حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: اے تاجروں کے گروہ! کاروبارِ تجارت ایسی چیز ہے جس میں بیکار باتیں بھی آجاتی ہیں اور قسمیں بھی، لہٰذا اپنے تجارتی مال میں سے صدقہ دے دیا کرو۔ کنزالعمال حدیث 9439

المقصد الثالث من مقاصد الكتاب في الشك‏
و الموضع الأول و هو الشك في نفس التكليف‏
احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة
و أما الإجماع فتقريره من وجهين‏
احتج للقول الثاني و هو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالأدلة الثلاثة
و ينبغي التنبيه على أمور
المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل
المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة من الأحكام‏
المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة
الموضع الثاني في الشك في المكلف به‏
و أما المقام الثاني و هو وجوب اجتناب الكل و عدمه‏
و ينبغي التنبيه على أمور
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة
المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام‏
و ينبغي التنبيه على أمور
القسم الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل و الأكثر
المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من إجمال الدليل‏
و أما القسم الثاني و هو الشك في كون الشي‏ء قيدا للمأمور به‏
الأمر الثاني‏
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل‏
و أما البراءة
و أما الكلام في مقدار الفحص‏
قاعدة لا ضرر

رسائل حصہ دوم

و أما القسم الثاني و هو الشك في كون الشي‏ء قيدا للمأمور به‏

و أما القسم الثاني و هو الشك في كون الشي‏ء قيدا للمأمور به‏

فقد عرفت أنه على قسمين لأن القيد قد يكون منشؤه فعلا خارجيا مغايرا للمقيد في الوجود الخارجي كالطهارة الناشئة من الوضوء و قد يكون قيدا متحدا معه في الوجود الخارجي.

أما الأول فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدم فلا نطيل بالإعادة و أما الثاني فالظاهر اتحاد حكمهما.

و قد يفرق بينهما بإلحاق الأول بالشك في الجزئية دون الثاني نظرا إلى جريان العقل و النقل الدالين على عدم المؤاخذة على ما لم يعلم من الشارع المؤاخذة عليه في الأول فإن وجوب الوضوء إذا لم يعلم المؤاخذة عليه كان التكليف به و لو مقدمة منفيا بحكم العقل و النقل و المفروض أن الشرط الشرعي إنما انتزع من الأمر بالوضوء في الشريعة فينتفي بانتفاء منشإ انتزاعه في الظاهر و أما ما كان متحدا مع المقيد في الوجود الخارجي كالإيمان في الرقبة المؤمنة فليس مما يتعلق به وجوب و إلزام مغاير لوجوب أصل الفعل و لو مقدمة فلا يندرج فيما حجب الله علمه عن العباد.

و الحاصل أن أدلة البراءة من العقل و النقل إنما تنفي الكلفة الزائدة الحاصلة من فعل المشكوك و العقاب المترتب على تركه مع إتيان ما هو معلوم الوجوب تفصيلا فإن الآتي بالصلاة بدون التسليم المشكوك في وجوبه معذور في ترك التسليم لجهله و أما الآتي بالرقبة الكافرة فلم يأت في الخارج بما هو معلوم له تفصيلا حتى يكون معذورا في الزائد المجهول بل هو تارك للمأمور به رأسا.

و بالجملة فالمطلق و المقيد من قبيل المتباينين لا الأقل و الأكثر.

و كان هذا هو السر فيما ذكره بعض القائلين بالبراءة عند الشك في الشرطية و الجزئية كالمحقق القمي رحمه الله في باب المطلق و المقيد من تأييد استدلال العلامة رحمه الله في النهاية على‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 480

وجوب حمل المطلق على المقيد بقاعدة الاشتغال و رد ما اعترض عليه بعدم العلم بالشغل حتى يستدعي العلم بالبراءة بقوله (و فيه أن المكلف به حينئذ هو المردد بين كونه نفس المقيد أو المطلق و نعلم أنا مكلفون بأحدهما لاشتغال الذمة بالمجمل و لا يحصل البراءة إلا بالمقيد إلى أن قال و ليس هنا قدر مشترك يقيني يحكم بنفي الزائد عنه بالأصل لأن الجنس الموجود في ضمن المقيد لا ينفك عن الفصل و لا تفارق لهما فليتأمل انتهى هذا).

و لكن الإنصاف عدم خلو المذكور عن النظر فإنه لا بأس بنفي القيود المشكوكة للمأمور به بأدلة البراءة من العقل و النقل لأن المنفي فيها الإلزام بما لا يعلم و رفع كلفته و لا ريب أن التكليف بالمقيد مشتمل على كلفة زائدة و إلزام زائد على ما في التكليف بالمطلق و إن لم يزد المقيد الموجود في الخارج على المطلق الموجود في الخارج و لا فرق عند المتأمل بين إتيان الرقبة الكافرة و إتيان الصلاة بدون الوضوء.

مع أن ما ذكره من تغاير وجود منشإ حصول الشرط مع وجود المشروط في الوضوء و اتحادهما في الرقبة المؤمنة كلام ظاهري فإن الصلاة حال الطهارة بمنزلة الرقبة المؤمنة في كون كل منهما أمرا واحدا في مقابل الفرد الفاقد للشرط و أما وجوب إيجاد الوضوء مقدمة لتحصيل ذلك المقيد في الخارج فهو أمر يتفق بالنسبة إلى الفاقد للطهارة.

و نظيره قد يتفق في الرقبة المؤمنة حيث إنه قد يجب بعض المقدمات لتحصيلها في الخارج بل قد يجب السعي في هداية الرقبة الكافرة إلى الإيمان مع التمكن إذا لم يوجد غيرها و انحصر الواجب في العتق و بالجملة فالأمر بالمشروط بشي‏ء لا يقتضي بنفسه إيجاد أمر زائد مغاير له في الوجود الخارجي بل قد يتفق و قد لا يتفق و أما الواجد للشرط فهو لا يزيد في الوجود الخارجي على الفاقد له فالفرق بين الشروط فاسد جدا فالتحقيق أن حكم الشرط بجميع أقسامه واحد سواء ألحقناه بالجزء أم بالمتباينين.

و أما ما ذكره المحقق القمي رحمه الله فلا ينطبق على ما ذكره في باب البراءة و الاحتياط من إجراء البراءة حتى في المتباينين فضلا عن غيره فراجع.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 481

و مما ذكرنا يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير و التعيين كما لو دار الواجب في كفارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه و بين إحدى الخصال الثلاث فإن في إلحاق ذلك بالأقل و الأكثر فيكون نظير دوران الأمر بين المطلق و المقيد أو المتباينين وجهين بل قولين من عدم جريان أدلة البراءة في المعين لأنه معارض بجريانها في الواحد المخير و ليس بينهما قدر مشترك خارجي أو ذهني يعلم تفصيلا وجوبه فيشك في جزء زائد خارجي أو ذهني و من أن الإلزام بخصوص أحدهما كلفة زائدة على الإلزام بأحدهما في الجملة و هو ضيق على المكلف و حيث لم يعلم المكلف بتلك الكلفة فهي موضوعة عن المكلف بحكم ما حجب الله علمه عن العباد و حيث لم يعلم بذلك الضيق فهو في سعة منه بحكم الناس في سعة ما لم يعلموا.

و أما وجوب الواحد المردد بين المخير و المعين فيه فهو معلوم فليس موضوعا عنه و لا هو في سعة من جهته و المسألة في غاية الإشكال لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن التعيين بعد العلم الإجمالي و عدم كون المعين المشكوك فيه أمرا خارجا عن المكلف به مأخوذا فيه على وجه الشطرية أو الشرطية بل هو على تقديره عين المكلف به و الأخبار غير منصرفة إلى نفي التعيين لأنه في معنى نفي الواحد المعين فيعارض بنفي الواحد المخير فلعل الحكم بوجوب الاحتياط و إلحاقه بالمتباينين لا يخلو عن قوة بل الحكم في الشرط و إلحاقه بالجزء لا يخلو عن إشكال لكن الأقوى فيه الإلحاق.

فالمسائل الأربع في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء فراجع.

ثم إن مرجع الشك في المانعية إلى الشك في الشرطية و عدمه.

و أما الشك في القاطعية بأن يعلم أن عدم الشي‏ء لا مدخل له في العبادة إلا من جهة قطعه للهيئة الاتصالية المعتبرة في نظر الشارع فالحكم فيه استصحاب الهيئة الاتصالية و عدم خروج الأجزاء السابقة عن قابلية صيرورتها أجزاء فعلية و سيتضح ذلك بعد ذلك إن شاء الله.

ثم إن الشك في الجزئية أو الشرطية قد ينشأ عن الشك في حكم تكليفي نفسي فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكما على الأصل في الشرطية و الجزئية فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط و البراءة فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم من وجوب ذلك المشكوك في شرطيته أو عدم وجوبه‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 482

و ينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء و الشرط

الأمر الأول‏

إذا ثبت جزئية شي‏ء و شك في ركنيته فهل الأصل كونه ركنا أو عدم كونه كذلك أو مبني على مسألة البراءة و الاحتياط في الشك في الجزئية أو التبعيض بين أحكام الركن فيحكم ببعضها و نفي بعضها الآخر وجوه لا يعرف الحق منها إلا بعد معرفة معنى الركن فنقول إن الركن في اللغة و العرف معروف و ليس له في الأخبار ذكر حتى يتعرض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار بل هو اصطلاح خاص للفقهاء و قد اختلفوا في تعريفه بين من قال بأنه ما تبطل العبادة بنقصه عمدا و سهوا و بين من عطف على النقص زيادته و الأول أوفق بالمعنى اللغوي و العرفي و حينئذ فكل جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة بالإخلال في طرف النقيصة أو فيه و في طرف الزيادة فهو ركن. فالمهم بيان حكم الإخلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة و أنه إذا ثبت جزئيته فهل الأصل يقتضي بطلان المركب بنقصه سهوا كما يبطل بنقصه عمدا و إلا لم يكن جزء.

فهنا مسائل ثلاث بطلان العبادة بتركه سهوا.

و بطلانها بزيادته عمدا.

و بطلانها بزيادته سهوا.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 483

أما المسألة الأولى و هي بطلان العبادة بترك الجزء سهوا.

فالأقوى فيها أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا إلا أن يقوم دليل عام أو خاص على الصحة لأن ما كان جزء في حال العمد كان جزء في حال الغفلة فإذا انتفى ينتفي المركب فلم يكن المأتي به موافقا للمأمور به و هو معنى فساده أما عموم جزئيته لحال الغفلة فلأن الغفلة لا توجب تغير المأمور به فإن المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغير الأمر المتوجه إليه قبل الغفلة و لم يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة لأنه غافل عن غفلته فالصلاة المأتي بها من غير سورة غير مأمور بها بأمر أصلا غاية الأمر عدم توجه الأمر الفعلي بالصلاة مع السورة إليه لاستحالة تكليف الغافل فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة نظير من غفل عن الصلاة رأسا أو نام عنها فإذا التفت إليها و الوقت باق وجب عليه الإتيان به بمقتضى الأمر الأول.

فإن قلت عموم جزئية الجزء لحال النسيان يتم فيما لو ثبت الجزئية بمثل (قوله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) دون ما لو قام الإجماع مثلا على جزئية شي‏ء في الجملة و احتمل اختصاصها بحال الذكر كما انكشف ذلك بالدليل في الموارد التي حكم الشارع فيها بصحة الصلاة المنسي فيها بعض الأجزاء على وجه يظهر من الدليل كون صلاته تامة مثل (قوله عليه السلام: تمت صلاته و لا يعيد) و حينئذ فمرجع الشك إلى الشك في الجزئية حال النسيان فيرجع فيها إلى البراءة و الاحتياط على الخلاف و كذا لو كان الدال على الجزئية حكما تكليفيا مختصا بحال الذكر و كان الأمر بأصل العبادة مطلقا فإنه يقتصر في تقييده على مقدار قابلية دليل التقييد أعني حال الذكر إذ لا تكليف حال الغفلة فالجزء المنتزع من الحكم التكليفي نظير الشرط المنتزع منه في اختصاصه بحال الذكر كلبس الحرير و نحوه.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 484

قلت إن أريد بعدم جزئية ما ثبت جزئيته في الجملة في حق الناسي إيجاب العبادة الخالية عن ذلك الجزء عليه فهو غير قابل لتوجه الخطاب إليه بالنسبة إلى المغفول عنه إيجابا و إسقاطا و إن أريد به إمضاء الخالي عن ذلك الجزء من الناسي بدلا عن العبادة الواقعية فهو حسن لأنه حكم في حقه بعد زوال غفلته لكن عدم الجزئية بهذا المعنى عند الشك مما لم يقل به أحد من المختلفين في مسألة البراءة و الاحتياط لأن هذا المعنى حكم وضعي لا يجري فيه أدلة البراءة بل الأصل فيه العدم بالاتفاق.

و هذا معنى ما اخترناه من فساد العبادة الفاقدة للجزء نسيانا بمعنى عدم كونها مأمورا بها و لا مسقطا عنه. و مما ذكرناه ظهر أنه ليس هذه المسألة من مسألة اقتضاء الأمر للأجزاء في شي‏ء لأن تلك المسألة مفروضة فيما إذا كان المأتي به مأمورا به بأمر شرعي كالصلاة مع التيمم أو بالطهارة المظنونة و ليس في المقام أمر بما أتى به الناس أصلا.

و قد يتوهم أن في المقام أمرا عقليا لاستقلال العقل بأن الواجب في حق الناسي هو هذا المأتي به فيندرج لذلك في إتيان المأمور به بالأمر العقلي.

و هو فاسد جدا لأن العقل ينفي تكليفه بالمنسي و لا يثبت له تكليفا بما عداه من الأجزاء و إنما يأتي بها بداعي الأمر بالعبادة الواقعية غفلة عن عدم كونه إياها كيف و التكليف عقليا كان أو شرعيا يحتاج إلى الالتفات و هذا الشخص غير ملتفت إلى أنه ناس عن الجزء حتى يكلف بما عداه.

و نظير هذا التوهم توهم أن ما أتى به الجاهل المركب باعتقاد أنه المأمور به من باب إتيان المأمور به بالأمر العقلي.

و فساده يظهر مما ذكرنا بعينه.

و أما ما ذكره من أن دلالة الجزء قد يكون من قبيل التكليف و هو لاختصاصه بغير الغافل لا يقيد إطلاق الأمر بالكل إلا بقدر مورده و هو غير الغافل فإطلاق الأمر بالكلي المقتضي لعدم جزئية هذا الجزء له بالنسبة إلى الغافل بحاله. ففيه أن التكليف المذكور إن كان تكليفا نفسيا فلا يدل على كون متعلقه جزءا للمأمور به حتى يقيد به الأمر بالكل و إن كان تكليفا غيريا فهو كاشف عن كون متعلقه جزءا لأن الأمر الغيري إنما يتعلق بالمقدمة و انتفاؤه بالنسبة إلى الغافل لا يدل على نفي جزئيته في حقه لأن الجزئية

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 485

غير مسببة عنه بل هو مسبب عنها و من ذلك يعلم الفرق بين ما نحن فيه و بين ما ثبت اشتراطه من الحكم التكليفي كلبس الحرير فإن الشرطية مسببة عن التكليف عكس ما نحن فيه فينتفي بانتفائه.

و الحاصل أن الأمر الغيري بشي‏ء لكونه جزءا و إن انتفى في حق الغافل عنه من حيث انتفاء الأمر بالكل في حقه إلا أن الجزئية لا تنتفي بذلك.

و قد يتخيل أن أصالة العدم على الوجه المتقدم و إن اقتضت ما ذكر إلا أن استصحاب الصحة حاكم عليها.

و فيه ما سيجي‏ء في المسألة الآتية من فساد التمسك به في هذه المقامات و كذا التمسك بغيره مما سيذكر هناك.

فإن قلت إن الأصل الأولي و إن كان ما ذكرت إلا أن هنا أصلا ثانويا يقتضي إمضاء ما يفعله الناسي خاليا عن الجزء و الشرط المنسي عنه و هو (قوله صلى اللَّه عليه و آله: رفع عن أمتي تسعة الخطأ و النسيان.). بناء على أن المقدر ليس خصوص المؤاخذة بل جميع الآثار الشرعية المترتبة على الشي‏ء المنسي لو لا النسيان فإنه لو ترك الصورة لا للنسيان يترتب حكم الشارع عليه بالفساد و وجوب الإعادة و هذا مرفوع مع ترك السورة نسيانا و إن شئت قلت إن جزئية السورة مرتفعة حال النسيان.

قلت بعد تسليم إرادة رفع جميع الآثار إن جزئية السورة ليست من الأحكام المجعولة لها شرعا بل هي ككلية الكل و إنما المجعول الشرعي وجوب الكل و الوجوب مرتفع حال النسيان بحكم الرواية و وجوب الإعادة بعد التذكر مترتب على الأمر الأول لا على ترك السورة.

و دعوى أن ترك السورة سبب لترك الكل الذي هو سبب وجود الأمر الأول لأن عدم الرافع من أسباب البقاء و هو من المجعولات القابلة للارتفاع في الزمان الثاني فمعنى رفع النسيان رفع ما يترتب عليه و هو ترك الجزء و معنى رفعه رفع ما يترتب عليه و هو ترك الكل و معنى رفعه رفع ما يترتب عليه و هو وجود الأمر في الزمان الثاني.

مدفوعة بما تقدم في بيان معنى الرواية في الشبهة التحريمية في الشك في أصل التكليف من أن المرفوع في الرواية الآثار الشرعية الثابتة لو لا النسيان لا الآثار الغير الشرعية و لا ما يترتب على هذه الآثار من الآثار الشرعية فالآثار المرفوعة في هذه الرواية نظير الآثار الثابتة للمستصحب بحكم أخبار الاستصحاب في أنها هي خصوص الآثار الشرعية المجعولة للشارع دون الآثار العقلية و العادية

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 486

و دون ما يترتب عليها من الآثار الشرعية.

نعم لو صرح الشارع بأن حكم نسيان الجزء الفلاني مرفوع أو أن نسيانه كعدم نسيانه أو أنه لا حكم لنسيان السورة مثلا وجب حمله تصحيحا للكلام على رفع الإعادة و إن لم يكن أثرا شرعيا فافهم.

و زعم بعض المعاصرين الفرق بين أصالة عدم الجزئية و مضمون النبوي حيث حكم في مسألة البراءة و الاشتغال في الشك في الجزئية بأن أصالة عدم الجزئية لا يثبت بها ما يترتب عليه من كون المأمور به هو الأقل لأنه لازم غير شرعي أما رفع الجزئية الثابتة بالنبوي فيثبت به كون المأمور به هو الأقل و ذكر في وجه الفرق ما لا يصلح له من أراده راجعه فيما ذكره في أصالة العدم و كيف كان فالقاعدة الثانوية في النسيان غير ثابتة.

نعم يمكن دعوى القاعدة الثانوية في خصوص الصلاة من جهة (قوله عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود) (و قوله عليه السلام في مرسلة سفيان: يسجد سجدتي السهو في كل زيادة و نقيصة) (و قوله عليه السلام في من نسي الفاتحة: أ ليس قد أتممت الركوع و السجود) و غيره. ثم إن الكلام في الشرط كالكلام في الجزء و الأصل الأولي و الثانوي المزيف و المقبول و هو غاية المسئول‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 487

المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا

و إنما يتحقق في الجزء الذي لم يعتبر فيه اشتراط عدم الزيادة فلو أخذ بشرطه فالزيادة عليه موجب لاختلاله من حيث النقيصة لأن فاقد الشرط كالمتروك كما أنه لو أخذ في الشرع لا بشرط الوحدة و التعدد فلا إشكال في عدم الفساد و يشترط في صدق الزيادة قصد كونه من الأجزاء أما زيادة صورة الجزء لا بقصدها كما لو سجد للعزيمة في الصلاة لم تعد زيادة في الجزء.

نعم (ورد في بعض الأخبار: أنها زيادة في المكتوبة) و سيأتي الكلام في معنى الزيادة في الصلاة.

ثم الزيادة العمدية تتصور على وجوه أحدها أن يزيد جزء من أجزاء الصلاة بقصد كون الزائد جزء مستقلا كما لو اعتقد شرعا أو تشريعا أن الواجب في كل ركعة ركوعان كالسجود.

الثاني أن يقصد كون مجموع الزائد و المزيد عليه جزءا واحدا كما لو اعتقد أن الواجب في الركوع الجنس الصادق على الواحد و المتعدد.

الثالث أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد بعد رفع اليد عنه إما اقتراحا كما لو قرأ سورة ثم بدا له في الأثناء أو بعد الفراغ و قرأ سورة أخرى لغرض ديني كالفضيلة أو دنيوي كالاستعجال و إما لإيقاع الأول على وجه فاسد بفقد بعض الشروط كأن يأتي ببعض الأجزاء رياء أو مع عدم الطمأنينة المعتبرة فيها ثم يبدو له في إعادته على وجه صحيح. أما الزيادة على الوجه الأول فلا إشكال في فساد العبادة إذا نوى ذلك قبل الدخول في الصلاة أو في الأثناء لأن ما أتى به و قصد الامتثال به و هو المجموع المشتمل على الزيادة غير مأمور به و ما أمر به و هو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 488

و أما الأخيران فمقتضى الأصل عدم بطلان العبادة فيهما لأن مرجع الشك إلى الشك في مانعية الزيادة و مرجعها إلى شرطية عدمها و قد تقدم أن مقتضى الأصل فيه البراءة.

و قد يستدل على البطلان بأن الزيادة تغيير لهيئة العبادة الموظفة فتكون مبطلة و قد احتج به في المعتبر على بطلان الصلاة بالزيادة.

و فيه نظر لأنه إن أريد تغيير الهيئة المعتبرة في الصلاة فالصغرى ممنوعة لأن اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة أول الدعوى فإذا شك فيه فالأصل البراءة و إن أريد أنه تغيير للهيئة المتعارفة المعهودة للصلاة فالكبرى ممنوعة لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلا.

و نظير الاستدلال بهذا للبطلان في الضعف الاستدلال للصحة باستصحابها بناء على أن العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة و الأصل بقاؤها و عدم عروض البطلان لها.

و فيه أن المستصحب إن كان صحة مجموع الصلاة فلم يتحقق بعد و إن كان صحة الأجزاء السابقة منها فهي غير مجدية لأن صحة الأجزاء إما عبارة عن مطابقتها للأمر المتعلق بها و إما ترتب الأثر عليها و المراد بالأثر المترتب عليها حصول المركب بها منضمة مع باقي الأجزاء و الشرائط إذ ليس أثر الجزء المنوط به صحته إلا حصول الكل به منضما إلى تمام غيره مما يعتبر في الكل.

و لا يخفى أن الصحة بكلا المعنيين باقية للأجزاء السابقة لأنها بعد وقوعها مطابقة للأمر بها لا تنقلب عما وقعت عليه و هي بعد على وجه لو انضم إليها تمام ما يعتبر في الكل حصل الكل فعدم حصول الكل لعدم انضمام تمام ما يعتبر في الكل إلى تلك الأجزاء لا يخل بصحتها.

أ لا ترى أن صحة الخل من حيث كونه جزء للسكنجبين لا يراد بها إلا كونه على صفة لو انضم إليه تمام ما يعتبر في تحقق السكنجبين لحصل الكل فلو لم ينضم إليه تمام ما يعتبر فلم يحصل لذلك الكل لم يقدح ذلك في اتصاف الخل بالصحة في مرتبة جزئيته فإذا كان عدم حصول الكل يقينا لعدم حصول تمام ما يعتبر في الكل غير قادح في صحة الجزء فكيف إذا شك في حصول الكل من جهة الشك في انضمام تمام ما يعتبر كما فيما نحن فيه فإن الشك في حصة الصلاة بعد تحقق الزيادة المذكورة من جهة الشك في انضمام تمام ما يعتبر إلى الأجزاء لعدم كون عدم الزيادة شرطا و عدم انضمامه لكون عدم الزيادة أحد الشرائط المعتبرة و لم يتحقق فلا يتحقق الكل.

و من المعلوم أن هذا الشك لا ينافي القطع بصحة الأجزاء السابقة فاستصحاب صحة تلك‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 489

الأجزاء غير محتاج إليه لأنا نقطع ببقاء صحتها لكنه لا يجدي في صحة الصلاة بمعنى استجماعها لما عداها من الأجزاء و الشرائط الباقية فإن قلت فعلى ما ذكرته فلا يفرض البطلان للأجزاء السابقة أبدا بل هي باقية على الصحة بالمعنى المذكور إلى أبد الدهر و إن وقع بعدها ما وقع من الموانع من أن من الشائع في النصوص و الفتاوي إطلاق المبطل و الناقض على مثل الحدث و غيره من قواطع الصلاة.

قلت نعم و لا ضير في التزام ذلك و معنى بطلانها عدم الاعتداد بها في حصول الكل لعدم التمكن من ضم تمام الباقي إليها فيجب استئناف الصلاة امتثالا للأمر.

نعم إن حكم الشارع على بعض الأشياء بكونه قاطعا للصلاة أو ناقضا يكشف عن أن لأجزاء الصلاة في نظر الشارع هيئة اتصالية ترتفع ببعض الأشياء دون بعض فإن الحدث يقطع ذلك الاتصال و التجشؤ لا يقطعه و القطع يوجب الانفصال القائم بالمنفصلين و هما في ما نحن فيه الأجزاء السابقة و الأجزاء التي تلحقها بعد تخلل ذلك القاطع فكل من السابق و اللاحق يسقط عن قابلية ضمه إلى الآخر و ضم الآخر إليه.

و من المعلوم أن الأجزاء السابقة كانت قابلة للضم إليها و صيرورتها أجزاء فعلية للمركب و الأصل بقاء تلك القابلية و تلك الهيئة الاتصالية بينها و بين ما يلحقها فيصح الاستصحاب في كل ما شك في قاطعية الموجود.

و لكن هذا مختص بما إذا شك في القاطعية و ليس مطلق الشك في مانعية الشي‏ء كالزيادة فيما نحن فيه شكا في القاطعية.

و حاصل الفرق بينهما أن عدم الشي‏ء في جميع آنات الصلاة قد يكون بنفسه من جملة الشروط فإذا وجد آناً ما فقد انتفى الشرط على وجه لا يمكن تداركه فلا يتحقق المركب من هذه الجهة و هذا لا يجدي فيه القطع بصحة الأجزاء السابقة فضلا عن استصحابها و قد يكون اعتباره من حيث كون وجوده قاطعا و رافعا للهيئة الاتصالية و الارتباطية في نظر الشارع بين الأجزاء فإذا شك في رافعية شي‏ء لها حكم ببقاء تلك الهيئة و استمرارها و عدم انفصال الأجزاء السابقة عما يلحقها من سائر الأجزاء.

و ربما يرد استصحاب الصحة بأنه إن أريد صحة الأجزاء المأتي بها بعد طرو المانع الإجمالي ف غير مجد لأن البراءة إنما تتحقق بفعل الكل دون البعض و إن أريد إثبات عدم مانعية الطاري أو صحة بقية الأجزاء ف ساقط لعدم التعويل على‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 490

الأصول المثبتة انتهى.

و فيه نظر يظهر مما ذكرنا و حاصله أن الشك إن كان في مانعية شي‏ء و شرطية عدمه للصلاة فصحة الأجزاء السابقة لا يستلزم عدمها ظاهرا و لا واقعا حتى يكون الاستصحاب بالنسبة إليها من الأصول المثبتة و إن كان في قاطعية الشي‏ء و رفعه للاتصال و الاستمرار الموجود للعبادة في نظر الشارع فاستصحاب بقاء الاتصال كاف إذ لا يقصد في المقام سوى بقاء تلك الهيئة الاتصالية و الشك إنما هو فيه لا في ثبوت شرط أو مانع آخر حتى يقصد بالاستصحاب دفعه و لا في صحة بقية الأجزاء من غير جهة زوال الهيئة الاتصالية بينها و بين الأجزاء السابقة و المفروض إحراز عدم زوالها بالاستصحاب.

و لكن يمكن الخدشة فيما اخترناه من الاستصحاب بأن المراد بالاتصال و الهيئة الاتصالية إن كان ما بين الأجزاء السابقة بعضها مع بعض فهو باق لا ينفع و إن كان ما بينها و بين ما لحقها من الأجزاء الآتية فالشك في وجودها لا بقائها و أما أصالة بقاء الأجزاء السابقة على قابلية إلحاق الباقي بها فلا يبعد كونها من الأصول المثبتة.

اللهم إلا أن يقال إن استصحاب الهيئة الاتصالية من الاستصحابات العرفية الغير المبنية على التدقيق نظير استصحاب الكرية في الماء المسبوق بالكرية و يقال في بقاء الأجزاء السابقة على قابلية الاتصال إنه لما كان المقصود الأصلي من القطع و عدمه هو لزوم استئناف الأجزاء السابقة و عدمه و كان الحكم بقابليتها لإلحاق الباقي بها في قوة الحكم بعدم وجوب استئنافها خرج من الأصول المثبتة التي ذكر في محله عدم الاعتداد بها في الإثبات فافهم.

و بما ذكرنا يظهر سر ما أشرنا إليه في المسألة السابقة من عدم الجدوى في استصحاب الصحة لإثبات صحة العبادة المنسي فيها بعض الأجزاء عند الشك في جزئية المنسي حال النسيان.

و قد يتمسك لإثبات صحة العبادة عند الشك في طرو المانع بقوله تعالى وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ فإن حرمة الإبطال إيجاب للمضي فيها و هو مستلزم لصحتها و لو بالإجماع المركب أو عدم القول بالتفكيك بينهما في غير الصوم و الحج.

و قد استدل بهذه الآية غير واحد تبعا للشيخ قدس سره.

و هو لا يخلو عن نظر يتوقف على بيان ما يحتمله الآية الشريفة من المعاني فنقول إن حقيقة

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 491

الإبطال بمقتضى وضع باب الإفعال إحداث البطلان في العمل الصحيح و جعله باطلا نظير قولك أقمت زيدا أو أجلسته أو أغنيته و الآية بهذا المعنى راجعة إلى النهي عن جعل العمل لغوا لا يترتب عليه أثر كالمعدوم بعد أن لم يكن كذلك فالإبطال هنا نظير الإبطال في قوله تعالى لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى‏ بناء على أن النهي عن تعقيبها بهما بشهادة قوله تعالى ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لا أَذىً الآية الثاني أن يراد به إيجاد العمل على وجه باطل من قبيل قوله ضيق فم الركية يعني أحدثه ضيقا لا أحدث فيه الضيق بعد السعة و الآية بهذا المعنى نهي عن إتيان الأعمال مقارنة للوجوه المانعة عن صحتها أو فاقدة للأمور المقتضية للصحة و النهي على هذين الوجهين ظاهره الإرشاد إذ لا يترتب على إحداث البطلان في العمل أو إيجاده باطلا عدا فوت مصلحة العمل الصحيح.

الثالث أن يراد من إبطال العمل قطعه و رفع اليد عنه كقطع الصلاة و الصوم و الحج و قد اشتهر التمسك بحرمة قطع العمل بها و يمكن إرجاع هذا إلى المعنى الأول بأن يراد من الأعمال ما يعم الجزء المتقدم من العمل لأنه أيضا عمل لغة و قد وجد على وجه قابل لترتب الأثر و صيرورته جزء فعليا للمركب فلا يجوز جعله باطلا ساقطا عن قابلية كونه جزء فعليا فجعل هذا المعنى مغايرا للأول مبني على كون المراد من العمل مجموع المركب الذي وقع الإبطال في أثنائه.

و كيف كان فالمعنى الأول أظهر لكونه المعنى الحقيقي و لموافقته لمعنى الإبطال في الآية الأخرى المتقدمة و مناسبته لما قبله من قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ فإن تعقيب إطاعة الله و إطاعة الرسول بالنهي عن الإبطال يناسب الإحباط لا إتيان العمل على الوجه الباطل لأنها مخالفة لله و الرسول هذا كله مع ظهور الآية في حرمة إبطال الجميع فيناسب الإحباط بمثل الكفر لا إبطال شي‏ء من الأعمال الذي هو المطلوب.

و يشهد لما ذكرنا مضافا إلى ما ذكرنا ما ورد من تفسير الآية بالمعنى الأول (فعن الأمالي و ثواب الأعمال عن الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى اللَّه عليه و آله: من قال سبحان الله غرس له الله بها شجرة في الجنة و من قال الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة و من قال لا إله إلا الله غرس‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 492

الله له بها شجرة في الجنة فقال له رجل من قريش إن شجرتنا في الجنة لكثير قال صلى اللَّه عليه و آله نعم و لكن إياكم أن ترسلوا إليها نارا فتحرقوها إن الله عزّ و جل يقول يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ).

هذا إن قلنا بالإحباط مطلقا أو بالنسبة إلى بعض المعاصي و إن لم نقل به و طرحنا الخبر لعدم اعتبار مثله في مثل المسألة كان المراد في الآية الإبطال بالكفر لأن الإحباط به اتفاقي و ببالي أني وجدت أو سمعت ورود الرواية في تفسير الآية وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ بالشرك.

هذا كله مع أن إرادة المعنى الثالث الذي يمكن الاستدلال به موجب لتخصيص الأكثر فإن ما يحرم قطعه من الأعمال بالنسبة إلى ما لا يحرم في غاية القلة فإذا ثبت ترجيح المعنى الأول فإن كان المراد بالأعمال ما يعم بعض العمل المتقدم كان دليلا أيضا م حرمة .. قطع العمل في الأثناء إلا أنه لا ينفع فيما نحن فيه لأن المدعى فيما نحن فيه هو انقطاع العمل بسبب الزيادة الواقعة كانقطاعه بالحدث الواقع فيه لا عن اختيار فرفع اليد عنه بعد ذلك لا يعلم كونه قطعا له و إبطالا ف لا معنى لقطع المنقطع و إبطال الباطل.

و مما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على الصحة فيما نحن فيه باستصحاب حرمة القطع لمنع كون رفع اليد بعد وقوع الزيادة قطعا لاحتمال حصول الانقطاع فلم يثبت في الآن اللاحق موضوع القطع حتى يحكم عليه بالحرمة.

و أضعف منه استصحاب وجوب إتمام العمل للشك في الزمان اللاحق في القدرة على إتمامه و في أن مجرد إلحاق باقي الأجزاء إتمام له فلعل عدم الزيادة من الشروط و الإتيان بما عداه من الأجزاء و الشرائط تحصيل لبعض الباقي لإتمامه حتى يصدق إتمام العمل أ لا ترى أنه إذا شك بعد الفراغ عن الحمد في وجوب السورة و عدمه لم يحكم على إلحاق ما عداها إلى الأجزاء السابقة أنه إتمام للعمل.

و ربما يجاب عن حرمة الإبطال و وجوب الإتمام الثابتين بالأصل بأنهما لا يدلان على صحة العمل فيجمع بينهما و بين أصالة الاشتغال بوجوب إتمام العمل ثم إعادته للشك في أن التكليف هو إتمام هذا العمل أو عمل آخر مستأنف.

و فيه نظر فإن البراءة اليقينية على تقدير العمل باستصحاب وجوب التمام يحصل بالتمام و إن‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 493

هذا الوجوب يرجع إلى إيجاب امتثال الأمر بكلي الصلاة في ضمن هذا الفرد و على تقدير عدم العمل به تحصل بالإعادة من دون الإتمام.

و احتمال وجوبه و حرمة القطع مدفوع بالأصل لأن الشبهة في أصل التكليف الوجوبي أو التحريمي بل لا احتياط مستحبا في الإتمام مراعاة لاحتمال وجوبه و حرمة القطع لأنه موجب لإلغاء الاحتياط من جهة أخرى و هي مراعاة نية الوجه التفصيلي في العبادة فإنه لو قطع العمل المشكوك فيه و استأنفه نوى الوجوب على وجه الجزم و إن أتمه ثم أعاد فاتت منه نية الوجوب في ما هو الواجب عليه و لا شك أن هذا الاحتياط على تقدير عدم وجوبه أولى من الاحتياط المتقدم لأنه كان الشك فيه في أصل التكليف و هذا شك في المكلف به.

و الحاصل أن الفقيه إذا كان مترددا بين الإتمام و الاستئناف فالأولى له الحكم بالقطع و الأمر بالإعادة بنية الوجوب. ثم إن ما ذكرناه من حكم الزيادة و أن مقتضى أصل البراءة عدم مانعيتها إنما هو بالنظر إلى الأصل الأولي و إلا فقد يقتضي الدليل في خصوص بعض المركبات البطلان كما في الصلاة حيث دلت الأخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة فيها.

مثل (قوله صلى اللَّه عليه و آله: من زاد في صلاته فعليه الإعادة) (و قوله عليه السلام: و إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته) (و قوله صلى اللَّه عليه و آله فيما حكي عن تفسير العياشي: في من أتم في السفر إنه يعيده قال لأنه زاد في فرض الله ع زّ و جل دل بعموم التعليل على وجوب الإعادة لكل زيادة في فرض الله عزّ و جل.

و ما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة من التعليل (بقوله عليه السلام: لأن السجود زيادة في المكتوبة) (و ما ورد في الطواف: لأنه مثل الصلاة المفروضة في أن الزيادة مبطلة له).

و لبيان معنى الزيادة و أن سجود العزيمة كيف يكون زيادة في المكتوبة مقام آخر و إن كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة إلا أن الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع الرسالة أهم من ذكر ما يناسب‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 494

المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا التي تقدح عمدا و إلا فما لا يقدح عمدا فسهوها أولى بعدم القدح‏ و الكلام هنا كما في النقص نسيانا لأن مرجعه إلى الاختلال بالشرط نسيانا و قد عرفت أن حكمه البطلان و وجوب الإعادة.

فثبت من جميع المسائل الثلاث أن الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلا و مفسدا دون زيادته.

نعم لو دل دليل على قدح زيادته عمدا كان مقتضى القاعدة البطلان بها سهوا إلا أن يدل دليل على خلافه. مثل (قوله عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة) بناء على شموله لمطلق الاختلال الشامل للزيادة. (و قوله عليه السلام في المرسلة: تسجد سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصة تدخل عليك).

فتلخص من جميع ما ذكرنا أن الأصل الأولي فيما ثبت جزئيته الركنية إن فسر الركن بما يبطل الصلاة بنقصه و إن عطف على النقص الزيادة عمدا و سهوا فالأصل يقتضي التفصيل بين النقص و الزيادة عمدا و سهوا لكن التفصيل بينهما غير موجود في الصلاة إذ كل ما تبطل الصلاة بالإخلال به سهوا يبطل بزيادته عمدا و سهوا فأصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس بالزيادة معارضة بضميمة عدم الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا فإن جوزنا القول بالفصل في الحكم الظاهري الذي يقتضيه الأصول العملية فيما لا فصل فيه من حيث الحكم الواقعي فيعمل بكل من الأصلين و إلا فاللازم ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة كما لا يخفى.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 495

هذا كله مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الأصول و أما بملاحظتها فمقتضى لا تعاد الصلاة إلا من خمسة و المرسلة المذكورة عدم قدح الزيادة و النقص سهوا و مقتضى عموم أخبار الزيادة المتقدمة قدح الزيادة عمدا و سهوا و بينهما تعارض العموم من وجه في الزيادة السهوية بناء على اختصاص لا تعاد بالسهو و الظاهر حكومة قوله لا تعاد على أخبار الزيادة لأنها كأدلة سائر ما يخل فعله أو تركه بالصلاة كالحدث و التكلم و ترك الفاتحة و قوله لا تعاد يفيد أن الإخلال بما دل الدليل على عدم جواز الإخلال به إذا وقع سهوا لا يوجب الإعادة و إن كان من حقه أن يوجبها.

و الحاصل أن هذه الصحيحة مسوقة لبيان عدم قدح الإخلال سهوا بما ثبت قدح الإخلال به في الجملة. ثم لو دل دليل على قدح الإخلال بشي‏ء سهوا كان أخص من الصحيحة إن اختصت بالنسيان و عممت بالزيادة و النقصان و الظاهر أن بعض أدلة الزيادة مختصة بالسهو مثل (قوله: إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة استقبل الصلاة).

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 496