حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: تم میں سے نیک وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے وہ دوسروں سے الفت کرتے ہیں اور دوسرے ان سے مشکوٰۃ الانوارباب 3 فصل23، مستدرک الوسائل حدیث9971

المقام الثاني في (الاستصحاب‏
بقي الكلام في أمور
السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام‏
[أدلة حجية الاستصحاب‏]
[أدلة الأقوال في الاستصحاب‏]
حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية
حجة القول السادس‏
حجة القول الثامن‏
حجة القول التاسع‏
حجة القول الحادي عشر
و ينبغي التنبيه على أمور.
الأمر الثاني‏
الأمر الثالث‏
الأمر السادس‏
الأمر السابع‏
الأمر التاسع‏
الأمر العاشر.
خاتمة
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة.
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
و أما الكلام في تعارض الاستصحابين‏
و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث‏
خاتمة في التعادل و الترجيح‏
المقام الأول في المتكافئين‏
المقام الثاني في التراجيح‏
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
المقام الرابع في بيان المرجحات‏
بقي في المقام شي‏ء
مرجحات الرواية من الجهات الأخر
بقي في هذا المقام أمور
المقام الثالث‏
بقي هنا شي‏ء
المصادر

رسائل حصہ سوم

مرجحات الرواية من الجهات الأخر

و حيث فرغنا عن بعض الكلام في المرجحات من حيث الدلالة التي هي مقدمة على غيرها فلنشرع في مرجحات الرواية من الجهات الأخر فنقول و من الله التوفيق للاهتداء قد عرفت أن الترجيح إما من حيث الصدور بمعنى جعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور غيره بحيث لو دار الأمر بين الحكم بصدوره و صدور غيره لحكمنا بصدوره و مورد هذا المرجح قد يكون في السند كأعدلية الراوي و قد يكون في المتن ككونه أفصح.

و إما أن يكون من حيث جهة الصدور فإن صدور الرواية قد يكون لجهة بيان الحكم الواقعي و قد يكون لبيان خلافه لتقية أو غيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع فيكون أحدهما بحسب المرجح أقرب إلى الصدور لأجل بيان الواقع. و إما أن يكون من حيث المضمون بأن يكون مضمون أحدهما أقرب في النظر إلى الواقع و أما تقسيم الأصوليين المرجحات إلى السندية و المتنية فهو باعتبار مورد الترجح لا باعتبار مورد الرجحان و لذا يذكرون في المرجحات المتنية مثل الفصيح و الأفصح و النقل باللفظ و المعنى بل يذكرون المنطوق و المفهوم و الخصوص و العموم و أشباه ذلك و نحن نذكر إن شاء الله نبذا من القسمين لأن استيفاء الجميع تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة أن المناط كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام عليه السلام لبيان الحكم الواقعي.

أما الترجيح بالسند فبأمور

منها كون أحد الراويين عدلا و الآخر غير عدل مع كونه مقبول الرواية من حيث كونه متحرزا

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 802

عن الكذب و منها كونه أعدل و تعرف الأعدلية إما بالنص عليها و إما بذكر فضائل فيه لم تذكر في الآخر. و منها كونه أصدق مع عدالة كليهما و يدخل في ذلك كونه أضبط.

و في حكم الترجيح بهذه الأمور أن يكون طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما أوضح من الآخر و أقرب إلى الواقع من جهة تعدد المزكي أو رجحان أحد المزكيين على الآخر و يلحق بذلك التباس اسم المزكي بغيره من المجروحين و ضعف ما يميز المشترك به.

و منها علو الإسناد لأنه كلما قلت الواسطة كان احتمال الكذب أقل و قد يعارض في بعض الموارد بندرة ذلك و استبعاد الإسناد لتباعد أزمنة الرواة فيكون مظنة الإرسال و الحوالة على نظر المجتهد.

