و هو التفصيل بين ما ثبت استمرار المستصحب و احتياجه في الارتفاع إلى الرافع و بين غيره (ما يظهر من آخر كلام المحقق في المعارج كما تقدم في نقل الأقوال حيث قال و الذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح فإنه يوجب حل الوطء مطلقا فإذا وجد الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بها لو قال حل الوطء ثابت قبل النطق بها فكذا بعده كان صحيحا فإن المقتضي للتحليل و هو العقد اقتضاه مطلقا و لا يعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيثبت الحكم عملا بالمقتضي.
لا يقال إن المقتضي هو العقد و لم يثبت أنه باق لأنا نقول وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقيدا فيلزم دوام الحل نظرا إلى وقوع المقتضي لا دوامه فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه لم يكن ذلك عملا بغير دليل و إن كان يعني أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه انتهى).
و حاصل هذا الاستدلال يرجع إلى كفاية وجود المقتضي و عدم العلم بالرافع لوجود المقتضي و فيه أن الحكم بوجود الشيء لا يكون إلا مع العلم بوجود علته التامة التي من أجزائها عدم الرافع فعدم العلم به يوجب عدم العلم بتحقق العلة التامة إلا أن يثبت التعبد من الشارع بالحكم بالعدم عند عدم العلم به و هو عين الكلام في اعتبار الاستصحاب.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 620
و الأولى الاستدلال له بما استظهرناه من الروايات السابقة بعد نقلها من أن النقض رفع الأمر المستمر في نفسه و قطع الشيء المتصل كذلك فلا بد أن يكون متعلقه ما يكون له استمرار و اتصال.
و ليس ذلك نفس اليقين لانتقاضه بغير اختيار المكلف فلا يقع في حيز التحريم و لا أحكام اليقين من حيث هو وصف من الأوصاف لارتفاعها بارتفاعه قطعا بل المراد به بدلالة الاقتضاء الأحكام الثابتة للمتيقن بواسطة اليقين لأن نقض اليقين بعد ارتفاعه لا يعقل له معنى سوى هذا و حينئذ لا بد أن يكون أحكام المتيقن كنفسه مما يكون مستمرا لو لا الناقض هذا و لكن لا بد من التأمل في أن هذا المعنى جار في المستصحب العدمي أم لا و لا يبعد تحققه فتأمل.
ثم إن نسبة القول المذكور إلى المحقق قدس سره مبني على أن مراده من دليل الحكم في كلامه بقرينة تمثيله بعقد النكاح في المثال المذكور هو المقتضي و على أن يكون حكم الشك في وجود الرافع حكم الشك في رافعية الشيء إما لدلالة دليله المذكور على ذلك و إما لعدم القول بالإثبات في الشك في الرافعية و الإنكار في الشك في وجود الرافع و إن كان العكس موجودا كما سيجيء من المحقق السبزواري.
لكن في كلا الوجهين نظر أما الأول فلإمكان الفرق في الدليل الذي ذكره لأن مرجع ما ذكره في الاستدلال إلى جعل المقتضي و الرافع من قبيل العام و المخصص فإذا ثبت عموم المقتضي و هو عقد النكاح لحل الوطء في جميع الأوقات فلا يجوز رفع اليد عنه بالألفاظ التي وقع الشك في كونها مزيلة لقيد النكاح إذ من المعلوم أن العموم لا يرفع اليد عنه بمجرد الشك في التخصيص.
أما لو ثبت تخصيص العام و هو المقتضي لحل الوطء أعني عقد النكاح بمخصص و هو اللفظ الذي اتفق على كونه مزيلا لقيد النكاح فإذا شك في تحققه و عدمه فيمكن منع التمسك بالعموم حينئذ إذ الشك ليس في طرو التخصيص على العام بل في وجود ما خصص به العام يقينا فيحتاج إثبات عدمه المتمم للتمسك بالعام إلى إجراء الاستصحاب بخلاف ما لو شك في أصل التخصيص فإن العام يكفي لإثبات حكمه في مورد الشك و أما أصالة عدم التخصيص فهي من الأصول اللفظية المتفق عليها كما هو ظاهر.
