حضرت امام موسیٰ کاظم عليهالسلام نے فرمایا:
جو شخص اپنے بھائیوں (دوستوں) اور گھر والوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوجاتا ہے۔
مستدرک الوسائل حدیث 14498
فلا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
140
بالمعنى الأعم و لا بالمعنى الأخص كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن و لا دلالة لواحد من دليلي الناسخ و المنسوخ بإحدى الدلالات على تعيين واحد منها كما هو أوضح من أن يخفى فلا بد للتعيين من دليل آخر و لا مجال لاستصحاب الجواز إلا بناء على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي و هو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع فرده الآخر و قد حققنا في محله «1» أنه لا يجري الاستصحاب فيه ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع بحيث عد عرفا لو كان أنه باق لا أنه أمر حادث غيره.
و من المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الآخر عقلا و عرفا من المباينات و المتضادات غير الوجوب و الاستحباب فإنه و إن كان بينهما التفاوت بالمرتبة و الشدة و الضعف عقلا إلا أنهما متباينان عرفا فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر فإن حكم العرف و نظره يكون متبعا في هذا الباب.
فصل [الوجوب التخييري]
إذا تعلق الأمر بأحد «2» الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل أو وجوب الواحد لا بعينه أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما أو وجوب المعين عند الله أقوال.
و التحقيق أن يقال إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام
______________
(1) في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب/ 406.
(2) في «ب» باحدى.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 141
الغرض و لذا يسقط به الأمر كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا و ذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين لا عتبار نحو من السنخية بين العلة و المعلول.
و عليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين. و إن كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر و ترتب الثواب على فعل الواحد منهما و العقاب على تركهما فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو [1] أحدهما لا بعينه مصداقا و لا مفهوما كما هو واضح إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما و لا أحدهما معينا مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه واف بالغرض [و لا كل واحد منهما تعينا مع السقوط بفعل أحدهما بداهة عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض و عدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه] «1» فتدبر.
[نفي التخيير بين الأقل و الأكثر]
بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل و الأكثر أو لا.
______________
(1) أثبتناها من «ب».
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 142
ربما يقال بأنه محال فإن الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة و لو كان في ضمن الأكثر لحصول الغرض به و كان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب لكنه ليس كذلك فإنه إذا فرض أن المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصوله و إن كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان وافيا به أيضا فلا محيص عن التخيير بينهما إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص فإن الأكثر بحده يكون مثله على الفرض مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل إذا رسم بما له من الحد لا على القصير في ضمنه و معه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه و من الواضح كون هذا الفرض بمكان من الإمكان.
إن قلت هبه% في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن للأقل في ضمنه وجود على حدة كالخط الطويل الذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في البين لكنه ممنوع فيما كان له في ضمنه وجود كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث أو خط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه فإن الأقل قد وجد بحده و به يحصل الغرض على الفرض و معه لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دخل له في حصوله فيكون زائدا على الواجب لا من أجزائه.
قلت لا يكاد يختلف الحال بذاك فإنه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر و إنما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام و معه كان مترتبا على الأكثر بالتمام.
و بالجملة إذا كان كل واحد من الأقل و الأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما عقليا إن كان هناك غرض واحد و تخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان على ما عرفت.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 143
نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد لما كان الأكثر مثل الأقل و عدلا له بل كان فيه اجتماع الواجب و غيره مستحبا كان أو غيره حسب اختلاف الموارد فتدبر جيدا.
فصل في الوجوب «1» الكفائي
و التحقيق أنه سنخ من الوجوب و له تعلق بكل واحد بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا و إن سقط عنهم لو أتى به بعضهم و ذلك لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض.
كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة و استحقاقهم للمثوبة و سقوط الغرض بفعل الكل كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد.
فصل [الواجب المؤقت]
لا يخفى أنه و إن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب إلا أنه تارة مما له دخل فيه شرعا فيكون موقتا و أخرى لا دخل له فيه أصلا فهو غير موقت و الموقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيق و إما أن يكون أوسع منه فموسع.
و لا يذهب عليك أن الموسع كلي كما كان له أفراد دفعية كان له أفراد تدريجية يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعية عقليا.
و لا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعيا ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها كما لا يخفى و وقوع الموسع فضلا عن
______________
(1) في «ب»: في الوجوب الواجب الكفائي.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 144
إمكانه مما لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه و لا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطولات.
ثم إنه لا دلالة للأمر بالموقت بوجه على الأمر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به.
نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت و كان لدليل الواجب إطلاق لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت و كون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله.
و بالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب بحيث كان أصل الفعل و لو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة و إن لم يكن بتمام المطلوب إلا أنه لا بد في إثبات أنه بهذا النحو من دلالة و لا يكفي الدليل على الوقت إلا فيما عرفت و مع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت جيدا.
فصل [الأمر بالأمر]
الأمر بالأمر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله و لم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به إلا تبليغ «1» أمره به كما هو المتعارف في أمر الرسل با لأمر أو النهي و أما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشيء من دون تعلق غرضه به أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا بل بعد تعلق أمره به فلا يكون أمرا بذاك الشيء كما لا يخفى.
و قد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا به و لا بد في الدلالة
______________
(1) في «ب»: بتبليغ.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 145
عليه من قرينة عليه.
فصل [الأمر بعد الأمر]
إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذاك الشيء أو تأكيد الأمر الأول و البعث الحاصل به قضية إطلاق المادة هو التأكيد فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون أن يجيء تقييد لها في البين و لو كان بمثل مرة أخرى كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر كما لا يخفى و المنساق من إطلاق الهيئة و إن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها و لم يذكر هناك سبب أو ذكر سبب واحد.
حوزوی کتب
کفایۃ الاصول حصہ اول
الأول [تعريف علم الأصول و موضوعه]
الثاني [تعريف الوضع و أقسامه]
الثالث [كيفية استعمال المجازي]
السابع [علائم الحقيقة و المجاز]
العاشر [الصحيح و الأعم]
الحادي عشر [الاشتراك اللفظي]
الثالث عشر [المشتق]
المقصد الأول الأوامر
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
الفصل الثالث [في الإجزاء]
فصل في مقدمة الواجب
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
الأمر الرابع [تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق و الاشتراك]
في تأسيس الأصل في المسألة
فصل [في مسألة الضد]
فصل إذا نسخ الوجوب
المقصد الثاني النواهي
[بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها]
فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا
المقام الثاني في المعاملات
المقصد الثالث المفاهيم
بقي هاهنا أمور
فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف
المقصد الرابع العام و الخاص
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
فصل في المجمل و المبين
کفایۃ الاصول حصہ اول
فصل إذا نسخ الوجوب
فلا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
140 بالمعنى الأعم و لا بالمعنى الأخص كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن و لا دلالة لواحد من دليلي الناسخ و المنسوخ بإحدى الدلالات على تعيين واحد منها كما هو أوضح من أن يخفى فلا بد للتعيين من دليل آخر و لا مجال لاستصحاب الجواز إلا بناء على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي و هو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع فرده الآخر و قد حققنا في محله «1» أنه لا يجري الاستصحاب فيه ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع بحيث عد عرفا لو كان أنه باق لا أنه أمر حادث غيره.
و من المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الآخر عقلا و عرفا من المباينات و المتضادات غير الوجوب و الاستحباب فإنه و إن كان بينهما التفاوت بالمرتبة و الشدة و الضعف عقلا إلا أنهما متباينان عرفا فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر فإن حكم العرف و نظره يكون متبعا في هذا الباب.
فصل [الوجوب التخييري]
إذا تعلق الأمر بأحد «2» الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل أو وجوب الواحد لا بعينه أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما أو وجوب المعين عند الله أقوال.
و التحقيق أن يقال إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام ______________ (1) في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب/ 406.
(2) في «ب» باحدى.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 141
الغرض و لذا يسقط به الأمر كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا و ذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين لا عتبار نحو من السنخية بين العلة و المعلول.
و عليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين. و إن كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر و ترتب الثواب على فعل الواحد منهما و العقاب على تركهما فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو [1] أحدهما لا بعينه مصداقا و لا مفهوما كما هو واضح إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما و لا أحدهما معينا مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه واف بالغرض [و لا كل واحد منهما تعينا مع السقوط بفعل أحدهما بداهة عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض و عدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه] «1» فتدبر.
[نفي التخيير بين الأقل و الأكثر]
بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل و الأكثر أو لا. ______________ (1) أثبتناها من «ب».
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 142
ربما يقال بأنه محال فإن الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة و لو كان في ضمن الأكثر لحصول الغرض به و كان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب لكنه ليس كذلك فإنه إذا فرض أن المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصوله و إن كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان وافيا به أيضا فلا محيص عن التخيير بينهما إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص فإن الأكثر بحده يكون مثله على الفرض مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل إذا رسم بما له من الحد لا على القصير في ضمنه و معه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه و من الواضح كون هذا الفرض بمكان من الإمكان.
إن قلت هبه% في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن للأقل في ضمنه وجود على حدة كالخط الطويل الذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في البين لكنه ممنوع فيما كان له في ضمنه وجود كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث أو خط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه فإن الأقل قد وجد بحده و به يحصل الغرض على الفرض و معه لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دخل له في حصوله فيكون زائدا على الواجب لا من أجزائه.
قلت لا يكاد يختلف الحال بذاك فإنه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر و إنما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام و معه كان مترتبا على الأكثر بالتمام.
و بالجملة إذا كان كل واحد من الأقل و الأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما عقليا إن كان هناك غرض واحد و تخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان على ما عرفت.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 143
نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد لما كان الأكثر مثل الأقل و عدلا له بل كان فيه اجتماع الواجب و غيره مستحبا كان أو غيره حسب اختلاف الموارد فتدبر جيدا.
فصل في الوجوب «1» الكفائي
و التحقيق أنه سنخ من الوجوب و له تعلق بكل واحد بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا و إن سقط عنهم لو أتى به بعضهم و ذلك لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض.
كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة و استحقاقهم للمثوبة و سقوط الغرض بفعل الكل كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد.
فصل [الواجب المؤقت]
لا يخفى أنه و إن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب إلا أنه تارة مما له دخل فيه شرعا فيكون موقتا و أخرى لا دخل له فيه أصلا فهو غير موقت و الموقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيق و إما أن يكون أوسع منه فموسع.
و لا يذهب عليك أن الموسع كلي كما كان له أفراد دفعية كان له أفراد تدريجية يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعية عقليا.
و لا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعيا ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها كما لا يخفى و وقوع الموسع فضلا عن ______________ (1) في «ب»: في الوجوب الواجب الكفائي.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 144
إمكانه مما لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه و لا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطولات. ثم إنه لا دلالة للأمر بالموقت بوجه على الأمر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به.
نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت و كان لدليل الواجب إطلاق لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت و كون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله.
و بالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب بحيث كان أصل الفعل و لو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة و إن لم يكن بتمام المطلوب إلا أنه لا بد في إثبات أنه بهذا النحو من دلالة و لا يكفي الدليل على الوقت إلا فيما عرفت و مع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت جيدا.
فصل [الأمر بالأمر]
الأمر بالأمر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله و لم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به إلا تبليغ «1» أمره به كما هو المتعارف في أمر الرسل با لأمر أو النهي و أما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشيء من دون تعلق غرضه به أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا بل بعد تعلق أمره به فلا يكون أمرا بذاك الشيء كما لا يخفى.
و قد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا به و لا بد في الدلالة ______________ (1) في «ب»: بتبليغ.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 145
عليه من قرينة عليه.
فصل [الأمر بعد الأمر]
إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذاك الشيء أو تأكيد الأمر الأول و البعث الحاصل به قضية إطلاق المادة هو التأكيد فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون أن يجيء تقييد لها في البين و لو كان بمثل مرة أخرى كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر كما لا يخفى و المنساق من إطلاق الهيئة و إن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها و لم يذكر هناك سبب أو ذكر سبب واحد.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 147
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول