حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام نے فرمایا: در حقیقت خد ا کی خاص مہربانیوں کی ابتدا اس کی آزمائشوں کی انتہا پر ہوتی ہے۔ مستدرک الوسائل حدیث2405

المقام الثاني في (الاستصحاب‏
بقي الكلام في أمور
السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام‏
[أدلة حجية الاستصحاب‏]
[أدلة الأقوال في الاستصحاب‏]
حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية
حجة القول السادس‏
حجة القول الثامن‏
حجة القول التاسع‏
حجة القول الحادي عشر
و ينبغي التنبيه على أمور.
الأمر الثاني‏
الأمر الثالث‏
الأمر السادس‏
الأمر السابع‏
الأمر التاسع‏
الأمر العاشر.
خاتمة
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة.
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
و أما الكلام في تعارض الاستصحابين‏
و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث‏
خاتمة في التعادل و الترجيح‏
المقام الأول في المتكافئين‏
المقام الثاني في التراجيح‏
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
المقام الرابع في بيان المرجحات‏
بقي في المقام شي‏ء
مرجحات الرواية من الجهات الأخر
بقي في هذا المقام أمور
المقام الثالث‏
بقي هنا شي‏ء
المصادر

رسائل حصہ سوم

المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة

فنقول اعلم أن حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار بعد الفراغ عن تقديم الجمع المقبول على الطرح و بعد ما ذكرنا من أن الترجيح بالأعدلية و أخواتها إنما هو بين الحكمين مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما هو أن الترجيح أولا بالشهرة و الشذوذ ثم بالأعدلية و الأوثقية ثم بمخالفة العامة ثم بمخالفة ميل الحكام.

و أما الترجيح بموافقة الكتاب و السنة فهو من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور و لا إشكال في وجوب الأخذ به و كذا الترجيح بموافقة الأصل و لأجل ما ذكر لم يذكر ثقة الإسلام رضوان الله عليه في مقام الترجيح في ديباجة الكافي سوى ما ذكر (فقال اعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شي‏ء مما اختلفت الرواية فيه من العلماء عليهم السلام برأيه إلا على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله (: اعرضوهما على كتاب الله عزّ و جل فما وافق كتاب الله عزّ و جل فخذوه و ما خالف كتاب الله عزّ و جل فذروه) (و قوله عليه السلام: دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم) (و قوله عليه السلام: خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه) و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام و قبول ما وسع من الأمر فيه (بقوله: بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم) انتهى).

و لعله ترك الترجيح بالأعدلية و الأوثقية لأن الترجيح بذلك مركوز في أذهان الناس غير محتاج إلى التوقيف.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 780

و حكي عن بعض الأخباريين أن وجه إهمال هذا المرجح كون أخبار كتابه كلها صحيحة و قوله و لا نعلم من ذلك إلا أقله إشارة إلى أن العلم بمخالفة الرواية للعامة في زمن صدورها أو كونها مجمعا عليها قليل و التعويل على الظن بذلك عار عن الدليل.

و قوله لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع إلخ أما أوسعية التخيير فواضح و أما وجه كونه أحوط مع أن الأحوط التوقف و الاحتياط في العمل فلا يبعد أن يكون من جهة أن في ذلك ترك العمل بالظنون التي لم يثبت الترجيح بها و الإفتاء بكون مضمونها هو حكم الله لا غير و تقييد إطلاقات التخيير و التوسعة من دون نص مقيد و لذا طعن غير واحد من الأخباريين على رؤساء المذهب مثل المحقق و العلامة بأنهم يعتمدون في الترجيحات على أمور اعتمدها العامة في كتبهم مما ليس في النصوص منه عين و لا أثر.

(قال المحدث البحراني قدس سره في هذا المقام من مقدمات الحدائق إنه قد ذكر علماء الأصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول و المعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول صلى اللَّه عليه و آله من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات انتهى) أقول قد عرفت أن الأصل بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجحا في نظر الشارع لأن جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ. نعم لو كان المرجع بعد التكافؤ هو التوقف و الاحتياط كان الأصل عدم الترجيح إلا بما علم كونه مرجحا لكن عرفت أن المختار مع التكافؤ هو التخيير فالأصل هو العمل بالراجح إلا أن يقال إن إطلاقات التخيير حاكمة على هذا الأصل فلا بد للمتعدي من المرجحات الخاصة المنصوصة من أحد أمرين إما أن يستنبط من النصوص و لو بمعونة الفتاوى وجوب العمل بكل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع و إما أن يستظهر من إطلاقات التخيير الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه.

و الحق أن تدقيق النظر في أخبار الترجيح يقتضي التزام الأول كما أن التأمل الصادق في أخبار التخيير يقتضي التزام الثاني و لذا ذهب جمهور المجتهدين إلى عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة بل ادعى بعضهم ظهور الإجماع و عدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 781

الدليلين بعد أن حكى الإجماع عليه من جماعة و كيف كان فما يمكن استفادة هذا المطلب منه فقرات من الروايات منها الترجيح بالأصدقية في المقبولة و بالأوثقية في المرفوعة فإن اعتبار هاتين الصفتين ليس إلا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر في المتعارضين من حيث إنه أقرب من غير مدخلية خصوصية سبب و ليستا كالأعدلية و الأفقهية تحتملان لاعتبار الأقربية الحاصلة من السبب الخاص.

و حينئذ فنقول إذا كان أحد الراويين أضبط من الآخر أو أعرف بنقل الحديث بالمعنى أو شبه ذلك فيكون أصدق و أوثق من الراوي الآخر و نتعدى من صفات الراوي المرجحة إلى صفات الرواية الموجبة لأقربية صدورها لأن أصدقية الراوي و أوثقيته لم تعتبر في الراوي إلا من حيث حصول صفة الصدق و الوثاقة في الرواية فإذا كان أحد الخبرين منقولا باللفظ و الآخر منقولا بالمعنى كان الأول أقرب إلى الصدق و أولى بالوثوق.

و يؤيد ما ذكرنا أن الراوي بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات لم يسأل عن صورة وجود بعضها و تخالفها في الروايتين و إنما سأل عن حكم صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة و غيرها حتى قال لا يفضل أحدهما على صاحبه يعني بمزية من المزايا أصلا فلو لا فهمه أن كل واحد من هذه الصفات و ما يشبهها مزية مستقلة لم يكن وقع للسؤال عن صورة عدم المزية فيهما رأسا بل ناسبه السؤال عن حكم عدم اجتماع الصفات فافهم. و منها تعليله عليه السلام الأخذ بالمشهور بقوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه توضيح ذلك أن معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكل كما يدل عليه فرض السائل كليهما مشهورين و المراد بالشاذ ما لا يعرفه إلا القليل و لا ريب أن المشهور بهذا المعنى ليس قطعي المتن و الدلالة جميع الجهات قطعى المتن و الدلالة حتى يصير مما لا ريب فيه و إلا لم يمكن فرضهما مشهورين و لا الرجوع إلى صفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة و لا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجحات الأخر فالمراد بنفي الريب نفيه بالإضافة إلى الشاذ و معناه أن الريب المحتمل في الشاذ غير محتمل فيه فيصير حاصل التعليل ترجيح المشهور على الشاذ بأن في الشاذ احتمالا لا يوجد في المشهور و مقتضى التعدي عن مورد النص في العلة وجوب الترجيح بكل ما يوجب كون أحد الخبرين أقل احتمالا لمخالفة الواقع.

و منها تعليلهم عليهم السلام لتقديم الخبر المخالف للعامة بأن الحق و الرشد في خلافهم و أن ما وافقهم فيه التقية فإن هذه كلها قضايا غالبية لا دائمية فيدل بحكم التعليل على وجوب ترجيح‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 782

كل ما كان معه أمارة الحق و الرشد و ترك ما فيه مظنة خلاف الحق و الصواب.

بل الإنصاف أن مقتضى هذا التعليل كسابقه وجوب الترجيح بما هو أبعد عن الباطل من الآخر و إن لم يكن عليه أمارة المطابقة كما يدل عليه (قوله عليه السلام: ما جاءكم عنا من حديثين مختلفين فقسهما على كتاب الله و أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق و إن لم يشبههما فهو باطل).

فإنه لا توجيه لهاتين القضيتين إلا ما ذكرنا من إرادة الأبعدية عن الباطل و الأقربية إليه.

و منها (قوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) دل على أنه إذا دار الأمر بين أمرين في أحدهما ريب ليس في الآخر ذلك الريب يجب الأخذ به و ليس المراد نفي مطلق الريب كما لا يخفى و حينئذ فإذا فرض أحد المتعارضين منقولا بلفظه و الآخر منقولا بالمعنى وجب الأخذ بالأول لأن احتمال الخطإ في النقل بالمعنى منفي فيه و كذا إذا كان أحدهما أعلى سندا لقلة الوسائط إلى غير ذلك من المرجحات النافية للاحتمال الغير المنفي في طرف المرجوح‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 783