: إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه و لم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم و استغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونهم).
هذا مع أنه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به على ذلك و لو سلم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره ضرورة أنه قضية التوفيق بينها و بين ما دل على جواز التمسك بالقرآن مثل خبر الثقلين «2» و ما دل على التمسك به و العمل بما فيه «3» و عرض الأخبار المتعارضة عليه «4» و رد الشروط المخالفة له «5» و غير ذلك «6» مما لا محيص عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه ضرورة أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب تعارض الروايات أو الشروط أو يمكن أن يتمسك بها و يعمل بما فيها ليست إلا ظاهرة في معانيها ليس فيها ما كان نصا كما لا يخفى.
و دعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو إما بإسقاط أو
______________
(1) وسائل الشيعة 18/ 148، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، الحديث: 62.
(2) الخصال: 1/ 65 الحديث 98، و معاني الأخبار/ 90، الحديث 1.
(3) نهج البلاغة: باب الخطب، الخطبة 176.
(4) الوسائل 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث: 12، 15، 29.
(5) الوسائل 12، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث: 1.
(6) التهذيب: 1/ 363، الحديث 27 من باب صفة الوضوء. الوسائل: 1/ 290 الباب 23 من أبواب الوضوء، الحديث: 1. الوسائل: 1/ 327 الباب 39 من أبواب الوضوء، الحديث:.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
285
تصحيف «1» و إن كانت غير بعيدة كما يشهد به بعض الأخبار «2» و يساعده الاعتبار إلا أنه لا يمنع عن حجية ظواهره لعدم العلم بوقوع خلل «3» فيها بذلك أصلا.
و لو سلم ف لا علم بوقوعه في آيات الأحكام و العلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات غير ضائر بحجية آياتها لعدم حجية ظاهر سائر الآيات و العلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة و إلا لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك كما لا يخفى فافهم.
نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به لأخل بحجيته لعدم انعقاد ظهور له حينئذ و إن انعقد له الظهور لو لا اتصاله.
[اختلاف في القراءات]
ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل يَطْهُرْنَ بالتشديد و التخفيف يوجب الإخلال بجواز التمسك و الاستدلال لعدم إحراز ما هو القرآن و لم يثبت تواتر القراءات و لا جواز الاستدلال بها و إن نسب «4» إلى المشهور تواترها لكنه مما لا أصل له و إنما الثابت جواز القراءة بها و لا ملازمة بينهما كما لا يخفى.
و لو فرض جواز الاستدلال بها ف لا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى بناء على اعتبارها من باب الطريقية و التخيير بينها بناء على السببية مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات فلا بد من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات.
______________
(1) في «ب»: بتصحيف.
قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام فإن أحرز بالقطع و أن المفهوم منه جزما بحسب متفاهم أهل العرف هو ذا فلا كلام و إلا فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدمها لكن الظاهر أنه معه يبنى على المعنى الذي لولاها كان اللفظ ظاهرا فيه ابتداء لا أنه يبنى عليه بعد البناء على عدمها كما لا يخفى فافهم.
و إن كان لاحتمال قرينية الموجود فهو و إن لم يكن بخال عن الإشكال بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد إلا أن الظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل و إن كان لأجل الشك فيما هو الموضوع ل ه لغة أو المفهوم منه عرفا فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه فإنه ظن في أنه ظاهر و لا دليل إلا على حجية الظواهر.
[حجية قول اللغوي و عدمها]
نعم نسب «1» إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص في تعيين الأوضاع و استدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك حيث لا يزالون يستشهدون بقوله في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد و لو مع المخاصمة و اللجاج و عن بعض «2» دعوى الإجماع على ذلك.
و فيه أن الاتفاق ممنوع، و لو سلم [و إن الاتفاق لو سلم اتفاقه فغير مفيد مع أن المتيقن منه هو الرجوع إليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد و العدالة.
و الإجماع المحصل غير حاصل و المنقول منه غير مقبول خصوصا في مثل
______________
(1) نسبه الشيخ (قده) راجع فرائد الأصول/ 45، في القسم الثاني من الظنون المستعملة لتشخيص الأوضاع.
(2) كالسيد المرتضى على ما نسب إليه، الذريعة 1/ 13.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 287
المسألة مما احتمل قريبا أن يكون وجه ذهاب الجل لو لا الكل هو اعتقاد أنه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها.
و المتيقن من ذلك إنما هو فيما إذا كان الرجوع يوجب الوثوق «1» و الاطمئنان و لا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع بل لا يكون اللغوي من أهل خبرة ذلك بل إنما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال بداهة أن همه ضبط موارده لا تعيين أن أيا منها كان اللفظ فيه حقيقة أو مجازا و إلا لوضعوا لذلك علامة و ليس ذكره أولا علامة كون اللفظ حقيقة فيه ل لانتقاض بالمشترك.
[تقرير الانسداد الصغير]
و كون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصى لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه و إن كان المعنى معلوما في الجملة لا يوجب اعتبار قوله ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام كما لا يخفى و مع الانسداد كان قوله معتبرا إذا أفاد الظن من باب حجية مطلق الظن و إن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا المورد.
نعم لو كان هناك دليل على اعتباره لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له على نحو الحكمة لا العلة.
لا يقال على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة.
فإنه يقال مع هذا لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى و ربما يوجب القطع بأن اللفظ في المورد ظاهر في معنى بعد الظفر به و بغيره في اللغة و إن لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز كما اتفق كثيرا و هو يكفي في الفتوى.
______________
(1) في «ب»: موجبا للوثوق.
حوزوی کتب
کفایۃ الاصول حصہ دوم
المقصد السادس الأمارات
الأمر الرابع [بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه]
[المقدمة الثانية في بعض أحكام مطلق الأمارات]
فصل [في حجية ظواهر الألفاظ]
فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة
فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة
فصل في الوجوه «1» التي أقاموها على حجية الظن
فصل [في الكشف و الحكومة]
خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا
فصل [في أصالة البراءة]
بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها
فصل [أصالة التخيير]
فصل [أصالة الاحتياط]
المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
خاتمة في شرائط الأصول
فصل في الاستصحاب
فقد استدل عليه بوجوه
و لا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع
ثم إن هاهنا تنبيهات
السابع [الأصل المثبت]
الثالث عشر [استصحاب الحكم المخصص]
المقصد الثامن في تعارض الأدلة و الأمارات
فصل [التعدي عن المرجحات المنصوصة]
فصل [المرجحات الخارجية]
الخاتمة الاجتهاد و التقليد
فصل في التقليد
کفایۃ الاصول حصہ دوم
فصل [في حجية ظواهر الألفاظ]
لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات مع القطع بعدم الردع عنها لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه كما هو واضح.
و الظاهر «1» أن سيرتهم على اتباعها من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا و لا بعدم الظن كذلك على خلافها قطعا ضرورة أنه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم إفادتها للظن بالوفاق و لا بوجود الظن بالخلاف.
[التفصيل بين من قصد إفهامه و غيره]
كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك بمن قصد إفهامه و لذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى من تكليف يعمه أو يخصه و يصح به الاحتجاج لدى المخاصمة و اللجاج كما تشهد به صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمعه و لو قصد عدم إفهامه فضلا عما إذا لم يكن بصدد إفهامه و لا فرق في ذلك بين الكتاب المبين و أحاديث سيد المرسلين و الأئمة الطاهرين.
[تفصيل جماعة من المحدثين في حجية الظواهر بين الكتاب و غيره]
و إن ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب
[أدلة المحدثين و المناقشة فيها]
إما بدعوى ______________ (1) إشارة إلى التفصيلين اللذين أشار إليهما الشيخ في رسائله. فرائد الأصول/ 44.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 282
اختصاص فهم القرآن و معرفته بأهله و من خوطب به كما يشهد به ما «1» ورد في ردع أبي حنيفة و قتادة [1] عن الفتوى به.
أو بدعوى «2» أنه لأجل احتوائه على مضامين شامخة و مطالب غامضة عالية لا يكاد تصل إليها أيدي أفكار أولي الأنظار الغير الراسخين العالمين بتأويله كيف و لا يكاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل إلا الأوحدي من الأفاضل فما ظنك بكلامه تعالى مع اشتماله على علم ما كان و ما يكون و حكم كل شيء.
أو بدعوى «3» شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر لا أقل من احتمال شموله له لتشابه المتشابه و إجماله.
أو بدعوى أنه و إن لم يكن منه ذاتا إلا أنه صار منه عرضا للعلم الإجمالي بطروء التخصيص و التقييد و التجوز في غير واحد من ظواهره كما هو الظاهر.
أو بدعوى شمول الأخبار الناهية «4» عن تفسير القرآن بالرأي لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى.
و لا يخفى أن النزاع يختلف صغرويا و كبرويا بحسب الوجوه فبحسب غير الوجه الأخير و الثالث يكون صغرويا و أما بحسبهما فالظاهر أنه كبروي و يكون ______________ (1) وسائل الشيعة 18: 29، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 527، الكافي 8: 311، الحديث 485.
(2) حكي عن الأخباريين، راجع فرائد الأصول/ 34.
(3) حكاه الشيخ (قدس سره) عن السيد الصدر، فرائد الأصول/ 38، شرح الوافية.
(4) تفسير العيّاشي: 1/ 17- 18، عيون أخبار الرضا: 1/ 59، الباب 11، الحديث 4، أمالي
الصدوق: 155/ الحديث 3، التوحيد: 905، الحديث 5.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 283
المنع عن الظاهر إما لأنه من المتشابه قطعا أو احتمالا أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي و كل هذه الدعاوي فاسدة.
أما الأولى فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن و معرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته و محكماته بداهة أن فيه ما لا يختص به كما لا يخفى.
و ردع أبي حنيفة و قتادة عن الفتوى به إنما هو لأجل الاستقلال في الفتوى بالرجوع إليه من دون مراجعة أهله لا عن الاستدلال بظاهره مطلقا و لو مع الرجوع إلى رواياتهم و الفحص عما ينافيه و الفتوى به مع اليأس عن الظفر به كيف و قد وقع في غير واحد من الروايات «1» الإرجاع إلى الكتاب و الاستدلال بغير واحد من آياته «2».
و أما الثانية فلأن احتواءه على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة للأحكام و حجيتها كما هو محل الكلام.
و أما الثالثة فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه فإن الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل و ليس بمتشابه و مجمل.
و أما الرابعة فلأن العلم إجمالا بطروء إرادة خلاف الظاهر إنما يوجب الإجمال فيما إذا لم ينحل ب الظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال.
مع أن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به غير بعيدة فتأمل جيدا. ______________ (1) مثل رواية الثقلين، راجع الخصال: 1/ 65، الحديث 98، معاني الأخبار/ 90، التهذيب:
1/ 363، الحديث 27 من باب صفة الوضوء، الوسائل: 1/ 290 الباب 23 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
(2) في «ب»: الآيات.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 284
و أما الخامسة ف يمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير فإنه كشف القناع و لا قناع للظاهر و لو سلم ف ليس من التفسير بالرأي إذ الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار الظني الذي لا اعتبار به و إنما كان منه حمل اللفظ على خلاف ظاهره لرجحانه بنظره أو حمل المجمل على محتمله ب مجرد مساعدته ذاك الاعتبار عليه من دون السؤال عن الأوصياء و في بعض الأخبار «1» (: إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه و لم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم و استغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونهم).
هذا مع أنه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به على ذلك و لو سلم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره ضرورة أنه قضية التوفيق بينها و بين ما دل على جواز التمسك بالقرآن مثل خبر الثقلين «2» و ما دل على التمسك به و العمل بما فيه «3» و عرض الأخبار المتعارضة عليه «4» و رد الشروط المخالفة له «5» و غير ذلك «6» مما لا محيص عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه ضرورة أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب تعارض الروايات أو الشروط أو يمكن أن يتمسك بها و يعمل بما فيها ليست إلا ظاهرة في معانيها ليس فيها ما كان نصا كما لا يخفى.
و دعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو إما بإسقاط أو ______________ (1) وسائل الشيعة 18/ 148، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، الحديث: 62.
(2) الخصال: 1/ 65 الحديث 98، و معاني الأخبار/ 90، الحديث 1.
(3) نهج البلاغة: باب الخطب، الخطبة 176.
(4) الوسائل 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث: 12، 15، 29.
(5) الوسائل 12، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث: 1.
(6) التهذيب: 1/ 363، الحديث 27 من باب صفة الوضوء. الوسائل: 1/ 290 الباب 23 من أبواب الوضوء، الحديث: 1. الوسائل: 1/ 327 الباب 39 من أبواب الوضوء، الحديث:.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
285 تصحيف «1» و إن كانت غير بعيدة كما يشهد به بعض الأخبار «2» و يساعده الاعتبار إلا أنه لا يمنع عن حجية ظواهره لعدم العلم بوقوع خلل «3» فيها بذلك أصلا.
و لو سلم ف لا علم بوقوعه في آيات الأحكام و العلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات غير ضائر بحجية آياتها لعدم حجية ظاهر سائر الآيات و العلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة و إلا لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك كما لا يخفى فافهم. نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به لأخل بحجيته لعدم انعقاد ظهور له حينئذ و إن انعقد له الظهور لو لا اتصاله.
[اختلاف في القراءات]
ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل يَطْهُرْنَ بالتشديد و التخفيف يوجب الإخلال بجواز التمسك و الاستدلال لعدم إحراز ما هو القرآن و لم يثبت تواتر القراءات و لا جواز الاستدلال بها و إن نسب «4» إلى المشهور تواترها لكنه مما لا أصل له و إنما الثابت جواز القراءة بها و لا ملازمة بينهما كما لا يخفى.
و لو فرض جواز الاستدلال بها ف لا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى بناء على اعتبارها من باب الطريقية و التخيير بينها بناء على السببية مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات فلا بد من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات. ______________ (1) في «ب»: بتصحيف.
(2) الإتقان: 1/ 101، 121. مسند أحمد: 1/ 47. صحيح مسلم: 4/ 167.
(3) في «ب»: الخلل.
(4) نسبة الشيخ (قده) راجع فرائد الأصول/ 40.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 286
فصل [في احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود]
قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام فإن أحرز بالقطع و أن المفهوم منه جزما بحسب متفاهم أهل العرف هو ذا فلا كلام و إلا فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدمها لكن الظاهر أنه معه يبنى على المعنى الذي لولاها كان اللفظ ظاهرا فيه ابتداء لا أنه يبنى عليه بعد البناء على عدمها كما لا يخفى فافهم.
و إن كان لاحتمال قرينية الموجود فهو و إن لم يكن بخال عن الإشكال بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد إلا أن الظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل و إن كان لأجل الشك فيما هو الموضوع ل ه لغة أو المفهوم منه عرفا فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه فإنه ظن في أنه ظاهر و لا دليل إلا على حجية الظواهر.
[حجية قول اللغوي و عدمها]
نعم نسب «1» إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص في تعيين الأوضاع و استدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك حيث لا يزالون يستشهدون بقوله في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد و لو مع المخاصمة و اللجاج و عن بعض «2» دعوى الإجماع على ذلك.
و فيه أن الاتفاق ممنوع، و لو سلم [و إن الاتفاق لو سلم اتفاقه فغير مفيد مع أن المتيقن منه هو الرجوع إليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد و العدالة.
و الإجماع المحصل غير حاصل و المنقول منه غير مقبول خصوصا في مثل ______________ (1) نسبه الشيخ (قده) راجع فرائد الأصول/ 45، في القسم الثاني من الظنون المستعملة لتشخيص الأوضاع.
(2) كالسيد المرتضى على ما نسب إليه، الذريعة 1/ 13.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 287
المسألة مما احتمل قريبا أن يكون وجه ذهاب الجل لو لا الكل هو اعتقاد أنه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها.
و المتيقن من ذلك إنما هو فيما إذا كان الرجوع يوجب الوثوق «1» و الاطمئنان و لا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع بل لا يكون اللغوي من أهل خبرة ذلك بل إنما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال بداهة أن همه ضبط موارده لا تعيين أن أيا منها كان اللفظ فيه حقيقة أو مجازا و إلا لوضعوا لذلك علامة و ليس ذكره أولا علامة كون اللفظ حقيقة فيه ل لانتقاض بالمشترك.
[تقرير الانسداد الصغير]
و كون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصى لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه و إن كان المعنى معلوما في الجملة لا يوجب اعتبار قوله ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام كما لا يخفى و مع الانسداد كان قوله معتبرا إذا أفاد الظن من باب حجية مطلق الظن و إن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا المورد. نعم لو كان هناك دليل على اعتباره لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له على نحو الحكمة لا العلة.
لا يقال على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة.
فإنه يقال مع هذا لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى و ربما يوجب القطع بأن اللفظ في المورد ظاهر في معنى بعد الظفر به و بغيره في اللغة و إن لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز كما اتفق كثيرا و هو يكفي في الفتوى. ______________ (1) في «ب»: موجبا للوثوق.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 288
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول