حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: حکمرانی سے تمہاری غرض مالی منفعت اور غیظ و غضب کی تسکین نہیں، بلکہ سب سے بڑا مقصد باطل کی موت اور حق کو زندہ رکھنا ہونا چاہئے بحارالانوار تتمۃ کتاب تاریخ امیرالمومنین ؑ باب 98

المقام الثاني في (الاستصحاب‏
بقي الكلام في أمور
السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام‏
[أدلة حجية الاستصحاب‏]
[أدلة الأقوال في الاستصحاب‏]
حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية
حجة القول السادس‏
حجة القول الثامن‏
حجة القول التاسع‏
حجة القول الحادي عشر
و ينبغي التنبيه على أمور.
الأمر الثاني‏
الأمر الثالث‏
الأمر السادس‏
الأمر السابع‏
الأمر التاسع‏
الأمر العاشر.
خاتمة
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة.
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
و أما الكلام في تعارض الاستصحابين‏
و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث‏
خاتمة في التعادل و الترجيح‏
المقام الأول في المتكافئين‏
المقام الثاني في التراجيح‏
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
المقام الرابع في بيان المرجحات‏
بقي في المقام شي‏ء
مرجحات الرواية من الجهات الأخر
بقي في هذا المقام أمور
المقام الثالث‏
بقي هنا شي‏ء
المصادر

رسائل حصہ سوم

المقام الأول في المتكافئين‏

و الكلام فيه أولا في أن الأصل في المتكافئين التساقط و فرضهما كأن لم يكونا أولا ثم اللازم بعد عدم التساقط الاحتياط أو التخيير أو التوقف و الرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما دون المخالف لهما لأنه معنى تساقطهما فنقول و بالله المستعان.

قد يقال بل قيل إن الأصل في المتعارضين عدم حجية أحدهما لأن دليل الحجية مختص بغير صورة التعارض أما إذا كان إجماعا فلاختصاصه بغير المتعارضين و ليس فيه عموم أو إطلاق لفظي يفيد العموم ليكون مدعي الاختصاص محتاجا إلى المخصص و المقيد و أما إذا كان لفظا فلعدم إمكان إرادة المتعارضين من عموم ذلك اللفظ لأنه يدل على وجوب العمل عينا بكل خبر مثلا و لا ريب أن وجوب العمل عينا بكل من المتعارضين ممتنع.

و العمل بكل منهما تخييرا لا دليل عليه إذ لا يجوز إرادة الوجوب العيني بالنسبة إلى غير المتعارضين و التخييري بالنسبة إلى المتعارضين من لفظ واحد.

و أما العمل بأحدهما الكلي عينا فليس من أفراد العام لأن أفراده هي المشخصات الخارجية و ليس الواحد على البدل فردا آخر بل هو عنوان منتزع منها غير محكوم عليه بحكم نفس المشخصات بعد الحكم بوجوب العمل بها عينا هذا.

لكن ما ذكره من الفرق بين الإجماع و الدليل اللفظي لا محصل و لا ثمرة له فيما نحن فيه لأن المفروض قيام الإجماع على أن كلا منهما واجب العمل لو لا المانع الشرعي و هو وجوب العمل بالآخر إذ لا نعني بالمتعارضين إلا ما كان كذلك.

و أما ما كان وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل بالآخر فهو خارج عن موضوع التعارض لأن الأمارة الممنوعة لا وجوب للعمل بها و الأمارة المانعة إن كانت واجبة العمل تعين العمل بها

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 761

لسلامتها عن معارضة الأخرى فهي بوجودها تمنع وجوب العمل بتلك و تلك لا تمنع وجوب العمل بهذه لا بوجودها و لا بوجوبها فافهم.

و الغرض من هذا التطويل حسم مادة الشبهة التي توهمها بعضهم من أن القدر المتيقن من أدلة الأمارات التي ليس لها عموم لفظي هو حجيتها مع الخلو عن المعارض و حيث اتضح عدم الفرق في المقام بين كون أدلة الأمارات من العمومات أو من قبيل الإجماع فنقول إن الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة و عدم تساقطهما ليس لأجل شمول العموم اللفظي لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع لأن ذلك غير ممكن كما تقدم وجهه في بيان الشبهة و إنما هو حكم عقلي يحكم به العقل بعد ملاحظة وجوب كل منهما في حد نفسه بحيث لو أمكن الجمع بينهما وجب كلاهما لبقاء المصلحة في كل منهما غاية الأمر أنه يفوته إحدى المصلحتين و يدرك الأخرى.

و لكن لما كان امتثال التكليف بالعمل بكل منهما كسائر التكاليف الشرعية و العرفية مشروطا بالقدرة و المفروض أن كلا منهما مقدور في حال ترك الآخر و غير مقدور مع إيجاد الآخر فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه و يتعين فعله و مع إيجاد الآخر يجوز تركه و لا يعاقب عليه فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلة وجوب الامتثال و العمل بكل منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة.

و هذا مما يحكم به بديهة العقل كما في كل واجبين اجتمعا على المكلف و لا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله إلا تعيين الآخر عليه كذلك.

و السر في ذلك أنا لو حكمنا بسقوط كليهما مع إمكان أحدهما على البدل لم يكن وجوب كل واحد منهما ثابتا بمجرد الإمكان و لزم كون وجوب كل منهما مشروطا بعدم انضمامه مع الآخر و هذا خلاف ما فرضنا من عدم تقييد كل منها في مقام الامتثال بأزيد من الإمكان سواء كان وجوب كل واحد منهما بأمرين أو كان بأمر واحد يشمل واجبين و ليس التخيير في القسم الأول لاستعمال الأمر في التخيير.

و الحاصل أنه إذا أمر الشارع بشي‏ء واحد استقل العقل بوجوب إطاعته في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلي و الشرعي و إذا أمر بشيئين و اتفق امتناع إيجادهما في الخارج استقل العقل بوجوب إطاعته في أحدهما لا بعينه لأنها ممكنة فيقبح تركها.

لكن هذا كله على تقدير أن يكون العمل بالخبر من باب السببية بأن يكون قيام الخبر على‏ فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 762

وجوب فعل واقعا سببا شرعيا لوجوبه ظاهرا على المكلف فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين فيلغى أحدهما مع وجود وصف السببية فيه لإعمال الآخر كما في كل واجبين متزاحمين.

أما لو جعلناه من باب الطريقية كما هو ظاهر أدلة حجية الأخبار بل غيرها من الأمارات بمعنى أن الشارع لاحظ الواقع و أمر بالتوصل إليه من هذا الطريق لغلبة إيصاله إلى الواقع فالمتعارضان لا يصيران من قبيل الواجبين المتزاحمين للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطريقين معا لأن أحدهما مخالف للواقع قطعا فلا يكونان طريقين إلى الواقع و لو فرض محالا إمكان العمل بهما كما يعلم إرادته لكل من المتزاحمين في نفسه على تقدير إمكان الجمع. مثلا لو فرضنا أن الشارع لاحظ كون الخبر غالب الإيصال إلى الواقع فأمر بالعمل به في جميع الموارد لعدم المائز بين الفرد الموصل منه و غيره فإذا تعارض خبران جامعان لشرائط الحجية لم يعقل بقاء تلك المصلحة في كل منهما بحيث لو أمكن الجمع بينهما أراد الشارع إدراك المصلحتين بل وجود تلك المصلحة في كل منهما بخصوصه مقيد بعدم معارضته بمثله.

و من هنا يتجه الحكم حينئذ بالتوقف لا بمعنى أن أحدهما المعين واقعا طريق و لا نعلمه بعينه كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين بل بمعنى أن شيئا منهما ليس طريقا في مؤداه بالخصوص و مقتضاه الرجوع إلى الأصول العملية إن لم يرجح بالأصل الخبر المطابق له و إلا فيكون مورد الكلام غير التكافؤ مختصا بما إذا لم يكن أحدهما مطابقا للأصل فيتساقطان من ....

و إن قلنا بأنه مرجح خرج عن مورد الكلام أعني التكافؤ فلا بد من فرض الكلام فيما لم يكن هناك أصل مع أحدهما فيتساقطان من حيث جواز العمل بكل منهما لعدم كونهما طريقين كما أن التخيير مرجعه إلى التساقط من حيث وجوب العمل.

هذا ما يقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقية إلا أن الأخبار المستفيضة بل المتواترة قد دلت على عدم التساقط مع فقد المرجح.

و حينئذ فهل يحكم بالتخيير أو العمل بما طابق منهما الاحتياط أو بالاحتياط و لو كان مخالفا لهما كالجمع بين الظهر و الجمعة مع تصادم أدلتهما و كذا بين القصر و الإتمام وجوه.

المشهور و هو الذي عليه جمهور المجتهدين الأول للأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة عليه و لا يعارضها عدا ما في مرفوعة زرارة الآتية المحكية عن عوالي اللئالي الدالة على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 763

و هي ضعيفة جدا و قد طعن في ذلك التأليف و في مؤلفه المحدث البحراني قدس سره في مقدمات الحدائق. و أما أخبار التوقف الدالة على الوجه الثالث من حيث إن التوقف في الفتوى يستلزم الاحتياط في العمل كما في ما لا نص فيه فهي محمولة على صورة التمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام كما يظهر من بعضها فيظهر منها أن المراد ترك العمل و إرجاء الواقعة إلى لقاء الإمام عليه السلام لا العمل فيها بالاحتياط.

ثم إن حكم الشارع في تلك الأخبار بالتخيير في تكافؤ الخبرين لا يدل على كون حجية الأخبار من باب السببية و يتوهم أنه لو لا ذلك لأوجب التوقف لقوة احتمال أن يكون التخيير حكما ظاهريا عمليا في مورد التوقف لا حكما واقعيا ناشئا من تزاحم الواجبين بل الأخبار المشتملة على الترجيحات و تعليلاتها أصدق شاهد على ما استظهرناه من كون حجية الأخبار من باب الطريقية بل هو أمر واضح و مراد من جعلها من باب الأسباب عدم إناطتها بالظن الشخصي كما يظهر من صاحب المعالم رحمه الله في تقرير دليل الانسداد.

ثم المحكي عن جماعة بل قيل إنه مما لا خلاف فيه أن التعادل إن وقع للمجتهد في عمل نفسه كان مخيرا في عمل نفسه و إن وقع للمفتي لأجل الإفتاء فحكمه أن يخير المستفتي فيتخير في العمل كالمفتي.

و وجه الأول واضح و أما وجه الثاني فلأن نصب الشارع للأمارات و طريقيتها يشمل المجتهد و المقلد إلا أن المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلة من حيث تشخيص مقتضاها و دفع موانعها فإذا أثبت ذلك المجتهد جواز العمل بكل من الخبرين المتكافئين المشترك بين المقلد و المجتهد تخير المقلد كالمجتهد و لأن إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلد لم يقم عليه دليل فهو تشريع و يحتمل أن يكون التخيير للمفتي فيفتي بما اختار لأنه حكم للمتحير و هو المجتهد.

و لا يقاس هذا بالشك الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعي مع أن حكمه و هو البناء على الحالة السابقة مشترك بينه و بين المقلد لأن الشك هناك في نفس الحكم الفرعي المشترك و له حكم مشترك و التحير هنا في الطريق إلى الحكم فعلاجه بالتخيير مختص بمن يتصدى لتعيين الطريق كما أن العلاج بالترجيح مختص به فلو فرضنا أن راوي أحد الخبرين عند المقلد أعدل و أوثق من الآخر لأنه أخبر و أعرف به مع تساويهما عند المجتهد أو انعكاس الأمر عنده فلا عبرة بنظر المقلد و كذا لو فرضنا تكافؤ قول اللغويين في معنى لفظ الرواية فالعبرة بتحير المجتهد لا تحير

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 764

المقلد بين حكم يتفرع على أحد القولين و آخر يتفرع على آخر و المسألة محتاجة إلى التأمل و إن كان وجه المشهور أقوى هذا حكم المفتي.

و أما الحاكم و القاضي فالظاهر كما عن جماعة أنه يتخير أحدهما فيقضي به لأن القضاء و الحكم عمل له لا للغير فهو المخير و لما عن بعض من أن تخير المتخاصمين لا يرفع معه الخصومة و لو حكم على طبق إحدى الأمارتين في واقعة فهل له الحكم على طبق الأخرى في واقعة أخرى المحكي عن العلامة رحمه الله و غيره الجواز بل حكي نسبته إلى المحققين (لما عن النهاية من أنه ليس في العقل ما يدل على خلاف ذلك و لا يستبعد وقوعه كما لو تغير اجتهاده إلا أن يدل دليل شرعي خارج على عدم جوازه كما (روي أن النبي صلى اللَّه عليه و آله قال لأبي بكر: لا تقض في الشي‏ء الواحد بحكمين مختلفين)).

أقول يشكل الجواز لعدم الدليل عليه لأن دليل التخيير إن كان الأخبار الدالة عليه فالظاهر أنها مسوقة لبيان وظيفة المتحير في ابتداء الأمر فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحير بعد الالتزام بأحدهما و أما العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما فهو ساكت من هذه الجهة و الأصل عدم حجية الآخر بعد الالتزام بأحدهما كما تقرر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد إلى مثله.

نعم لو كان الحكم بالتخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين كان الأقوى استمراره لأن المقتضي له في السابق موجود بعينه بخلاف التخيير الظاهري في تعارض الطريقين فإن احتمال تعيين ما التزمه قائم بخلاف التخيير الواقعي فتأمل و استصحاب التخيير غير جار لأن الثابت سابقا ثبوت الاختيار لمن لم يتخير فإثباته لمن اختار و التزم إثبات للحكم في غير موضوعه الأول.

و بعض المعاصرين رحمه الله استجود هنا كلام العلامة رحمه الله مع أنه منع عن العدول عن أمارة إلى أخرى و عن مجتهد إلى آخر فتدبر.

ثم إن حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام كما في أقوال أهل اللغة و أهل الرجال يوجب التوقف لأن الظاهر اعتبارها من حيث الطريقية إلى الواقع لا السببية المحضة و إن لم يكن منوطا بالظن الفعلي و قد عرفت أن اللازم في تعادل ما هو من هذا القبيل التوقف‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 765

و الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في ذلك المقام إلا أنه إن جعلنا الأصل من المرجحات كما هو المشهور و سيجي‏ء لم يتحقق التعادل بين الأمارتين إلا بعد عدم موافقة شي‏ء منهما للأصل و المفروض عدم جواز الرجوع إلى الثالث لأنه طرح للأمارتين فالأصل الذي يرجع إليه هو الأصل في المسألة المتفرعة على مورد التعارض كما لو فرضنا تعادل أقوال أهل اللغة في معنى الغناء أو الصعيد أو الجذع من الشاة في الأضحية فإنه يرجع إلى الأصل في المسألة الفرعية.

بقي هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمة للتخيير و مقدمة للترجيح‏

. و هو أن الرجوع إلى التخيير غير جائز إلا بعد الفحص التام عن المرجحات لأن مأخذ التخيير إن كان هو العقل الحاكم بأن عدم إمكان الجمع في العمل لا يوجب إلا طرح البعض فهو لا يستقل بالتخيير في المأخوذ و المطروح إلا بعد عدم مزية في أحدهما اعتبرها الشارع في العمل و الحكم بعدمها لا يمكن إلا بعد القطع بالعدم أو الظن المعتبر أو إجراء أصالة العدم التي لا تعتبر فيما له دخل في الأحكام الشرعية الكلية إلا بعد الفحص التام مع أن أصالة العدم لا تجدي في استقلال العقل بالتخيير كما لا يخفى.

و إن كان مأخذه الأخبار فالمتراءى منها من حيث سكوت بعضها عن جميع المرجحات و إن كان جواز الأخذ بالتخيير ابتداء إلا أنه يكفي في تقييدها دلالة بعضها الآخر على وجوب الترجيح ببعض المرجحات المذكورة فيها المتوقف على الفحص عنها المتممة فيما لم يذكر فيها من المرجحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بينها منها هذا مضافا إلى لزوم الهرج و المرج نظير ما يلزم من العمل بالأصول العملية و اللفظية قبل الفحص.

هذا مضافا إلى الإجماع القطعي بل الضرورة من كل من يرى وجوب العمل بالراجح من الأمارتين فإن الخلاف و إن وقع من جماعة في وجوب العمل بالراجح من الأمارتين و عدم وجوبه لعدم اعتبار الظن في أحد الطرفين إلا أن من أوجب العمل بالراجح أوجب الفحص عنه و لم يجعله واجبا مشروطا بالاطلاع عليه و حينئذ فيجب على المجتهد الفحص التام عن وجود المرجح لإحدى الأمارتين.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 766