حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: امید ایک غمگسار دوست ہے غررالحکم حدیث1042، شرح نہج البلاغہ ج20ص340الحکم المنسوبۃ

المقام الثاني في (الاستصحاب‏
بقي الكلام في أمور
السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام‏
[أدلة حجية الاستصحاب‏]
[أدلة الأقوال في الاستصحاب‏]
حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية
حجة القول السادس‏
حجة القول الثامن‏
حجة القول التاسع‏
حجة القول الحادي عشر
و ينبغي التنبيه على أمور.
الأمر الثاني‏
الأمر الثالث‏
الأمر السادس‏
الأمر السابع‏
الأمر التاسع‏
الأمر العاشر.
خاتمة
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة.
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
و أما الكلام في تعارض الاستصحابين‏
و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث‏
خاتمة في التعادل و الترجيح‏
المقام الأول في المتكافئين‏
المقام الثاني في التراجيح‏
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
المقام الرابع في بيان المرجحات‏
بقي في المقام شي‏ء
مرجحات الرواية من الجهات الأخر
بقي في هذا المقام أمور
المقام الثالث‏
بقي هنا شي‏ء
المصادر

رسائل حصہ سوم

الأمر التاسع‏

لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجية أو اللغوية أو الأحكام الشرعية العملية أصولية كانت أو فرعية.

و أما الشرعية الاعتقادية فلا يعتبر الاستصحاب فيها لأنه إن كان من باب الأخبار فليس مؤداها إلا الحكم على ما كان معمولا به على تقدير اليقين به و المفروض أن وجوب الاعتقاد بشي‏ء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشك لزوال الاعتقاد فلا يعقل التكليف و إن كان من باب الظن فهو مبني على اعتبار الظن في أصول الدين بل الظن غير حاصل فيما كان المستصحب من العقائد الثابتة بالعقل أو النقل القطعي لأن الشك إنما ينشأ من تغير بعض ما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في المستصحب نعم لو شك في نسخه أمكن دعوى الظن لو لم يكن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل الشريعة لا نسخ الحكم في تلك الشريعة.

أما الاحتمال الناشئ عن احتمال نسخ الشريعة فلا يحصل الظن بعدمه لأن نسخ الشرائع بخلاف نسخ الحكم في شريعة واحدة فإن الغالب بقاء الأحكام.

و مما ذكرنا يظهر أنه لو شك في نسخ أصل الشريعة لم يجز التمسك بالاستصحاب لإثبات بقائها مع أنه لو سلمنا حصول الظن فلا دليل على حجيته حينئذ لعدم مساعدة العقل عليه و إن انسد باب العلم لإمكان الاحتياط إلا فيما لا يمكن و الدليل النقلي الدال عليه لا يجدي لعدم ثبوت الشريعة السابقة و لا اللاحقة.

فعلم مما ذكرنا أن ما يحكى من تمسك بعض أهل الكتاب في مناظرة بعض الفضلاء السادة باستصحاب شرعه مما لا وجه له إلا أن يريد جعل البينة على المسلمين في دعوى الشريعة الناسخة إما لدفع كلفة الاستدلال عن نفسه و إما لإبطال دعوى المدعي بناء على أن مدعي‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 673

الدين الجديد كمدعي النبوة يحتاج إلى برهان قاطع فعدم الدليل القاطع للعذر على الدين الجديد كالنبي الجديد دليل قطعي على عدمه بحكم العادة بل العقل فغرض الكتابي إثبات حقية دينه بأسهل الوجهين.

ثم إنه قد أجيب عن استصحاب الكتابي المذكور بأجوبة منها ما حكي عن بعض الفضلاء المناظرين له و هو أنا نؤمن و نعترف بنبوة كل موسى و عيسى أقر بنبوة نبينا صلى اللَّه عليه و آله و كافر بنبوة كل من لم يقر بذلك و هذا مضمون ما ذكره مولانا الرضا عليه السلام في جواب الجاثليق.

و هذا الجواب بظاهره مخدوش بما عن الكتابي من أن موسى بن عمران أو عيسى بن مريم شخص واحد و جزئي حقيقي اعترف المسلمون و أهل الكتاب بنبوته فعلى المسلمين نسخها و أما ما ذكره الإمام عليه السلام فلعله أراد به غير ظاهره بقرينة ظاهرة بينه و بين الجاثليق و سيأتي ما يمكن أن يؤول به.

و منها ما ذكره بعض المعاصرين من أن استصحاب النبوة معارض باستصحاب عدمها الثابت قبل حدوث أصل النبوة بناء على أصل فاسد تقدم حكايته عنه و هو أن الحكم الشرعي الموجود يقتصر فيه على القدر المتيقن و بعده يتعارض استصحاب وجوده و استصحاب عدمه و قد أوضحنا فساده بما لا مزيد عليه.

و منها ما ذكره في القوانين بانيا له على ما تقدم منه في الأمر الأول من (أن الاستصحاب مشروط بمعرفة استعداد المستصحب فلا يجوز استصحاب حياة الحيوان المردد بين حيوانين مختلفين في الاستعداد بعد انقضاء مدة استعداد أقلهما استعدادا قال إن موضوع الاستصحاب لا بد أن يكون متعينا حتى يجري على منواله و لم يتعين هنا النبوة في الجملة و هي كلي من حيث إنها قابلة للنبوة إلى آخر الأبد بأن يقول الله جل ذكره لموسى عليه السلام أنت نبي و صاحب دين إلى آخر الأبد و لأن يكون إلى زمان محمد صلى اللَّه عليه و آله و أن يكون غيره مغيا بغاية بأن يقول أنت نبي بدون أحد القيدين فعلى‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 674

الخصم أن يثبت إما التصريح بالامتداد إلى آخر أو الإطلاق و لا سبيل إلى الأول مع أنه يخرج عن الاستصحاب و لا إلى الثاني لأن الإطلاق في معنى القيد فلا بد من إثباته و من المعلوم أن مطلق النبوة غير النبوة المطلقة و الذي يمكن استصحابه هو الثاني دون الأول إذ الكلي لا يمكن استصحابه إلا بما يمكن من بقاء أقل أفراده انتهى موضع الحاجة و فيه أولا ما تقدم من عدم توقف جريان الاستصحاب على إحراز استعداد المستصحب و ثانيا أن ما ذكره من أن الإطلاق غير ثابت لأنه في معنى القيد غير صحيح لأن عدم التقييد مطابق للأصل نعم المخالف للأصل الإطلاق بمعنى العموم الراجع إلى الدوام.

و الحاصل أن هنا في الواقع و نفس الأمر نبوة مستدامة إلى آخر الأبد و نبوة مغياة إلى وقت خاص و لا ثالث لهما في الواقع فالنبوة المطلقة بمعنى غير المقيدة و مطلق النبوة سيان في التردد بين الاستمرار و التوقيت فلا وجه لإجراء الاستصحاب على أحدهما دون الآخر إلا أن يريد بقرينة ما ذكره بعد ذلك من أن المراد من مطلقات كل شريعة بحكم الاستقراء الدوام و الاستمرار إلى أن يثبت الرافع أن المطلق في حكم الاستمرار فالشك فيه شك في الرافع بخلاف مطلق النبوة فإن استعداده غير محرز عند الشك فهو من قبيل الحيوان المردد بين مختلفي الاستعداد.

و ثالثا أن ما ذكره منقوض بالاستصحاب في الأحكام الشرعية لجريان ما ذكر في كثير منها بل في أكثرها. و قد تفطن لورود هذا عليه و دفعه بما لا يندفع به فقال (إن التتبع و الاستقراء يحكمان بأن غالب الأحكام الشرعية في غير ما ثبت له حد ليس بآنية و لا محدودة إلى حد معين و أن الشارع اكتفى فيما ورد عنه مطلقا في استمراره فإن من تتبع أكثر الموارد و استقرأها يحصل الظن القوي بأن مراده من تلك المطلقات هو الاستمرار و يظهر من الخارج أنه أراد الاستمرار إلى أن يثبت الرافع من دليل عقلي أو نقلي انتهى).

و لا يخفى ما فيه أما أولا فلأن مورد النقض لا يختص بما شك في رفع الحكم الشرعي الكلي بل قد يكون الشك لتبدل ما يحتمل مدخليته في بقاء الحكم كتغير الماء بالنجاسة.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 675

و أما ثانيا فلأن الشك في رفع الحكم الشرعي إنما هو بحسب ظاهر دليله الظاهر في الاستمرار بنفسه أو بمعونة القرائن مثل الاستقراء الذي ذكره في المطلقات لكن الحكم الشرعي الكلي في الحقيقة إنما يرتفع بتمام استعداده حتى في النسخ فضلا عن نحو الخيار المردد بين كونه على الفور أو التراخي و النسخ أيضا رفع صوري و حقيقة انتهاء استعداد الحكم فالشك في بقاء الحكم الشرعي لا يكون إلا من جهة الشك في مقدار استعداده نظير الحيوان المجهول استعداده.

و أما ثالثا فلأن ما ذكره من حصول الظن بإرادة الاستمرار من الإطلاق لو تم يكون دليلا اجتهاديا مغنيا عن التمسك بالاستصحاب فإن التحقيق أن الشك في نسخ الحكم المدلول عليه بدليل ظاهر في نفسه أو بمعونة دليل خارجي في الاستمرار ليس موردا للاستصحاب لوجود الدليل الاجتهادي في مورد الشك و هو ظن الاستمرار نعم هو من قبيل استصحاب حكم العام إلى أن يرد المخصص و هو ليس استصحابا في حكم شرعي كما لا يخفى.

(ثم إنه قدس سره أورد على ما ذكره من قضاء التتبع بغلبة الاستمرار في ما ظاهره الإطلاق بأن النبوة أيضا من تلك الأحكام ثم أجاب بأن غالب النبوات محدودة و الذي ثبت علينا استمراره نبوة نبينا صلى اللَّه عليه و آله. و لا يخفى ما في هذا الجواب أما أولا فلأن نسخ أكثر النبوات لا يستلزم تحديدها فللخصم أن يدعي ظهور أدلتها في أنفسها أو بمعونة الاستقراء في الاستمرار فانكشف نسخ ما نسخ و بقي ما لم يثبت نسخه. و أما ثانيا فلأن غلبة التحديد في النبوات غير مجدية للقطع بكون إحداهما مستمرة فليس ما وقع الكلام في استمراره أمرا ثالثا يتردد بين إلحاقه بالغالب و إلحاقه بالنادر بل يشك في أنه الفرد النادر أو النادر غيره فيكون هذا ملحقا بالغالب.

و الحاصل أن هنا أفرادا غالبا و فردا نادرا و ليس هنا مشكوك قابل اللحوق بأحدهما بل الأمر يدور بين كون هذا الفرد هو الأخير النادر أو ما قبله الغالب بل قد يثبت بأصالة عدم ما عداه كون هذا هو الأخير المغاير للباقي.

ثم أورد قدس سره على نفسه بجواز استصحاب أحكام الشريعة السابقة المطلقة.

و أجاب بأن إطلاق الأحكام مع اقترانها ببشارة مجي‏ء نبينا صلى اللَّه عليه و آله و ربما يورد عليه أن الكتابي لا يسلم البشارة المذكورة حتى يضره في التمسك بالاستصحاب‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 676

و لا ينفعه و يمكن توجيه كلامه بأن المراد أنه إذا لم ينفع الإطلاق مع اقترانها بالبشارة فإذا فرض قضية نبوته مهملة غير دالة إلا على مطلق النبوة فلا ينفع الإطلاق بعد العلم بتبعية تلك الأحكام لمدة النبوة فإنها تصير أيضا حينئذ مهملة.

ثم إنه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه.

الأول أن المقصود من التمسك به إن كان الاقتناع به في العمل عند الشك فهو مع مخالفته للمحكي عنه من قوله فعليكم كذا و كذا فإنه ظاهر في أن غرضه الإسكات و الإلزام فاسد جدا لأن العمل به على تقدير تسليم جوازه غير جائز إلا بعد الفحص و البحث و حي 88 ن 6 ئذ يحصل العلم بأحد الطرفين بناء على ما ثبت من انفتاح باب العلم في مثل هذه المسألة كما يدل عليه النص الدال على تعذيب الكفار و الإجماع المدعى على عدم معذورية الجاهل خصوصا في هذه المسألة خصوصا من مثل هذا الشخص الناشئ في بلاد الإسلام و كيف كان فلا يبقى مجال للتمسك بالاستصحاب.

و إن أراد به الإسكات و الإلزام ففيه أن الاستصحاب ليس دليلا إسكاتيا لأنه فرع الشك و هو أمر وجداني كالقطع لا يلتزم به أحد.

و إن أراد بيان أن مدعي ارتفاع الشريعة السابقة و نسخها محتاج إلى الاستدلال فهو غلط لأن مدعي البقاء في مثل المسألة أيضا يحتاج إلى الاستدلال عليه.

الثاني أن اعتبار الاستصحاب إن كان من باب الأخبار فلا ينفع الكتابي التمسك به لأن ثبوته في شرعنا مانع عن استصحاب النبوة و ثبوته في شرعهم غير معلوم نعم لو ثبت ذلك من شريعتهم أمكن التمسك به لصيرورته حكما إلهيا غير منسوخ يجب تعبد الفريقين به و إن كان من باب الظن فقد عرفت في صدر البحث أن حصول الظن ببقاء الحكم الشرعي الكلي ممنوع جدا و على تقديره فالعمل بهذا الظن في مسألة النبوة ممنوع و إرجاع الظن بها إلى الظن بالأحكام الكلية الثابتة في تلك الشريعة أيضا لا يجدي لمنع الدليل على العمل بالظن عدا دليل الانسداد الغير الجاري في المقام مع التمكن من التوقف و الاحتياط في العمل و نفي الحرج لا دليل عليه في الشريعة السابقة خصوصا بالنسبة إلى قليل من الناس ممن لم يحصل له العلم بعد الفحص و البحث.

و دعوى قيام الدليل الخاص على اعتبار هذا الظن بالتقريب الذي ذكره بعض المعاصرين‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 677

من أن شرائع الأنبياء السلف و إن كانت لم تثبت على سبيل الاستمرار لكنها في الظاهر لم تكن محدودة بزمن معين بل بمجي‏ء النبي اللاحق و لا ريب أنها تستصحب ما لم تثبت نبوة اللاحق و لو لا ذلك لاختل على الأمم السابقة نظام شرائعهم من حيث تجويزهم في كل زمان ظهور نبي و لو في الأماكن البعيدة فلا يستقر لهم البناء على أحكامهم.

مدفوعة بأن استقرار الشرائع لم يكن بالاستصحاب قطعا و إلا لزم كونهم شاكين في حقية شريعتهم و نبوة نبيهم في أكثر الأوقات لما تقدم من أن الاستصحاب بناء على كونه من باب الظن لا يفيد الظن الشخصي في كل مورد. و غاية ما يستفاد من بناء العقلاء في الاستصحاب هي ترتيب الأعمال المترتبة على الدين السابق دون حقيقة دينهم و نبوة نبيهم التي هي من أصول الدين.

فالأظهر أن يقال إنهم كانوا قاطعين بحقيقة دينهم من جهة بعض العلامات التي أخبرهم بها النبي السابق نعم بعد ظهور النبي الجديد الظاهر كونهم شاكين في دينهم مع بقائهم على الأعمال و حينئذ فللمسلمين أيضا أن يطالبوا اليهود بإثبات حقية دينهم لعدم الدليل لهم عليها و إن كان لهم الدليل على البقاء على الأعمال في الظاهر فتأمل.

الثالث أنا لم نجزم بالمستصحب و هي نبوة موسى أو عيسى إلا بإخبار نبينا صلى اللَّه عليه و آله و نص القرآن و حينئذ فلا معنى للاستصحاب و دعوى أن النبوة موقوفة على صدق نبينا صلى اللَّه عليه و آله لا على نبوته مدفوعة بأنا لم نعرف صدقه إلا من حيث نبوته.

و الحاصل أن الاستصحاب موقوف على تسالم المسلمين و غيرهم عليه لا من جهة النص عليه في هذه الشريعة و هو مشكل خصوصا بالنسبة إلى عيسى عليه السلام لإمكان معارضة قول النصارى بتكذيب اليهود الرابع أن مرجع النبوة المستصحبة ليس إلا إلى وجوب التدين بجميع ما جاء به ذلك النبي و إلا فأصل صفة النبوة أمر قائم بنفس النبي صلى اللَّه عليه و آله لا معنى لاستصحابه لعدم قابليته للارتفاع أبدا.

و لا ريب أنا قاطعون بأن من أعظم ما جاء به النبي السابق الإخبار بنبوة نبينا صلى اللَّه عليه و آله كما يشهد به الاهتمام بشأنه في قوله تعالى حكاية عن عيسى إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 678

يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فيكون كل ما جاء به من الأحكام فهو في الحقيقة مغيا بمجي‏ء نبينا صلى اللَّه عليه و آله فدين عيسى عليه السلام المختص به عبارة عن مجموع أحكام مغياة إجمالا بمجي‏ء نبينا صلى اللَّه عليه و آله و من المعلوم أن الاعتراف ببقاء ذلك الدين لا يضر المسلمين فضلا عن استصحابه.

فإن أراد الكتابي دينا غير هذه الجملة المغياة إجمالا بالبشارة المذكورة فنحن منكرون له و إن أراد هذه الجملة فهو عين مذهب المسلمين و في الحقيقة بعد كون أحكامهم مغياة لا رفع حقيقة و معنى النسخ انتهاء مدة الحكم المعلومة إجمالا.

فإن قلت لعل مناظرة الكتابي في تحقق الغاية المعلومة و أن الشخص الجائي هو المبشر به أم لا فيصح تمسكه بالاستصحاب.

قلت المسلم هو الدين المغيا بمجي‏ء هذا الشخص الخاص لا بمجي‏ء موصوف كلي حتى يتكلم في انطباقه على هذا الشخص و يتمسك بالاستصحاب.

الخامس أن يقال إنا معاشر المسلمين لما علمنا أن النبي السالف أخبر بمجي‏ء نبينا و أن ذلك كان واجبا عليه و وجوب الإقرار به و الإيمان به متوقف على تبليغ ذلك إلى رعيته صح لنا أن نقول إن المسلم نبوة النبي السالف على تقدير تبليغ نبوة نبينا صلى اللَّه عليه و آله و النبوة التقديرية لا تضرنا و لا تنفعهم في بقاء شريعتهم. و لعل هذا الجواب يرجع إلى (: ما ذكره الإمام أبو الحسن الرضا صلوات الله عليه في جواب الجاثليق حيث قال له عليه السلام ما تقول في نبوة عيسى و كتابه هل تنكر منهما شيئا قال عليه السلام أنا مقر بنبوة عيسى و كتابه و ما بشر به أمته و أقر به الحواريون و كافر بنبوة كل عيسى لم يقر بنبوة محمد صلى اللَّه عليه و آله و كتابه و لم يبشر به أمته ثم قال الجاثليق أ ليس تقطع الأحكام بشاهدي عدل قال عليه السلام بلى قال الجاثليق فأقم شاهدين عدلين من غير أهل ملتك على نبوة محمد صلى اللَّه عليه و آله ممن لا ينكر النصرانية و س مثل ذلك من غير أهل ملتنا قال عليه السلام الآن جئت بالنصفة يا نصراني ثم ذكر عليه السلام أخبار خواص عيسى صلوات الله عليه بنبوة محمد صلى اللَّه عليه و آله‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 679

و لا يخفى أن الإقرار بنبوة عيسى و كتابه و ما بشر به أمته لا يكون حاسما لكلام الجاثليق إلا إذا أريد المجموع من حيث المجموع بجعل الإقرار بعيسى عليه السلام مرتبطا بتقدير بشارته المذكورة و يشهد له قوله عليه السلام بعد ذلك كافر بنبوة كل عيسى لم يقر و لم يبشر فإن هذا في قوة مفهوم التعليق المستفاد من الكلام السابق و أما التزامه عليه السلام بالبينة على دعواه فلا يدل على تسليمه الاستصحاب و صيرورته مثبتا بمجرد ذلك بل لأنه عليه السلام من أول المناظرة ملتزم بالإثبات و إلا فالظاهر المؤيد بقول الجاثليق و سلنا مثل ذلك كون كل منهما مدعيا إلا أن يريد الجاثليق ببينته نفس الإمام و غيره من المسلمين المعترفين بنبوة عيسى عليه السلام إذ لا بينة له ممن لا ينكره المسلمون سوى ذلك فافهم‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 680