حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: حسن ؑ اور حسین ؑ جوانانِ جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے افضل ہیں بحارالانوارتتمہ کتاب الامامۃ ابواب علامات الامام و صفاتہ و شرائطہ باب12

المقام الثاني في (الاستصحاب‏
بقي الكلام في أمور
السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام‏
[أدلة حجية الاستصحاب‏]
[أدلة الأقوال في الاستصحاب‏]
حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية
حجة القول السادس‏
حجة القول الثامن‏
حجة القول التاسع‏
حجة القول الحادي عشر
و ينبغي التنبيه على أمور.
الأمر الثاني‏
الأمر الثالث‏
الأمر السادس‏
الأمر السابع‏
الأمر التاسع‏
الأمر العاشر.
خاتمة
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة.
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
و أما الكلام في تعارض الاستصحابين‏
و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث‏
خاتمة في التعادل و الترجيح‏
المقام الأول في المتكافئين‏
المقام الثاني في التراجيح‏
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
المقام الرابع في بيان المرجحات‏
بقي في المقام شي‏ء
مرجحات الرواية من الجهات الأخر
بقي في هذا المقام أمور
المقام الثالث‏
بقي هنا شي‏ء
المصادر

رسائل حصہ سوم

حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية

حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية

(ما ذكره المحقق الخوانساري في شرح الدروس و حكاه في حاشية له عند كلام الشهيد و يحرم استعمال الماء النجس و المشتبه على ما حكاه شارح الوافية و استظهره المحقق القمي قدس سره من السبزواري من أن الأخبار لا يظهر شمولها للأمور الخارجية مثل رطوبة الثوب و نحوها إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الأمور الذي ليس حكما شرعيا و إن كان يمكن أن يصير منشأ لحكم شرعي و هذا ما يقال إن الاستصحاب في الأمور الخارجية لا عبرة به انتهى).

و فيه أما أولا فبالنقض بالأحكام الجزئية مثل طهارة الثوب من حيث عدم ملاقاته للنجاسة و نجاسته من حيث ملاقاته لها فإن بيانها أيضا ليس من وظيفة الإمام عليه السلام كما أنه ليس من وظيفة المجتهد و لا يجوز التقليد فيها و إنما وظيفته من حيث كونه مبينا للشرع بيان الأحكام الكلية المشتبهة على الرعية.

و أما ثانيا فبالحل توضيحه أن بيان الحكم الجزئي في المشتبهات الخارجية ليس وظيفة للشارع و لا لأحد من قبله نعم حكم المشتبه حكمه الجزئي كمشكوك النجاسة أو الحرمة حكم شرعي كلي ليس بيانه إلا وظيفة للشارع و كذلك الموضوع الخارجي كرطوبة الثوب فإن بيان ثبوتها و انتفائها في الواقع ليس وظيفة للشارع نعم حكم الموضوع المشتبه في الخارج كالمائع المردد بين الخل و الخمر حكم كلي ليس بيانه وظيفة إلا للشارع و قد (قال الصادق عليه السلام: كل شي‏ء لك حلال حتى تعلم أنه حرام) و ذلك مثل الثوب يكون عليك إلى آخره (و قوله في خبر

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 593

آخر: سأخبرك عن الجبن و غيره).

و لعل التوهم نشأ من تخيل أن ظاهر لا تنقض إبقاء نفس المتيقن السابق و ليس إبقاء الرطوبة مما يقبل حكم الشارع بوجوبه.

و يدفعه بعد النقض بالطهارة المتيقنة سابقا فإن إبقاءها ليس من الأفعال الاختيارية القابلة للإيجاب أن المراد من الإبقاء و عدم النقض هو ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المتيقن فمعنى استصحاب الرطوبة ترتيب آثارها الشرعية في زمان الشك نظير استصحاب الطهارة فطهارة الثوب و رطوبته سيان في عدم قابلية الحكم بإبقائهما عند الشك و في قابلية الحكم بترتيب آثارهما الشرعية في زمان الشك.

فالتفصيل بين كون المستصحب من قبيل رطوبة الثوب و كونه من قبيل طهارته لعدم شمول أدلة لا تنقض للأول في غاية الضعف.

نعم يبقى في المقام أن استصحاب الأمور الخارجية إذا كان معناه ترتيب آثارها الشرعية لا يظهر له فائدة لأن تلك الآثار المترتبة عليه كانت مشاركة معه في اليقين السابق فاستصحابها يغني عن استصحاب نفس الموضوع فإن استصحاب حرمة مال زيد الغائب و زوجته يغني عن استصحاب حياته إذا فرض أن معنى إبقاء الحياة ترتيب آثارها الشرعية نعم قد يحتاج إجراء الاستصحاب في آثاره إلى أدنى تدبر كما في الآثار الغير المشاركة معه في اليقين السابق مثل توريث الغائب من قريبه المتوفى في زمان الشك في حياة الغائب فإن التوريث غير متحقق حال اليقين بحياة الغائب لعدم موت قريبه بعد لكن مقتضى التدبر إجراء الاستصحاب على وجه التعليق بأن يقال لو مات قريبه قبل الشك في حياته لورث منه و بعبارة أخرى موت قريبه قبل ذلك كان ملازما لإرثه منه و لم يعلم انتفاء الملازمة فيستصحب.

و بالجملة الآثار المرتبة على الموضوع الخارجي منها ما يجتمع معه في زمان اليقين به و منها ما لا يجتمع معه في ذلك الزمان لكن عدم الترتب فعلا في ذلك الزمان مع فرض كونه من آثاره شرعا ليس إلا لمانع في ذلك الزمان أو لعدم شرط فيصدق في ذلك الزمان أنه لو لا ذلك المانع أو عدم الشرط لترتب الآثار فإذا فقد المانع الموجود أو وجد الشرط المفقود و شك في الترتب من جهة الشك في بقاء ذلك الأمر الخارجي حكم باستصحاب ذلك الترتب الشأني و سيأتي لذلك مزيد توضيح في بعض التنبيهات الآتية هذا.

و لكن التحقيق أن في موضع جريان الاستصحاب في الأمر الخارجي لا يجري استصحاب‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 594

الأثر المترتب عليه فإذا شك في بقاء حياة زيد فلا سبيل إلى إثبات آثار حياته إلا بحكم الشارع بعدم جواز نقض حياته بمعنى وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على الشخص الحي و لا يغني عن ذلك إجراء الاستصحاب في نفس الآثار بأن يقال بأن حرمة ماله و زوجته كانت متيقنة فيحرم نقض اليقين بالشك لأن حرمة المال و الزوجة إنما تترتبان في السابق على الشخص الحي بوصف أنه حي فالحياة داخل في موضوع المستصحب و لا أقل من الشك في ذلك فالموضوع مشكوك في الزمن اللاحق و سيجي‏ء اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب و استصحاب الحياة لإحراز الموضوع في استصحاب الآثار غلط لأن معنى استصحاب الموضوع ترتيب آثاره الشرعية. فتحقق أن استصحاب الآثار نفسها غير صحيح لعدم إحراز الموضوع و استصحاب الموضوع كاف في إثبات الآثار و قد مر في مستند التفصيل السابق و سيجي‏ء في اشتراط بقاء الموضوع و في تعارض الاستصحابين أن الشك المسبب عن شك آخر لا يجامع معه في الدخول تحت عموم لا تنقض بل الداخل هو الشك السببي و معنى عدم الاعتناء به و عدم جعله ناقضا لليقين زوال الشك المسبب به فافهم‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 595

و أما القول الخامس‏

و هو التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي و بين غيره فلا يعتبر في الأول فهو المصرح به في كلام المحدث الأسترآبادي لكنه صرح باستثناء استصحاب عدم النسخ مدعيا الإجماع بل الضرورة على اعتباره (قال في محكي فوائده المكية بعد ذكر أخبار الاستصحاب ما لفظه لا يقال هذه القاعدة تقتضي جواز العمل بالاستصحاب في أحكام الله تعالى كما ذهب إليه المفيد و العلامة من أصحابنا و الشافعية قاطبة و تقتضي بطلان قول أكثر علمائنا و الحنفية بعدم جواز العمل به.

لأنا نقول هذه شبهة عجز عن جوابها كثير من فحول الأصوليين و الفقهاء و قد أجبنا عنها في الفوائد المدنية تارة بما ملخصه أن صور الاستصحاب المختلف فيها عند النظر الدقيق و التحقيق راجعة إلى أنه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته نجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة و حدوث نقيضها فيه. و من المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين فالذي سموه استصحابا راجع في الحقيقة إلى إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر متحد معه في الذات مختلف معه في الصفات و من المعلوم عند الحكيم أن هذا المعنى غير معتبر شرعا و أن القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة له. و تارة بأن استصحاب الحكم الشرعي و كذا الأصل أي الحالة السابقة التي إذا خلي الشي‏ء و نفسه كان عليها إنما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما و قد

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 596

ظهر في محل النزاع لتواتر الأخبار بأن كل ما يحتاج إليه الأمة ورد فيه خطاب و حكم حتى أرش الخدش و كثير مما ورد مخزون عند أهل الذكر عليه السلام فعلم أنه ورد في محل النزاع أحكام لا نعلمها بعينها و تواتر الأخبار بحصر المسائل في ثلاث بين رشده و بين غيه أي مقطوع فيه ذلك لا ريب فيه و ما ليس هذا و لا ذاك و بوجوب التوقف في الثالث انتهى).

أقول لا يخفى أن ما ذكره أولا قد استدل به كل من نفى الاستصحاب من أصحابنا و أوضحوا ذلك غاية الإيضاح كما يظهر لمن راجع الذريعة و العدة و الغنية و غيرها.

إلا أنهم منعوا عن إثبات الحكم الثابت لموضوع في زمان له بعينه في زمان آخر من دون تغيير و اختلاف في صفة الموضوع سابقا و لاحقا كما يشهد له تمثيلهم بعدم الاعتماد على حياة زيد أو بقاء البلد على ساحل البحر بعد الغيبة عنهما.

و أهملوا قاعدة البناء على اليقين السابق لعدم دلالة العقل عليه و لا النقل بناء على عدم التفاتهم إلى الأخبار المذكورة لقصور دلالتها عندهم ببعض ما أشرنا إليه سابقا أو لغفلتهم عنها على أبعد الاحتمالات من ساحة من هو دونهم في الفضل.

و هذا المحدث قد سلم دلالة الأخبار على وجوب البناء على اليقين السابق و حرمة نقضه مع اتحاد الموضوع إلا أنه ادعى تغاير موضوع المسألة المتيقنة و المسألة المشكوكة فالحكم فيها بالحكم السابق ليس بناء على اليقين السابق و عدم الحكم به ليس نقضا له.

فيرد عليه أولا النقض بالموارد التي ادعي الإجماع و الضرورة على اعتبار الاستصحاب فيها كما حكيناها عنه سابقا فإن منها استصحاب الليل و النهار فإن كون الزمان المشكوك ليلا أو نهارا أشد تغايرا و اختلافا مع كون الزمان السابق كذلك من ثبوت خيار الغبن أو الشفعة في الزمان المشكوك و ثبوتهما في الزمان السابق. و لو أريد من الليل و النهار طلوع الفجر و غروب الشمس لا نفس الزمان كان الأمر كذلك و إن كان دون الأول في الظهور لأن مرجع الطلوع و الغروب إلى الحركة الحادثة شيئا فشيئا.

و لو أريد استصحاب أحكامهما مثل جواز الأكل و الشرب و حرمتهما ففيه أن ثبوتهما في السابق كان منوطا و متعلقا في الأدلة الشرعية بزماني الليل و النهار فإجراؤهما مع الشك في تحقق‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 597

الموضوع بمنزلة ما أنكره على القائلين بالاستصحاب من إجراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. و بما ذكرنا يظهر ورود النقض المذكور عليه في سائر الأمثلة.

فأي فرق بين الشك في تحقق الحدث أو الخبث بعد الطهارة الذي جعل الاستصحاب فيه من ضروريات الدين و بين الشك في كون المذي محكوما شرعا برافعية الطهارة فإن الطهارة السابقة في كل منهما كان منوطا بعدم تحقق الرافع و هذا المناط في زمان الشك غير متحقق فكيف يسري حكم حالة وجود المناط إليه. و ثانيا بالحل بأن اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة الذي يتوقف صدق البناء على اليقين و نقضه بالشك عليه أمر راجع إلى العرف لأنه المحكم في باب الألفاظ و من المعلوم أن الخيار أو الشفعة إذا ثبت في الزمان الأول و شك في ثبوتهما في الزمان الثاني يصدق عرفا أن القضية المتيقنة في الزمان الأول بعينها مشكوكة في الزمان الثاني.

نعم قد يتحقق في بعض الموارد الشك في إحراز الموضوع للشك في مدخلية الحالة المتبدلة فيه فلا بد من التأمل التام فإنه من أعظم المزال في هذا المقام.

و أما ما ذكره ثانيا من معارضة قاعدة اليقين و الأصل بما دل على التوقف.

ففيه مضافا إلى ما ذكرنا من ضعف دلالة الأخبار على وجوب الاحتياط و إنما يدل على وجوب التحرز عن موارد التهلكة الدنيوية أو الأخروية و الأخيرة مختصة بموارد حكم العقل بوجوب الاحتياط من جهة القطع بثبوت العقاب إجمالا و تردده بين المحتملات أن أخبار الاستصحاب حاكمة على أدلة الاحتياط على تقدير دلالة الأخبار عليه أيضا كما سيجي‏ء في مسألة تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول إن شاء الله.

ثم إن ما ذكره من أنه شبهة عجز عن جوابها الفحول مما لا يخفى ما فيه إذ أي أصولي أو فقيه تعرض لهذه الأخبار و ورود هذه الشبهة فعجز عن جوابها مع أنه لم يذكر في الجواب الأول عنها إلا ما اشتهر بين النافين للاستصحاب و لا في الجواب الثاني إلا ما اشتهر بين الأخباريين من وجوب التوقف و الاحتياط في الشبهة الحكمية

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 598