و هو أنهم اختلفوا في تقديم المقرر و هو الموافق للأصل على الناقل و هو الخبر المخالف له و الأكثر من الأصوليين منهم العلامة قدس سره و غيره على تقديم الناقل بل حكي هذا القول عن جمهور الأصوليين معللين ذلك بأن الغالب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج إلى البيان و لا يستغنى عنه بحكم العقل مع أن الذي عثرنا عليه في الكتب الاستدلالية الفرعية الترجيح بالاعتضاد بالأصل لكن لا يحضرني الآن مورد لما نحن فيه أعني المتعارضين الموافق أحدهما للأصل فلا بد من التتبع.
و من ذلك كون أحد الخبرين متضمنا للإباحة و الآخر مفيدا للحظر فإن المشهور تقديم الحاظر على المبيح بل يظهر من محكي عن بعضهم عدم الخلاف فيه و ذكروا في وجهه ما لا يبلغ حد الوجوب ككونه متيقنا في العمل استنادا إلى (قوله صلى اللَّه عليه و آله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (و قوله: ما اجتمع الحلال و الحرام إلا غلب الحرام الحلال) و فيه أنه لو تم هذا الترجيح لزم الحكم بأصالة الحرمة عند دوران الأمر بينها و بين الإباحة لأن وجود الخبرين لا مدخل له في هذا الترجيح فإنه من مرجحات أحد الاحتمالين مع أن المشهور تقدم الإباحة على الحظر.
فالمتجه ما ذكره الشيخ قدس سره في العدة من ابتناء المسألة على أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقف (حيث قال و أما ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث إن أحدهما يتضمن الحظر و الآخر الإباحة و الأخذ بما يقتضي الحظر أو الإباحة فلا يمكن الاعتماد عليه على ما نذهب إليه من الوقف لأن الحظر و الإباحة جميعا عندنا مستفادان من الشرع و لا ترجيح بذلك و ينبغي لنا الوقف بينهما جميعا أو يكون الإنسان مخيرا في العمل بأيهما شاء انتهى).
و يمكن الاستدلال لترجيح الحظر بما دل على وجوب الأخذ بما فيه الاحتياط من الخبرين و إرجاع ما ذكروه من الدليل في ذلك فالاحتياط و إن لم يجب الأخذ به في الاحتمالين المجردين عن الخبر إلا أنه يجب الترجيح به عند تعارض الخبرين
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 823
و ما ذكره الشيخ قدس سره إنما يتم لو أراد الترجيح بما يقتضيه الأصل لا بما ورد التعبد به من الأخذ بأحوط الخبرين مع أن ما ذكره من استفادة الحظر أو الإباحة من الشرع لا ينافي ترجيح أحد الخبرين بما دل من الشرع على أصالة الإباحة مثل (قوله عليه السلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي) أو على أصالة الحظر مثل (قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) مع أن مقتضى التوقف على ما اختاره لما كان وجوب الكف عن الفعل على ما صرح به هو و غيره كان اللازم بناء على التوقف العمل بما يقتضيه الحظر و لو ادعى ورود أخبار التخيير على ما يقتضيه التوقف جرى مثله على القول بأصالة الحظر.
ثم إنه يشكل الفرق بين ما ذكروه من الخلاف في تقدم المقرر على الناقل و إن حكي عن الأكثر تقدم الناقل و عدم ظهور الخلاف في تقدم الحاظر على المبيح.
و يمكن الفرق بتخصيص المسألة الأولى بدوران الأمر بين الوجوب و عدمه و لذا رجح بعضهم الوجوب على الإباحة و الندب لأجل الاحتياط لكن فيه مع جريان بعض أدلة تقديم الحظر فيها إطلاق كلامهم فيها و عدم ظهور التخصيص في كلماتهم و لذا اختار بعض سادة مشايخنا المعاصرين تقديم الإباحة على الحظر لرجوعه إلى تقديم المقرر على الناقل الذي اختاره في تلك المسألة هذا.
مع أن الاتفاق على تقديم الحظر غير ثابت و إن ادعاه بعضهم و التحقيق هو ذهاب الأكثر و قد ذهبوا إلى تقديم الناقل أيضا في المسألة الأولى بل حكي عن بعضهم تفريع تقديم الحاظر على تقديم الناقل.
و من جملة هذه المرجحات تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب عند تعارضهما و استدلوا عليه بما ذكرناه مفصلا في مسائل أصالة البراءة عند تعارض احتمالي الوجوب و التحريم.
و الحق هنا التخيير و إن لم نقل به في الاحتمالين لأن المستفاد من الروايات الواردة في تعارض الأخبار على وجه لا يرتاب فيه هو لزوم التخيير مع تكافؤ الخبرين و تساويهما من جميع الوجوه التي لها مدخل في رجحان أحد الخبرين خصوصا مع عدم التمكن من الرجوع إلى الإمام عليه السلام الذي يحمل عليه أخبار التوقف و الإرجاء بل لو بنينا على طرح أخبار التخيير في هذا المقام أيضا بعد الترجيح بموافقة الأصل لم يبق لها مورد يصلح لحمل الأخبار الكثيرة الدالة على التخيير عليه كما لا يخفى على المتأمل الدقيق.
فالمعتمد وجوب الحكم بالتخيير إذا تساوى الخبران من حيث القوة و لم يرجح أحدهما بما يوجب أقربيته إلى الواقع.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 824
و لا يلتفت إلى المرجحات الثلاث الأخيرة الراجعة إلى ترجيح مضمون أحد الخبرين مع قطع النظر عن كونه مدلولا له لحكومة أخبار التخيير على جميعها و إن قلنا بها في تكافؤ الاحتمالين.
نعم يجب الرجوع إليها في تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية إذا قلنا بحجيتها من حيث الطريقية المستلزمة للتوقف عند التعارض لكن ليس هذا من الترجيح في شيء.
نعم لو قيل بالتخيير في تعارضها من باب تنقيح المناط كان حكمها حكم الخبرين كما في إجراء التراجيح المتقدمة في تعارض الأخبار و إن كان الظاهر من بعضهم عدم التأمل في جريان جميع أحكام الخبرين من الترجيح فيها بأقسام المرجحات مستظهرا عدم الخلاف في ذلك.
فإن ثبت الإجماع على ذلك أو أجرينا ذلك في الإجماع المنقول من حيث إنه خبر فيشمله حكمه فهو و إلا ففيه تأمل لكن التكلم في ذلك قليل الفائدة لأن الطرق الظنية غير الخبر ليس فيها ما يصح للفقيه دعوى حجيته من حيث إنه ظن مخصوص سوى الإجماع المنقول بخبر الواحد.
فإن قيل بحجيتها فإنما هي من باب مطلق الظن و لا ريب أن المرجع في تعارض الأمارات المعتبرة على هذا الوجه إلى تساقط المتعارضين إن ارتفع الظن من كليهما أو سقوط أحدهما عن الحجية و بقاء الآخر بلا معارض إن ارتفع الظن عنه.
و أما الإجماع المنقول فالترجيح بحسب الدلالة من حيث الظهور و النصوصية جار فيه لا محالة و أما الترجيح من حيث الصدور أو جهة الصدور فالظاهر أنه كذلك و إن قلنا بخروجه عن الخبر عرفا فلا يشمله أخبار علاج تعارض الأخبار و إن شمله لفظ النبإ من آية النبأ لعموم التعليل المستفاد من قوله (: فإن المجمع عليه لا ريب فيه) و قوله (: لأن الرشد في خلافهم) فإن خصوص المورد لا يخصصه و من هنا يصح إجراء جميع التراجيح المقررة في الخبرين في الإجماعين المنقولين بل غيرهما من الأمارات التي يفرض حجيتها من باب الظن الخاص و مما ذكرنا يظهر حال الخبر مع الإجماع المنقول أو غيره من الظنون الخاصة لو وجد.
و الحمد لله على ما تيسر لنا من تحرير ما استفدناه بالفهم القاصر من الأخبار و كلمات علمائنا الأبرار في باب التراجيح رجح الله ما نرجو التوفيق له من الحسنات على ما مضى من السيئات بجاه محمد و آله السادة السادات عليهم أفضل الصلوات و أكمل التحيات و على أعدائهم أشد اللعنات و أسوأ العقوبات آمين آمين آمين
إلى هنا كتبه سلّمه اللّه عن الآفات و العاهات بحقّ محمّد و آله أشرف السادات، قد فرغت من تحريرها يوم الثلاثاء الثامن من شهر الرجب سنة ألف و مائتين و سبعين و أربعة من الهجرة 1274.
حوزوی کتب
رسائل حصہ سوم
المقام الثاني في (الاستصحاب
بقي الكلام في أمور
السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام
[أدلة حجية الاستصحاب]
[أدلة الأقوال في الاستصحاب]
حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية
حجة القول السادس
حجة القول الثامن
حجة القول التاسع
حجة القول الحادي عشر
و ينبغي التنبيه على أمور.
الأمر الثاني
الأمر الثالث
الأمر السادس
الأمر السابع
الأمر التاسع
الأمر العاشر.
خاتمة
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة.
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
و أما الكلام في تعارض الاستصحابين
و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث
خاتمة في التعادل و الترجيح
المقام الأول في المتكافئين
المقام الثاني في التراجيح
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
المقام الرابع في بيان المرجحات
بقي في المقام شيء
مرجحات الرواية من الجهات الأخر
بقي في هذا المقام أمور
المقام الثالث
بقي هنا شيء
المصادر
رسائل حصہ سوم
بقي هنا شيء
و هو أنهم اختلفوا في تقديم المقرر و هو الموافق للأصل على الناقل و هو الخبر المخالف له و الأكثر من الأصوليين منهم العلامة قدس سره و غيره على تقديم الناقل بل حكي هذا القول عن جمهور الأصوليين معللين ذلك بأن الغالب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج إلى البيان و لا يستغنى عنه بحكم العقل مع أن الذي عثرنا عليه في الكتب الاستدلالية الفرعية الترجيح بالاعتضاد بالأصل لكن لا يحضرني الآن مورد لما نحن فيه أعني المتعارضين الموافق أحدهما للأصل فلا بد من التتبع.
و من ذلك كون أحد الخبرين متضمنا للإباحة و الآخر مفيدا للحظر فإن المشهور تقديم الحاظر على المبيح بل يظهر من محكي عن بعضهم عدم الخلاف فيه و ذكروا في وجهه ما لا يبلغ حد الوجوب ككونه متيقنا في العمل استنادا إلى (قوله صلى اللَّه عليه و آله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (و قوله: ما اجتمع الحلال و الحرام إلا غلب الحرام الحلال) و فيه أنه لو تم هذا الترجيح لزم الحكم بأصالة الحرمة عند دوران الأمر بينها و بين الإباحة لأن وجود الخبرين لا مدخل له في هذا الترجيح فإنه من مرجحات أحد الاحتمالين مع أن المشهور تقدم الإباحة على الحظر.
فالمتجه ما ذكره الشيخ قدس سره في العدة من ابتناء المسألة على أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقف (حيث قال و أما ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث إن أحدهما يتضمن الحظر و الآخر الإباحة و الأخذ بما يقتضي الحظر أو الإباحة فلا يمكن الاعتماد عليه على ما نذهب إليه من الوقف لأن الحظر و الإباحة جميعا عندنا مستفادان من الشرع و لا ترجيح بذلك و ينبغي لنا الوقف بينهما جميعا أو يكون الإنسان مخيرا في العمل بأيهما شاء انتهى).
و يمكن الاستدلال لترجيح الحظر بما دل على وجوب الأخذ بما فيه الاحتياط من الخبرين و إرجاع ما ذكروه من الدليل في ذلك فالاحتياط و إن لم يجب الأخذ به في الاحتمالين المجردين عن الخبر إلا أنه يجب الترجيح به عند تعارض الخبرين
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 823
و ما ذكره الشيخ قدس سره إنما يتم لو أراد الترجيح بما يقتضيه الأصل لا بما ورد التعبد به من الأخذ بأحوط الخبرين مع أن ما ذكره من استفادة الحظر أو الإباحة من الشرع لا ينافي ترجيح أحد الخبرين بما دل من الشرع على أصالة الإباحة مثل (قوله عليه السلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي) أو على أصالة الحظر مثل (قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) مع أن مقتضى التوقف على ما اختاره لما كان وجوب الكف عن الفعل على ما صرح به هو و غيره كان اللازم بناء على التوقف العمل بما يقتضيه الحظر و لو ادعى ورود أخبار التخيير على ما يقتضيه التوقف جرى مثله على القول بأصالة الحظر.
ثم إنه يشكل الفرق بين ما ذكروه من الخلاف في تقدم المقرر على الناقل و إن حكي عن الأكثر تقدم الناقل و عدم ظهور الخلاف في تقدم الحاظر على المبيح.
و يمكن الفرق بتخصيص المسألة الأولى بدوران الأمر بين الوجوب و عدمه و لذا رجح بعضهم الوجوب على الإباحة و الندب لأجل الاحتياط لكن فيه مع جريان بعض أدلة تقديم الحظر فيها إطلاق كلامهم فيها و عدم ظهور التخصيص في كلماتهم و لذا اختار بعض سادة مشايخنا المعاصرين تقديم الإباحة على الحظر لرجوعه إلى تقديم المقرر على الناقل الذي اختاره في تلك المسألة هذا.
مع أن الاتفاق على تقديم الحظر غير ثابت و إن ادعاه بعضهم و التحقيق هو ذهاب الأكثر و قد ذهبوا إلى تقديم الناقل أيضا في المسألة الأولى بل حكي عن بعضهم تفريع تقديم الحاظر على تقديم الناقل.
و من جملة هذه المرجحات تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب عند تعارضهما و استدلوا عليه بما ذكرناه مفصلا في مسائل أصالة البراءة عند تعارض احتمالي الوجوب و التحريم. و الحق هنا التخيير و إن لم نقل به في الاحتمالين لأن المستفاد من الروايات الواردة في تعارض الأخبار على وجه لا يرتاب فيه هو لزوم التخيير مع تكافؤ الخبرين و تساويهما من جميع الوجوه التي لها مدخل في رجحان أحد الخبرين خصوصا مع عدم التمكن من الرجوع إلى الإمام عليه السلام الذي يحمل عليه أخبار التوقف و الإرجاء بل لو بنينا على طرح أخبار التخيير في هذا المقام أيضا بعد الترجيح بموافقة الأصل لم يبق لها مورد يصلح لحمل الأخبار الكثيرة الدالة على التخيير عليه كما لا يخفى على المتأمل الدقيق.
فالمعتمد وجوب الحكم بالتخيير إذا تساوى الخبران من حيث القوة و لم يرجح أحدهما بما يوجب أقربيته إلى الواقع.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 824
و لا يلتفت إلى المرجحات الثلاث الأخيرة الراجعة إلى ترجيح مضمون أحد الخبرين مع قطع النظر عن كونه مدلولا له لحكومة أخبار التخيير على جميعها و إن قلنا بها في تكافؤ الاحتمالين. نعم يجب الرجوع إليها في تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية إذا قلنا بحجيتها من حيث الطريقية المستلزمة للتوقف عند التعارض لكن ليس هذا من الترجيح في شيء.
نعم لو قيل بالتخيير في تعارضها من باب تنقيح المناط كان حكمها حكم الخبرين كما في إجراء التراجيح المتقدمة في تعارض الأخبار و إن كان الظاهر من بعضهم عدم التأمل في جريان جميع أحكام الخبرين من الترجيح فيها بأقسام المرجحات مستظهرا عدم الخلاف في ذلك.
فإن ثبت الإجماع على ذلك أو أجرينا ذلك في الإجماع المنقول من حيث إنه خبر فيشمله حكمه فهو و إلا ففيه تأمل لكن التكلم في ذلك قليل الفائدة لأن الطرق الظنية غير الخبر ليس فيها ما يصح للفقيه دعوى حجيته من حيث إنه ظن مخصوص سوى الإجماع المنقول بخبر الواحد. فإن قيل بحجيتها فإنما هي من باب مطلق الظن و لا ريب أن المرجع في تعارض الأمارات المعتبرة على هذا الوجه إلى تساقط المتعارضين إن ارتفع الظن من كليهما أو سقوط أحدهما عن الحجية و بقاء الآخر بلا معارض إن ارتفع الظن عنه.
و أما الإجماع المنقول فالترجيح بحسب الدلالة من حيث الظهور و النصوصية جار فيه لا محالة و أما الترجيح من حيث الصدور أو جهة الصدور فالظاهر أنه كذلك و إن قلنا بخروجه عن الخبر عرفا فلا يشمله أخبار علاج تعارض الأخبار و إن شمله لفظ النبإ من آية النبأ لعموم التعليل المستفاد من قوله (: فإن المجمع عليه لا ريب فيه) و قوله (: لأن الرشد في خلافهم) فإن خصوص المورد لا يخصصه و من هنا يصح إجراء جميع التراجيح المقررة في الخبرين في الإجماعين المنقولين بل غيرهما من الأمارات التي يفرض حجيتها من باب الظن الخاص و مما ذكرنا يظهر حال الخبر مع الإجماع المنقول أو غيره من الظنون الخاصة لو وجد.
و الحمد لله على ما تيسر لنا من تحرير ما استفدناه بالفهم القاصر من الأخبار و كلمات علمائنا الأبرار في باب التراجيح رجح الله ما نرجو التوفيق له من الحسنات على ما مضى من السيئات بجاه محمد و آله السادة السادات عليهم أفضل الصلوات و أكمل التحيات و على أعدائهم أشد اللعنات و أسوأ العقوبات آمين آمين آمين
إلى هنا كتبه سلّمه اللّه عن الآفات و العاهات بحقّ محمّد و آله أشرف السادات، قد فرغت من تحريرها يوم الثلاثاء الثامن من شهر الرجب سنة ألف و مائتين و سبعين و أربعة من الهجرة 1274.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 856
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول