حضرت امام علی عليهالسلام نے فرمایا:
مومن کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ آسودگی کو آزمائش اور آزمائشوں اور بلاؤں کو نعمت سمجھتا ہے
غررالحکم حدیث10811
و الظاهر أن المراد من المبين في موارد إطلاقه الكلام الذي له ظاهر و يكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى و المجمل بخلافه فما ليس له ظهور مجمل و إن علم بقرينة خارجية ما أريد منه كما أن ما له الظهور مبين و إن علم بالقرينة الخارجية أنه ما أريد ظهوره و أنه مؤول و لكل منهما في الآيات و الروايات و إن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى إلا أن لهما أفراد مشتبهة وقعت محل البحث و الكلام للأعلام في أنها من أفراد أيهما كآية
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
253
السرقة «1» و مثل حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ «2» و أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ «3» مما أضيف التحليل إلى الأعيان و مثل (: لا صلاة إلا بطهور) «4».
و لا يذهب عليك أن إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان لما عرفت من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهور و يكون قالبا لمعنى و هو مما يظهر بمراجعة الوجدان فتأمل.
ثم لا يخفى أنهما وصفان إضافيان ربما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع أو لتصادم ظهوره بما حف به لديه و مبينا لدى الآخر لمعرفته و عدم التصادم بنظره فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف و الكلام و النقض و الإبرام في المقام و على الله التوكل و به الاعتصام.
______________
(1) المائدة: 38.
(2) النساء: 23.
(3) المائدة: 1.
(4) الفقيه: 1/ 35 الباب 14 في من ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه.
حوزوی کتب
کفایۃ الاصول حصہ اول
الأول [تعريف علم الأصول و موضوعه]
الثاني [تعريف الوضع و أقسامه]
الثالث [كيفية استعمال المجازي]
السابع [علائم الحقيقة و المجاز]
العاشر [الصحيح و الأعم]
الحادي عشر [الاشتراك اللفظي]
الثالث عشر [المشتق]
المقصد الأول الأوامر
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
الفصل الثالث [في الإجزاء]
فصل في مقدمة الواجب
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
الأمر الرابع [تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق و الاشتراك]
في تأسيس الأصل في المسألة
فصل [في مسألة الضد]
فصل إذا نسخ الوجوب
المقصد الثاني النواهي
[بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها]
فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا
المقام الثاني في المعاملات
المقصد الثالث المفاهيم
بقي هاهنا أمور
فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف
المقصد الرابع العام و الخاص
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
فصل في المجمل و المبين
کفایۃ الاصول حصہ اول
فصل في المجمل و المبين
و الظاهر أن المراد من المبين في موارد إطلاقه الكلام الذي له ظاهر و يكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى و المجمل بخلافه فما ليس له ظهور مجمل و إن علم بقرينة خارجية ما أريد منه كما أن ما له الظهور مبين و إن علم بالقرينة الخارجية أنه ما أريد ظهوره و أنه مؤول و لكل منهما في الآيات و الروايات و إن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى إلا أن لهما أفراد مشتبهة وقعت محل البحث و الكلام للأعلام في أنها من أفراد أيهما كآية
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
253 السرقة «1» و مثل حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ «2» و أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ «3» مما أضيف التحليل إلى الأعيان و مثل (: لا صلاة إلا بطهور) «4».
و لا يذهب عليك أن إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان لما عرفت من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهور و يكون قالبا لمعنى و هو مما يظهر بمراجعة الوجدان فتأمل.
ثم لا يخفى أنهما وصفان إضافيان ربما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع أو لتصادم ظهوره بما حف به لديه و مبينا لدى الآخر لمعرفته و عدم التصادم بنظره فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف و الكلام و النقض و الإبرام في المقام و على الله التوكل و به الاعتصام.
______________ (1) المائدة: 38.
(2) النساء: 23.
(3) المائدة: 1.
(4) الفقيه: 1/ 35 الباب 14 في من ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 255
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول