حضرت فاطمه زهرا عليها‌السلام نے فرمایا: یا علیؑ مجھے خدا سے شرم آتی ھے کہ آپ سے ایسی چیز کی فرمائش کروں جو آپ کی قدرت سے باہر ہے تحف العقول ص ۹۵۸

المقام الثاني في (الاستصحاب‏
بقي الكلام في أمور
السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام‏
[أدلة حجية الاستصحاب‏]
[أدلة الأقوال في الاستصحاب‏]
حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية
حجة القول السادس‏
حجة القول الثامن‏
حجة القول التاسع‏
حجة القول الحادي عشر
و ينبغي التنبيه على أمور.
الأمر الثاني‏
الأمر الثالث‏
الأمر السادس‏
الأمر السابع‏
الأمر التاسع‏
الأمر العاشر.
خاتمة
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة.
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
و أما الكلام في تعارض الاستصحابين‏
و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث‏
خاتمة في التعادل و الترجيح‏
المقام الأول في المتكافئين‏
المقام الثاني في التراجيح‏
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
المقام الرابع في بيان المرجحات‏
بقي في المقام شي‏ء
مرجحات الرواية من الجهات الأخر
بقي في هذا المقام أمور
المقام الثالث‏
بقي هنا شي‏ء
المصادر

رسائل حصہ سوم

بقي في المقام شي‏ء

. و هو أن ما ذكرنا من حكم التعارض من أن النص يحكم على الظاهر و الأظهر على الظاهر لا إشكال في تحصيله في المتعارضين و أما إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين فقد يصعب تحصيل ذلك إذ قد يختلف حال التعارض بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث مثلا قد يكون النسبة بين الاثنين العموم و الخصوص من وجه و ينقلب بعد تلك الملاحظة إلى العموم المطلق أو بالعكس أو إلى التباين.

و قد وقع التوهم في بعض المقامات فنقول توضيحا لذلك.

إن النسبة بين المتعارضات المذكورة إن كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين.

فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجحات مثل قوله يجب إكرام العلماء و يحرم إكرام الفساق و يستحب إكرام الشعراء فيعارض الكل في مادة الاجتماع.

و إن كانت النسبة عموما مطلقا فإن لم يلزم محذور من تخصيص العام بهما خصص بهما مثل‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 795

المثال الآتي و إن لزم محذور مثل قوله يجب إكرام العلماء و يحرم إكرام فساق العلماء و ورد و يكره إكرام عدول العلماء فإن اللازم من تخصيص العام بهما بقاؤه بلا مورد فحكم ذلك كالمتباينين لأن مجموع الخاصين مباين للعام. و قد توهم بعض من عاصرناه فلاحظ العام بعد تخصيصه ببعض الأفراد بإجماع و نحوه مع الخاص المطلق الآخر فإذا ورد أكرم العلماء و دل من الخارج دليل على عدم وجوب إكرام فساق العلماء و ورد أيضا لا تكرم النحويين كانت النسبة على هذا بينه و بين العام بعد إخراج الفساق عموما من وجه و لا أظن يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصان دليلين لفظيين إذ لا وجه لسبق ملاحظة العام مع أحدهما على ملاحظته مع العام الآخر.

و إنما يتوهم ذلك في العام المخصص بالإجماع أو العقل لزعم أن المخصص المذكور يكون كالمتصل فكان العام استعمل فيما عدا ذلك الفرد المخرج و التعارض إنما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كل من الدليلين لا بين ما وضع اللفظ له و إن علم عدم استعماله فكان المراد بالعلماء في المثال المذكور عدولهم و النسبة بينه و بين النحويين عموم من وجه و يندفع بأن التنافي في المتعارضين إنما يكون بين ظاهري الدليلين و ظهور الظاهر إما أن يستند إلى وضعه و إما أن يستند إلى قرينة المراد و كيف كان فلا بد من إحرازه حين التعارض و قبل علاجه إذ العلاج راجع إلى دفع المانع لا إلى إحراز المقتضي.

و العام المذكور بعد ملاحظة تخصيصه بذلك الدليل العقلي إن لوحظ بالنسبة إلى وضعه للعموم مع قطع النظر عن تخصيصه بذلك الدليل فالدليل المذكور و المخصص اللفظي سواء في المانعية عن ظهوره في العموم فيرفع اليد عن الموضوع له بهما و إن لوحظ بالنسبة إلى المراد منه بعد التخصيص بذلك الدليل فلا ظهور له في إرادة العموم باستثناء ما خرج بذلك الدليل إلا بعد إثبات كونه تمام المراد و هو غير معلوم إلا بعد نفي احتمال مخصص آخر و لو بأصالة عدمه و إلا فهو مجمل مردد بين تمام الباقي و بعضه لأن الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم لا معينة لتمام الباقي و أصالة عدم المخصص الآخر في المقام غير جارية مع وجود المخصص اللفظي فلا ظهور له في تمام الباقي حتى يكون النسبة بينه و بين المخصص اللفظي عموما من وجه.

و بعبارة أوضح تعارض العلماء بعد إخراج فساقهم مع النحويين إن كان قبل علاج دليل النحويين و رفع مانعيته فلا ظهور له حتى يلاحظ النسبة بين ظاهرين لأن ظهوره يتوقف على علاجه و رفع تخصيصه بلا تكرم النحويين و إن كان بعد علاجه و دفعه فلا دافع له بل هو

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 796

كالدليل الخارجي المذكور دافع عن مقتضى وضع العموم.

نعم لو كان المخصص متصلا بالعام من قبيل الصفة و الشرط و بدل البعض كما في أكرم العلماء العدول أو إن كانوا عدولا أو عدولهم صحت ملاحظة النسبة بين هذا التركيب الظاهر في تمام الباقي و بين المخصص اللفظي المذكور و إن قلنا بكون العام المخصص المتصل مجازا إلا أنه يصير حينئذ من قبيل أسد يرمي فلو ورد مخصص منفصل آخر كان مانعا لهذا الظهور.

و هذا بخلاف العام المخصص بالمنفصل فإنه لا يحكم بمجرد وجدان مخصص منفصل بظهوره في تمام الباقي إلا بعد إحراز عدم مخصص آخر فالعام المخصص بالمنفصل لا ظهور له في المراد منه بل هو قبل إحراز جميع المخصصات مجمل مردد بين تمام الباقي و بعضه و بعده يتعين إرادة الباقي بعد جميع ما ورد عليه من التخصيص. و أما المخصص بالمتصل فلما كان ظهوره مستندا إلى وضع الكلام التركيبي على القول بكونه حقيقة أو بوضع لفظ القرينة بناء على كون لفظ العام مجازا صح اتصاف الكلام بالظهور لاحتمال إرادة خلاف ما وضع له التركيب أو لفظ القرينة و الظاهر أن التخصيص بالاستثناء من قبيل المتصل لأن مجموع الكلام ظاهر في تمام الباقي و لذا يفيد الحصر فإذا قال لا تكرم العلماء إلا العدول ثم قال أكرم النحويين فالنسبة عموم من وجه لأن إخراج غير العادل من النحويين مخالف لظاهر الكلام الأول.

و من هنا يصح أن يقال إن النسبة بين (قوله: ليس في العارية ضمان إلا الدينار أو الدرهم) و بين ما دل على ضمان الذهب و الفضة عموم من وجه كما قواه غير واحد من متأخري المتأخرين فيرجح الأول لأن دلالته بالعموم و دلالة الثاني بالإطلاق أو يرجع إلى عمومات نفي الضمان خلافا لما ذكره بعضهم من أن تخصيص العموم بالدرهم أو الدينار لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب و الفضة.

(و ذكره صاحب المسالك و أطال الكلام في توضيح ذلك فقال ما لفظه لا خلاف في ضمانهما يعني الدراهم و الدنانير و إنما الخلاف في غيرهما من الذهب و الفضة كالحلي المصوغة فإن مقتضى الخبر الأول و نحوه دخولهما و مقتضى تخصيص الثاني بالدراهم و الدنانير خروجهما.

و من الأصحاب من نظر إلى أن الذهب و الفضة مخصصان من عدم الضمان مطلقا و لا منافاة بينهما و بين الدراهم و الدنانير لأنهما بعض أفرادهما و يستثنى‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 797

الجميع و يثبت الضمان في مطلق الجنسين) (و منهم من التفت إلى أن الذهب و الفضة مطلقان أو عامان بحسب إفادة الجنس المعرف العموم و عدمه و الدراهم و الدنانير مقيدان أو مخصصان فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص.

و التحقيق في ذلك أن نقول إن هنا نصوصا على ثلاثة أضرب أحدها عام في عدم الضمان من غير تقييد (كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام:

ليس على مستعير عارية ضمان و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن) و قريب منها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام و ثانيها بحكمها إلا أنه استثنى مطلق الذهب و الفضة و ثالثها بحكمها إلا أنه استثنى الدنانير و الدراهم و حينئذ فلا بد من الجمع فإخراج الدراهم و الدنانير لازم لخروجهما عن الوجهين الأخيرين فإذا خرجا من العموم بقي العموم فيما عداهما بحاله و قد عارضه التخصيص بمطلق الجنسين فلا بد من الجمع بينهما بحمل العام على الخاص.

فإن قيل لما كان الدراهم و الدنانير أخص من الذهب و الفضة وجب تخصيصهما بهما عملا بالقاعدة فلا يبقى المعارضة بين العام الأول و الخاص الآخر قلنا لا شك أن كلا منهما مخصص لذلك العام لأن كلا منهما مستثنى و ليس هنا إلا أن أحد المخصصين أعم من الآخر مطلقا و ذلك غير مانع فيخصص العام الأول بكل منهما أو يقيد مطلقه لأن أحدهما يخصص بالآخر لعدم المنافاة بين إخراج الذهب و الفضة في لفظ و الدراهم و الدنانير في لفظ حتى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد.

و أيضا فإن العمل بالخبرين الأخصين لا يمكن لأن أحدهما لم يخصص إلا الدنانير و أبقي الباقي على حكم عدم الضمان صريحا و الآخر لم يستثن إلا الدراهم و أبقي الباقي على حكم عدم الضمان كذلك فدلالتهما قاصرة و العمل بظاهر كل منهما لم يقل به أحد بخلاف الخبر المخصص بالذهب و الفضة.

فإن قيل التخصيص إنما جعلناه بهما معا لا بكل واحد منهما فلا يضر عدم دلالة أحدهما على الحكم المطلوب منه قلنا هذا أيضا لا يمنع قصور كل واحد من الدلالة لأن كل واحد مع قطع‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 798

النظر عن صاحبه قاصر و قد وقعا في وقتين في حالتين مختلفتين.

فظهر أن إرادة الحصر من كل منهما غير مقصود و إنما المستثنى فيهما من جملة الأفراد المستثناة و على تقدير الجمع بينهما بجعل المستثنى مجموع ما استفيد منهما لا يخرجان عن القصور في الدلالة على المطلوب إذ لا يعلم منهما إلا أن الاستثناء ليس مقصورا على ما ذكر في كل واحد.

فإن قيل إخراج الدراهم و الدنانير خاصة ينافي إخراج جملة الذهب و الفضة فلا بد من الجمع بينهما بحمل الذهب و الفضة على الدراهم و الدنانير كما يجب الجمع بين عدم الضمان لمطلق العارية و الضمان لهذين النوعين لتحقق المنافاة بين الأمرين قلنا نمنع تحقق المنافاة بين الأمرين فإن استثناء الدراهم و الدنانير اقتضى بقاء العموم في حكم عدم الضمان في ما عداهما و قد عارضه الاستثناء الآخر فوجب تخصيصه به أيضا فلا وجه لتخصيص أحد المخصصين بالآخر.

و أيضا فإن حمل العام على الخاص استعمال مجازي و إبقاؤه على عمومه حقيقة و لا يجوز العدول إلى المجاز مع إمكان الاستعمال على وجه الحقيقة و هو هنا ممكن في عموم الذهب و الفضة فيتعين و إنما صرنا إلى التخصيص في الأول لتعينه على كل تقدير.

فإن قيل إذا كان التخصيص يوجب المجاز وجب تقليله ما أمكن لأن كل فرد يخرج يوجب زيادة المجاز في الاستعمال حيث كان حقه أن يطلق على جميع الأفراد و حينئذ فنقول قد تعارض هنا مجازان أحدهما في تخصيص الذهب و الفضة بالدنانير و الدراهم و الثاني في زيادة تخصيص العام الأول بمطلق الذهب و الفضة على تقدير عدم تخصيصهما بالدنانير و الدراهم فترجيح أحد المجازين على الآخر ترجيح من غير مرجح بل يمكن ترجيح تخصيص الذهب و الفضة لأن فيه مراعاة قوانين التعارض بينه و بين ما هو أخص منه قلنا لا نسلم التعارض بين الأمرين لأن استعمال العام الأول على وجه المجاز حاصل على كل تقدير إجماعا و زيادة التجوز في الاستعمال لا يعارض به أصل التجوز في المعنى الآخر فإن إبقاء الذهب و الفضة على عمومهما استعمال حقيقي‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 799

فكيف يكافئه مجرد تقليل التجوز مع ثبوت أصله) (و بذلك يظهر بطلان الترجيح بغير مرجح لأن المرجح حاصل في جانب الحقيقة هذا ما يقتضيه الحال من الكلام على هذين الوجهين و بقي فيه مواضع تحتاج إلى تنقيح انتهى). أقول الذي يقتضيه النظر أن النسبة بين روايتي الدرهم و الدينار بعد جعلهما كرواية واحدة و بين ما دل على استثناء الذهب و الفضة من قبيل العموم من وجه لأن التعارض بين العقد السلبي من الأولى و العقد الإيجابي من الثانية إلا أن الأول عام و الثاني مطلق و التقييد أولى من التخصيص و بعبارة أخرى يدور الأمر بين رفع اليد عن ظاهر الحصر في الدرهم و الدينار و رفع اليد عن إطلاق الذهب و الفضة و تقييدهما أولى إلا أن يقال إن الحصر في كل من روايتي الدرهم و الدينار موهون من حيث اختصاصهما بأحدهما فيجب إخراج الآخر عن عمومه فإن ذلك يوجب الوهن في الحصر و إن لم يكن الأمر كذلك في مطلق العام و يؤيد ذلك أن تقييد الذهب و الفضة بالنقدين مع غلبة استعارة المصوغ بعيد جدا.

و مما ذكرنا يظهر النظر في مواضع مما ذكره صاحب المسالك في تحرير وجهي المسألة و إن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة فإن كان فيها ما يقدم على بعض آخر منها إما لأجل الدلالة كما في النص و الظاهر أو الظاهر و الأظهر و إما لأجل مرجح آخر قدم ما حقه التقديم ثم لوحظ النسبة مع باقي المعارضات.

فقد تنقلب النسبة و قد يحدث الترجيح كما إذا ورد أكرم العلماء و لا تكرم فساقهم و يستحب إكرام العدول فإنه إذا خص العلماء بعدولهم يصير أخص مطلقا من العدول فيخصص العدول بغير علمائهم و السر في ذلك واضح إذ لو لا الترتيب في العلاج لزم إلغاء النص أو طرح الظاهر المنافي له رأسا و كلاهما باطل.

و قد لا تنقلب النسبة فيحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة واحدة كما لو ورد أكرم العلماء و لا تكرم الفساق و يستحب إكرام الشعراء فإذا فرضنا أن الفساق أكثر فردا من العلماء خص بغير العلماء فيخرج العالم الفاسق عن الحرمة و يبقى الفرد الشاعر من العلماء الفساق مرددا بين الوجوب و الاستحباب.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 800

ثم إذا فرض أن الفساق بعد إخراج العلماء أقل فردا من الشعراء خص الشعراء به فالفاسق الشاعر غير مستحب الإكرام فإذا فرض صيرورة الشعراء بعد التخصيص بالفساق أقل موردا من العلماء خص دليل العلماء بدليله فيحكم بأن مادة الاجتماع بين الكل أعني العالم الشاعر الفاسق مستحب الإكرام.

و قس على ما ذكرنا صورة وجود المرجح من غير جهة الدلالة لبعضها على بعض.

و الغرض من إطالة الكلام في ذلك التنبيه على وجوب التأمل في علاج الدلالة عند التعارض لأنا قد عثرنا في كتب الاستدلال على بعض الزلات و الله مقيل العثرات.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 801