و منها أن يرسل أحد الراويين فيحذف الواسطة و يسند الآخر روايته فإن المحذوف يحتمل أن يكون توثيق المرسل له معارضا بجرح جارح و هذا الاحتمال منفي في الآخر و هذا إذا كان المرسل ممن تقبل مراسيله و إلا فلا يعارض المسند رأسا و ظاهر الشيخ في العدة تكافؤ المرسل المقبول و المسند و لم يعلم وجهه.

و منها أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعددا و راوي الأخرى واحدا أو يكون رواة إحداهما أكثر فإن المتعدد يرجح على الواحد و الأكثر على الأقل كما هو واضح و حكي عن بعض العامة عدم الترجيح قياسا على الشهادة و الفتوى و لازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجحات أيضا و هو ضعيف.

و منها أن يكون طريق تحمل أحد الراويين أعلى من طريق تحمل الآخر كأن يكون أحدهما بقراءته على الشيخ و الآخر بقراءة الشيخ عليه و هكذا غيرهما من أنحاء التحمل.

هذه نبذة من المرجحات السندية التي توجب القوة من حيث الصدور و عرفت أن معنى القوة كون أحدهما أقرب إلى الواقع من حيث اشتماله على مزية غير موجودة في الآخر بحيث لو فرضنا العلم بكذب أحدهما و مخالفته للواقع كان احتمال مطابقة ذي المزية للواقع أرجح و أقوى من مطابقة الآخر و إلا فقد لا يوجب المرجح الظن بكذب الخبر المرجوح لكنه من جهة احتمال صدق كل الخبرين فإن الخبرين المتعارضين لا يعلم غالبا كذب أحدهما و إنما التجأنا إلى طرح أحدهما بناء على تنافي ظاهريهما و عدم إمكان الجمع بينهما لعدم الشاهد فيصيران في حكم ما لو وجب طرح أحدهما لكونه كاذبا فيؤخذ بما هو أقرب إلى الصدق من الآخر.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 803

و الغرض من إطالة الكلام هنا أن بعضهم تخيل أن المرجحات المذكورة في كلماتهم للخبر من حيث السند أو المتن بعضها يفيد الظن القوي و بعضها يفيد الظن الضعيف و بعضها لا يفيد الظن أصلا فحكم بحجية الأولين و استشكل في الثالث من حيث إن الأحوط الأخذ بما فيه المرجح و من إطلاق أدلة التخيير و قوى ذلك بناء على أنه لا دليل على الترجيح بالأمور التعبدية في مقابل إطلاقات التخيير.

و أنت خبير بأن جميع المرجحات المذكورة مفيدة للظن الشأني بالمعنى الذي ذكرنا و هو أنه لو فرض القطع بكذب أحد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه و إذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين فليس في المرجحات المذكورة ما يوجب الظن بكذب أحد الخبرين و لو فرض أن شيئا منها كان في نفسه موجبا للظن بكذب الخبر كان مسقطا للخبر عن درجة الحجية و مخرجا للمسألة عن التعارض فيعد ذلك الشي‏ء موهنا لا مرجحا إذ فرق واضح عند التأمل بين ما يوجب في نفسه مرجوحية الخبر و بين ما يوجب مرجوحيته بملاحظة التعارض و فرض عدم الاجتماع.

و أما ما يرجع إلى المتن فهي أمور

منها الفصاحة فيقدم الفصيح على غيره لأن الركيك أبعد من كلام المعصوم عليه السلام إلا أن يكون منقولا بالمعنى.

و منها الأفصحية ذكره جماعة خلافا للآخرين و فيه تأمل لعدم كون الفصيح بعيدا عن كلام المعصوم الإمام و لا الأفصح أقرب إليه في مقام بيان الأحكام الشرعية.

و منها اضطراب المتن كما في بعض روايات عمار و منها كون أحدهما منقولا باللفظ و الآخر منقولا بالمعنى إذ يحتمل في المنقول بالمعنى أن يكون المسموع من الإمام عليه السلام لفظا مغايرا لهذا اللفظ المنقول إليه. و مرجع الترجيح بهذه إلى كون متن أحد الخبرين أقرب صدورا من متن الآخر.

و علل بعض المعاصرين الترجيح لمرجحات المتن بعد أن عد هذه منها بأن مرجع ذلك إلى الظن بالدلالة و هو مما لم يختلف فيه علماء الإسلام و ليس مبنيا على حجية مطلق الظن المختلف فيه ثم ذكر في مرجحات المتن النقل باللفظ و الفصاحة و الركاكة و المسموع من الشيخ بالنسبة إلى‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 804

المقروء عليه و الجزم بالسماع من المعصوم عليه السلام على غيره و كثيرا من أقسام مرجحات الدلالة كالمنطوق و المفهوم و الخصوص و العموم و نحو ذلك و أنت خبير بأن مرجع الترجيح بالفصاحة و النقل باللفظ إلى رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الآخر فالدليل عليه هو الدليل على اعتبار رجحان الصدور و ليس راجعا إلى الظن في الدلالة المتفق عليه بين علماء الإسلام.

و أما مرجحات الدلالة فهي من هذا الظن المتفق عليه و قد عدها من مرجحات المتن جماعة كصاحب الزبدة و غيره.

و الأولى ما عرفت من أن هذه من قبيل النص و الظاهر و الأظهر و لا تعارض بينهما و لا ترجيح في الحقيقة بل هي من موارد الجمع المقبول فراجع.

و أما الترجيح من حيث وجه الصدور

بأن يكون أحد الخبرين مقرونا بشي‏ء يحتمل من أجله أن يكون الخبر صادرا على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقعي من تقية أو نحوها من المصالح و هي و إن كانت غير محصورة في الواقع إلا أن الذي بأيدينا أمارة التقية و هي مطابقة ظاهر الخبر لمذهب أهل الخلاف فيحتمل صدور الخبر تقية عنهم احتمالا غير موجود في الخبر الآخر.

(قال في العدة إذا كان رواة الخبرين متساويين في العدد عمل بأبعدهما من قول العامة و ترك العمل بما يوافقه انتهى) (و قال المحقق في المعارج بعد نقل العبارة المتقدمة عن الشيخ و الظاهر أن احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليه السلام و هو إثبات مسألة علمية بخبر الواحد و لا يخفى عليك ما فيه مع أنه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد و غيره.

فإن احتج بأن الأبعد لا يحتمل إلا الفتوى و الموافق للعامة يحتمل التقية فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 805

قلنا لا نسلم أنه لا يحتمل إلا الفتوى لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الإمام عليه السلام كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل لمصلحة يعلمها الإمام عليه السلام و إن كنا لا نعلم ذلك.

فإن قال إن ذلك يسد باب العمل بالحديث قلنا إنما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض و حصول مانع يمنع من العمل لا مطلقا فلا يلزم سد باب العمل انتهى كلامه رفع مقامه).

أقول توضيح المرام في هذا المقام أن ترجيح أحد الخبرين بمخالفة العامة يمكن أن يكون بوجوه أحدها مجرد التعبد كم ا هو ظاهر كثير من أخباره و يظهر من المحقق استظهاره من الشيخ قدس سرهما الثاني كون الرشد في خلافهم كما صرح به في غير واحد من الأخبار المتقدمة (و رواية علي بن أسباط قال: قلت للرضا عليه السلام يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته و ليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك فقال ائت فقيه البلد و استفته في أمرك فإذا أفتاك بشي‏ء فخذ بخلافه فإن الحق فيه) (و أصرح من ذلك كله خبر أبي إسحاق الأرجاني قال قال أبو عبد الله عليه السلام:

أ تدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامة فقلت لا أدري فقال إن عليا صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشي‏ء إلا خالف عليه العامة إرادة لإبطال أمره و كانوا يسألونه صلى اللَّه عليه و آله عن الشي‏ء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم بشي‏ء جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس).

الثالث حسن مجرد المخالفة لهم فمرجع هذا المرجح ليس الأقربية إلى الواقع بل هو نظير ترجيح دليل الحرمة على الوجوب و دليل الحكم الأسهل على غيره و يشهد لهذا الاحتمال بعض الروايات مثل قوله عليه السلام (في مرسلة داود بن الحصين:

إن من وافقنا خالف عدونا و من وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا و لا نحن منه)

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 806

(و رواية الحسين بن خالد: شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا فيكون حالهم حال اليهود الوارد فيهم قوله صلى اللَّه عليه و آله خالفوهم ما استطعتم).

الرابع الحكم بصدور الموافق تقية و يدل عليه (قوله عليه السلام في رواية: ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية و ما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه).

بناء على أن المحكي عنه عليه السلام مع عدالة الحاكي كالمسموع منه و أن الرواية مسوقة لحكم المتعارضين و أن القضية غالبية لكذب الدائمة أما الوجه الأول فمع بعده عن مقام ترجيح أحد الخبرين المبني اعتبارهما على الكشف النوعي ينافيه التعليل المذكور في الأخبار المستفيضة المتقدمة.

و منه يظهر ضعف الوجه الثالث مضافا إلى صريح (رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أنتم و الله على شي‏ء مما هم فيه و لا هم على شي‏ء مما أنتم فيه فخالفوهم فإنهم ليسوا من الحنفية على شي‏ء) فقد فرع الأمر بمخالفتهم على مخالفة أحكامهم للواقع لا مجرد حسن المخالفة.

فتعين الوجه الثاني لكثرة ما يدل عليه من الأخبار أو الوجه الرابع للخبر المذكور و ذهاب المشهور.

إلا أنه يشكل الوجه الثاني بأن التعليل المذكور في الأخبار بظاهره غير مستقيم لأن خلافهم ليس حكما واحدا حتى يكون هو الحق و كون الحق و الرشد فيه بمعنى وجوده في محتملاته لا ينفع في الكشف عن الحق نعم ينفع في الأبعدية عن الباطل لو علم أو احتمل غلبة الباطل على أحكامهم و كون الحق فيها نادرا و لكنه خلاف الوجدان و رواية أبي بصير المتقدمة و إن تأكد مضمونها بالحلف لكن لا بد من توجيهها فيرجع الأمر إلى التعبد بعلة الحكم و هو أبعد من التعبد بنفس الحكم.

و الوجه الرابع بأن دلالة الخبر المذكور عليه لا يخلو عن خفاء لاحتمال أن يكون المراد من شباهة أحد الخبرين بقول الناس كونه متفرعا على قواعدهم الباطلة مثل تجويز الخطإ على المعصومين من الأنبياء و الأئمة عليهم السلام عمدا أو سهوا و الجبر و التفويض و نحو ذلك و قد أطلق‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 807

الشباهة على هذا المعنى في بعض أخبار العرض على الكتاب و السنة حيث (قال: فإن أشبههما فهو حق و إن لم يشبههما فهو باطل) و هذا الحمل أولى من حمل القضية على الغلبة لا الدوام بعد تسليم الغلبة.

و يمكن دفع الإشكال في الوجه الثاني عن التعليل في الأخبار بوروده على الغالب من انحصار القوي في المسألة على الوجهين لأن الغالب أن الوجوه في المسألة إذا كثرت كانت العامة مختلفين و مع اتفاقهم لا يكون في المسألة وجوه متعددة.

و يمكن أيضا الالتزام بما ذكرنا سابقا من غلبة الباطل في أقوالهم على ما صرح به في رواية الأرجاني المتقدمة و أصرح منها (ما حكي عن أبي حنيفة من قوله خالفت جعفرا في كل ما يقول إلا أني لا أدري أنه يغمض عينيه في الركوع و السجود أو يفتحهما) و حينئذ فيكون خلافهم أبعد من الباطل.

و يمكن توجيه الوجه الرابع بعدم انحصار دليله في الرواية المذكورة بل الوجه فيه هو ما تقرر في باب التراجيح و استفيد من النصوص و الفتاوى من حصول الترجيح بكل مزية في أحد الخبرين يوجب كونه أقل أو أبعد احتمالا لمخالفة الواقع من الآخر و معلوم أن الخبر المخالف لا يحتمل فيه التقية كما يحتمل في الموافق على ما تقدم من المحقق قدس سره فمراد المشهور من حمل الخبر الموافق على التقية ليس كون الموافقة أمارة على صدور الخبر تقية بل المراد أن الخبرين لما اشتركا في جميع الجهات المحتملة لخلاف الواقع عدا احتمال الصدور تقية المختص بالخبر الموافق تعين العمل بالمخالف و انحصر محمل الخبر الموافق المطروح في التقية.

(و أما ما أورده المحقق من معارضة احتمال التقية باحتمال الفتوى على التأويل) ففيه أن الكلام فيما إذا اشترك الخبران في جميع الاحتمالات المتطرقة في السند و المتن و الدلالة فاحتمال الفتوى على التأويل مشترك كيف و لو فرض اختصاص الخبر المخالف باحتمال التأويل و عدم تطرقه في الخبر الموافق كان اللازم ارتكاب التأويل في الخبر المخالف لما عرفت من أن النص و الظاهر لا يرجع فيهما إلى المرجحات.

(و أما ما أجاب به صاحب المعالم عن الإيراد بأن احتمال التقية في كلامهم أقرب و أغلب) ففيه مع إشعاره بتسليم ما ذكره المحقق من معارضة احتمال التقية في الموافق باحتمال التأويل‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 808

مع ما عرفت من خروج ذلك عن محل الكلام منع أغلبية التقية في الأخبار من التأويل و من هنا يظهر أن ما ذكرنا من الوجه في رجحان الخبر المخالف مختص بالمتباينين و أما في ما كان من قبيل العامين من وجه بأن كان لكل واحد منهما ظاهر يمكن الجمع بينهما بصرفه عن ظاهره دون الآخر فيدور الأمر بين حمل الموافق منهما على التقية و الحكم بتأويل أحدهما ليجتمع مع الآخر مثلا إذا ورد الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه و ورد كل شي‏ء يطير لا بأس بخرئه و بوله فدار الأمر بين حمل الثاني على التقية و بين الحكم بتخصيص أحدهما لا بعينه فلا وجه لترجيح التقية لكونها في كلام الأئمة عليهم السلام أغلب من التخصيص فالعمدة في الترجيح بمخالفة العام بناء على ما تقدم من جريان هذا المرجح و شبهه في هذا القسم من المتعارضين هو ما تقدم من وجوب الترجيح لكون مزية في أحد المتعارضين و هذا موجود فيما نحن فيه لأن احتمال مخالفة الظاهر قائم في كل منهما و المخالفة للعامة مختص بمزية مفقودة في الآخر و هو عدم احتمال الصدور.

فتلخص مما ذكرنا أن الترجيح بالمخالفة من أحد وجهين على ما يظهر من الأخبار أحدهما كونه أبعد عن الباطل و أقرب إلى الواقع فيكون مخالفة الجمهور نظير موافقة المشهور من المرجحات المضمونية على ما يظهر من أكثر أخبار هذا الباب.

و الثاني من جهة كون المخالف ذا مزية لعدم احتمال التقية و يدل عليه ما دل على الترجيح بشهرة الرواية معللا بأنه لا ريب فيه بالتقريب المتقدم سابقا و لعل الثمرة بين هذين الوجهين يظهر لك في ما يأتي إن شاء الله تعالى.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 809