و بالجملة فالفرق بينهما أن الشك في الرافعية في ما نحن فيه من قبيل الشك في تخصيص العام زائدا على ما علم تخصيصه نظير ما إذا ثبت تخصيص العلماء في أكرم العلماء بمرتكبي الكبائر و شك في تخصيصه بمرتكب الصغائر فإنه يجب التمسك بالعموم
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 621
و الشك في وجود الرافع فيما نحن فيه شك في وجود ما خصص العام به يقينا نظير ما إذا علم تخصيصه بمرتكبي الكبائر و شك في تحقق الارتكاب و عدمه فإنه لو لا إحراز عدم الارتكاب بأصالة العدم التي مرجعها إلى الاستصحاب المختلف فيه لم ينفع العام في إيجاب إكرام ذلك المشكوك هذا.
و لكن يمكن أن يقال إن مبنى كلام المحقق قدس سره لما كان على وجود المقتضي حال الشك و كفاية ذلك في الحكم بالمقتضي فلا فرق في كون الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود و الفرق بين الشك في الخروج و الشك في تحقق الخارج في مثال العموم و الخصوص من جهة إحراز المقتضي للحكم بالعموم ظاهرا في المثال الأول من جهة أصالة الحقيقة و عدم إحرازه في المثال الثاني لعدم جريان ذلك الأصل لا لإحراز المقتضي لنفس الحكم و هو وجوب الإكرام في الأول دون الثاني فظهر الفرق بين ما نحن فيه و بين المثالين.
و أما دعوى عدم الفصل بين الشكين على الوجه المذكور فهو مما لم يثبت.
نعم يمكن أن يقال إن المحقق قدس سره لم يتعرض لحكم الشك في وجود الرافع لأن ما كان من الشبهة الحكمية من هذا القبيل ليس إلا النسخ و إجراء الاستصحاب فيه إجماعي بل ضروري كما تقدم.
و أما الشبهة الموضوعية فقد تقدم خروجها في كلام القدماء عن معقد مسألة الاستصحاب المعدود في أدلة الأحكام فالتكلم فيها إنما يقع تبعا للشبهة الحكمية و من باب تمثيل جريان الاستصحاب في الأحكام و عدم جريانه بالاستصحاب في الموضوعات الخارجية فترى المنكرين يمثلون بما إذا غبنا عن بلد في ساحل البحر لم يجر العادة ببقائه فإنه لا يحكم ببقائه بمجرد احتماله و المثبتين بما إذا غاب زيد عن أهله و ماله فإنه يحرم التصرف فيهما بمجرد احتمال الموت.
ثم إن ظاهر عبارة المحقق و إن أوهم اختصاص مورد كلامه بصورة دلالة المقتضي على تأبيد الحكم فلا يشمل ما لو كان الحكم موقتا حتى جعل بعض هذا من وجوه الفرق بين قول المحقق و المختار بعد ما ذكر وجوها أخر ضعيفة غير فارقة لكن مقتضى دليله شموله لذلك إذا كان الشك في رافعية شيء للحكم قبل مجيء الوقت.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 622
حجة القول العاشر
(ما حكي عن المحقق السبزواري في الذخيرة فإنه استدل على نجاسة الماء الكثير المطلق الذي سلب عنه الإطلاق بممازجته مع المضاف النجس بالاستصحاب ثم رده بأن استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل و الإجماع إنما دل على النجاسة قبل الممازجة ثم قال لا يقال (قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا و لكن تنقضه بيقين آخر) يدل على استمرار أحكام اليقين ما لم يثبت الرافع.
لأنا نقول التحقيق أن الحكم الشرعي الذي تعلق به اليقين إما أن يكون مستمرا بمعنى أن له دليلا دالا على الاستمرار بظاهره أم لا و على الأول فالشك في رفعه يكون على أقسام.
ثم ذكر الشك في وجود الرافع و الشك في رافعية الشيء من جهة إجمال معنى ذلك الشيء و الشك في كون الشيء مصداقا للرافع المبين مفهوما و الشك في كون الشيء رافعا مستقلا ثم قال إن الخبر المذكور إنما يدل على النهي عن نقض اليقين بالشك و ذلك إنما يعقل في القسم الأول من تلك الأقسام الأربعة دون غيره لأن غيره لو نقض الحكم بوجود الأمر الذي شك في كونه رافعا لم يكن النقض بالشك بل إنما يحصل النقض باليقين بوجود ما شك في كونه رافعا أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه لا بالشك فإن الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل و لم يكن بسببه نقض و إنما يعقل النقض حين اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا للحكم
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 623
بسببه لأن الشيء إنما يستند إلى العلة التامة أو الجزء الأخير منها فلا يكون في تلك الصور نقض اليقين بالشك و إنما يكون ذلك في صورة خاصة دون غيرها انتهى كلامه رفع مقامه) أقول ظاهره تسليم صدق النقض في صورة الشك في استمرار الحكم فيما عدا القسم الأول أيضا و إنما المانع عدم صدق النقض بالشك فيها.
و يرد عليه أولا أن الشك و اليقين قد يلاحظان بالنسبة إلى الطهارة مقيدة بكونها قبل حدوث ما يشك في كونه رافعا و مقيدة بكونها بعده فيتعلق اليقين بالأولى و الشك بالثانية و اليقين و الشك بهذه الملاحظة يجتمعان في زمان واحد سواء كان قبل حدوث ذلك الشيء أو بعده فهذا الشك كان حاصلا من قبل كما أن اليقين باق من بعد و قد يلاحظان بالنسبة إلى الطهارة المطلقة و هما بهذا الاعتبار لا يجتمعان في زمان واحد بل الشك متأخر عن اليقين.
و لا ريب أن المراد باليقين و الشك في قوله عليه السلام في صدر الصحيحة المذكورة لأنك كنت على يقين من طهارتك و شككت و غيرها من أخبار الاستصحاب هو اليقين و الشك المتعلقان بشيء واحد أعني الطهارة المطلقة و حينئذ فالنقض المنهي عنه هو نقض اليقين بالطهارة بهذا الشك المتأخر المتعلق بنفس ما تعلق به اليقين.
و أما وجود الشيء المشكوك الرافعية فهو بوصف الشك في كونه رافعا الحاصل من قبل سبب لهذا الشك فإن كل شك لا بد له من سبب متيقن الوجود حتى الشك في وجود الرافع فوجود الشيء المشكوك في رافعيته جزء أخير للعلة التامة للشك المتأخر الناقض لا للنقض.
و ثانيا أن رفع اليد عن أحكام اليقين عند الشك في بقائه و ارتفاعه لا يعقل إلا أن يكون مسببا عن نفس الشك لأن التوقف في الزمان اللاحق عن الحكم السابق أو العمل بالأصول المخالفة له لا يكون إلا لأجل الشك غاية الأمر كون الشيء المشكوك كونه رافعا منشأ للشك و الفرق بين الوجهين أن الأول ناظر إلى عدم الوقوع و الثاني إلى عدم الإمكان.
و ثالثا سلمنا أن النقض في هذه الصور ليس بالشك لكنه ليس نقضا باليقين بالخلاف.
و لا يخفى أن ظاهر ما ذكره في ذيل الصحيحة و لكن تنقضه بيقين آخر حصر الناقض لليقين السابق باليقين بخلافه و حرمة النقض بغيره شكا كان أم يقينا بوجود ما شك في كونه
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 624
رافعا أ لا ترى أنه لو قيل في صورة الشك في وجود الرافع إن النقض بما هو متيقن من سبب الشك لا بنفسه لا يسمع.
و بالجملة فهذا القول ضعيف في الغاية بل يمكن دعوى الإجماع المركب بل البسيط على خلافه.
و قد يتوهم أن مورد صحيحة زرارة الأولى مما أنكر المحقق المذكور الاستصحاب فيه لأن السؤال فيها عن الخفقة و الخفقتين من نقضهما للوضوء.
و فيه ما لا يخفى فإن حكم الخفقة و الخفقتين قد علم (من قوله عليه السلام: قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن) و إنما سئل فيها بعد ذلك عن حكم ما إذا وجدت أمارة على النوم مثل تحريك شيء إلى جنبه و هو لا يعلم فأجاب بعدم اعتبار ما عدا اليقين (بقوله عليه السلام: لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين و إلا فإنه على يقين إلخ) نعم يمكن أن يلزم المحقق المذكور كما ذكرنا سابقا بأن الشك في أصل النوم في مورد الرواية مسبب عن وجود ما يوجب الشك في تحقق النوم فالنقض به لا بالشك فتأمل
حوزوی کتب
رسائل حصہ سوم
المقام الثاني في (الاستصحاب
بقي الكلام في أمور
السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام
[أدلة حجية الاستصحاب]
[أدلة الأقوال في الاستصحاب]
حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية
حجة القول السادس
حجة القول الثامن
حجة القول التاسع
حجة القول الحادي عشر
و ينبغي التنبيه على أمور.
الأمر الثاني
الأمر الثالث
الأمر السادس
الأمر السابع
الأمر التاسع
الأمر العاشر.
خاتمة
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة.
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
و أما الكلام في تعارض الاستصحابين
و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث
خاتمة في التعادل و الترجيح
المقام الأول في المتكافئين
المقام الثاني في التراجيح
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
المقام الرابع في بيان المرجحات
بقي في المقام شيء
مرجحات الرواية من الجهات الأخر
بقي في هذا المقام أمور
المقام الثالث
بقي هنا شيء
المصادر
رسائل حصہ سوم
حجة القول التاسع
حجة القول التاسع
و هو التفصيل بين ما ثبت استمرار المستصحب و احتياجه في الارتفاع إلى الرافع و بين غيره (ما يظهر من آخر كلام المحقق في المعارج كما تقدم في نقل الأقوال حيث قال و الذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح فإنه يوجب حل الوطء مطلقا فإذا وجد الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بها لو قال حل الوطء ثابت قبل النطق بها فكذا بعده كان صحيحا فإن المقتضي للتحليل و هو العقد اقتضاه مطلقا و لا يعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيثبت الحكم عملا بالمقتضي.
لا يقال إن المقتضي هو العقد و لم يثبت أنه باق لأنا نقول وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقيدا فيلزم دوام الحل نظرا إلى وقوع المقتضي لا دوامه فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه لم يكن ذلك عملا بغير دليل و إن كان يعني أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه انتهى). و حاصل هذا الاستدلال يرجع إلى كفاية وجود المقتضي و عدم العلم بالرافع لوجود المقتضي و فيه أن الحكم بوجود الشيء لا يكون إلا مع العلم بوجود علته التامة التي من أجزائها عدم الرافع فعدم العلم به يوجب عدم العلم بتحقق العلة التامة إلا أن يثبت التعبد من الشارع بالحكم بالعدم عند عدم العلم به و هو عين الكلام في اعتبار الاستصحاب.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 620
و الأولى الاستدلال له بما استظهرناه من الروايات السابقة بعد نقلها من أن النقض رفع الأمر المستمر في نفسه و قطع الشيء المتصل كذلك فلا بد أن يكون متعلقه ما يكون له استمرار و اتصال.
و ليس ذلك نفس اليقين لانتقاضه بغير اختيار المكلف فلا يقع في حيز التحريم و لا أحكام اليقين من حيث هو وصف من الأوصاف لارتفاعها بارتفاعه قطعا بل المراد به بدلالة الاقتضاء الأحكام الثابتة للمتيقن بواسطة اليقين لأن نقض اليقين بعد ارتفاعه لا يعقل له معنى سوى هذا و حينئذ لا بد أن يكون أحكام المتيقن كنفسه مما يكون مستمرا لو لا الناقض هذا و لكن لا بد من التأمل في أن هذا المعنى جار في المستصحب العدمي أم لا و لا يبعد تحققه فتأمل.
ثم إن نسبة القول المذكور إلى المحقق قدس سره مبني على أن مراده من دليل الحكم في كلامه بقرينة تمثيله بعقد النكاح في المثال المذكور هو المقتضي و على أن يكون حكم الشك في وجود الرافع حكم الشك في رافعية الشيء إما لدلالة دليله المذكور على ذلك و إما لعدم القول بالإثبات في الشك في الرافعية و الإنكار في الشك في وجود الرافع و إن كان العكس موجودا كما سيجيء من المحقق السبزواري.
لكن في كلا الوجهين نظر أما الأول فلإمكان الفرق في الدليل الذي ذكره لأن مرجع ما ذكره في الاستدلال إلى جعل المقتضي و الرافع من قبيل العام و المخصص فإذا ثبت عموم المقتضي و هو عقد النكاح لحل الوطء في جميع الأوقات فلا يجوز رفع اليد عنه بالألفاظ التي وقع الشك في كونها مزيلة لقيد النكاح إذ من المعلوم أن العموم لا يرفع اليد عنه بمجرد الشك في التخصيص.
أما لو ثبت تخصيص العام و هو المقتضي لحل الوطء أعني عقد النكاح بمخصص و هو اللفظ الذي اتفق على كونه مزيلا لقيد النكاح فإذا شك في تحققه و عدمه فيمكن منع التمسك بالعموم حينئذ إذ الشك ليس في طرو التخصيص على العام بل في وجود ما خصص به العام يقينا فيحتاج إثبات عدمه المتمم للتمسك بالعام إلى إجراء الاستصحاب بخلاف ما لو شك في أصل التخصيص فإن العام يكفي لإثبات حكمه في مورد الشك و أما أصالة عدم التخصيص فهي من الأصول اللفظية المتفق عليها كما هو ظاهر.
و بالجملة فالفرق بينهما أن الشك في الرافعية في ما نحن فيه من قبيل الشك في تخصيص العام زائدا على ما علم تخصيصه نظير ما إذا ثبت تخصيص العلماء في أكرم العلماء بمرتكبي الكبائر و شك في تخصيصه بمرتكب الصغائر فإنه يجب التمسك بالعموم
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 621
و الشك في وجود الرافع فيما نحن فيه شك في وجود ما خصص العام به يقينا نظير ما إذا علم تخصيصه بمرتكبي الكبائر و شك في تحقق الارتكاب و عدمه فإنه لو لا إحراز عدم الارتكاب بأصالة العدم التي مرجعها إلى الاستصحاب المختلف فيه لم ينفع العام في إيجاب إكرام ذلك المشكوك هذا.
و لكن يمكن أن يقال إن مبنى كلام المحقق قدس سره لما كان على وجود المقتضي حال الشك و كفاية ذلك في الحكم بالمقتضي فلا فرق في كون الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود و الفرق بين الشك في الخروج و الشك في تحقق الخارج في مثال العموم و الخصوص من جهة إحراز المقتضي للحكم بالعموم ظاهرا في المثال الأول من جهة أصالة الحقيقة و عدم إحرازه في المثال الثاني لعدم جريان ذلك الأصل لا لإحراز المقتضي لنفس الحكم و هو وجوب الإكرام في الأول دون الثاني فظهر الفرق بين ما نحن فيه و بين المثالين.
و أما دعوى عدم الفصل بين الشكين على الوجه المذكور فهو مما لم يثبت.
نعم يمكن أن يقال إن المحقق قدس سره لم يتعرض لحكم الشك في وجود الرافع لأن ما كان من الشبهة الحكمية من هذا القبيل ليس إلا النسخ و إجراء الاستصحاب فيه إجماعي بل ضروري كما تقدم. و أما الشبهة الموضوعية فقد تقدم خروجها في كلام القدماء عن معقد مسألة الاستصحاب المعدود في أدلة الأحكام فالتكلم فيها إنما يقع تبعا للشبهة الحكمية و من باب تمثيل جريان الاستصحاب في الأحكام و عدم جريانه بالاستصحاب في الموضوعات الخارجية فترى المنكرين يمثلون بما إذا غبنا عن بلد في ساحل البحر لم يجر العادة ببقائه فإنه لا يحكم ببقائه بمجرد احتماله و المثبتين بما إذا غاب زيد عن أهله و ماله فإنه يحرم التصرف فيهما بمجرد احتمال الموت.
ثم إن ظاهر عبارة المحقق و إن أوهم اختصاص مورد كلامه بصورة دلالة المقتضي على تأبيد الحكم فلا يشمل ما لو كان الحكم موقتا حتى جعل بعض هذا من وجوه الفرق بين قول المحقق و المختار بعد ما ذكر وجوها أخر ضعيفة غير فارقة لكن مقتضى دليله شموله لذلك إذا كان الشك في رافعية شيء للحكم قبل مجيء الوقت.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 622
حجة القول العاشر
(ما حكي عن المحقق السبزواري في الذخيرة فإنه استدل على نجاسة الماء الكثير المطلق الذي سلب عنه الإطلاق بممازجته مع المضاف النجس بالاستصحاب ثم رده بأن استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل و الإجماع إنما دل على النجاسة قبل الممازجة ثم قال لا يقال (قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا و لكن تنقضه بيقين آخر) يدل على استمرار أحكام اليقين ما لم يثبت الرافع. لأنا نقول التحقيق أن الحكم الشرعي الذي تعلق به اليقين إما أن يكون مستمرا بمعنى أن له دليلا دالا على الاستمرار بظاهره أم لا و على الأول فالشك في رفعه يكون على أقسام.
ثم ذكر الشك في وجود الرافع و الشك في رافعية الشيء من جهة إجمال معنى ذلك الشيء و الشك في كون الشيء مصداقا للرافع المبين مفهوما و الشك في كون الشيء رافعا مستقلا ثم قال إن الخبر المذكور إنما يدل على النهي عن نقض اليقين بالشك و ذلك إنما يعقل في القسم الأول من تلك الأقسام الأربعة دون غيره لأن غيره لو نقض الحكم بوجود الأمر الذي شك في كونه رافعا لم يكن النقض بالشك بل إنما يحصل النقض باليقين بوجود ما شك في كونه رافعا أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه لا بالشك فإن الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل و لم يكن بسببه نقض و إنما يعقل النقض حين اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا للحكم
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 623
بسببه لأن الشيء إنما يستند إلى العلة التامة أو الجزء الأخير منها فلا يكون في تلك الصور نقض اليقين بالشك و إنما يكون ذلك في صورة خاصة دون غيرها انتهى كلامه رفع مقامه) أقول ظاهره تسليم صدق النقض في صورة الشك في استمرار الحكم فيما عدا القسم الأول أيضا و إنما المانع عدم صدق النقض بالشك فيها.
و يرد عليه أولا أن الشك و اليقين قد يلاحظان بالنسبة إلى الطهارة مقيدة بكونها قبل حدوث ما يشك في كونه رافعا و مقيدة بكونها بعده فيتعلق اليقين بالأولى و الشك بالثانية و اليقين و الشك بهذه الملاحظة يجتمعان في زمان واحد سواء كان قبل حدوث ذلك الشيء أو بعده فهذا الشك كان حاصلا من قبل كما أن اليقين باق من بعد و قد يلاحظان بالنسبة إلى الطهارة المطلقة و هما بهذا الاعتبار لا يجتمعان في زمان واحد بل الشك متأخر عن اليقين.
و لا ريب أن المراد باليقين و الشك في قوله عليه السلام في صدر الصحيحة المذكورة لأنك كنت على يقين من طهارتك و شككت و غيرها من أخبار الاستصحاب هو اليقين و الشك المتعلقان بشيء واحد أعني الطهارة المطلقة و حينئذ فالنقض المنهي عنه هو نقض اليقين بالطهارة بهذا الشك المتأخر المتعلق بنفس ما تعلق به اليقين.
و أما وجود الشيء المشكوك الرافعية فهو بوصف الشك في كونه رافعا الحاصل من قبل سبب لهذا الشك فإن كل شك لا بد له من سبب متيقن الوجود حتى الشك في وجود الرافع فوجود الشيء المشكوك في رافعيته جزء أخير للعلة التامة للشك المتأخر الناقض لا للنقض.
و ثانيا أن رفع اليد عن أحكام اليقين عند الشك في بقائه و ارتفاعه لا يعقل إلا أن يكون مسببا عن نفس الشك لأن التوقف في الزمان اللاحق عن الحكم السابق أو العمل بالأصول المخالفة له لا يكون إلا لأجل الشك غاية الأمر كون الشيء المشكوك كونه رافعا منشأ للشك و الفرق بين الوجهين أن الأول ناظر إلى عدم الوقوع و الثاني إلى عدم الإمكان.
و ثالثا سلمنا أن النقض في هذه الصور ليس بالشك لكنه ليس نقضا باليقين بالخلاف.
و لا يخفى أن ظاهر ما ذكره في ذيل الصحيحة و لكن تنقضه بيقين آخر حصر الناقض لليقين السابق باليقين بخلافه و حرمة النقض بغيره شكا كان أم يقينا بوجود ما شك في كونه
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 624
رافعا أ لا ترى أنه لو قيل في صورة الشك في وجود الرافع إن النقض بما هو متيقن من سبب الشك لا بنفسه لا يسمع.
و بالجملة فهذا القول ضعيف في الغاية بل يمكن دعوى الإجماع المركب بل البسيط على خلافه.
و قد يتوهم أن مورد صحيحة زرارة الأولى مما أنكر المحقق المذكور الاستصحاب فيه لأن السؤال فيها عن الخفقة و الخفقتين من نقضهما للوضوء.
و فيه ما لا يخفى فإن حكم الخفقة و الخفقتين قد علم (من قوله عليه السلام: قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن) و إنما سئل فيها بعد ذلك عن حكم ما إذا وجدت أمارة على النوم مثل تحريك شيء إلى جنبه و هو لا يعلم فأجاب بعدم اعتبار ما عدا اليقين (بقوله عليه السلام: لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين و إلا فإنه على يقين إلخ) نعم يمكن أن يلزم المحقق المذكور كما ذكرنا سابقا بأن الشك في أصل النوم في مورد الرواية مسبب عن وجود ما يوجب الشك في تحقق النوم فالنقض به لا بالشك فتأمل
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج2، ص: 625
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول