حضرت امام علی عليهالسلام نے فرمایا:
بخل تمام عیبوں کا مجموعہ ہے، وہ ایسی مہار ہے جس کے ذریعہ ہر برائی کی طرف کھینچ کر لے جایا جاتا ہے۔
نھج البلاغۃ حکمت 378
الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة
و قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النقض و الإبرام ينبغي تقديم أمور
. أحدها [المراد بالوجه في العنوان]
الظاهر أن المراد من وجهه في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا و عقلا مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة وجهه لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا فإنه عليه يكون على وجهه قيدا توضيحيا و هو بعيد مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من أن قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا على المختار و لا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب «1» فإنه مع عدم اعتباره عند المعظم و إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى و هو ما ذكرناه كما لا يخفى.
ثانيها [معنى الاقتضاء]
الظاهر أن المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية و التأثير لا بنحو الكشف و الدلالة و لذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة.
إن قلت هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره و أما بالنسبة إلى أمر آخر كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده.
______________
(1) من المتكلمين، و أشار اليه في مطارح الأنظار/ 19.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 82
قلت نعم لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما إنما هو الخلاف في دلالة دليلهما هل إنه على نحو يستقل العقل بأن الإتيان به موجب للإجزاء و يؤثر فيه و عدم دلالته و يكون النزاع فيه صغرويا أيضا بخلافه في الإجزاء بالإضافة إلى أمره فإنه لا يكون إلا كبرويا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض «1» فافهم.
ثالثها [معنى الإجزاء]
الظاهر أن الإجزاء هاهنا بمعناه لغة و هو الكفاية «2» و إن كان يختلف ما يكفي عنه فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي فيسقط به التعبد به ثانيا و بالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي فيسقط به القضاء لا أنه يكون هاهنا اصطلاحا بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء فإنه بعيد جدا.
رابعها الفرق «3» بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار
لا يكاد يخفى فإن البحث هاهنا في أن الإتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا بخلافه في تلك المسألة فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى.
نعم كان التكرار عملا موافقا ل عدم الإجزاء لكنه لا بملاكه و هكذا الفرق بينها و بين مسألة تبعية القضاء للأداء فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية و عدمها بخلاف هذه المسألة فإنه كما عرفت في
______________
(1) و هو القاضي عبد الجبار، راجع المعتمد 1/ 90.
(2) اجزأ الشيء إياي: كفاني. القاموس المحيط 1/ 10 مادة الجزء.
أجزأني الشيء: كفاني. مجمع البحرين 1/ 85 مادة جزأ.
(3) راجع مطارح الأنظار/ 19.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 83
أن الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزي فلا علقة بين المسألة و المسألتين أصلا.
إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث و الكلام في موضعين.
[الموضع] الأول [إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقا عن أمره دون غيره]
أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل «1» بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضا يجزي عن التعبد به ثانيا لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبد به ثانيا.
نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال و التعبد به ثانيا بدلا عن التعبد به أولا لا منضما إليه كما أشرنا إليه في المسألة السابقة «2» و ذلك فيما علم أن مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض و إن كان وافيا به لو اكتفى به كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فإن الأمر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد و لذا لو أهريق «3» الماء و اطلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانية كما إذا لم يأت به أولا ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه و إلا لما أوجب حدوثه فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل إتيانه الأول بدلا عنه.
نعم فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل فله التبديل باحتمال أن لا يكون علة فله إليه سبيل و يؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى
______________
(1) في نسختي «أ و ب» بل او ....
(2) راجع تنبيه المبحث الثامن من هذا الكتاب/ 79.
(3) في «ب»: أهرق.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 84
جماعة «1» و أن الله تعالى يختار أحبهما إليه.
الموضع الثاني
و فيه مقامان
المقام الأول [إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي]
في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة و في خارجه قضاء أو لا يجزي.
تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء و بيان ما هو قضية كل منها من الإجزاء و عدمه و أخرى في تعيين ما وقع عليه.
فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة و كافيا فيما هو المهم و الغرض و يمكن أن لا يكون وافيا به كذلك بل يبقى منه شيء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن و ما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب و لا يخفى أنه إن كان وافيا به يجزي فلا يبقى مجال أصلا للتدارك لا قضاء و لا إعادة و كذا لو لم يكن وافيا و لكن لا يمكن تداركه و لا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض و تفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهم فافهم.
لا يقال عليه فلا مجال لتشريعه و لو بشرط الانتظار لإمكان استيفاء الغرض بالقضاء.
______________
(1) الكافي: 3/ 379، باب الرجل يصلي وحده من كتاب الصلاة.
التهذيب: 3/ 269 الحديث 94، و صفحة 270 الحديث 95 الى 98 الباب 25.
الفقيه: 1/ 251. الحديث 41 الى 43 من باب الجماعة و فضلها.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 85
فإنه يقال هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت و أما تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الأولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا أو بشرط الانتظار أو مع اليأس عن طرو الاختيار ذا مصلحة و وافيا بالغرض.
و إن لم يكن وافيا و قد أمكن تدارك الباقي «1» في الوقت أو مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي بل لا بد «2» من إيجاب الإعادة أو القضاء و إلا فيجزي و لا مانع عن البدار في الصورتين غاية الأمر پخير في الصورة الأولى بين البدار و الإتيان بعملين العمل الاضطراري في هذا الحال و العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار و الاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار و في الصورة الثانية يجزي البدار و يستحب الإعادة بعد طرو الاختيار.
هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الأنحاء و أما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* «3» و (قوله عليه السلام: التراب أحد الطهورين «4» و يكفيك عشر سنين «5») هو الإجزاء و عدم وجوب الإعادة أو القضاء و لا بد في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.
و بالجملة فالمتبع هو الإطلاق لو كان و إلا ف الأصل و هو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف و كذا عن إيجاب
______________
(1) في «ب»: ما بقي منه.
(2) في «أ»: و لا بد.
(3) النساء: 43، المائدة: 6.
(4) التهذيب: 1/ 196- 197، 200 باب التيمم و أحكامه.
الكافي: 3/ 64. باب الوقت الذي يوجب التيمم، مع اختلاف في الألفاظ.
(5) التهذيب: 1/ 194، الدحيث 35، التيمم و أحكامه، و صفحة 199، الحديث 52.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 86
القضاء بطريق أولى نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع و لو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه و إن أتى ب الغرض لكنه مجرد الفرض.
المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري و عدمه.
و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزي فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا «1».
هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق و الأمارات من أن حجيتها ليست بنحو السببية و أما بناء عليها و أن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد له مع كونه فاقدة فيجزي لو كان الفاقد معه في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض و لا يجزي لو لم يكن كذلك و يجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي إن وجب و إلا لاستحب.
هذا مع إمكان استيفائه و إلا فلا مجال لإتيانه كما عرفت في الأمر الاضطراري.
______________
(1) في «أ و ب»: فاقد.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 87
و لا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته أيضا هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف و الطريقية أو بنحو الموضوعية و السببية و أما إذا شك فيها «1» و لم يحرز أنها على أي الوجهين فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت و استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت لا يجدي و لا يثبت كون ما أتى به مسقطا إلا على القول بالأصل المثبت و قد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي.
و هذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا و شك في أنه يجزي عما هو المأمور به الواقعي الأولي كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناء على أن يكون الحجية على نحو السببية فقضية الأصل فيها كما أشرنا إليه عدم وجوب الإعادة للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا و أصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار و كشف الخلاف.
و أما القضاء فلا يجب بناء على أنه فرض جديد و كان الفوت المعلق عليه وجوبه لا يثبت بأصالة عدم الإتيان إلا على القول بالأصل المثبت و إلا فهو واجب كما لا يخفى على المتأمل فتأمل جيدا.
ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف من الأمارات الشرعية و الأصول العملية و أما ما يجري في إثبات أصل التكليف كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها فلا وجه لإجزائها مطلقا غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة لذلك و لا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.
______________
(1) أثبتناها من «أ».
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 88
تذنيبان
الأول [الإجزاء في القطع بالأمر خطأ]
لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطإ فإنه لا يكون موافقة للأمر فيها و بقي الأمر بلا موافقة أصلا و هو أوضح من أن يخفى نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال أو على مقدار منها و لو في غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منها و معه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي و هكذا الحال في الطرق فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي للإجزاء بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما كما في الإتمام و القصر و الإخفات و الجهر.
الثاني [الفرق بين التصويب و الإجزاء]
لا يذهب عليك أن الإجزاء في بعض موارد الأصول و الطرق و الأمارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد فإن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها فإن الحكم المشترك بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل ليس إلا الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية بحسب ما يكون فيها من المقتضيات و هو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات و إنما المنفي فيها [- 1- 232- 8] ليس إلا الحكم الفعلي البعثي و هو منفي في غير موارد الإصابة و إن لم نقل بالإجزاء فلا فرق بين الإجزاء و عدمه إلا في سقوط التكليف بالواقع ب موافقة الأمر الظاهري و عدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة و سقوط التكليف ب حصول غرضه أو ل عدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه و هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الأمارة كيف و كان الجهل بها بخصوصيتها أو بحكمها مأخوذا في موضوعها فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها كما لا يخفى.
حوزوی کتب
کفایۃ الاصول حصہ اول
الأول [تعريف علم الأصول و موضوعه]
الثاني [تعريف الوضع و أقسامه]
الثالث [كيفية استعمال المجازي]
السابع [علائم الحقيقة و المجاز]
العاشر [الصحيح و الأعم]
الحادي عشر [الاشتراك اللفظي]
الثالث عشر [المشتق]
المقصد الأول الأوامر
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
الفصل الثالث [في الإجزاء]
فصل في مقدمة الواجب
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
الأمر الرابع [تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق و الاشتراك]
في تأسيس الأصل في المسألة
فصل [في مسألة الضد]
فصل إذا نسخ الوجوب
المقصد الثاني النواهي
[بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها]
فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا
المقام الثاني في المعاملات
المقصد الثالث المفاهيم
بقي هاهنا أمور
فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف
المقصد الرابع العام و الخاص
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
فصل في المجمل و المبين
کفایۃ الاصول حصہ اول
الفصل الثالث [في الإجزاء]
الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة و قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النقض و الإبرام ينبغي تقديم أمور
. أحدها [المراد بالوجه في العنوان]
الظاهر أن المراد من وجهه في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا و عقلا مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة وجهه لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا فإنه عليه يكون على وجهه قيدا توضيحيا و هو بعيد مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من أن قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا على المختار و لا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب «1» فإنه مع عدم اعتباره عند المعظم و إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى و هو ما ذكرناه كما لا يخفى.
ثانيها [معنى الاقتضاء]
الظاهر أن المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية و التأثير لا بنحو الكشف و الدلالة و لذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة.
إن قلت هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره و أما بالنسبة إلى أمر آخر كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده. ______________ (1) من المتكلمين، و أشار اليه في مطارح الأنظار/ 19.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 82
قلت نعم لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما إنما هو الخلاف في دلالة دليلهما هل إنه على نحو يستقل العقل بأن الإتيان به موجب للإجزاء و يؤثر فيه و عدم دلالته و يكون النزاع فيه صغرويا أيضا بخلافه في الإجزاء بالإضافة إلى أمره فإنه لا يكون إلا كبرويا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض «1» فافهم.
ثالثها [معنى الإجزاء]
الظاهر أن الإجزاء هاهنا بمعناه لغة و هو الكفاية «2» و إن كان يختلف ما يكفي عنه فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي فيسقط به التعبد به ثانيا و بالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي فيسقط به القضاء لا أنه يكون هاهنا اصطلاحا بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء فإنه بعيد جدا.
رابعها الفرق «3» بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار
لا يكاد يخفى فإن البحث هاهنا في أن الإتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا بخلافه في تلك المسألة فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى. نعم كان التكرار عملا موافقا ل عدم الإجزاء لكنه لا بملاكه و هكذا الفرق بينها و بين مسألة تبعية القضاء للأداء فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية و عدمها بخلاف هذه المسألة فإنه كما عرفت في ______________ (1) و هو القاضي عبد الجبار، راجع المعتمد 1/ 90.
(2) اجزأ الشيء إياي: كفاني. القاموس المحيط 1/ 10 مادة الجزء.
أجزأني الشيء: كفاني. مجمع البحرين 1/ 85 مادة جزأ.
(3) راجع مطارح الأنظار/ 19.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 83
أن الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزي فلا علقة بين المسألة و المسألتين أصلا.
إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث و الكلام في موضعين.
[الموضع] الأول [إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقا عن أمره دون غيره]
أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل «1» بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضا يجزي عن التعبد به ثانيا لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبد به ثانيا.
نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال و التعبد به ثانيا بدلا عن التعبد به أولا لا منضما إليه كما أشرنا إليه في المسألة السابقة «2» و ذلك فيما علم أن مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض و إن كان وافيا به لو اكتفى به كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فإن الأمر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد و لذا لو أهريق «3» الماء و اطلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانية كما إذا لم يأت به أولا ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه و إلا لما أوجب حدوثه فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل إتيانه الأول بدلا عنه.
نعم فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل فله التبديل باحتمال أن لا يكون علة فله إليه سبيل و يؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى ______________ (1) في نسختي «أ و ب» بل او ....
(2) راجع تنبيه المبحث الثامن من هذا الكتاب/ 79.
(3) في «ب»: أهرق.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 84
جماعة «1» و أن الله تعالى يختار أحبهما إليه.
الموضع الثاني
و فيه مقامان
المقام الأول [إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي] في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة و في خارجه قضاء أو لا يجزي.
تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء و بيان ما هو قضية كل منها من الإجزاء و عدمه و أخرى في تعيين ما وقع عليه. فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة و كافيا فيما هو المهم و الغرض و يمكن أن لا يكون وافيا به كذلك بل يبقى منه شيء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن و ما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب و لا يخفى أنه إن كان وافيا به يجزي فلا يبقى مجال أصلا للتدارك لا قضاء و لا إعادة و كذا لو لم يكن وافيا و لكن لا يمكن تداركه و لا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض و تفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهم فافهم.
لا يقال عليه فلا مجال لتشريعه و لو بشرط الانتظار لإمكان استيفاء الغرض بالقضاء. ______________ (1) الكافي: 3/ 379، باب الرجل يصلي وحده من كتاب الصلاة.
التهذيب: 3/ 269 الحديث 94، و صفحة 270 الحديث 95 الى 98 الباب 25.
الفقيه: 1/ 251. الحديث 41 الى 43 من باب الجماعة و فضلها.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 85
فإنه يقال هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت و أما تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الأولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا أو بشرط الانتظار أو مع اليأس عن طرو الاختيار ذا مصلحة و وافيا بالغرض.
و إن لم يكن وافيا و قد أمكن تدارك الباقي «1» في الوقت أو مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي بل لا بد «2» من إيجاب الإعادة أو القضاء و إلا فيجزي و لا مانع عن البدار في الصورتين غاية الأمر پخير في الصورة الأولى بين البدار و الإتيان بعملين العمل الاضطراري في هذا الحال و العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار و الاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار و في الصورة الثانية يجزي البدار و يستحب الإعادة بعد طرو الاختيار.
هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الأنحاء و أما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* «3» و (قوله عليه السلام: التراب أحد الطهورين «4» و يكفيك عشر سنين «5») هو الإجزاء و عدم وجوب الإعادة أو القضاء و لا بد في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.
و بالجملة فالمتبع هو الإطلاق لو كان و إلا ف الأصل و هو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف و كذا عن إيجاب ______________ (1) في «ب»: ما بقي منه.
(2) في «أ»: و لا بد.
(3) النساء: 43، المائدة: 6.
(4) التهذيب: 1/ 196- 197، 200 باب التيمم و أحكامه.
الكافي: 3/ 64. باب الوقت الذي يوجب التيمم، مع اختلاف في الألفاظ. (5) التهذيب: 1/ 194، الدحيث 35، التيمم و أحكامه، و صفحة 199، الحديث 52.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 86
القضاء بطريق أولى نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع و لو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه و إن أتى ب الغرض لكنه مجرد الفرض.
المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري و عدمه.
و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزي فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا «1».
هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق و الأمارات من أن حجيتها ليست بنحو السببية و أما بناء عليها و أن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد له مع كونه فاقدة فيجزي لو كان الفاقد معه في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض و لا يجزي لو لم يكن كذلك و يجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي إن وجب و إلا لاستحب.
هذا مع إمكان استيفائه و إلا فلا مجال لإتيانه كما عرفت في الأمر الاضطراري. ______________ (1) في «أ و ب»: فاقد.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 87
و لا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته أيضا هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف و الطريقية أو بنحو الموضوعية و السببية و أما إذا شك فيها «1» و لم يحرز أنها على أي الوجهين فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت و استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت لا يجدي و لا يثبت كون ما أتى به مسقطا إلا على القول بالأصل المثبت و قد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي.
و هذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا و شك في أنه يجزي عما هو المأمور به الواقعي الأولي كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناء على أن يكون الحجية على نحو السببية فقضية الأصل فيها كما أشرنا إليه عدم وجوب الإعادة للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا و أصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار و كشف الخلاف.
و أما القضاء فلا يجب بناء على أنه فرض جديد و كان الفوت المعلق عليه وجوبه لا يثبت بأصالة عدم الإتيان إلا على القول بالأصل المثبت و إلا فهو واجب كما لا يخفى على المتأمل فتأمل جيدا.
ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف من الأمارات الشرعية و الأصول العملية و أما ما يجري في إثبات أصل التكليف كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها فلا وجه لإجزائها مطلقا غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة لذلك و لا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.
______________ (1) أثبتناها من «أ».
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 88
تذنيبان
الأول [الإجزاء في القطع بالأمر خطأ]
لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطإ فإنه لا يكون موافقة للأمر فيها و بقي الأمر بلا موافقة أصلا و هو أوضح من أن يخفى نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال أو على مقدار منها و لو في غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منها و معه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي و هكذا الحال في الطرق فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي للإجزاء بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما كما في الإتمام و القصر و الإخفات و الجهر.
الثاني [الفرق بين التصويب و الإجزاء]
لا يذهب عليك أن الإجزاء في بعض موارد الأصول و الطرق و الأمارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد فإن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها فإن الحكم المشترك بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل ليس إلا الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية بحسب ما يكون فيها من المقتضيات و هو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات و إنما المنفي فيها [- 1- 232- 8] ليس إلا الحكم الفعلي البعثي و هو منفي في غير موارد الإصابة و إن لم نقل بالإجزاء فلا فرق بين الإجزاء و عدمه إلا في سقوط التكليف بالواقع ب موافقة الأمر الظاهري و عدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة و سقوط التكليف ب حصول غرضه أو ل عدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه و هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الأمارة كيف و كان الجهل بها بخصوصيتها أو بحكمها مأخوذا في موضوعها فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها كما لا يخفى.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 89
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول