و نخبة القول أن النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة فيها لغة و لا عرفا بين حرمتها و فسادها أصلا كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب أو بالتسبب بها إليه و إن لم يكن السبب و لا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام و إنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شيء.
نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها كما أن الأمر بها يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها كما لا يخفى لكنه في المعاملات بمعنى العقود و الإيقاعات لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات فالمعول هو ملاحظة القرائن في
______________
(1) في «ب» عدم الأقتضاء للأمر بالشيء ... الخ.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 188
خصوص المقامات و مع عدمها لا محيص عن الأخذ بما هو قضية صيغة النهي من الحرمة و قد عرفت أنها غير مستتبعة للفساد لا لغة و لا عرفا.
[الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالأخبار]
نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعا من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه منها (ما رواه في الكافي و الفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام «1»:
سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذلك إلى سيده إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله تعالى (إن الحكم بن عتيبة «2» و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد و لا يحل إجازة السيد له) فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز) حيث دل بظاهره أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا و لا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا أن النكاح ليس مما لم يمضه الله و لم يشرعه كي يقع فاسدا و من المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى و لا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله و لم يأذن به كما أطلق عليه [1] بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصية.
و بالجملة لو لم يكن ظاهرا في ذلك لما كان ظاهرا فيما توهم و هكذا
______________
(1) الكافي 5/ 478، الحديث 3، باب المملوك يتزويج بغير إذن مولاه، الفقيه 3/ 350 الحديث 4 باب طلاق العبد- التهذيب 7/ 351 الحديث 63 في العقود على الإماء.
(2) في «أ و ب»: حكم بن عتبة.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 189
حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب «1» فراجع و تأمل.
تذنيب [هل يدل النهي على صحة متعلقه]
(حكي عن أبي حنيفة «2» و الشيباني «3» دلالة النهي على الصحة و عن الفخر «4» أنه وافقهما في ذلك) و التحقيق [1] أنه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب لاعتبار القدرة في متعلق النهي ك الأمر و لا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة و أما إذا كان عن السبب فلا لكونه مقدورا و إن لم يكن صحيحا نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها.
و أما العبادات ف ما كان منها عبادة ذاتية كالسجود و الركوع و الخشوع و الخضوع له تبارك و تعالى فمع النهي عنه يكون مقدورا كما إذا كان مأمورا به و ما كان منها عبادة لا عتبار قصد القربة فيه لو كان مأمورا به فلا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل باجتماع الأمر و النهي في شيء و لو بعنوان واحد و هو محال و قد عرفت أن النهي في هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة بمعنى أنه لو كان مأمورا به كان الأمر به أمر عبادة لا يسقط إلا بقصد القربة فافهم.
______________
(1) راجع وسائل الشيعة 14، الباب 23 الى 25 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
حوزوی کتب
کفایۃ الاصول حصہ اول
الأول [تعريف علم الأصول و موضوعه]
الثاني [تعريف الوضع و أقسامه]
الثالث [كيفية استعمال المجازي]
السابع [علائم الحقيقة و المجاز]
العاشر [الصحيح و الأعم]
الحادي عشر [الاشتراك اللفظي]
الثالث عشر [المشتق]
المقصد الأول الأوامر
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
الفصل الثالث [في الإجزاء]
فصل في مقدمة الواجب
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
الأمر الرابع [تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق و الاشتراك]
في تأسيس الأصل في المسألة
فصل [في مسألة الضد]
فصل إذا نسخ الوجوب
المقصد الثاني النواهي
[بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها]
فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا
المقام الثاني في المعاملات
المقصد الثالث المفاهيم
بقي هاهنا أمور
فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف
المقصد الرابع العام و الخاص
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
فصل في المجمل و المبين
کفایۃ الاصول حصہ اول
المقام الثاني في المعاملات
و نخبة القول أن النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة فيها لغة و لا عرفا بين حرمتها و فسادها أصلا كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب أو بالتسبب بها إليه و إن لم يكن السبب و لا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام و إنما يقتضي الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شيء.
نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها كما أن الأمر بها يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها كما لا يخفى لكنه في المعاملات بمعنى العقود و الإيقاعات لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات فالمعول هو ملاحظة القرائن في ______________ (1) في «ب» عدم الأقتضاء للأمر بالشيء ... الخ.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 188
خصوص المقامات و مع عدمها لا محيص عن الأخذ بما هو قضية صيغة النهي من الحرمة و قد عرفت أنها غير مستتبعة للفساد لا لغة و لا عرفا.
[الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالأخبار]
نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعا من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه منها (ما رواه في الكافي و الفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام «1»:
سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذلك إلى سيده إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله تعالى (إن الحكم بن عتيبة «2» و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد و لا يحل إجازة السيد له) فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز) حيث دل بظاهره أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا و لا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا أن النكاح ليس مما لم يمضه الله و لم يشرعه كي يقع فاسدا و من المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى و لا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله و لم يأذن به كما أطلق عليه [1] بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصية.
و بالجملة لو لم يكن ظاهرا في ذلك لما كان ظاهرا فيما توهم و هكذا ______________ (1) الكافي 5/ 478، الحديث 3، باب المملوك يتزويج بغير إذن مولاه، الفقيه 3/ 350 الحديث 4 باب طلاق العبد- التهذيب 7/ 351 الحديث 63 في العقود على الإماء.
(2) في «أ و ب»: حكم بن عتبة.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 189
حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب «1» فراجع و تأمل.
تذنيب [هل يدل النهي على صحة متعلقه]
(حكي عن أبي حنيفة «2» و الشيباني «3» دلالة النهي على الصحة و عن الفخر «4» أنه وافقهما في ذلك) و التحقيق [1] أنه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب لاعتبار القدرة في متعلق النهي ك الأمر و لا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة و أما إذا كان عن السبب فلا لكونه مقدورا و إن لم يكن صحيحا نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها.
و أما العبادات ف ما كان منها عبادة ذاتية كالسجود و الركوع و الخشوع و الخضوع له تبارك و تعالى فمع النهي عنه يكون مقدورا كما إذا كان مأمورا به و ما كان منها عبادة لا عتبار قصد القربة فيه لو كان مأمورا به فلا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل باجتماع الأمر و النهي في شيء و لو بعنوان واحد و هو محال و قد عرفت أن النهي في هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة بمعنى أنه لو كان مأمورا به كان الأمر به أمر عبادة لا يسقط إلا بقصد القربة فافهم. ______________ (1) راجع وسائل الشيعة 14، الباب 23 الى 25 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
(2) شرح تنقيح الفصول، 173.
(3) شرح تنقيح الفصول، 173.
(4) اي فخر المحققين (ره) نجل العلامة الحلي (ره).
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 191
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول