حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: حق کی بات کرو اور اجر کے لیے کام کرو نہج البلاغہ وصیت 47، مستدرک الوسائل حدیث 13821

المقام الثاني في (الاستصحاب‏
بقي الكلام في أمور
السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام‏
[أدلة حجية الاستصحاب‏]
[أدلة الأقوال في الاستصحاب‏]
حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية
حجة القول السادس‏
حجة القول الثامن‏
حجة القول التاسع‏
حجة القول الحادي عشر
و ينبغي التنبيه على أمور.
الأمر الثاني‏
الأمر الثالث‏
الأمر السادس‏
الأمر السابع‏
الأمر التاسع‏
الأمر العاشر.
خاتمة
تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة.
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الغير
المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
و أما الكلام في تعارض الاستصحابين‏
و أما القسم الثاني و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث‏
خاتمة في التعادل و الترجيح‏
المقام الأول في المتكافئين‏
المقام الثاني في التراجيح‏
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة
المقام الرابع في بيان المرجحات‏
بقي في المقام شي‏ء
مرجحات الرواية من الجهات الأخر
بقي في هذا المقام أمور
المقام الثالث‏
بقي هنا شي‏ء
المصادر

رسائل حصہ سوم

[أدلة حجية الاستصحاب‏]

[أدلة حجية الاستصحاب‏]

لنا على ذلك وجوه‏

الأول ظاهر كلمات جماعة الاتفاق عليه‏ (فمنها ما عن المبادئ حيث قال الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا و لو لا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح انتهى).

و مراده و إن كان الاستدلال به على حجية مطلق الاستصحاب بناء على ما ادعاه من أن الوجه في الإجماع على الاستصحاب مع الشك في طرو المزيل هو اعتباره الحالة السابقة مطلقا لكنه ممنوع لعدم الملازمة كما سيجي‏ء. و نظير هذا ما (عن النهاية من أن الفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم اتفقوا على أنا متى تيقنا حصول شي‏ء و شككنا في حدوث المزيل له أخذنا بالمتيقن) و هو عين الاستصحاب لأنهم رجحوا إبقاء الثابت على حدوث الحادث.

(و منها تصريح صاحب المعالم و الفاضل الجواد بأن ما ذكره المحقق أخيرا في المعارج راجع إلى قول السيد المرتضى المنكر للاستصحاب) فإن هذا شهادة منهما على خروج ما ذكره المحقق عن مورد النزاع و كونه موضع وفاق إلا أن في صحة هذه الشهادة نظرا لأن ما مثل في المعارج من الشك في الرافعية من مثال النكاح هو بعينه ما أنكره الغزالي و مثل له بالخارج من غير السبيلين فإن الطهارة كالنكاح في أن سببها مقتض لتحققه دائما إلى أن يثبت الرافع.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 563

الثاني حكم الشارع بالبقاء

إنا تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع فلم نجد من أول الفقه إلى آخره موردا إلا حكم الشارع فيه بالبقاء إلا مع أمارة توجب الظن بالخلاف كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء فإن الحكم بها ليس لعدم اعتبار حالة السابقة و إلا لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المني في المخرج فرجح هذا الظاهر على الأصل كما في غسالة الحمام عند بعض و البناء على الصحة المستند إلى ظهور فعل المسلم.

و الإنصاف أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع و هو أولى من الاستقراء الذي ذكره غير واحد كالمحقق البهبهاني و صاحب الرياض أنه المستند في حجية شهادة العدلين على الإطلاق‏

الثالث الأخبار المستفيضة

منها صحيحة زرارة و لا يضرها الإضمار.

(: قال قلت له الرجل ينام و هو على وضوء أ يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء قال يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن فإذا نامت العين و الأذن فقد وجب الوضوء قلت فإن حرك في جنبه شي‏ء و هو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجي‏ء من ذلك أمر بين و إلا فإنه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبدا بالشك و لكن ينقضه بيقين آخر).

و تقرير الاستدلال أن جواب الشرط في قوله عليه السلام و إلا فإنه على يقين محذوف قامت العلة مقامه لدلالة ما عليه و جعله نفس الجزاء يحتاج إلى تكلف و إقامة العلة مقام الجزاء لا تحصى كثرة في القرآن و غيره مثل قوله تعالى وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفى‏ و إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ و فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ و إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ وَ إِنْ‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 564

يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ* إلى غير ذلك.

فمعنى الرواية إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوء في السابق و بعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء و جعل العلة نفس اليقين يكون قوله عليه السلام و لا ينقض اليقين بمنزلة كبرى كلية للصغرى المزبورة هذا.

و لكن مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين للجنس إذ لو كان للعهد لكانت الكبرى المنضمة إلى الصغرى و لا ينقض اليقين بالوضوء بالشك فيفيد قاعدة كلية في باب الوضوء و أنه لا ينقض إلا باليقين بالحدث و اللام و إن كان ظاهرا في الجنس إلا أن سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظهور المذكور بحيث لو فرض إرادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللفظ من احتمال أن لا يكون قوله عليه السلام فإنه على يقين علة قائمة مقام الجزاء بل يكون الجزاء مستفادا من قوله و لا تنقض و قوله فإنه على يقين توطئة له و المعنى أنه إن لم يستيقن النوم فهو مستيقن لوضوئه السابق و يثبت على مقتضى يقينه و لا ينقضه فيخرج قوله لا تنقض عن كونه بمنزلة الكبرى فيصير عموم اليقين و إرادة الجنس منه أوهن.

لكن الإنصاف أن الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور خصوصا بضميمة الأخبار الأخر الآتية المتضمنة لعدم نقض اليقين بالشك.

و ربما يورد على إرادة العموم من اليقين أن النفي الوارد على العموم لا يدل على السلب الكلي. و فيه أن العموم مستفاد من الجنس في حيز النفي فالعموم بملاحظة النفي كما في لا رجل في الدار لا في حيزه كما في لم آخذ كل الدراهم و لو كان اللام لاستغراق الأفراد كان الظاهر بقرينة المقام و التعليل و قوله أبدا هو إرادة عموم النفي لا نفي العموم.

و قد أورد على الاستدلال بالصحيحة بما لا يخفى جوابه على الفطن.

و المهم في هذا الاستدلال إثبات إرادة الجنس من اليقين.

و منها صحيحة أخرى لزرارة مضمرة أيضا

(: قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‏ء من المني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فحضرت الصلاة و نسيت أن بثوبي شيئا و صليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال عليه السلام تعيد الصلاة و تغسله قلت فإن لم أكن رأيت موضعه و علمت أنه أصابه فطلبته و لم أقدر عليه فلما

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 565

صليت وجدته قال عليه السلام تغسله و تعيد قلت فإن ظننت أنه أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت و لم أر شيئا فصليت فيه فرأيت ما فيه قال تغسله و لا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت و ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك قلت فهل علي إن شككت أنه أصابه شي‏ء أن انظر فيه قال لا و لكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع من نفسك قلت إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة قال تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته و إن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شي‏ء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك الحديث).

و التقريب كما تقدم في الصحيحة الأولى و إرادة الجنس من اليقين لعله أظهر هنا.

و أما فقه الحديث فبيانه أن مورد الاستدلال يحتمل وجهين أحدهما أن يكون مورد السؤال فيه أن يرى بعد الصلاة نجاسة يعلم أنها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة و حينئذ فالمراد اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة و الشك حين إرادة الدخول في الصلاة.

لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشك إنما يصلح عليه لمشروعية الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فيها و أن الامتناع عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقنة لا لعدم‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 566

وجوب الإعادة على من تيقن أنه صلى في النجاسة كما جزم به السيد الشارح للوافية إذ الإعادة ليست نقضا لأثر الطهارة المتيقنة بالشك بل هو نقض باليقين بناء على أن من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة و لو بعدها وجوب إعادتها.

و ربما يتخيل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة و كاشفة عنها.

و فيه أن ظاهر قوله فليس ينبغي يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضا كما أن قوله عليه السلام في الصحيحة لا ينقض اليقين بالشك أبدا عدم إيجاب إعادة الوضوء فافهم فإنه لا يخلو عن دقة و دعوى أن من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها و عدم وجوب الإعادة لها فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة مدفوعة بأن الصحة الواقعية و عدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحققة سابقا من الآثار العقلية الغير المجعولة للطهارة المتحققة لعدم معقولية عدم الإجزاء فيها مع أنه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد و بين وقوع بعضها معها فيعيد كما هو ظاهر قوله عليه السلام بعد ذلك و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته إلا أن يحمل هذه الفقرة كما استظهره شارح الوافية على ما لو علم الإصابة و شك في موضعها و لم يغسلها نسيانا و هو مخالف لظاهر الكلام و ظاهر قوله بعد ذلك و إن لم تشك ثم رأيته إلخ.

و الثاني أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها فالمراد أنه ليس ينبغي أن تنقض يقين الطهارة بمجرد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة.

و هذا الوجه سالم مما يرد على الأول إلا أنه خلاف ظاهر السؤال نعم مورد قوله عليه السلام أخيرا فليس ينبغي لك إلخ هو الشك في وقوعه أول الصلاة أو حين الرؤية و يكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلل المنافي لا إبطالها ثم البناء عليها الذي هو خلاف الإجماع لكن تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تأخر الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس فافهم.

(و منها: صحيحة ثالثة لزرارة

و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 567

أخرى و لا شي‏ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات).

و قد تمسك بها في الوافية و قرره الشارح و تبعه جماعة ممن تأخر عنه.

و فيه تأمل لأنه إن كان المراد بقوله عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المرددة بين الثالثة و الرابعة حتى يكون حاصل الجواب هو البناء على الأقل فهو مخالف للمذهب و موافق لقول العامة و مخالف لظاهر الفقرة الأولى من قوله يركع ركعتين بفاتحة الكتاب فإن ظاهره بقرينة تعيين الفاتحة إرادة ركعتين منفصلتين أعني صلاة الاحتياط فتعين أن يكون المراد به القيام بعد التسليم في الركعة المرددة إلى ركعة مستقلة كما هو مذهب الإمامية.

فالمراد باليقين كما في اليقين الوارد في الموثقة الآتية على ما صرح به السيد المرتضى و استفيد من قوله عليه السلام في أخبار الاحتياط إن كنت قد نقضت فكذا و إن كنت قد أتممت فكذا هو اليقين بالبراءة فيكون المراد وجوب الاحتياط و تحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر و فعل صلاة مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه و قد أريد من اليقين و الاحتياط في غير واحد من الأخبار هذا النحو من العمل منها (قوله عليه السلام في الموثقة الآتية: إذا شككت فابن علي اليقين).

فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين و عدم نقضه يراد منها البناء على ما هو المتيقن من العدد و التسليم عليه مع جبره بصلاة الاحتياط و لهذا ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدل على أن العمل محرز للواقع مثل (قوله عليه السلام:

أ لا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شي‏ء).

و قد تصدى جماعة تبعا للسيد المرتضى لبيان أن هذا العمل هو الأخذ باليقين و الاحتياط دون ما يقوله العامة من البناء على الأقل و مبالغة الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة بتكرار عدم الاعتناء بالشك و تسمية ذلك في غيرها بالبناء على اليقين و الاحتياط تشعر بكونه في مقابل العامة الزاعمين بكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الأقل و ضم الركعة المشكوكة.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 568

ثم لو سلم ظهور الصحيحة في البناء على الأقل المطابق للاستصحاب كان هناك صوارف عن هذا الظاهر مثل تعين حملها حينئذ على التقية و هو مخالف للأصل.

ثم ارتكاب الحمل على التقية في مورد الرواية و حمل القاعدة المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع على بيان الواقع ليكون التقية في إجراء القاعدة في المورد لا في نفسها مخالفة أخرى للظاهر و إن كان ممكنا في نفسه مع أن هذا المعنى مخالف لظاهر صدر الرواية الآبي عن الحمل على التقية مع أن العلماء لم يفهموا منها إلا البناء على الأكثر إلى غير ذلك مما يوهن إرادة البناء على الأقل.

و أما احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين بالشك عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرد الشك كما هو مقتضى الاستصحاب فيكون مفاده عدم جواز الاقتصار على الركعة المرددة بين الثالثة و الرابعة و قوله لا يدخل الشك في اليقين يراد به أن الركعة المشكوك فيها المبني على عدم وقوعها لا يضمها إلى اليقين أعني القدر المتيقن من الصلاة بل يأتي بها مستقلة على ما هو مذهب الخاصة ففيه من المخالفة لظاهر الفقرات الست أو السبع ما لا يخفى على المتأمل فإن مقتضى التدبر في الخبر أحد معنيين إما الحمل على التقية و قد عرفت مخالفته للأصول و الظواهر و إما حمله على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الأحوط و هذا الوجه و إن كان بعيدا في نفسه لكنه منحصر بعد عدم إمكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب و لا أقل من مساواته لما ذكره هذا القائل فيسقط الاستدلال بالصحيحة خصوصا على مثل هذه القاعدة.

و أضعف من هذا دعوى أن حملها على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة بالعمل على الأكثر و العمل على الاحتياط بعد الصلاة على ما هو فتوى الخاصة و صريح أخبارهم الأخر لا ينافي إرادة العموم من القاعدة لهذا و للعمل على اليقين السابق في الموارد الأخر.

و يظهر اندفاعها بما سيجي‏ء في الأخبار الآتية من عدم إمكان الجمع بين هذين المعنيين في المراد من العمل على اليقين و عدم نقضه.

و مما ذكرنا ظهر عدم صحة الاستدلال (بموثقة عمار عن أبي الحسن عليه السلام: قال إذا شككت فابن علي اليقين قلت هذا أصل قال نعم).

فإن جعل البناء على الأقل ينافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الأخبار مثل (قوله عليه السلام: أجمع لك السهو كله في كلمتين متى شككت فابن علي الأكثر) و قوله عليه السلام فيما تقدم أ لا أعلمك شيئا إلى آخر ما تقدم.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 569

فالوجه فيه إما الحمل على التقية و إما ما ذكره بعض الأصحاب في معنى الرواية بإرادة البناء على الأكثر ثم الاحتياط بفعل ما ينفع لأجل الصلاة على تقدير الحاجة و لا يضر بها على تقدير الاستغناء.

نعم يمكن أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثقة بشكوك الصلاة فضلا عن الشك في ركعاتها فهو أصل كلي خرج منه الشك في عدد الركعات و هو غير قادح.

لكن يرد عليه عدم الدلالة على إرادة اليقين السابق على الشك و لا المتيقن السابق على المشكوك اللاحق فهو أضعف دلالة من الرواية الآتية الصريحة في اليقين السابق لاحتمالها لإرادة إيجاب العمل بالاحتياط فافهم. (و منها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام‏

قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين) و في (رواية أخرى عنه عليه السلام: من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك).

و عدها المجلسي في البحار في سلك الأخبار التي يستفاد منها القواعد الكلية.

أقول لا يخفى أن الشك و اليقين لا يجتمعان حتى ينقض أحدهما الآخر بل لا بد من اختلافهما إما في زمان نفس الوصفين كأن يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان ثم يشك يوم السبت في عدالته في ذلك الزمان و إما في زمان متعلقهما و إن اتحد زمانهما كأن يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة و يشك في زمان هذا القطع بعدالته في يوم السبت و هذا هو الاستصحاب و ليس منوطا بتعدد زمان الشك و اليقين كما عرفت في المثال فضلا عن تأخر الأول عن الثاني.

و حيث إن صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين و ظاهرها اتحاد زمان متعلقيهما تعين حملها على القاعدة الأولى و حاصلها عدم العبرة بطروء الشك في شي‏ء بعد اليقين بذلك الشي‏ء.

و يؤيده أن النقض حينئذ محمول على حقيقته لأنه رفع اليد عن نفس الآثار التي رتبها سابقا على المتيقن بخلاف الاستصحاب فإن المراد بنقض اليقين فيه رفع اليد عن ترتب الآثار في غير زمان اليقين و هذا ليس نقضا لليقين السابق إلا إذا أخذ متعلقه مجردا عن التقييد بالزمان الأول.

و بالجملة فمن تأمل في الرواية و أغمض عن ذكر بعض أدلة الاستصحاب جزم بما ذكرناه في‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 570

معنى الرواية.

اللهم إلا أن يقال بعد ظهور كون الزمان الماضي في الرواية ظرفا لليقين إن الظاهر تجريد متعلق اليقين عن التقييد بالزمان فإن قول القائل كنت متيقنا أمس بعدالة زيد ظاهر في إرادة أصل العدالة لا العدالة المتقيدة بالزمان الماضي و إن كان ظرفه في الواقع ظرف اليقين لكن لم يلاحظه على وجه التقييد فيكون الشك فيما بعد هذا الزمان بنفس ذلك المتيقن مجردا عن ذلك التقييد ظاهرا في تحقق أصل العدالة في زمان الشك فينطبق على الاستصحاب فافهم.

ثم لو سلم أن هذه القاعدة بإطلاقها مخالفة للإجماع أمكن تقييدها بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتبها حال اليقين به كالاقتداء في مثال العدالة بذلك الشخص و العمل بفتواه أو شهادته أو تقييد الحكم بصورة عدم التذكر لمستند القطع السابق و إخراج صورة تذكره و التفطن لفساده و عدم قابليته لإفادة القطع.

فالإنصاف أن قوله عليه السلام فإن اليقين لا ينقض بالشك بملاحظة ما سبق في الصحاح من قوله لا ينقض اليقين بالشك ظاهره مساوقته لها و يبعد حمله على المعنى الذي ذكرنا لكن سند الرواية ضعيف بالقاسم بن يحيى لتضعيف العلامة له في الخلاصة و إن ضعف ذلك بعض باستناده إلى تضعيف ابن الغضائري المعروف عدم قدحه فتأمل.

(و منها مكاتبة علي بن محمد القاساني‏ قال: كتبت إليه و أنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية).

فإن تفريع تحديد كل من الصوم و الإفطار على رؤية هلالي رمضان و شوال لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك أي مزاحما به.

و الإنصاف أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب إلا أن سندها غير سليم. هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب و قد عرفت عدم ظهور الصحيح منها و عدم صحة الظاهر منها فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر و التعاضد

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 571

و ربما يؤيد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة

(: مثل رواية عبد الله بن سنان الواردة فيمن يعير ثوبه الذمي و هو يعلم أنه يشرب الخمر و يأكل الخنزير قال فهل علي أن أغسله فقال لا لأنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه).

و فيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة و عدم وجوب غسله هو سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعها و لو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة إذ الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة و النجاسة نعم الرواية مختصة باستصحاب الطهارة دون غيرها و لا يبعد عدم القول بالفصل بينها و بين غيرها مما يشك في ارتفاعها بالرافع.

(: و مثل قوله عليه السلام في موثقة عمار كل شي‏ء طاهر حتى تعلم أنه قذر).

بناء على أنه مسبوق لبيان استمرار طهارة كل شي‏ء إلى أن يعلم حدوث قذارته لا ثبوتها له ظاهرا و استمرار هذا الثبوت إلى أن يعلم عدمها.

فالغاية و هي العلم بالقذارة على الأول غاية للطهارة رافعة لاستمرارها فكل شي‏ء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته إلى حصول العلم بالقذارة فغاية الحكم غير مذكورة و لا مقصودة و على الثاني غاية للحكم بثبوتها و الغاية و هي العلم بعدم الطهارة رافعة للحكم فكل شي‏ء يستمر الحكم بطهارته إلى كذا فإذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته لا نفسها.

و الأصل في ذلك أن القضية المغياة سواء كانت إخبارا عن الواقع و كانت الغاية قيدا للمحمول كما في قولنا الثوب طاهر إلى أن يلاقي نجسا أم كانت ظاهرية مغياة بالعلم بعدم المحمول كما في نحن فيه قد يقصد المتكلم مجرد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا أو واقعا من غير

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 572

ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته له و قد يقصد المتكلم به مجرد الاستمرار لا أصل الثبوت بحيث يكون أصل الثبوت مفروغا عنه و الأول أعم من الثاني من حيث المورد.

إذا عرفت هذا فنقول إن معنى الرواية إما أن يكون خصوص المعنى الثاني و هو القصد إلى بيان الاستمرار بعد الفراغ من ثبوت أصل الطهارة فيكون دليلا على استصحاب الطهارة لكنه خلاف الظاهر و إما خصوص المعنى الأول الأعم منه و حينئذ لم يكن فيه دلالة على استصحاب الطهارة و إن شمل مورده لأن الحكم فيما علم طهارته و لم يعلم طرو القذارة له ليس من حيث سبق طهارته بل باعتبار مجرد كونه مشكوك الطهارة فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتى في مسبوق الطهارة لا استصحابها بل يجري في مسبوق النجاسة على أقوى الوجهين الآتيين في باب معارضة الاستصحاب للقاعدة.

ثم لا فرق في مفاد الرواية بين الموضوع الخارجي الذي يشك في طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه و بين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي.

فعلم مما ذكرنا أنه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين من امتناع إرادة المعاني الثلاثة من الرواية أعني قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية و في الشبهة الموضوعية و استصحاب الطهارة إذ لا مانع عن إرادة الجامع بين الأولين أعني قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية و الموضوعية.

نعم إرادة القاعدة و الاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين لما عرفت أن المقصود في القاعدة مجرد إثبات الطهارة في المشكوك و في الاستصحاب خصوص إبقائها في معلوم الطهارة سابقا و الجامع بينهما غير موجود فيلزم ما ذكرنا و الفرق بينهما ظاهر نظير الفرق بين قاعدة البراءة و استصحابها و لا جامع بينهما. (و قد خفي ذلك على بعض المعاصرين فزعم جواز إرادة القاعدة و الاستصحاب معا و أنكر ذلك على صاحب القوانين فقال إن الرواية تدل على أصلين أحدهما أن الحكم الأولي للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة و هذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب الثاني أن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة و هذا من موارد الاستصحاب و جزئياته انتهى).

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 573

أقول ليت شعري ما المشار إليه بقوله هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة فإن كان هو الحكم المستفاد من الأصل الأولي فليس استمراره ظاهرا و لا واقعا مغيا بزمان العلم بالنجاسة بل هو مستمر إلى زمن نسخ هذا الحكم في الشريعة مع أن قوله حتى تعلم إذا جعل من توابع الحكم الأول الذي هو الموضوع للحكم الثاني فمن أين يصير الثاني مغيا به إذ لا يعقل كون شي‏ء في استعمال واحد غاية لحكم و لحكم آخر يكون الحكم الأول المغيا موضوعا له و إن كان هو الحكم الواقعي المعلوم يعني أن الطهارة إذا ثبت واقعا في زمان فهو مستمر في الظاهر إلى زمن العلم بالنجاسة فيكون الكلام مسوقا لبيان الاستمرار الظاهري فيما علم ثبوت طهارة له واقعا في زمان فأين هذا من بيان قاعدة الطهارة من حيث هي للشي‏ء المشكوك من حيث هو مشكوك.

و منشأ الاشتباه في هذا المقام ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب فيتخيل أن الرواية تدل على الاستصحاب و قد عرفت أن دلالة الرواية على طهارة مستصحب الطهارة غير دلالتها على اعتبار استصحاب الطهارة و إلا فقد أشرنا إلى أن القاعدة تشمل مستصحب النجاسة أيضا كما سيجي‏ء. و نظير ذلك ما صنعه صاحب الوافية حيث ذكر روايات أصالة الحل الواردة في مشتبه الحكم أو الموضوع في هذا المقام.

ثم على هذا كان ينبغي ذكر أدلة أصالة البراءة لأنها أيضا متصادقة مع الاستصحاب من حيث المورد فالتحقيق أن الاستصحاب من حيث هو مخالف للقواعد الثلاث البراءة و الحل و الطهارة و إن تصادقت مواردها.

فثبت من جميع ما ذكرنا أن المتعين حمل الرواية المذكورة على أحد المعنيين و الظاهر إرادة القاعدة نظير قوله كل شي‏ء لك حلال لأن حمله على الاستصحاب و حمل الكلام على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر إذ ظاهر الجملة الخبرية إثبات أصل المحمول للموضوع لا إثبات استمراره في مورد الفراغ عن ثبوت أصله نعم قوله حتى تعلم يدل على استمرار المغيا لكن المغيا به الحكم المنشأ للطهارة يعني هذا الحكم الظاهري مستمر له إلى كذا لا أن الطهارة الواقعية المفروغ عنها مستمرة ظاهرا إلى زمن العلم.

(و منها قوله عليه السلام: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس)

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 574

و هو و إن كان متحدا مع الخبر السابق من حيث الحكم و الغاية إلا أن الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقق غالبا فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب و المعنى أن الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتى تعلم ... أي مستمر طهارته المفروضة إلى حين العلم بعروض القذارة له سواء كان الاشتباه و عدم العلم من جهة الاشتباه في الحكم كالقليل الملاقي للنجس و البئر أم كان من جهة الاشتباه في الأمر الخارجي كالشك في ملاقاته للنجاسة أو نجاسة ملاقيه.

(و منها قوله عليه السلام: إذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث وضوء حتى تستيقن أنك أحدثت). و دلالته على استصحاب الطهارة ظاهرة ثم إن اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار واضح و أما الأخبار العامة فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد.

و فيه تأمل قد فتح بابه المحقق الخوانساري في شرح الدروس توضيحه أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل و الأقرب إليه على تقدير مجازيته هو رفع الأمر الثابت و قد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشي‏ء و لو لعدم المقتضي له بعد أن كان أخذا به فالمراد من النقض عدم الاستمرار عليه و البناء على عدمه بعد وجوده.

إذا عرفت هذا فنقول إن الأمر يدور بين أن يراد بالنقض مطلق ترك العمل و ترتيب الأثر و هو المعنى الثالث و يبقى المنقوض عاما لكل يقين و بين أن يراد من النقض ظاهره و هو المعنى الثاني فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى.

و لا يخفى رجحان هذا على الأول لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام كما في قول القائل لا تضرب أحدا فإن الضرب قرينة على اختصاص العام بالأحياء و لا يكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات.

ثم لا يتوهم الاحتياج حينئذ إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه لأن التصرف لازم على كل حال فإن النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير بل المراد نقض ما كان على يقين منه و هو الطهارة السابقة أو أحكام اليقين.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 575

و المراد بأحكام اليقين ليس أحكام نفس وصف اليقين إذ لو فرضنا حكما شرعيا محمولا على نفس صفة اليقين ارتفع بالشك قطعا كمن نذر فعلا في مدة اليقين بحياة زيد.

بل المراد أحكام المتيقن المثبتة له من جهة اليقين و هذه الأحكام كنفس المتيقن أيضا لها استمرار شأني لا يرتفع إلا بالرافع فإن جواز الدخول في الصلاة بالطهارة أمر مستقر إلى أن يحدث ناقضها.

و كيف كان فالمراد إما نقض المتيقن و المراد بالنقض رفع اليد عن مقتضاه و إما نقض أحكام اليقين أي الثابتة للمتيقن من جهة اليقين به و المراد حينئذ رفع اليد عنها.

و يمكن أن يستفاد من بعض الأمارات إرادة المعنى الثالث مثل قوله عليه السلام بل ينقض الشك باليقين و قوله و لا يعتد بالشك في حال من الحالات و (قوله في الرواية الأربعمائة: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك) و (قوله: إذا شككت فابن علي اليقين).

فإن المستفاد من هذه و أمثالها أن المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق نظير (قوله عليه السلام: إذا خرجت من شي‏ء و دخلت في غيره فشكك ليس بشي‏ء) (و قوله: اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية) فإن مورده استصحاب بقاء رمضان و الشك فيه ليس شكا في الرافع كما لا يخفى. و لكن الإنصاف أن شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ النقض عن ظاهره لأن قوله بل ينقض الشك باليقين معناه رفع الشك لأن الشك مما إذا حصل لا يرتفع إلا برافع.

و أما قوله من كان على يقين فشك فقد عرفت أنه كقوله إذا شككت فابن على اليقين غير ظاهر في الاستصحاب مع إمكان أن يجعل قوله فإن اليقين لا ينقض بالشك أو لا يدفع به قرينة على اختصاص صدر الرواية بموارد النقض مع أن الظاهر من المضي الجري على مقتضى الداعي السابق و عدم الوقف إلا لصارف نظير (قوله: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك) و نحوه فهو أيضا مختص بما ذكرنا.

و أما قوله اليقين لا يدخله الشك فتفرع الإفطار للرؤية عليه من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع.

و بالجملة فالمتأمل المنصف يجد أن هذه الأخبار لا تدل على أزيد من اعتبار اليقين السابق عند الشك في الارتفاع برافع‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 576