حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
بدترین امور بدعتیں ہیں، یادرکھو! ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں (لےجاتی) ہے۔
مستدرک الوسائل حدیث14207
مقدمة [تعريف المفهوم و أنه من صفات المدلول أو الدلالة]
و هي (أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية و لو بقرينة الحكمة و كان يلزمه لذلك وافقه في الإيجاب و السلب أو خالفه) فمفهوم إن جاءك زيد فأكرمه مثلا لو قيل به قضية شرطية سالبة بشرطها و جزائها لازمة للقضية الشرطية التي تكون معنى القضية اللفظية و تكون لها خصوصية ب تلك الخصوصية كانت مستلزمة لها فصح أن يقال (إن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور لا أنه حكم ل غير مذكور) كما فسر «1» به و قد وقع فيه النقض و الإبرام بين الأعلام «2» مع أنه لا موقع له كما أشرنا إليه في غير مقام ل أنه من قبيل شرح الاسم كما في التفسير اللغوي.
و منه قد انقدح حال غير هذا التفسير مما ذكر في المقام فلا يهمنا التصدي لذلك كما لا يهمنا بيان أنه من صفات المدلول أو الدلالة و إن كان بصفات
______________
(1) كما عن العضدي، راجع شرح العضدي على مختصر المنتهى لابن الحاجب/ 306، في المنطوق و المفهوم.
(2) راجع تقريرات الشيخ مطارح الأنظار/ 167 و الفصول 145 و القوانين 1/ 167.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
194
المدلول أشبه و توصيف الدلالة [به] «1» أحيانا كان من باب التوصيف بحال المتعلق.
و قد انقدح من ذلك أن النزاع في ثبوت المفهوم و عدمه في الحقيقة إنما يكون في أن القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما هل تدل بالوضع أو بالقرينة العامة على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضية الأخرى أم لا.
فصل الجملة الشرطية
هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام أم لا فيه خلاف بين الأعلام.
لا شبهة في استعمالها و إرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام إنما الإشكال و الخلاف في أنه بالوضع أو بقرينة عامة بحيث لا بد من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة.
و أما القائل بعدم الدلالة ف في فسحة فإن له منع دلالتها على اللزوم بل على مجرد الثبوت عند الثبوت و لو من باب الاتفاق أو منع دلالتها على الترتب أو على نحو الترتب على العلة أو العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلية.
لكن منع دلالتها على اللزوم و دعوى كونها اتفاقية في غاية السقوط لانسباق اللزوم منها قطعا و أما المنع عن أنه بنحو الترتب على العلة فضلا عن كونها منحصرة فله مجال واسع.
و دعوى تبادر اللزوم و الترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة مع كثرة
______________
(1) أثبناه من «أ».
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 195
استعمالها في الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصرة منها بل في مطلق اللزوم بعيدة عهدتها على مدعيها كيف و لا يرى في استعمالها فيهما «1» عناية و رعاية علاقة بل إنما تكون إرادته كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية كما يظهر على من أمعن النظر و أجال البصر «2» في موارد الاستعمالات و في عدم الإلزام و الأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات و الاحتجاجات و صحة الجواب بأنه لم يكن لكلامه مفهوم و عدم صحته لو كان له ظهور فيه معلوم.
و أما دعوى الدلالة بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل أفرادها و هو اللزوم بين العلة المنحصرة و معلولها ففاسدة جدا لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل لا سيما مع كثرة الاستعمال في غيره كما لا يكاد يخفى.
هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها آكد و أقوى.
إن قلت نعم و لكنه قضية الإطلاق بمقدمات الحكمة كما أن قضية إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسي.
قلت أولا هذا فيما تمت هناك مقدمات الحكمة و لا تكاد تتم فيما هو مفاد الحرف كما هاهنا و إلا لما كان معنى حرفيا كما يظهر وجهه بالتأمل.
و ثانيا تعينه من بين أنحائه بالإطلاق المسوق في مقام البيان بلا معين و مقايسته مع تعين الوجوب النفسي ب إطلاق صيغة الأمر مع الفارق فإن النفسي هو الواجب على كل حال بخلاف الغيري فإنه واجب على تقدير دون
______________
(1) في «ب»: فيها.
(2) في «ب»: البصيرة.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
196
تقدير فيحتاج بيانه إلى مئونة التقييد بما إذا وجب الغير فيكون الإطلاق في الصيغة مع مقدمات الحكمة محمولا عليه و هذا بخلاف اللزوم و الترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة ضرورة أن كل واحد من أنحاء اللزوم و الترتب محتاج في تعينه إلى القرينة مثل الآخر بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى.
ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط بتقريب أنه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثر وحده و قضية إطلاقه أنه يؤثر كذلك مطلقا.
و فيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك إلا أنه من المعلوم ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه.
فتلخص بما ذكرناه أنه لم ينهض دليل على وضع مثل إن على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء و لم تقم عليها قرينة عامة أما قيامها أحيانا كانت مقدمات الحكمة أو غيرها مما لا يكاد ينكر فلا يجدي القائل بالمفهوم أنه قضية «1» الإطلاق في مقام من باب الاتفاق.
و أما توهم أنه قضية «2» إطلاق الشرط بتقريب أن مقتضاه تعينه كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعين الوجوب.
ففيه أن التعين ليس في الشرط نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا كما كان في الوجوب كذلك و كان الوجوب في كل منهما متعلقا بالواجب بنحو آخر لا بد في التخييري منهما من العدل و هذا بخلاف الشرط فإنه واحدا كان أو متعددا كان نحوه واحدا و دخله في المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتا و كان الإطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مئونة و هو ذكره بمثل أو كذا
______________
(1) في «ب»: قضيته.
(2) في «ب»: قضيته.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 197
و احتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك إنما يكون لبيان التعدد لا لبيان نحو الشرطية فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف كان هناك شرط آخر أم لا حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال و لا إجمال.
بخلاف إطلاق الأمر فإنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني فلا محالة يكون في مقام الإهمال أو الإجمال تأمل تعرف هذا مع أنه لو سلم لا يجدي القائل ب المفهوم لما عرفت أنه لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الإطلاق من باب الاتفاق.
ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه
. أحدها
(ما عزي إلى السيد «1» من أن تأثير الشرط إنما هو تعليق الحكم به و ليس بممتنع أن يخلفه و ينوب منابه شرط آخر يجري مجراه و لا يخرج عن كونه شرطا فإن قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ «2» يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه شاهد آخر فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول ثم علمنا أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول شرط في القبول ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضا فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى مثل الحرارة فإن انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة لاحتمال قيام النار مقامها و الأمثلة لذلك كثيرة شرعا و عقلا.) و الجواب أنه قدس سره إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت و في الواقع فهو مما لا يكاد ينكر ضرورة أن الخصم يدعي عدم وقوعه في مقام الإثبات و دلالة القضية الشرطية عليه و إن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه فمجرد الاحتمال لا يضره ما لم يكن
______________
(1) الذريعة: 1/ 406، في جوابه عن ثالث وجوه أدلة القول بثبوت المفهوم.
(2) البقرة/ 282.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 198
بحسب القواعد اللفظية راجحا أو مساويا و ليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلا كما لا يخفى.
ثانيها
أنه لو دل لكان بإحدى الدلالات و الملازمة كبطلان التالي ظاهرة و قد أجيب عنه بمنع بطلان التالي و أن الالتزام ثابت و قد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه فلا تغفل.
ثالثها
قوله تبارك و تعالى «1» وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً.
و فيه ما لا يخفى ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا و بالقرينة لا يكاد ينكر كما في الآية و غيرها و إنما القائل به إنما يدعي ظهورها فيما له المفهوم وضعا أو بقرينة عامة كما عرفت.
حوزوی کتب
کفایۃ الاصول حصہ اول
الأول [تعريف علم الأصول و موضوعه]
الثاني [تعريف الوضع و أقسامه]
الثالث [كيفية استعمال المجازي]
السابع [علائم الحقيقة و المجاز]
العاشر [الصحيح و الأعم]
الحادي عشر [الاشتراك اللفظي]
الثالث عشر [المشتق]
المقصد الأول الأوامر
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
الفصل الثالث [في الإجزاء]
فصل في مقدمة الواجب
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
الأمر الرابع [تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق و الاشتراك]
في تأسيس الأصل في المسألة
فصل [في مسألة الضد]
فصل إذا نسخ الوجوب
المقصد الثاني النواهي
[بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها]
فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا
المقام الثاني في المعاملات
المقصد الثالث المفاهيم
بقي هاهنا أمور
فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف
المقصد الرابع العام و الخاص
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
فصل في المجمل و المبين
کفایۃ الاصول حصہ اول
المقصد الثالث المفاهيم
مقدمة [تعريف المفهوم و أنه من صفات المدلول أو الدلالة]
و هي (أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية و لو بقرينة الحكمة و كان يلزمه لذلك وافقه في الإيجاب و السلب أو خالفه) فمفهوم إن جاءك زيد فأكرمه مثلا لو قيل به قضية شرطية سالبة بشرطها و جزائها لازمة للقضية الشرطية التي تكون معنى القضية اللفظية و تكون لها خصوصية ب تلك الخصوصية كانت مستلزمة لها فصح أن يقال (إن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور لا أنه حكم ل غير مذكور) كما فسر «1» به و قد وقع فيه النقض و الإبرام بين الأعلام «2» مع أنه لا موقع له كما أشرنا إليه في غير مقام ل أنه من قبيل شرح الاسم كما في التفسير اللغوي. و منه قد انقدح حال غير هذا التفسير مما ذكر في المقام فلا يهمنا التصدي لذلك كما لا يهمنا بيان أنه من صفات المدلول أو الدلالة و إن كان بصفات ______________ (1) كما عن العضدي، راجع شرح العضدي على مختصر المنتهى لابن الحاجب/ 306، في المنطوق و المفهوم.
(2) راجع تقريرات الشيخ مطارح الأنظار/ 167 و الفصول 145 و القوانين 1/ 167.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
194 المدلول أشبه و توصيف الدلالة [به] «1» أحيانا كان من باب التوصيف بحال المتعلق. و قد انقدح من ذلك أن النزاع في ثبوت المفهوم و عدمه في الحقيقة إنما يكون في أن القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما هل تدل بالوضع أو بالقرينة العامة على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضية الأخرى أم لا.
فصل الجملة الشرطية
هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام أم لا فيه خلاف بين الأعلام.
لا شبهة في استعمالها و إرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام إنما الإشكال و الخلاف في أنه بالوضع أو بقرينة عامة بحيث لا بد من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة.
و أما القائل بعدم الدلالة ف في فسحة فإن له منع دلالتها على اللزوم بل على مجرد الثبوت عند الثبوت و لو من باب الاتفاق أو منع دلالتها على الترتب أو على نحو الترتب على العلة أو العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلية.
لكن منع دلالتها على اللزوم و دعوى كونها اتفاقية في غاية السقوط لانسباق اللزوم منها قطعا و أما المنع عن أنه بنحو الترتب على العلة فضلا عن كونها منحصرة فله مجال واسع. و دعوى تبادر اللزوم و الترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة مع كثرة ______________ (1) أثبناه من «أ».
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 195
استعمالها في الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصرة منها بل في مطلق اللزوم بعيدة عهدتها على مدعيها كيف و لا يرى في استعمالها فيهما «1» عناية و رعاية علاقة بل إنما تكون إرادته كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية كما يظهر على من أمعن النظر و أجال البصر «2» في موارد الاستعمالات و في عدم الإلزام و الأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات و الاحتجاجات و صحة الجواب بأنه لم يكن لكلامه مفهوم و عدم صحته لو كان له ظهور فيه معلوم. و أما دعوى الدلالة بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل أفرادها و هو اللزوم بين العلة المنحصرة و معلولها ففاسدة جدا لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل لا سيما مع كثرة الاستعمال في غيره كما لا يكاد يخفى.
هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها آكد و أقوى.
إن قلت نعم و لكنه قضية الإطلاق بمقدمات الحكمة كما أن قضية إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسي.
قلت أولا هذا فيما تمت هناك مقدمات الحكمة و لا تكاد تتم فيما هو مفاد الحرف كما هاهنا و إلا لما كان معنى حرفيا كما يظهر وجهه بالتأمل.
و ثانيا تعينه من بين أنحائه بالإطلاق المسوق في مقام البيان بلا معين و مقايسته مع تعين الوجوب النفسي ب إطلاق صيغة الأمر مع الفارق فإن النفسي هو الواجب على كل حال بخلاف الغيري فإنه واجب على تقدير دون ______________ (1) في «ب»: فيها.
(2) في «ب»: البصيرة.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
196 تقدير فيحتاج بيانه إلى مئونة التقييد بما إذا وجب الغير فيكون الإطلاق في الصيغة مع مقدمات الحكمة محمولا عليه و هذا بخلاف اللزوم و الترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة ضرورة أن كل واحد من أنحاء اللزوم و الترتب محتاج في تعينه إلى القرينة مثل الآخر بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى.
ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط بتقريب أنه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثر وحده و قضية إطلاقه أنه يؤثر كذلك مطلقا. و فيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك إلا أنه من المعلوم ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه.
فتلخص بما ذكرناه أنه لم ينهض دليل على وضع مثل إن على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء و لم تقم عليها قرينة عامة أما قيامها أحيانا كانت مقدمات الحكمة أو غيرها مما لا يكاد ينكر فلا يجدي القائل بالمفهوم أنه قضية «1» الإطلاق في مقام من باب الاتفاق. و أما توهم أنه قضية «2» إطلاق الشرط بتقريب أن مقتضاه تعينه كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعين الوجوب.
ففيه أن التعين ليس في الشرط نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا كما كان في الوجوب كذلك و كان الوجوب في كل منهما متعلقا بالواجب بنحو آخر لا بد في التخييري منهما من العدل و هذا بخلاف الشرط فإنه واحدا كان أو متعددا كان نحوه واحدا و دخله في المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتا و كان الإطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مئونة و هو ذكره بمثل أو كذا ______________ (1) في «ب»: قضيته.
(2) في «ب»: قضيته.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 197
و احتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك إنما يكون لبيان التعدد لا لبيان نحو الشرطية فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف كان هناك شرط آخر أم لا حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال و لا إجمال.
بخلاف إطلاق الأمر فإنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعييني فلا محالة يكون في مقام الإهمال أو الإجمال تأمل تعرف هذا مع أنه لو سلم لا يجدي القائل ب المفهوم لما عرفت أنه لا يكاد ينكر فيما إذا كان مفاد الإطلاق من باب الاتفاق.
ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه
. أحدها (ما عزي إلى السيد «1» من أن تأثير الشرط إنما هو تعليق الحكم به و ليس بممتنع أن يخلفه و ينوب منابه شرط آخر يجري مجراه و لا يخرج عن كونه شرطا فإن قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ «2» يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه شاهد آخر فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول ثم علمنا أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول شرط في القبول ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضا فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى مثل الحرارة فإن انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة لاحتمال قيام النار مقامها و الأمثلة لذلك كثيرة شرعا و عقلا.) و الجواب أنه قدس سره إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت و في الواقع فهو مما لا يكاد ينكر ضرورة أن الخصم يدعي عدم وقوعه في مقام الإثبات و دلالة القضية الشرطية عليه و إن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه فمجرد الاحتمال لا يضره ما لم يكن ______________ (1) الذريعة: 1/ 406، في جوابه عن ثالث وجوه أدلة القول بثبوت المفهوم.
(2) البقرة/ 282.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 198
بحسب القواعد اللفظية راجحا أو مساويا و ليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلا كما لا يخفى.
ثانيها أنه لو دل لكان بإحدى الدلالات و الملازمة كبطلان التالي ظاهرة و قد أجيب عنه بمنع بطلان التالي و أن الالتزام ثابت و قد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه فلا تغفل.
ثالثها قوله تبارك و تعالى «1» وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً. و فيه ما لا يخفى ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا و بالقرينة لا يكاد ينكر كما في الآية و غيرها و إنما القائل به إنما يدعي ظهورها فيما له المفهوم وضعا أو بقرينة عامة كما عرفت.
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول