حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: بخل اور ایمان کبھی بھی کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ وسائل الشیعۃ حدیث 11472، الخصال للصدوق ؒ باب 2 حدیث 118

الأول [تعريف علم الأصول و موضوعه‏]
الثاني [تعريف الوضع و أقسامه‏]
الثالث [كيفية استعمال المجازي‏]
السابع [علائم الحقيقة و المجاز]
العاشر [الصحيح و الأعم‏]
الحادي عشر [الاشتراك اللفظي‏]
الثالث عشر [المشتق‏]
المقصد الأول الأوامر
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
الفصل الثالث [في الإجزاء]
فصل في مقدمة الواجب‏
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب‏
الأمر الرابع [تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق و الاشتراك‏]
في تأسيس الأصل في المسألة
فصل [في مسألة الضد]
فصل إذا نسخ الوجوب‏
المقصد الثاني النواهي‏
[بعض أدلة المجوزين و المناقشة فيها]
فصل في أن النهي عن الشي‏ء هل يقتضي فساده أم لا
المقام الثاني في المعاملات‏
المقصد الثالث المفاهيم‏
بقي هاهنا أمور
فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف‏
المقصد الرابع العام و الخاص‏
فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص‏
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
فصل في المجمل و المبين‏

کفایۃ الاصول حصہ اول

الثاني [تعريف الوضع و أقسامه‏]

الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه به تارة و من كثرة استعماله فيه أخرى و بهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني و التعيني كما لا يخفى‏ (1) هذا مراد صاحب الفصول، الفصول/ 12.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 10

ثم إن الملحوظ حال الوضع إما يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة و لأفراده و مصاديقه أخرى و إما يكون معنى خاصا لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام فتكون الأقسام ثلاثة و ذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده و مصاديقه بما هو كذلك فإنه من وجوهها و معرفة وجه الشي‏ء معرفته بوجه بخلاف الخاص فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام و لا لسائر الأفراد فلا يكون معرفته و تصوره معرفة له و لا لها أصلا و لو بوجه.

نعم ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه فيوضع له اللفظ فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما و هذا بخلاف ما في الوضع العام و الموضوع له الخاص فإن الموضوع له و هي الأفراد لا يكون متصورا إلا بوجهه و عنوانه و هو العام و فرق واضح بين تصور الشي‏ء بوجهه و تصوره بنفسه و لو كان بسبب تصور أمر آخر.

و لعل خفاء ذلك على بعض الأعلام «1» و عدم تميزه بينهما كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع و هو أن يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عاما مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل.

ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع «2» الخاص و الموضوع له الخاص كوضع الأعلام و كذا الوضع «3» العام و الموضوع له العام كوضع أسماء الأجناس و أما الوضع العام و الموضوع له الخاص فقد توهم «4» أنه وضع الحروف و ما ألحق بها من الأسماء كما توهم «5» أيضا أن المستعمل فيه فيها «6» (1) الظاهر أنّه صاحب البدائع، البدائع/ 39، في تقسيم الوضع إلى العام و الخاص.

(2) في «أو ب»: وضع.

(3) في «أو ب»: وضع.

(4) صاحب الفصول، الفصول/ 16، في الوضع.

(5) الفصول/ 16، في الوضع.

(6) في «أ»: أن المستعمل فيها.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 11

خاص «1» مع كون الموضوع له كالوضع عاما.

و التحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه و الموضوع له فيها حالهما في الأسماء و ذلك لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك بل كليا و لذا التجأ بعض الفحول «2» إلى جعله جزئيا إضافيا و هو كما ترى و إن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا حيث إنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر و من خصوصياته القائمة به و يكون حاله كحال العرض فكما لا يكون في الخارج إلا في الموضوع كذلك هو لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر و لذا قيل في تعريفه بأنه ما دل على معنى في غيره فالمعنى و إن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أولا و لو كان اللاحظ واحدا إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه و إلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ بداهة أن التصور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الألفاظ و هو كما ترى مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات لامتناع صدق الكلي العقلي عليها حيث لا موطن له إلا الذهن ف امتنع امتثال مثل سر من البصرة إلا بالتجريد و إلغاء «3» الخصوصية هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء و كما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها كذلك ذاك اللحاظ في الحروف كما لا يخفى. (1) في «أ و ب»: خاصا.

(2) المراد من بعض الفحول، إما صاحب الفصول، الفصول/ 16، و إمّا المحقق التقي، هداية المسترشدين/ 30.

(3) في «ب»: إلقاء.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 12

و بالجملة ليس المعنى في كلمة من و لفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه و مستقلا كذلك لا يعتبر في معناها لحاظه في غيرها و آلة و كما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيته فليكن كذلك فيها.

إن قلت على هذا لم يبق فرق بين الاسم و الحرف في المعنى و لزم كون مثل كلمة من و لفظ الابتداء مترادفين صح استعمال كل منهما في موضع الآخر و هكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها و هو باطل بالضرورة كما هو واضح.

قلت الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع حيث [إنه‏] «1» وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو و في نفسه و الحرف ليراد منه معناه لا كذلك بل بما هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة فالاختلاف بين الاسم و الحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر و إن اتفقا فيما له الوضع و قد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته و مقوماته.

ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر و الإنشاء أيضا كذلك فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه و الإنشاء ليستعمل في قصد تحققه و ثبوته و إن اتفقا فيما استعملا فيه فتأمل.

ثم إنه قد انقدح مما حققناه أنه يمكن أن يقال إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة و الضمائر أيضا عام و أن تشخصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها و كذا (1) أثبتناها من «ب».

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 13

بعض الضمائر و بعضها ليخاطب به «1» المعنى و الإشارة و التخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى فدعوى أن المستعمل فيه في مثل [هذا] أو هو أو إياك إنما هو المفرد المذكر و تشخصه إنما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص أو معه غير مجازفة.

فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه سواء كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة أو ذهنيا كما في أسماء الأجناس و الحروف و نحوهما من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف و أسماء الأجناس و لعمري هذا واضح و لذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحرف عين و لا أثر و إنما ذهب إليه بعض من تأخر «2» و لعله لتوهم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه و الغفلة من أن قصد المعنى من لفظه على أنحائه لا يكاد يكون من شئونه و أطواره و إلا فليكن قصده بما هو هو و في نفسه كذلك فتأمل في المقام فإنه دقيق و قد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق و التدقيق.