حضرت امام جعفر صادق عليهالسلام نے فرمایا:
جس بندے میں چار خصلتیں پائی جاتی ہیں اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہو، خود کو حقیر سمجھے، فضول باتوں سے بچا رہے اور اپنے بچے ہوئے مال کو خرچ کردے
بحارالانوار کتاب الایمان والکفر باب14
و ما بحكمه مطلقا لعدم ثبوت الوضع و عدم لزوم اللغوية بدونه لعدم انحصار الفائدة به و عدم قرينة أخرى ملازمة له و عليته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له كما لا يخفى و مع كونها بنحو الانحصار و إن كانت مقتضية له إلا أنه لم يكن من مفهوم الوصف ضرورة أنه قضية العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام و هو مما لا إشكال فيه و لا كلام فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع و موردا للنقض و الإبرام.
و لا ينافي ذلك ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا لأن الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد فلا فرق أن يقال جئني بإنسان أو بحيوان ناطق كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه إلا ذلك من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم فإنه من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد و كأنه لا يكون في البين غيره بل ربما قيل «1».
______________
(1) مطارح الانظار/ 183.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
207
إنه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم فإن ظهوره فيه ليس أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل عليه لو لم نقل بأنه الأقوى لكونه بالمنطوق كما لا يخفى.
و أما الاستدلال على ذلك أي عدم الدلالة على المفهوم بآية وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ «1» ففيه أن الاستعمال في غيره أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر كما في الآية قطعا مع أنه يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدلالة أن لا يكون واردا مورد الغالب كما في الآية و وجه الاعتبار واضح لعدم دلالته معه على الاختصاص و بدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم فافهم.
تذنيب [تحرير محل النزاع]
لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه و لو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف و أما في غيره ففي جريانه إشكال أظهره عدم جريانه و إن كان يظهر مما (عن بعض الشافعية «2» حيث قال قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل) جريانه فيه و لعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه.
و عليه فيجري فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا أيضا فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه فلا وجه في التفصيل بينهما و بين ما إذا كان أخص من وجه «3» فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف بأنه لا وجه للنزاع فيهما معللا بعدم الموضوع و استظهار جريانه من بعض الشافعية فيه كما لا يخفى فتأمل جيدا.
______________
(1) النساء/ 23.
(2) راجع المنخول للغزالي/ 222، في مسائل المفهوم، عند قوله: (كقوله: في عوامل الابل زكاة ... الخ).
(3) التفصيل للشيخ، مطارح الأنظار 182، عند قوله قده: ثم إن الوصف قد يكون مساويا ...
الخ.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
208
فصل هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية
بناء على دخول الغاية في المغيا أو عنها و بعدها بناء على خروجها أو لا.
فيه خلاف و قد نسب «1» إلى المشهور الدلالة على الارتفاع و إلى جماعة منهم السيد «2» و الشيخ [1] عدم الدلالة عليه.
و التحقيق أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم كما في قوله (: كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام) «3» (: و كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر) «4» كانت دالة على ارتفاعه عند حصولها لانسباق ذلك منها كما لا يخفى و كونه قضية تقييده بها و إلا لما كان ما جعل غاية له بغاية و هو واضح إلى النهاية.
و أما إذا كانت بحسبها قيدا للموضوع مثل سر من البصرة إلى
______________
(1) كما في مطارح الأنظار/ 186، في مفهوم الغاية، المقام الثاني.
(2) الذريعة 1/ 407، في عدم الفرق بين الوصف و الغاية.
(3) الكافي: 5/ 313. الحديث 40 من باب النوادر، كتاب المعيشة. باختلاف يسير.
(4) التهذيب: 1/ 284. الحديث 119. باختلاف يسير.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 209
الكوفة فحالها حال الوصف في عدم الدلالة و إن كان تحديده بها بملاحظة حكمه و تعلق الطلب به و قضيته ليس إلا عدم الحكم فيها إلا بالمغيا من دون دلالة لها أصلا على انتفاء سنخه عن غيره لعدم ثبوت وضع لذلك و عدم قرينة ملازمة لها و لو غالبا دلت على اختصاص الحكم به و فائدة التحديد بها كسائر أنحاء التقييد غير منحصرة بإفادته كما مر في الوصف.
[دخول الغاية في المغيا و عدمه]
ثم إنه في الغاية خلاف آخر كما أشرنا إليه و هو أنها هل هي داخلة في المغيا بحسب الحكم أو خارجة عنه و الأظهر خروجها لكونها من حدوده فلا تكون محكومة بحكمه و دخوله فيه في بعض الموارد إنما يكون بالقرينة و عليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول كما أنه على القول الآخر تكون محكومة بالحكم منطوقا ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كان قيدا للحكم فلا تغفل [1].
فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء
على اختصاص الحكم سلبا أو إيجابا بالمستثنى منه و لا يعم المستثنى و لذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا و من الإثبات نفيا و ذلك للانسباق عند الإطلاق قطعا فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة [2] من عدم الإفادة محتجا بمثل (: لا صلاة إلا بطهور) ضرورة ضعف احتجاجه.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
210
أولا يكون المراد من مثله [1] أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها و شرائطها المعتبرة فيها صلاة إلا إذا كانت واجدة للطهارة و بدونها لا تكون صلاة على وجه و صلاة تامة مأمورا بها على آخر.
و ثانيا بأن الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلا كما لا يخفى.
و منه قد انقدح «1» أنه لا موقع للاستدلال على المدعى بقبول رسول الله صلى الله عليه و آله إسلام من قال كلمة التوحيد لإمكان دعوى أن دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال.
و الإشكال في دلالتها عليه بأن خبر لا إما يقدر ممكن أو موجود و على كل تقدير لا دلالة لها عليه أما على الأول فإنه «2» حينئذ لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك و تعالى لا وجوده و أما على الثاني فلأنها و إن دلت على وجوده تعالى إلا أنه لا دلالة لها على عدم إمكان إله آخر مندفع بأن المراد من الإله هو واجب الوجود و نفي ثبوته و وجوده في الخارج و إثبات فرد منه فيه و هو الله يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك و تعالى ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعا لوجد لكونه من أفراد الواجب.
______________
(1) ردّ على صاحب الفصول و الشيخ (قدس سره) انظر الفصول/ 195، مطارح الأنظار/ 187.
(2) في «ب» فلأنه.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 211
ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم و أنه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليها الجملة الاستثنائية نعم لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة كانت بالمنطوق كما هو ليس ببعيد و إن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد.
[دلالة كل من إنما و بل على الحصر]
و مما يدل على الحصر و الاختصاص إنما و ذلك لتصريح أهل اللغة بذلك و تبادره منها قطعا عند أهل العرف و المحاورة.
و دعوى أن الإنصاف «1» أنه لا سبيل لنا إلى ذلك فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة و لا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا حتى يستكشف منها «2» ما هو المتبادر منها غير مسموعة فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف أيضا سبيل.
و ربما يعد مما دل على الحصر كلمة بل الإضرابية و التحقيق أن الإضراب على أنحاء.
منها ما كان لأجل أن المضرب عنه إنما أتى به غفلة أو سبقه به لسانه فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه فلا دلالة له على الحصر أصلا فكأنه أتى بالمضرب إليه ابتداء كما لا يخفى.
و منها ما كان لأجل التأكيد فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة و التمهيد لذكر المضرب إليه فلا دلالة له عليه أيضا.
و منها ما كان في مقام الردع و إبطال ما أثبت أولا فيدل عليه [1] و هو
______________
(1) المدّعي هو الشيخ (قدس) مطارح الأنظار/ 188.
(2) في «ب»: منه.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 212
واضح.
[إفادة المسند إليه المعرف باللام للحصر]
و مما يفيد الحصر على ما قيل تعريف المسند إليه باللام و التحقيق أنه لا يفيده إلا فيما اقتضاه المقام لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود فإنه الشائع فيها لا الحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم كما لا يخفى و حمل شيء على جنس و ماهية كذلك لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به و حصرها عليه نعم لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق أو أن مدخوله أخذ بنحو الإرسال و الإطلاق أو على أن الحمل عليه كان ذاتيا لأفيد حصر مدخوله على محموله و اختصاصه به.
و قد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام و ما وقع منهم من النقض و الإبرام و لا نطيل بذكرها فإنه بلا طائل كما يظهر للمتأمل فتأمل جيدا.
فصل لا دلالة للقب و لا للعدد على المفهوم
و انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا و قد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه لأنه ليس بذاك الخاص و المقيد و أما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كان في الزيادة ضير أصلا بل ربما كان فيها فضيلة و زيادة كما لا يخفى و كيف كان فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم بل إنما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق كما هو معلوم.
حوزوی کتب
کفایۃ الاصول حصہ اول
الأول [تعريف علم الأصول و موضوعه]
الثاني [تعريف الوضع و أقسامه]
الثالث [كيفية استعمال المجازي]
السابع [علائم الحقيقة و المجاز]
العاشر [الصحيح و الأعم]
الحادي عشر [الاشتراك اللفظي]
الثالث عشر [المشتق]
المقصد الأول الأوامر
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
الفصل الثالث [في الإجزاء]
فصل في مقدمة الواجب
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
الأمر الرابع [تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق و الاشتراك]
في تأسيس الأصل في المسألة
فصل [في مسألة الضد]
فصل إذا نسخ الوجوب
المقصد الثاني النواهي
[بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها]
فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا
المقام الثاني في المعاملات
المقصد الثالث المفاهيم
بقي هاهنا أمور
فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف
المقصد الرابع العام و الخاص
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
فصل في المجمل و المبين
کفایۃ الاصول حصہ اول
فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف
و ما بحكمه مطلقا لعدم ثبوت الوضع و عدم لزوم اللغوية بدونه لعدم انحصار الفائدة به و عدم قرينة أخرى ملازمة له و عليته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له كما لا يخفى و مع كونها بنحو الانحصار و إن كانت مقتضية له إلا أنه لم يكن من مفهوم الوصف ضرورة أنه قضية العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام و هو مما لا إشكال فيه و لا كلام فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع و موردا للنقض و الإبرام.
و لا ينافي ذلك ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا لأن الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد فلا فرق أن يقال جئني بإنسان أو بحيوان ناطق كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه إلا ذلك من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم فإنه من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد و كأنه لا يكون في البين غيره بل ربما قيل «1». ______________ (1) مطارح الانظار/ 183.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
207 إنه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم فإن ظهوره فيه ليس أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل عليه لو لم نقل بأنه الأقوى لكونه بالمنطوق كما لا يخفى.
و أما الاستدلال على ذلك أي عدم الدلالة على المفهوم بآية وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ «1» ففيه أن الاستعمال في غيره أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر كما في الآية قطعا مع أنه يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدلالة أن لا يكون واردا مورد الغالب كما في الآية و وجه الاعتبار واضح لعدم دلالته معه على الاختصاص و بدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم فافهم.
تذنيب [تحرير محل النزاع]
لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه و لو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف و أما في غيره ففي جريانه إشكال أظهره عدم جريانه و إن كان يظهر مما (عن بعض الشافعية «2» حيث قال قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل) جريانه فيه و لعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه.
و عليه فيجري فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا أيضا فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه فلا وجه في التفصيل بينهما و بين ما إذا كان أخص من وجه «3» فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف بأنه لا وجه للنزاع فيهما معللا بعدم الموضوع و استظهار جريانه من بعض الشافعية فيه كما لا يخفى فتأمل جيدا. ______________ (1) النساء/ 23.
(2) راجع المنخول للغزالي/ 222، في مسائل المفهوم، عند قوله: (كقوله: في عوامل الابل زكاة ... الخ).
(3) التفصيل للشيخ، مطارح الأنظار 182، عند قوله قده: ثم إن الوصف قد يكون مساويا ... الخ.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
208 فصل هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية
بناء على دخول الغاية في المغيا أو عنها و بعدها بناء على خروجها أو لا. فيه خلاف و قد نسب «1» إلى المشهور الدلالة على الارتفاع و إلى جماعة منهم السيد «2» و الشيخ [1] عدم الدلالة عليه.
و التحقيق أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم كما في قوله (: كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام) «3» (: و كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر) «4» كانت دالة على ارتفاعه عند حصولها لانسباق ذلك منها كما لا يخفى و كونه قضية تقييده بها و إلا لما كان ما جعل غاية له بغاية و هو واضح إلى النهاية.
و أما إذا كانت بحسبها قيدا للموضوع مثل سر من البصرة إلى ______________ (1) كما في مطارح الأنظار/ 186، في مفهوم الغاية، المقام الثاني.
(2) الذريعة 1/ 407، في عدم الفرق بين الوصف و الغاية.
(3) الكافي: 5/ 313. الحديث 40 من باب النوادر، كتاب المعيشة. باختلاف يسير.
(4) التهذيب: 1/ 284. الحديث 119. باختلاف يسير.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 209
الكوفة فحالها حال الوصف في عدم الدلالة و إن كان تحديده بها بملاحظة حكمه و تعلق الطلب به و قضيته ليس إلا عدم الحكم فيها إلا بالمغيا من دون دلالة لها أصلا على انتفاء سنخه عن غيره لعدم ثبوت وضع لذلك و عدم قرينة ملازمة لها و لو غالبا دلت على اختصاص الحكم به و فائدة التحديد بها كسائر أنحاء التقييد غير منحصرة بإفادته كما مر في الوصف.
[دخول الغاية في المغيا و عدمه]
ثم إنه في الغاية خلاف آخر كما أشرنا إليه و هو أنها هل هي داخلة في المغيا بحسب الحكم أو خارجة عنه و الأظهر خروجها لكونها من حدوده فلا تكون محكومة بحكمه و دخوله فيه في بعض الموارد إنما يكون بالقرينة و عليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول كما أنه على القول الآخر تكون محكومة بالحكم منطوقا ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كان قيدا للحكم فلا تغفل [1].
فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء
على اختصاص الحكم سلبا أو إيجابا بالمستثنى منه و لا يعم المستثنى و لذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا و من الإثبات نفيا و ذلك للانسباق عند الإطلاق قطعا فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة [2] من عدم الإفادة محتجا بمثل (: لا صلاة إلا بطهور) ضرورة ضعف احتجاجه.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
210 أولا يكون المراد من مثله [1] أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها و شرائطها المعتبرة فيها صلاة إلا إذا كانت واجدة للطهارة و بدونها لا تكون صلاة على وجه و صلاة تامة مأمورا بها على آخر.
و ثانيا بأن الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلا كما لا يخفى.
و منه قد انقدح «1» أنه لا موقع للاستدلال على المدعى بقبول رسول الله صلى الله عليه و آله إسلام من قال كلمة التوحيد لإمكان دعوى أن دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال. و الإشكال في دلالتها عليه بأن خبر لا إما يقدر ممكن أو موجود و على كل تقدير لا دلالة لها عليه أما على الأول فإنه «2» حينئذ لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك و تعالى لا وجوده و أما على الثاني فلأنها و إن دلت على وجوده تعالى إلا أنه لا دلالة لها على عدم إمكان إله آخر مندفع بأن المراد من الإله هو واجب الوجود و نفي ثبوته و وجوده في الخارج و إثبات فرد منه فيه و هو الله يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك و تعالى ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعا لوجد لكونه من أفراد الواجب. ______________ (1) ردّ على صاحب الفصول و الشيخ (قدس سره) انظر الفصول/ 195، مطارح الأنظار/ 187.
(2) في «ب» فلأنه.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 211
ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم و أنه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليها الجملة الاستثنائية نعم لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة كانت بالمنطوق كما هو ليس ببعيد و إن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد.
[دلالة كل من إنما و بل على الحصر]
و مما يدل على الحصر و الاختصاص إنما و ذلك لتصريح أهل اللغة بذلك و تبادره منها قطعا عند أهل العرف و المحاورة.
و دعوى أن الإنصاف «1» أنه لا سبيل لنا إلى ذلك فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة و لا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا حتى يستكشف منها «2» ما هو المتبادر منها غير مسموعة فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف أيضا سبيل.
و ربما يعد مما دل على الحصر كلمة بل الإضرابية و التحقيق أن الإضراب على أنحاء. منها ما كان لأجل أن المضرب عنه إنما أتى به غفلة أو سبقه به لسانه فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه فلا دلالة له على الحصر أصلا فكأنه أتى بالمضرب إليه ابتداء كما لا يخفى. و منها ما كان لأجل التأكيد فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة و التمهيد لذكر المضرب إليه فلا دلالة له عليه أيضا.
و منها ما كان في مقام الردع و إبطال ما أثبت أولا فيدل عليه [1] و هو ______________ (1) المدّعي هو الشيخ (قدس) مطارح الأنظار/ 188.
(2) في «ب»: منه.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 212
واضح.
[إفادة المسند إليه المعرف باللام للحصر]
و مما يفيد الحصر على ما قيل تعريف المسند إليه باللام و التحقيق أنه لا يفيده إلا فيما اقتضاه المقام لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود فإنه الشائع فيها لا الحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم كما لا يخفى و حمل شيء على جنس و ماهية كذلك لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به و حصرها عليه نعم لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق أو أن مدخوله أخذ بنحو الإرسال و الإطلاق أو على أن الحمل عليه كان ذاتيا لأفيد حصر مدخوله على محموله و اختصاصه به.
و قد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام و ما وقع منهم من النقض و الإبرام و لا نطيل بذكرها فإنه بلا طائل كما يظهر للمتأمل فتأمل جيدا.
فصل لا دلالة للقب و لا للعدد على المفهوم
و انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا و قد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه لأنه ليس بذاك الخاص و المقيد و أما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كان في الزيادة ضير أصلا بل ربما كان فيها فضيلة و زيادة كما لا يخفى و كيف كان فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم بل إنما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق كما هو معلوم.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 213
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول