حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: تم میں سے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، اس کا ایمان بھی سب سے کامل ہوگا صحیفۃ الرضا ؑمتن الصحیفۃ حدیث 121

المقام الثاني في (الاستصحاب‏
بقي الكلام في أمور
السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام‏
[أدلة حجية الاستصحاب‏]
[أدلة الأقوال في الاستصحاب‏]
حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية
حجة القول السادس‏
حجة القول الثامن‏
حجة القول التاسع‏
حجة القول الحادي عشر
و ينبغي التنبيه على أمور.
الأمر الثاني‏
الأمر الثالث‏
الأمر السادس‏
الأمر السابع‏
الأمر التاسع‏
الأمر العاشر.
خاتمة
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة.
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
و أما الكلام في تعارض الاستصحابين‏
و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث‏
خاتمة في التعادل و الترجيح‏
المقام الأول في المتكافئين‏
المقام الثاني في التراجيح‏
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
المقام الرابع في بيان المرجحات‏
بقي في المقام شي‏ء
مرجحات الرواية من الجهات الأخر
بقي في هذا المقام أمور
المقام الثالث‏
بقي هنا شي‏ء
المصادر

رسائل حصہ سوم

الأمر السادس‏

قد عرفت أن معنى عدم نقض اليقين و المضي عليه هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقن و وجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلا في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشي‏ء لأنها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقلية و العادية فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد و إيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشك هو حكمه بحرمة تزويج زوجته و التصرف في ماله لا حكمه بنموه و نبات لحيته لأن هذه غير قابلة لجعل الشارع.

نعم لو وقع نفس النمو و نبات اللحية موردا للاستصحاب أو غيره من التنزيلات الشرعية أفاد ذلك جعل آثارهما الشرعية دون العقلية و العادية لكن المفروض ورود الحياة موردا للاستصحاب.

و الحاصل أن تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقن كسائر التنزيلات إنما يفيد ترتيب الأحكام و الآثار الشرعية المحمولة على المتيقن السابق فلا دلالة فيها على جعل غيرها من الآثار العقلية و العادية لعدم قابليتها للجعل و لا على جعل الآثار الشرعية المترتبة على تلك الآثار لأنها ليست آثار نفس المتيقن و لم يقع ذوها موردا لتنزيل الشارع حتى تترتب هي عليه.

إذا عرفت هذا فنقول إن المستصحب إما أن يكون حكما من الأحكام الشرعية المجعولة كالوجوب و التحريم و الإباحة و غيرها و إما أن يكون من غير المجعولات كالموضوعات الخارجية و اللغوية فإن كان من الأحكام الشرعية فالمجعول في زمان الشك حكم ظاهري مساو للمتيقن السابق في جميع ما يترتب عليه لأنه مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقن السابق و وجوب المضي عليه و العمل به و إن كان من غيرها فالمجعول في زمان الشك هي لوازمه الشرعية دون العقلية و العادية و دون ملزومه شرعيا كان أو غيره و دون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث.

و لعل هذا هو المراد بما اشتهر على ألسنة أهل العصر من نفي الأصول المثبتة فيريدون به أن‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 660

الأصل لا يثبت أمرا في الخارج حتى يترتب عليه حكمه الشرعي بل مؤداه أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه شرعا فإن قلت الظاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشاك عمل المتيقن بأن يفرض نفسه متيقنا و يعمل كل عمل ينشأ من تيقنه بذلك المشكوك سواء كان ترتبه عليه بلا واسطة أو بواسطة أمر عادي أو عقلي مترتب على ذلك المتيقن.

قلت الواجب على الشاك عمل المتيقن بالمستصحب من حيث تيقنه به و أما ما يجب عليه من حيث تيقنه بأمر يلازم ذلك المتيقن عقلا أو عادة فلا يجب عليه لأن وجوبه عليه يتوقف على وجود واقعي لذلك الأمر العقلي أو العادي أو وجود جعلي بأن يقع موردا لجعل الشارع حتى يرجع جعله الغير المعقول إلى جعل أحكامه الشرعية و حيث فرض عدم الوجود الواقعي و الجعلي لذلك الأمر كان الأصل عدم وجوده و عدم ترتب آثاره و هذه المسألة تشبه ما هو المشهور في باب الرضاع من أنه إذا ثبت بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محرم من المحرمات لم يوجب التحريم لأن الحكم تابع لذلك العنوان الحاصل بالنسبة أو بالرضاع فلا يترتب على غيره المتحد معه وجودا. و من هنا يعلم أنه لا فرق في الأمر العادي بين كونه متحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلا مفهوما كاستصحاب بقاء الكر في الحوض عند الشك في كرية الماء الباقي فيه و بين تغايرهما في الوجود كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لو لا المانع حدث و شك في وجود المانع.

و كذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينه و بين المستصحب كليا لعلاقة و بين أن يكون اتفاقيا في قضية جزئية كما إذا علم لأجل العلم الإجمالي الحاصل بموت زيد أو عمرو أن بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو و كذا بقاء حياة عمرو ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقي من دون ملازمة.

و كذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العادي كالمثالين أو قيد له عدمي أو وجودي كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين فيثبت به القتل الذي هو إزهاق الحياة و كاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا بناء على أن كل دم ليس باستحاضة حيض شرعا و كاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتصاف الأجزاء المتفاصلة بما لا يعلم معه فوات الموالاة ب التوالي.

و ربما استدل بعض تبعا لكاشف الغطاء على نفي الأصل المثبت بتعارض الأصل في جانب الثابت و المثبت فكما أن الأصل بقاء الأول كذلك الأصل عدم‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 661

الثاني (قال و ليس في أخبار الباب ما يدل على حجيته بالنسبة إلى ذلك لأنها مسوقة لتفريع الأحكام الشرعية دون العادية و إن استتبعت أحكاما شرعية انتهى) أقول لا ريب في أنه لو بني على أن الأصل في الملزوم قابل لإثبات اللازم العادي لم يكن وجه لإجراء أصالة عدم اللازم لأنه حاكم عليها فلا معنى للتعارض على ما هو الحق و اعترف به هذا المستدل من حكومة الأصل في الملزوم على الأصل في اللازم فلا تعارض أصالة الطهارة لأصالة عدم التذكية فلو بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم الشرعية و العادية لأن الكل أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم.

و أما قوله ليس في أخبار الباب إلخ إن أراد بذلك عدم دلالة الأخبار على ترتب اللوازم الغير الشرعية فهو مناف لما ذكره من التعارض إذ يبقى حينئذ أصالة عدم اللازم الغير الشرعي سليما عن المعارض.

و إن أراد تتميم الدليل الأول بأن يقال إن دليل الاستصحاب إن كان غير الأخبار فالأصل يتعارض من الجانبين و إن كانت الأخبار فلا دلالة فيها ففيه أن الأصل إذا كان مدركه غير الأخبار و هو الظن النوعي الحاصل ببقاء ما كان على ما كان لم يكن إشكال في أن الظن بالملزوم يوجب الظن باللازم و لو كان عاديا و لا يمكن حصول الظن بعدم اللازم بعد حصول الظن بوجود ملزومه كيف و لو حصل الظن بعدم اللازم اقتضى الظن بعدم الملزوم فلا يؤثر في ترتب اللوازم الشرعية أيضا.

و من هنا يعلم أنه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم يكن مناص عن الالتزام بالأصول المثبتة لعدم انفكاك الظن بالملزوم عن الظن باللازم شرعيا كان أو غيره إلا أن يقال إن الظن الحاصل من الحالة السابقة حجة في لوازمه الشرعية دون غيرها لكنه إنما يتم إذا كان دليل اعتبار الظن مقتصرا فيه على ترتب بعض اللوازم دون آخر كما إذا دل الدليل على أنه يجب الصوم عند الشك في هلال رمضان بشهادة عدل فلا يلزم منه جواز الإفطار بعد مضي ثلاثين من ذلك اليوم أو كان بعض الآثار مما لا يعتبر فيه مجرد الظن إما مطلقا كما إذا حصل من الخبر فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 662

الوارد في المسألة الفرعية ظن بمسألة أصولية فإنه لا يعمل فيه بذلك الظن بناء على عدم العمل بالظن في الأصول و إما في خصوص المقام كما إذا ظن بالقبلة مع تعذر العلم بها فلزم منه الظن بدخول الوقت مع عدم العذر المسوغ للعمل بالظن في الوقت و لعل ما ذكرنا هو الوجه في عمل جماعة من القدماء و المتأخرين بالأصول المثبتة في كثير من الموارد.

منها ما ذكره جماعة منهم المحقق في الشرائع و جماعة ممن تقدم عليه و تأخر عنه من أنه لو اتفق الوارثان على إسلام أحدهما المعين في أول شعبان و الآخر في غرة رمضان و اختلفا فادعى أحدهما موت المورث في شعبان و الآخر موته في أثناء رمضان كان المال بينهما نصفين لأصالة بقاء حياة المورث.

و لا يخفى أن الإرث مترتب على موت المورث عن وارث مسلم و بقاء حياة المورث إلى غرة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورث في حال إسلام الوارث.

نعم لما علم بإسلام الوارث في غرة رمضان لم ينفك بقاء حياته حال الإسلام عن موته بعد الإسلام الذي هو سبب الإرث إلا أن يوجه بأن المقصود في المقام إحراز إسلام الوارث في حياة أبيه كما يعلم من الفرع الذي ذكره قبل هذا الفرع في الشرائع و يكفي في ثبوت الإسلام حال الحياة المستصحبة في تحقق سبب الإرث و حدوث علاقة الوارثية بين الولد و والده في حال الحياة.

و منها ما ذكره جماعة تبعا للمحقق في كر وجد فيه نجاسة لا يعلم سبقها على الكرية و تأخرها فإنهم حكموا بأن استصحاب عدم الكرية قبل الملاقاة الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفعال حين وجود المقتضي له معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكرية.

و لا يخفى أن الملاقاة معلومة فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسة إحراز وقوعها في زمان القلة و إلا فالأصل عدم التأثير لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الثاني بالاستصحاب الأول لأن أصالة عدم الكرية قبل الملاقاة لا يثبت كون الملاقاة حين الكرية و في زمان القلة حتى يثبت النجاسة إلا من باب عدم انفكاك عدم الكرية حين الملاقاة عن وقوع الملاقاة حين القلة نظير عدم‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 663

انفكاك عدم الموت حين الإسلام لوقوع الموت بعد الإسلام فافهم.

و منها ما في الشرائع و التحرير تبعا للمحكي عن المبسوط من أنه لو ادعى الجاني أن المجني عليه شرب سما فمات بالسم و ادعى الولي أنه مات بالسراية فالاحتمالان فيه سواء و كذا الملفوف في الكساء إذا قده بنصفين فادعى الولي أنه كان حيا و الجاني أنه كان ميتا فالاحتمالان متساويان ثم حكي عن المبسوط التردد.

و في الشرائع رجح قول الجاني لأن الأصل عدم الضمان و فيه احتمال آخر ضعيف.

و في التحرير أن الأصل عدم الضمان من جانبه و استمرار الحياة من جانب الملفوف فيرجح قول الجاني و فيه نظر. و الظاهر أن مراده النظر في عدم الضمان من حيث إن بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمان القد سبب في الضمان فلا يجري أصالة عدمه و هو الذي ضعفه المحقق لكن قواه بعض محشيه.

و المستفاد من الكل نهوض استصحاب الحياة لإثبات القتل الذي هو سبب الضمان لكنه مقدم على ما عداه عند العلامة و بعض من تأخر عنه و مكافئ لأصالة عدم الضمان من غير ترجيح عند الشيخ في المبسوط و يرجح عليه أصالة عدم الضمان عند المحقق و الشهيد في المسالك.

(و منها ما في التحرير بعد هذا الفرع و لو ادعى الجاني نقصان يد المجني عليه بإصبع احتمل تقديم قوله عملا بأصالة عدم القصاص و تقديم قول المجني عليه إذ الأصل السلامة هذا إن ادعى الجاني نفي السلامة أصلا و أما لو ادعى زوالها طارئا فالأقرب أن القول قول المجني عليه انتهى).

و لا يخفى صراحته في العمل بأصالة عدم زوال الإصبع في إثبات الجناية على اليد التامة.

و الظاهر أن مقابل الأقرب ما يظهر من الشيخ رحمه الله في الخلاف في نظير المسألة و هو ما إذا اختلف الجاني و المجني عليه في صحة العضو المقطوع و عيبه فإنه قوى عدم ضمان الصحيح.

و منها ما ذكره جماعة تبعا للمبسوط و الشرائع في اختلاف الجاني و الولي في موت المجني عليه بعد الاندمال أو قبله.

إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في كتب الفقه خصوصا كتب الشيخ و الفاضلين و الشهيدين‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 664

لكن المعلوم منهم و من غيرهم من الأصحاب عدم العمل بكل أصل مثبت.

فإذا تسالم الخصمان في بعض الفروع المتقدمة على ضرب اللفاف بالسيف على وجه لو كان زيد الملفوف به سابقا باقيا على اللفاف لقتله إلا أنهما اختلفا في بقائه ملفوفا أو خروجه عن اللف فهل تجد من نفسك رمي أحد من الأصحاب بالحكم بأن الأصل بقاء لفه فيثبت القتل إلا أن يثبت الآخر خروجه أو تجد فرقا بين زيد على اللف و بقائه على الحياة لتوقف تحقق عنوان القتل عليهما.

و كذا لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقا ثم شك في بقائه فيه فهل يحكم أحد بطهارة الثوب بثبوت انغساله بأصالة بقاء الماء.

و كذا لو رمى صيدا أو شخصا على وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه فهل يحكم بقتل الصيد أو الشخص بأصالة عدم الحائل.

إلى غير ذلك مما لا يحصى من الأمثلة التي نقطع بعدم جريان الأصل لإثبات الموضوعات الخارجية التي يترتب عليها الأحكام الشرعية.

و كيف كان فالمتبع هو الدليل و قد عرفت أن الاستصحاب إن قلنا به من باب الظن النوعي كما هو ظاهر أكثر القدماء فهو كإحدى الأمارات الاجتهادية يثبت به كل موضوع يكون نظير المستصحب في جواز العمل فيه بالظن الاستصحابي و أما على المختار من اعتباره من باب الأخبار فلا يثبت به ما عدا الآثار الشرعية المترتبة على نفس المستصحب.

نعم هنا شي‏ء و هو أن بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة بين المستصحب و بين الحكم الشرعي من الوسائط الخفية بحيث يعد في العرف الأحكام الشرعية المترتبة عليها أحكاما لنفس المستصحب و هذا المعنى يختلف وضوحا و خفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف.

منها ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر فإنه لا يبعد الحكم بنجاسته مع أن تنجسه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبا بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة إليه و تأثره بها بحيث يوجد في الثوب رطوبة متنجسة و من المعلوم أن استصحاب رطوبة النجس الراجع إلى بقاء جزء مائي قابل للتأثير لا يثبت تأثر الثوب و تنجسه بها فهو أشبه مثال بمسألة بقاء الماء في الحوض المثبت لانغسال الثوب به.

(و حكى في الذكرى عن المحقق تعليل الحكم بطهارة الثوب الذي طارت الذبابة عن النجاسة فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 665

إليه ب عدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة و ارتضاه فيحتمل أن يكون لعدم إثبات الاستصحاب لوصول الرطوبة إلى الثوب كما ذكرنا و يحتمل أن يكون لمعارضته باستصحاب طهارة الثوب إغماضا عن قاعدة حكومة بعض الاستصحابات على بعض كما يظهر من المحقق حيث عارض استصحاب طهارة الشاك في الحدث باستصحاب اشتغال ذمته بالعبادة).

و منها أصالة عدم دخول هلال شوال في يوم الشك المثبت لكون غده يوم العيد فيترتب عليه أحكام العيد من الصلاة و الغسل و غيرهما فإن مجرد عدم الهلال في يوم لا يثبت آخرية و لا أولية غده للشهر اللاحق لكن العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان و عدم دخول شوال إلا ترتيب أحكام آخرية ذلك اليوم لشهر و أولية غده لشهر آخر فالأول عندهم ما لم يسبق بمثله و الآخر ما اتصل بزمان حكم بكونه أول الشهر الآخر.

و كيف كان فالمعيار خفاء توسط الأمر العادي و العقلي بحيث يعد آثاره آثارا لنفس المستصحب.

و ربما يتمسك في بعض موارد الأصول المثبتة بجريان السيرة أو الإجماع على اعتباره هناك مثل إجراء أصالة عدم الحاجب عند الشك في وجوده على محل الغسل أو المسح لإثبات غسل البشرة و مسحها المأمور بهما في الوضوء و الغسل.

و فيه نظر

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 666