حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: بھائیوں کے ساتھ نیکی اور ان کی حاجت روائی کے لئے بھاگ دوڑ، نیک اعمال میں شمار ہوتی ہے، اس سے شیطان کی ناک رگڑی جاتی ہے، جہنم سے دوری حاصل ہوتی ہے اور بہشت میں داخلہ ہوتا ہے۔ مستدرک الوسائل حدیث 12408

الأول [تعريف علم الأصول و موضوعه‏]
الثاني [تعريف الوضع و أقسامه‏]
الثالث [كيفية استعمال المجازي‏]
السابع [علائم الحقيقة و المجاز]
العاشر [الصحيح و الأعم‏]
الحادي عشر [الاشتراك اللفظي‏]
الثالث عشر [المشتق‏]
المقصد الأول الأوامر
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
الفصل الثالث [في الإجزاء]
فصل في مقدمة الواجب‏
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب‏
الأمر الرابع [تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق و الاشتراك‏]
في تأسيس الأصل في المسألة
فصل [في مسألة الضد]
فصل إذا نسخ الوجوب‏
المقصد الثاني النواهي‏
[بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها]
فصل في أن النهي عن الشي‏ء هل يقتضي فساده أم لا
المقام الثاني في المعاملات‏
المقصد الثالث المفاهيم‏
بقي هاهنا أمور
فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف‏
المقصد الرابع العام و الخاص‏
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص‏
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
فصل في المجمل و المبين‏

کفایۃ الاصول حصہ اول

فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد

المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد بلا ارتياب لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة عليهم السلام و احتمال أن يكون ذلك‏ ______________ (1) في «ب»: مرجع.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 236

بواسطة القرينة واضح البطلان.

مع أنه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلم وجود ما لم يكن كذلك.

(و كون العام الكتابي قطعيا صدورا و خبر الواحد ظنيا سندا) «1» لا يمنع عن التصرف في دلالته الغير القطعية قطعا و إلا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضا مع أنه جائز جزما.

و السر أن الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم و دليل سند الخبر مع أن الخبر بدلالته و سنده صالح للقرينية «2» على التصرف فيها بخلافها فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره و لا ينحصر «3» الدليل على الخبر بالإجماع كي يقال بأنه فيما لا يوجد على خلافه دلالة و مع وجود الدلالة القرآنية «4» يسقط وجوب العمل به.

كيف و قد عرفت أن سيرتهم مستمرة على العمل به في قبال العمومات الكتابية و الأخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها «5» أو ضربها على الجدار أو أنها زخرف «6» أو أنها مما لم يقل بها الإمام عليه السلام «7» و إن كانت كثيرة جدا و صريحة الدلالة على طرح المخالف إلا ______________ (1) انظر معالم الدين/ 147، في جواز تخصيص الكتاب بالخبر.

(2) في «ب»: للقرينة.

(3) ردّ على ما أجاب به المحقق عن الاستدلال المجوّزين لتخصيص الكتاب بالخبر الواحد، معارج الاصول/ 96.

(4) في «ب» دلالة القرائنة.

(5) أصول الكافي: 1/ 69 باب الاخذ بالسنة و شواهد الكتاب. وسائل الشيعة 18/ 78 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 10.

(6) اصول الكافي: 1/ 69 الحديث 3، 4، وسائل الشيعة 18/ 78 الحديث 12 و 14.

(7) اصول الكافي 1/ 69 الحديث 5، وسائل الشيعة 18/ 79 الحديث 15.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

237 أنه لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العموم إن لم نقل بأنها ليست من المخالفة عرفا كيف و صدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم عليهم السلام كثيرة جدا مع قوة احتمال أن يكون المراد أنهم لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك و تعالى واقعا و إن كان هو على خلافه ظاهرا شرحا لمرامه تعالى و بيانا لمراده من كلامه فافهم. و الملازمة بين جواز التخصيص و جواز النسخ به ممنوعة و إن كان مقتضى القاعدة و جوازهما لاختصاص النسخ بالإجماع على المنع مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبطه و لذا قل الخلاف في تعيين موارده بخلاف التخصيص.

فصل لا يخفى أن الخاص و العام المتخالفين يختلف حالهما ناسخا و مخصصا و منسوخا فيكون الخاص مخصصا تارة و ناسخا مرة و منسوخا أخرى و ذلك لأن الخاص إن كان مقارنا مع العام أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به فلا محيص عن كونه مخصصا و بيانا له.

و إن كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان واردا لبيان الحكم الواقعي و إلا لكان الخاص أيضا مخصصا له كما هو الحال في غالب العمومات و الخصوصات في الآيات و الروايات.

و إن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام يحتمل أن يكون العام ناسخا له و إن كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصا لكثرة التخصيص حتى اشتهر ما من عام إلا و قد خص مع قلة النسخ في الأحكام جدا و بذلك يصير ظهور الخاص في‏

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 238

الدوام و لو كان بالإطلاق أقوى من ظهور العام و لو كان بالوضع كما لا يخفى هذا فيما علم تاريخهما.

[حكم الجهل بتاريخ العام و الخاص‏]

أما لو جهل و تردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام و قبل حضوره فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية.

و كثرة التخصيص و ندرة النسخ هاهنا و إن كانا يوجبان الظن بالتخصيص أيضا و أنه واجد لشرطه إلحاقا له بالغالب إلا أنه لا دليل على اعتباره و إنما يوجبان الحمل عليه فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص لصيرورة الخاص لذلك في الدوام أظهر من العام كما أشير إليه فتدبر جيدا.

[دوران الخاص بين كونه مخصصا و ناسخا]

ثم إن تعين الخاص للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل و إلا فلا يتعين له بل يدور بين كونه مخصصا [1] و ناسخا في الأول و مخصصا و منسوخا في الثاني إلا أن الأظهر كونه مخصصا و إن كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهوره و ظهور الخاص في الدوام «1» [الخصوص‏] لما أشير إليه من تعارف التخصيص و شيوعه و ندرة النسخ جدا في الأحكام. و لا بأس بصرف «2» الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ‏ فاعلم أن‏ ______________ (1) في «ب»: و لو فيما كمان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهور الخاص في الخصوص.

(2) في «ب»: لصرف.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 239

النسخ و إن كان رفع الحكم الثابت إثباتا إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا و إنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم و استمراره أو أصل إنشائه و إقراره مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار أو ليس له دوام و استمرار و ذلك لأن النبي صلى الله عليه و آله الصادع للشرع ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال و أنه ينسخ في الاستقبال أو مع عدم اطلاعه على ذلك لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك و تعالى و من هذا القبيل لعله يكون أمر إبراهيم بذبح إسماعيل.

و حيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا و إن كان بحسب الظاهر رفعا فلا بأس به مطلقا و لو كان قبل حضور وقت العمل لعدم لزوم البداء المحال في حقه تبارك و تعالى بالمعنى المستلزم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا و جهة و لا لزوم «1» امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه و إلا امتنع الأمر به و ذلك لأن الفعل أو دوامه لم يكن متعلقا لإرادته فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغيير إرادته و لم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه مشتملا على مصلحة و إنما كان إنشاء الأمر به أو إظهار دوامه عن حكمة و مصلحة.

[دلالة الأخبار على وقوع البداء]

و أما البداء في التكوينيات «2» بغير ذاك المعنى فهو مما دل عليه الروايات المتواترات «3» كما لا يخفى و مجمله أن الله تبارك و تعالى إذا تعلقت مشيته تعالى بإظهار ثبوت ما يمحوه لحكمة داعية إلى إظهاره ألهم أو أوحى إلى نبيه أو وليه أن يخبر به مع علمه بأنه يمحوه أو مع عدم علمه به لما أشير إليه مع عدم الإحاطة بتمام ما جرى في علمه و إنما يخبر به لأنه حال الوحي أو الإلهام لارتقاء نفسه الزكية و اتصاله بعالم لوح المحو و الإثبات اطلع على‏ ______________ (1) في بعض النسخ المطبوعة: و إلا لزم.

(2) في «ب»: التكوينات.

(3) الوافي: 1/ 112، باب البداء.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 240

ثبوته و لم يطلع على كونه معلقا على [أمر] «1» غير واقع أو عدم الموانع قال الله تبارك و تعالى يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ «2» الآية نعم من شملته العناية الإلهية و اتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ الذي [هو] من أعظم العوالم الربوبية و هو أم الكتاب يكشف عنده الواقعيات على ما هي عليها كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء و لبعض الأوصياء كان عارفا بالكائنات «3» كما كانت و تكون.

نعم مع ذلك ربما يوحى إليه حكم من الأحكام تارة بما يكون ظاهرا في الاستمرار و الدوام مع أنه في الواقع له غاية و أمد يعينها «4» بخطاب آخر و أخرى بما يكون ظاهرا في الجد مع أنه لا يكون واقعا بجد بل لمجرد الابتلاء و الاختبار كما أنه يؤمر وحيا أو إلهاما بالإخبار بوقوع عذاب أو غيره مما لا يقع لأجل حكمه في هذا الإخبار أو ذاك الإظهار فبدا له تعالى بمعنى أنه يظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره أولا و يبدي ما خفي ثانيا.

و إنما نسب إليه تعالى البداء مع أنه في الحقيقة الإبداء لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك بالبداء في غيره و فيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم في باب النسخ و لا داعي بذكر تمام ما ذكروه في ذاك الباب كما لا يخفى على أولي الألباب.

[ثمرة كون الخاص ناسخا أو مخصصا]

ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص و النسخ ضرورة أنه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا و على النسخ على ارتفاع حكمه عنه من حينه فيما دار الأمر بينهم ا في المخصص و أما إذا دار بينهما في الخاص و العام فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا و على النسخ كان محكوما به من حين صدور دليله كما لا يخفى. ______________ (1) أثبتناها من «ب».

(2) الرعد: 39.

(3) في «ب»: على الكائنات.

(4) في «ب»: يتعينها.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 241