حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
سنت کے مطابق انجام شدہ تھوڑا سا عمل اُس زیادہ عمل سے بہتر ہے جو اپنی مرضی کے مطابق انجام دیا جائے۔
مستدرک الوسائل حدیث 6773
الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته فتكون مسألة أصولية لا عن نفس وجوبها كما هو المتوهم من بعض العناوين «1» كي تكون فرعية و و ذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الأصولي و الاستطراد و لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصولية.
ثم الظاهر أيضا و أن المسألة عقلية و الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدمه لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم «2» حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الألفاظ ضرورة «3» أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما لا يخفى.
الأمر الثاني [في تقسيمات المقدمة]
أنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات.
[تقسيم المقدمة إلى داخلية و خارجية]
منها تقسيمها إلى داخلية و هي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها و الخارجية و هي الأمور الخارجة عن ماهيته مما لا يكاد يوجد بدونه.
______________
(1) كما في حاشية القزويني (ره) على القوانين.
و ربما يتوهم من عنوان البدائع/ 296 عند قوله أحدهما ... في آخر الصفحة.
(2) معالم الدين في الأصول/ 61، في مقدمة الواجب.
(3) اشارة الى ما اورده صاحب التقريرات على صاحب المعالم مطارح الانظار/ 37، في مقدمة الواجب.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 90
و ربما يشكل «1» في كون الأجزاء مقدمة له و سابقة عليه بأن المركب ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها.
و الحال أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر و ذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع فيحصل المغايرة بينهما و بذلك ظهر أنه لا بد في اعتبار الجزئية أخذ الشيء بلا شرط كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع.
و كون الأجزاء الخارجية كالهيولى و الصورة هي الماهية المأخوذة بشرط لا ينافي ذلك فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية و التحليلية من الجنس و الفصل و أن الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة و إذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا لا بالإضافة إلى المركب فافهم.
ثم لا يخفى أنه (ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع كما صرح به بعض «2») و ذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا و إنما كانت المغايرة بينهما اعتبارا فتكون واجبة بعين وجوبه و مبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلين و لو قيل بكفاية تعدد الجهة و جواز اجتماع الأمر و النهي معه لعدم تعددها هاهنا لأن الواجب بالوجوب الغيري لو كان إنما هو نفس الأجزاء لا عنوان مقدميتها و التوسل بها إلى المركب المأمور به ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة لأنه المتوقف عليه لا عنوانها نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنون.
______________
(1) هو المحقق صاحب حاشية المعالم.
(2) و هو سلطان العلماء كما في بدائع الأفكار/ 299.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
91
فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي و الغيري باعتبارين فباعتبار كونه في ضمن الكل واجب نفسي و باعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكل واجب غيري اللهم إلا أن يريد أن فيه ملاك الوجوبين و إن كان واجبا بوجوب واحد نفسي لسبقه فتأمل [1].
هذا كله في المقدمة الداخلية و أما المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن المأمور به و كان له دخل في تحققه لا يكاد يتحقق بدونه و قد ذكر لها أقسام و أطيل الكلام في تحديدها بالنقض و الإبرام إلا أنه غير مهم في المقام.
و منها تقسيمها إلى العقلية و الشرعية و العادية.
ف العقلية هي «1» ما استحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه.
و الشرعية على ما قيل ما استحيل وجوده بدونه شرعا و لكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا إلا إذا أخذ فيه شرطا و قيدا و استحالة المشروط و المقيد بدون شرطه و قيده يكون عقليا.
و أما العادية فإن كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها إلا أن العادة جرت على الإتيان به بواسطتها فهي و إن كانت غير راجعة إلى العقلية إلا أنه لا ينبغي توهم دخولها في محل
______________
(1) في «أ و ب» فهي.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 92
النزاع و إن كانت بمعنى أن التوقف عليها و إن كان فعلا واقعيا كنصب السلم و نحوه للصعود على السطح إلا أنه لأجل عدم التمكن من الطيران الممكن عقلا فهي أيضا راجعة إلى العقلية ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا و إن كان طيرانه ممكنا ذاتا فافهم.
و منها تقسيمها إلى مقدمة الوجود و مقدمة الصحة و مقدمة الوجوب و مقدمة العلم
. لا يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود و لو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعم ضرورة أن الكلام في مقدمة الواجب لا في مقدمة المسمى بأحدها كما لا يخفى.
و لا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع و بداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها و كذلك المقدمة العلمية و إن استقل العقل بوجوبها إلا أنه من باب وجوب الإطاعة إرشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز لا مولويا من باب الملازمة و ترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة.
و منها تقسيمها إلى المتقدم و المقارن و المتأخر
بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة و حيث إنها كانت من أجزاء العلة و لا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض و الإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه كالعقد في الوصية و الصرف و و السلم بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 93
الشرعيات كما اشتهر في الألسنة بل يعم الشرط و المقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثر.
[تحقيق الشرط المتأخر]
و التحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو إما يكون المتقدم أو المتأخر شرطا ل لتكليف أو الوضع أو المأمور به. أما الأول فكون أحدهما شرطا له ليس إلا أن للحاظه دخلا في تكليف الآمر كالشرط المقارن بعينه فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس إلا أن لتصوره دخلا في أمره بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر كذلك المتقدم أو المتأخر و بالجملة حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية كان من مبادئه بما هو كذلك تصور الشيء بأطرافه ليرغب في طلبه و الأمر به بحيث لولاه لما رغب فيه و لما أراده و اختاره فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه و إرادته شرطا لأجل دخل لحاظه في حصوله كان مقارنا له أو لم يكن كذلك متقدما أو متأخرا فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا كان فيهما كذلك فلا إشكال و كذا الحال في شرائط الوضع مطلقا و لو كان مقارنا فإن دخل شيء في الحكم به و صحة انتزاعه لدى الحاكم به ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه و بدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده فيكون دخل كل من المقارن و غيره بتصوره و لحاظه و هو مقارن فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن فتأمل تعرف و أما الثاني فكون شيء شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه و عنوان به يكون حسنا أو متعلقا للغرض بحيث لولاها لما كان كذلك و اختلاف الحسن و القبح و الغرض باختلاف الوجوه و الاعتبارات الناشئة من الإضافات مما لا شبهة فيه و لا شك يعتريه و الإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى على المتأمل فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجبا لكونه
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 94
معنونا بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا و متعلقا للغرض كذلك إضافته إلى متأخر أو متقدم بداهة أن الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا فلو لا حدوث المتأخر في محله لما كانت للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه و الأمر به كما هو الحال في المقارن أيضا و لذلك أطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلا لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلا طرف الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن و قد حقق في محله أنه بالوجوه و الاعتبارات و من الواضح أنها تكون بالإضافات.
فمنشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر و قد عرفت أن إطلاقه عليه فيه كإطلاقه على المقارن إنما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه الذي يكون بذاك الوجه مرغوبا و مطلوبا كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره فيه كدخل تصور سائر الأطراف و الحدود التي لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكليف أو لما صح عنده الوضع.
و هذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا «1» و لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم فافهم و اغتنم.
و لا يخفى أنها بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع و بناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب ك المقارن و السابق إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة و يكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه فلو لا اغتسالها في الليل على القول بالاشتراط لما صح الصوم في اليوم.
حوزوی کتب
کفایۃ الاصول حصہ اول
الأول [تعريف علم الأصول و موضوعه]
الثاني [تعريف الوضع و أقسامه]
الثالث [كيفية استعمال المجازي]
السابع [علائم الحقيقة و المجاز]
العاشر [الصحيح و الأعم]
الحادي عشر [الاشتراك اللفظي]
الثالث عشر [المشتق]
المقصد الأول الأوامر
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
الفصل الثالث [في الإجزاء]
فصل في مقدمة الواجب
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
الأمر الرابع [تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق و الاشتراك]
في تأسيس الأصل في المسألة
فصل [في مسألة الضد]
فصل إذا نسخ الوجوب
المقصد الثاني النواهي
[بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها]
فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا
المقام الثاني في المعاملات
المقصد الثالث المفاهيم
بقي هاهنا أمور
فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف
المقصد الرابع العام و الخاص
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
فصل في المجمل و المبين
کفایۃ الاصول حصہ اول
فصل في مقدمة الواجب
و قبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور.
الأول [المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية]
الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته فتكون مسألة أصولية لا عن نفس وجوبها كما هو المتوهم من بعض العناوين «1» كي تكون فرعية و و ذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الأصولي و الاستطراد و لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصولية.
ثم الظاهر أيضا و أن المسألة عقلية و الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدمه لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم «2» حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الألفاظ ضرورة «3» أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما لا يخفى.
الأمر الثاني [في تقسيمات المقدمة]
أنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات.
[تقسيم المقدمة إلى داخلية و خارجية]
منها تقسيمها إلى داخلية و هي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها و الخارجية و هي الأمور الخارجة عن ماهيته مما لا يكاد يوجد بدونه. ______________ (1) كما في حاشية القزويني (ره) على القوانين.
و ربما يتوهم من عنوان البدائع/ 296 عند قوله أحدهما ... في آخر الصفحة.
(2) معالم الدين في الأصول/ 61، في مقدمة الواجب.
(3) اشارة الى ما اورده صاحب التقريرات على صاحب المعالم مطارح الانظار/ 37، في مقدمة الواجب.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 90
و ربما يشكل «1» في كون الأجزاء مقدمة له و سابقة عليه بأن المركب ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها.
و الحال أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر و ذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع فيحصل المغايرة بينهما و بذلك ظهر أنه لا بد في اعتبار الجزئية أخذ الشيء بلا شرط كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع.
و كون الأجزاء الخارجية كالهيولى و الصورة هي الماهية المأخوذة بشرط لا ينافي ذلك فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية و التحليلية من الجنس و الفصل و أن الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة و إذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا لا بالإضافة إلى المركب فافهم.
ثم لا يخفى أنه (ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع كما صرح به بعض «2») و ذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا و إنما كانت المغايرة بينهما اعتبارا فتكون واجبة بعين وجوبه و مبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلين و لو قيل بكفاية تعدد الجهة و جواز اجتماع الأمر و النهي معه لعدم تعددها هاهنا لأن الواجب بالوجوب الغيري لو كان إنما هو نفس الأجزاء لا عنوان مقدميتها و التوسل بها إلى المركب المأمور به ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة لأنه المتوقف عليه لا عنوانها نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنون.
______________ (1) هو المحقق صاحب حاشية المعالم.
(2) و هو سلطان العلماء كما في بدائع الأفكار/ 299.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:
91 فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي و الغيري باعتبارين فباعتبار كونه في ضمن الكل واجب نفسي و باعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكل واجب غيري اللهم إلا أن يريد أن فيه ملاك الوجوبين و إن كان واجبا بوجوب واحد نفسي لسبقه فتأمل [1].
هذا كله في المقدمة الداخلية و أما المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن المأمور به و كان له دخل في تحققه لا يكاد يتحقق بدونه و قد ذكر لها أقسام و أطيل الكلام في تحديدها بالنقض و الإبرام إلا أنه غير مهم في المقام.
و منها تقسيمها إلى العقلية و الشرعية و العادية. ف العقلية هي «1» ما استحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه.
و الشرعية على ما قيل ما استحيل وجوده بدونه شرعا و لكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا إلا إذا أخذ فيه شرطا و قيدا و استحالة المشروط و المقيد بدون شرطه و قيده يكون عقليا.
و أما العادية فإن كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها إلا أن العادة جرت على الإتيان به بواسطتها فهي و إن كانت غير راجعة إلى العقلية إلا أنه لا ينبغي توهم دخولها في محل ______________ (1) في «أ و ب» فهي.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 92
النزاع و إن كانت بمعنى أن التوقف عليها و إن كان فعلا واقعيا كنصب السلم و نحوه للصعود على السطح إلا أنه لأجل عدم التمكن من الطيران الممكن عقلا فهي أيضا راجعة إلى العقلية ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا و إن كان طيرانه ممكنا ذاتا فافهم.
و منها تقسيمها إلى مقدمة الوجود و مقدمة الصحة و مقدمة الوجوب و مقدمة العلم . لا يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود و لو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعم ضرورة أن الكلام في مقدمة الواجب لا في مقدمة المسمى بأحدها كما لا يخفى. و لا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع و بداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها و كذلك المقدمة العلمية و إن استقل العقل بوجوبها إلا أنه من باب وجوب الإطاعة إرشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز لا مولويا من باب الملازمة و ترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة.
و منها تقسيمها إلى المتقدم و المقارن و المتأخر
بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة و حيث إنها كانت من أجزاء العلة و لا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض و الإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه كالعقد في الوصية و الصرف و و السلم بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 93
الشرعيات كما اشتهر في الألسنة بل يعم الشرط و المقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثر.
[تحقيق الشرط المتأخر]
و التحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو إما يكون المتقدم أو المتأخر شرطا ل لتكليف أو الوضع أو المأمور به. أما الأول فكون أحدهما شرطا له ليس إلا أن للحاظه دخلا في تكليف الآمر كالشرط المقارن بعينه فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس إلا أن لتصوره دخلا في أمره بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر كذلك المتقدم أو المتأخر و بالجملة حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية كان من مبادئه بما هو كذلك تصور الشيء بأطرافه ليرغب في طلبه و الأمر به بحيث لولاه لما رغب فيه و لما أراده و اختاره فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه و إرادته شرطا لأجل دخل لحاظه في حصوله كان مقارنا له أو لم يكن كذلك متقدما أو متأخرا فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا كان فيهما كذلك فلا إشكال و كذا الحال في شرائط الوضع مطلقا و لو كان مقارنا فإن دخل شيء في الحكم به و صحة انتزاعه لدى الحاكم به ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه و بدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده فيكون دخل كل من المقارن و غيره بتصوره و لحاظه و هو مقارن فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن فتأمل تعرف و أما الثاني فكون شيء شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه و عنوان به يكون حسنا أو متعلقا للغرض بحيث لولاها لما كان كذلك و اختلاف الحسن و القبح و الغرض باختلاف الوجوه و الاعتبارات الناشئة من الإضافات مما لا شبهة فيه و لا شك يعتريه و الإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى على المتأمل فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجبا لكونه
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 94
معنونا بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا و متعلقا للغرض كذلك إضافته إلى متأخر أو متقدم بداهة أن الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا فلو لا حدوث المتأخر في محله لما كانت للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه و الأمر به كما هو الحال في المقارن أيضا و لذلك أطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلا لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلا طرف الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن و قد حقق في محله أنه بالوجوه و الاعتبارات و من الواضح أنها تكون بالإضافات.
فمنشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر و قد عرفت أن إطلاقه عليه فيه كإطلاقه على المقارن إنما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه الذي يكون بذاك الوجه مرغوبا و مطلوبا كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره فيه كدخل تصور سائر الأطراف و الحدود التي لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكليف أو لما صح عنده الوضع.
و هذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا «1» و لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم فافهم و اغتنم.
و لا يخفى أنها بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع و بناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب ك المقارن و السابق إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة و يكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه فلو لا اغتسالها في الليل على القول بالاشتراط لما صح الصوم في اليوم.
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول