حضرت امام علی زین العابدین عليه‌السلام نے فرمایا: (امام مہدی ؑ کے) ظہور کا انتظار بہت سی مصیبتوں سے چھٹکارے کا سبب ہے بحارالانوار کتاب امیرالمومنین ؑ باب44حدیث1

کفایۃ الاصول حصہ دوم

المقصد السادس الأمارات‏

المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا و قبل الخوض في ذلك لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام و إن كان خارجا من مسائل الفن و كان أشبه بمسائل الكلام لشدة مناسبته مع المقام.

فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه فإما أن يحصل له القطع به أو لا و على الثاني لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له و قد تمت مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة و إلا ف الرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة و الاشتغال و التخيير على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى. و إنما عممنا متعلق القطع لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية و خصصنا بالفعلي لاختصاصها بما إذا كان متعلقا به على ما ستطلع عليه و لذلك عدلنا عما في رسالة «1» شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من تثليث الأقسام.

و إن أبيت إلا عن ذلك فالأولى أن يقال إن المكلف إما أن يحصل له‏ ______________ (1) فرائد الأصول/ 2.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 258

القطع أو لا و على الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام و مرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع و من يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى حسب ما يقتضي دليلها.

[المقدمة الأولى في بعض أحكام القطع‏]

و كيف كان فبيان أحكام القطع و أقسامه يستدعي رسم أمور.

الأمر الأول لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا و لزوم الحركة على طبقه جزما و كونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم و العقاب على مخالفته و عذرا فيما أخطأ قصورا و تأثيره في ذلك لازم و صريح الوجدان به شاهد و حاكم فلا حاجة إلى مزيد بيان و إقامة برهان.

و لا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشي‏ء و لوازمه بل عرضا بتبع جعله بسيطا.

و بذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا و حقيقة في صورة الإصابة كما لا يخفى.

[مراتب الحكم‏]

ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث و الزجر لم يصر فعليا و ما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز و استحقاق العقوبة على المخالفة و إن كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة و ذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر و لا نهي و لا مخالفته عن عمد بعصيان بل كان مما سكت الله عنه كما في الخبر «1» فلاحظ و تدبر.

نعم في كونه بهذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل إشكال لزوم اجتماع الضدين أو المثلين على ما يأتي «2» تفصيله إن شاء الله تعالى مع ما هو ______________ (1) الفقيه 4/ 53، باب نوادر الحدود، الحديث 15.

(2) في بداية مبحث الامارات ص 277.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 259

التحقيق في دفعه في التوفيق بين الحكم الواقعي و الظاهري فانتظر.

الأمر الثاني [مبحث التجري‏]

قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة و المثوبة على الموافقة في صورة الإصابة فهل يوجب استحقاقها في صورة عدم الإصابة على التجري بمخالفته و استحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته أو لا يوجب شيئا.

الحق أنه يوجبه لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته و ذمه على تجريه و هتكه لحرمة مولاه «1» و خروجه عن رسوم عبوديته و كونه بصدد الطغيان و عزمه على العصيان و صحة مثوبته و مدحه على قيامه «2» بما هو قضية عبوديته من العزم على موافقته و البناء على إطاعته و إن قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة بمجرد سوء سريرته أو حسنها و إن كان مستحقا للوم «3» أو المدح بما يستتبعانه كسائر الصفات و الأخلاق الذميمة أو الحسنة.

و بالجملة ما دامت فيه صفة كامنة لا يستحق بها إلا مدحا أو لوما و إنما يستحق الجزاء بالمثوبة أو العقوبة مضافا إلى أحدهما إذا صار بصدد الجري على طبقها و العمل على وفقها و جزم و عزم و ذلك لعدم صحة مؤاخذته بمجرد سوء سريرته من دون ذلك و حسنها معه كما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال في مثل باب الإطاعة و العصيان و ما يستتبعان من استحقاق النيران أو الجنان.

[عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه‏]

و لكن ذلك مع بقاء الفعل المتجري [به‏] أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن‏ ______________ (1) في الاصل: و هتك حرمته لمولاه، و الصحيح ما اثبتناه.

(2) في الاصل: إقامته، و الصحيح ما اثبتناه.

(3) في هامش «ب» من نسخة أخرى: للذم.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 260

أو القبح و الوجوب أو الحرمة واقعا بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه من الحكم و الصفة و لا يغير جهة حسنه أو قبحه بجهته «1» أصلا ضرورة أن القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه و الاعتبارات التي بها يكون الحسن و القبح عقلا و لا ملاكا للمحبوبية و المبغوضية شرعا ضرورة عدم تغير الفعل عما هو عليه من المبغوضية و المحبوبية للمولى بسبب قطع العبد بكونه محبوبا أو مبغوضا له فقتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضا له و لو اعتقد العبد بأنه عدوه و كذا قتل عدوه مع القطع بأنه ابنه لا يخرج عن كونه محبوبا أبدا. هذا مع أن الفعل المتجرأ به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختياريا فإن القاطع لا يقصده إلا بما قطع أنه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي لا بعنوانه الطارئ الآلي بل لا يكون غالبا بهذا العنوان مما يلتفت إليه فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح عقلا و من مناطات الوجوب أو الحرمة شرعا و لا يكاد يكون صفة موجبة لذلك إلا إذا كانت اختيارية. إن قلت إذا لم يكن الفعل كذلك فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع و هل كان العقاب عليها إلا عقابا على ما ليس بالاختيار.

قلت العقاب إنما يكون على قصد العصيان و العزم على الطغيان لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختيار.

إن قلت إن القصد و العزم إنما يكون من مبادي الاختيار و هي ليست باختيارية و إلا لتسلسل. قلت مضافا إلى أن الاختيار و إن لم يكن بالاختيار إلا أن بعض مباديه غالبا يكون وجوده بالاختيار للتمكن من عدمه بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه‏ ______________ (1) في هامش (ب) من نسخة أخرى: بهجة.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 261

من تبعة العقوبة و اللوم و المذمة يمكن أن يقال إن حسن المؤاخذة و العقوبة إنما يكون من تبعة بعده عن سيده ب تجريه عليه كما كان من تبعته ب العصيان في صورة المصادفة فكما أنه يوجب البعد عنه كذلك لا غرو في أن يوجب حسن العقوبة فإنه و إن لم يكن باختياره [1] إلا أنه بسوء سريرته و خبث باطنه بحسب نقصانه و اقتضاء استعداده ذاتا و إمكانه «1» و إذا انتهى الأمر إليه يرتفع الإشكال و ينقطع السؤال بلم فإن الذاتيات ضروري الثبوت للذات.

و بذلك أيضا ينقطع السؤال عن أنه لم اختار الكافر و العاصي الكفر و العصيان و المطيع و المؤمن الإطاعة و الإيمان فإنه يساوق السؤال عن أن الحمار لم يكون ناهقا و الإنسان لم يكون ناطقا. و بالجملة تفاوت أفراد الإنسان في القرب منه تعالى «2» و البعد عنه سبب لاختلافها في استحقاق الجنة و درجاتها و النار و دركاتها و موجب لتفاوتها في نيل الشفاعة و عدم نيلها] «3» و تفاوتها في ذلك بالأخرة يكون ذاتيا و الذاتي لا يعلل.

إن قلت على هذا فلا فائدة في بعث الرسل و إنزال الكتب و الوعظ و الإنذار.

قلت ذلك لينتفع به من حسنت سريرته و طابت طينته لتكمل به نفسه و يخلص مع ربه أنسه ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ قال الله تبارك و تعالى. ______________ (1) المطبوع في «ب» إمكانا، و لكن صححه المصنف (قده؟ بما في المتن.

(2) في «ب»: جل شأنه و عظمت كبرياؤه.

(3) أثبتناها من «ب».

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 262

وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى‏ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ «1» و ليكون حجة على من ساءت سريرته و خبثت طينته لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‏ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ كى لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بل كان له حجة بالغة.

و لا يخفى أن في الآيات «2» و الروايات «3» شهادة على صحة ما حكم به الوجدان الحاكم على الإطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة و المثوبة و معه لا حاجة إلى ما استدل «4» على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله أنه لولاه مع استحقاق العاصي له يلزم إناطة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار من مصادفة قطعه الخارجة عن تحت قدرته و اختياره مع بطلانه و فساده إذ للخصم أن يقول بأن استحقاق العاصي دونه إنما هو لتحقق سبب الاستحقاق فيه و هو مخالفته عن عمد و اختيار و عدم تحققه فيه لعدم مخالفته أصلا و لو بلا اختيار بل عدم صدور فعل منه في بعض أفراده بالاختيار كما في التجري بارتكاب ما قطع أنه من مصاديق الحرام كما إذا قطع مثلا بأن مائعا خمر مع أنه لم يكن بالخمر فيحتاج إلى إثبات أن المخالفة الاعتقادية سبب ك ا لواقعية الاختيارية كما عرفت بما لا مزيد عليه.

ثم لا يذهب عليك أنه ليس في المعصية الحقيقية إلا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة و هو هتك واحد فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين كما توهم «5» مع ضرورة أن المعصية الواحدة لا توجب إلا عقوبة واحدة كما لا وجه لتداخلهما على تقدير استحقاقهما كما لا يخفى. ______________ (1) الذاريات: 55.

(2) الإسراء: 36. و البقرة: 225 و 284. و الأحزاب: 5.

(3) الكافي 2/ 69 باب النية من كتاب الإيمان و الكفر. و للمزيد راجع وسائل الشيعة 1/ 35، الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 10.

(4) استدل به المحقق السبزواري، ذخيرة المعاد/ 209- 210.

(5) راجع الفصول/ 87، التنبيه الرابع من مقدمة الواجب.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 263

و لا منشأ لتوهمه إلا بداهة أنه ليس في معصية واحدة إلا عقوبة واحدة مع الغفلة عن أن وحدة المسبب تكشف بنحو الإن عن وحدة السبب.

الأمر الثالث [أقسام القطع‏]

أنه قد عرفت «1» أن القطع بالتكليف أخطأ أو أصاب يوجب عقلا استحقاق المدح و الثواب أو الذم و العقاب من دون أن يؤخذ شرعا في خطاب و قد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه لا يماثله و لا يضاده كما إذا ورد مثلا في الخطاب أنه إذا قطعت بوجوب شي‏ء يجب عليك التصدق بكذا تارة بنحو يكون تمام الموضوع بأن يكون القطع بالوجوب مطلقا و لو أخطأ موجبا لذلك و أخرى بنحو يكون جزءه و قيده بأن يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجبا له و في كل منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف و حاك عن متعلقه و آخر بما هو صفة خاصة للقاطع أو المقطوع به و ذلك لأن القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة و لذا كان العلم نورا لنفسه و نورا لغيره صح أن يؤخذ فيه بما هو صفة خاصة و حالة مخصوصة بإلغاء جهة كشفه أو اعتبار خصوصية أخرى فيه معها كما صح أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه و حاك عنه فتكون أقسامه أربعة مضافا إلى ما هو طريق محض عقلا غير مأخوذ في الموضوع شرعا.

[قيام الطرق و الأمارات مقام القطع الطريقي‏]

ثم لا ريب في قيام الطرق و الأمارات المعتبرة بدليل حجيتها و اعتبارها مقام هذا القسم كما لا ريب في عدم قيامها بمجرد ذلك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الصفتية من تلك الأقسام بل لا بد من دليل آخر على التنزيل فإن قضية الحجية و الاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حجة من الآثار لا له بما هو صفة و موضوع ضرورة أنه كذلك يكون كسائر الموضوعات و الصفات. [عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي‏]

و منه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو ______________ (1) في الأمرا لأول صفحة 258.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 264

الكشف فإن القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعا كسائر ما لها «1» دخل في الموضوعات أيضا فلا يقوم مقامه شي‏ء بمجرد حجيته و قيام «2» دليل على اعتباره ما لم يقم دليل على تنزيله و دخله في الموضوع كدخله و توهم «3» كفاية دليل الاعتبار الدال على إلغاء احتمال خلافه و جعله بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعا و من جهة كونه طريقا فيقوم مقامه طريقا كان أو موضوعا فاسد جدا.

فإن الدليل الدال على إلغاء الاحتمال لا يكاد يكفي إلا بأحد التنزيلين حيث لا بد في كل تنزيل منهما من لحاظ المنزل و المنزل عليه و لحاظهما في أحدهما آلي و في الآخر استقلالي بداهة أن النظر في حجيته و تنزيله منزلة القطع في طريقيته في الحقيقة إلى الواقع و مؤدى الطريق و في كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما و لا يكاد يمكن الجمع بينهما.

نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما يمكن أن يكون دليلا على التنزيلين و المفروض أنه ليس فلا يكون دليلا على التنزيل إلا بذاك اللحاظ الآلي فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه و صحة العقوبة على مخالفته في صورتي إصابته و خطائه بناء على استحقاق المتجري أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي فيكون مثله في دخله في الموضوع و ترتيب ما له عليه من الحكم الشرعي.

لا يقال على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ما لم يكن هناك قرينة في البين. فإنه يقال لا إشكال في كونه دليلا على حجيته فإن ظهوره في أنه بحسب اللحاظ الآلي مما لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه و إنما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالي من نصب دلالة عليه فتأمل في المقام فإنه دقيق و مزال الأقدام‏ ______________ (1) في حقائق الاصول: ماله، الحقائق 2: 24.

(2) في «ب»: أو قيام دليل ... الخ.

(3) تعريض بما ذكره الشيخ الأنصاري (قده) فرائد الأصول/ 4.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 265

للأعلام.

و لا يخفى أنه لو لا ذلك لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد دال على إلغاء احتمال خلافه مقام القطع بتمام أقسامه و لو فيما «1» أخذ في الموضوع على نحو الصفتية كان تمامه أو قيده و به قوامه.

فتلخص مما ذكرنا أن الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها إلا مقام ما ليس بمأخوذ «2» في الموضوع أصلا.

[عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي‏]

و أما الأصول فلا معنى لقيامها مقامه ب أدلتها أيضا غير الاستصحاب لوضوح أن المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار و الأحكام من تنجز التكليف و غيره كما مرت «3» إليه الإشارة و هي ليست إلا وظائف مقررة للجاهل في مقام العمل شرعا أو عقلا.

لا يقال إن الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه في تنجز التكليف لو كان. فإنه يقال أما الاحتياط العقلي فليس إلا لأجل حكم العقل بتنجز التكليف و صحة العقوبة على مخالفته لا شي‏ء يقوم مقامه في هذا الحكم.

و أما النقلي فإلزام الشارع به و إن كان مما يوجب التنجز و صحة العقوبة على المخالفة كالقطع إلا أنه لا نقول به في الشبهة البدوية و لا يكون بنقلي في المقرونة بالعلم الإجمالي فافهم. [عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي‏]

ثم لا يخفى أن دليل الاستصحاب أيضا لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ ______________ (1) الظاهر أنّه ردّ على الشيخ حيث فصّل بين القطع الموضوعي الطريقي و بين القطع الموضوعي الصفتي، من جهة قيام الأمارة مقامه و عدم قيامها مقامه، فرائد الأصول/ 3.

(2) في «ب»: مأخوذا.

(3) في ص 264 عند قوله: (فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه ...).

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 266

في الموضوع مطلقا و أن مثل لا تنقض اليقين لا بد من أن يكون مسوقا إما بلحاظ المتيقن أو بلحاظ نفس اليقين.

و ما ذكرنا في الحاشية «1» في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع و القطع و أن دليل الاعتبار إنما يوجب تنزيل المستصحب و المؤدى منزلة الواقع و إنما كان تنزيل القطع فيما له دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما و تنزيل القطع بالواقع تنزيلا و تعبدا منزلة القطع بالواقع حقيقة لا يخلو من تكلف بل تعسف.

فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده بما هو كذلك بلحاظ أثره إلا فيما كان جزؤه الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان أو تنزيله في عرضه. و أما إذا لم يكن كذلك فلا يكاد يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر فيما لم يكن محرزا حقيقة و فيما لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة كما في ما نحن فيه على ما عرفت «2» لم يكن دليل الأمارة دليلا عليه أصلا فإن دلالته على تنزيل المؤدى تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة و لا دلالة له كذلك إلا بعد دلالته على تنزيل المؤدى فإن الملازمة إنما تدعى بين القطع بالموضوع التنزيلي و القطع بالموضوع الحقيقي، و بدون تحقق الموضوع التنزيلي التعبدي أو لا بدليل الأمارة لا قطع بالموضوع التنزيلي كي يدعى الملازمة بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقي و تنزيل المؤدى منزلة الواقع [فإن الملازمة «3» إنما تكون بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقي و تنزيل المؤدى منزلة الواقع‏] كما لا يخفى فتأمل جيدا فإنه لا يخلو عن دقة.

ثم لا يذهب عليك أن «4» هذا لو تم لعم و لا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذا على نحو الكشف.