حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: زبانی لڑائی جھگڑے سے بچتے رہو، کیونکہ اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ بحارالانوار کتاب الاحتجاج باب7 حدیث1

المقصد الثالث من مقاصد الكتاب في الشك‏
و الموضع الأول و هو الشك في نفس التكليف‏
احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة
و أما الإجماع فتقريره من وجهين‏
احتج للقول الثاني و هو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالأدلة الثلاثة
و ينبغي التنبيه على أمور
المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل
المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة من الأحكام‏
المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة
الموضع الثاني في الشك في المكلف به‏
و أما المقام الثاني و هو وجوب اجتناب الكل و عدمه‏
و ينبغي التنبيه على أمور
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة
المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام‏
و ينبغي التنبيه على أمور
القسم الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل و الأكثر
المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من إجمال الدليل‏
و أما القسم الثاني و هو الشك في كون الشي‏ء قيدا للمأمور به‏
الأمر الثاني‏
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل‏
و أما البراءة
و أما الكلام في مقدار الفحص‏
قاعدة لا ضرر

رسائل حصہ دوم

و أما المقام الثاني و هو وجوب اجتناب الكل و عدمه‏

و أما المقام الثاني و هو وجوب اجتناب الكل و عدمه‏

فالحق فيه وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور و في المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب و نسبه المحقق البهبهاني في فوائده إلى الأصحاب و عن المحقق المقدس الكاظمي في شرح الوافية دعوى الإجماع صريحا و ذهب جماعة إلى عدم وجوبه و حكي عن بعض القرعة.

لنا على ما ذكرنا أنه إذا ثبت كون أدلة تحريم المحرمات شاملة للمعلوم إجمالا و لم يكن هنا مانع عقلي أو شرعي من تنجز التكليف به لزم بحكم العقل الاحتراز عن ارتكاب ذلك المحرم بالاجتناب عن كلا المشتبهين.

و بعبارة أخرى التكليف بذلك المعلوم إجمالا إن لم يكن ثابتا جازت المخالفة القطعية و المفروض في هذا المقام التسالم على حرمتها و إن كان ثابتا وجب الاحتياط فيه بحكم العقل إذ يحتمل أن يكون ما يرتكبه من المشتبهين هو الحرام الواقعي فيعاقب عليه لأن المفروض لما كان ثبوت التكليف بذلك المحرم لم يقبح العقاب عليه إذا اتفق ارتكابه و لو لم يعلم به حين الارتكاب.

و اختبر ذلك من حال العبد إذا قال له المولى اجتنب و تحرز عن الخمر المردد بين هذين الإناءين فإنك لا تكاد ترتاب في وجوب الاحتياط و لا فرق بين هذا الخطاب و بين أدلة المحرمات الثابتة في الشريعة إلا العموم و الخصوص فإن قلت أصالة الحل في كلا المشتبهين جارية في نفسها و معتبرة لو لا المعارض و غاية ما يلزم في المقام تعارض الأصلين فتخيير في العمل في أحد المشتبهين و لا وجه لطرح كليهما.

قلت أصالة الحل غير جارية هنا بعد فرض كون المحرم الواقعي مكلفا بالاجتناب عنه منجزا على ما هو مقتضى الخطاب بالاجتناب عنه لأن مقتضى العقل في الاشتغال اليقيني بترك الحرام الواقعي هو الاحتياط و التحرز عن كلا المشتبهين حتى لا يقع في محذور فعل الحرام و هو معنى‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 410

المرسل المروي في بعض كتب الفتاوي (: اترك ما لا بأس به حذرا عما به البأس) فلا يبقى مجال للإذن في فعل أحدهما و سيجي‏ء في باب الاستصحاب أيضا أن الحكم في تعارض كل أصلين إذا لم يكن أحدهما حاكما على الآخر هو التساقط لا التخيير.

فإن قلت قوله (: كل شي‏ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام) و نحوه يستفاد منه حلية المشتبهات بالشبهة المجردة عن العلم الإجمالي جميعا و حلية المشتبهات المقرونة بالعلم الإجمالي على البدل لأن الرخصة في كل شبهة مجردة لا تنافي الرخصة في غيرها لاحتمال كون الجميع حلالا في الواقع فالبناء على كون هذا المشتبه بالخمر خلا لا ينافي البناء على كون المشتبه الآخر خلا.

و أما الرخصة في شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي و البناء على كونه خلا لما تستلزم وجوب البناء على كون المحرم هو المشتبه الآخر فلا يجوز الرخصة فيه جميعا نعم يجوز الرخصة فيه بمعنى جواز ارتكابه و البناء على أن المحرم غيره مثلا الرخصة في ارتكاب أحد المشتبهين بالخمر مع العلم بكون أحدهما خمرا فإنه لما علم من الأدلة تحريم الخمر الواقعي و لو تردد بين الأمرين كان معنى الرخصة في ارتكاب أحدهما الإذن في البناء على عدم كونه هو الخمر المحرم عليه و أن المحرم غيره فكل منهما حلال بمعنى جواز البناء على كون المحرم غيره.

و الحاصل أن مقصود الشارع من هذه الأخبار أن يلغى من طرفي الشك في حرمة الشي‏ء و حليته احتمال الحرمة و يجعل محتمل الحلية في حكم متيقنها و لما كان في المشتبهين بالشبهة المحصورة شك واحد و لم يكن فيه إلا احتمال كون هذا حلالا و ذاك حراما و احتمال العكس كان إلغاء احتمال الحرمة في أحدهما إعمالا له في الآخر و بالعكس و كان الحكم الظاهري في أحدهما بالحل حكما ظاهريا بالحرمة في الآخر و ليس معنى حلية كل منهما إلا الإذن في ارتكابه و إلغاء احتمال الحرمة فيه المستلزم لإعماله في الآخر. فتأمل حتى لا تتوهم أن استعمال قوله كل شي‏ء لك حلال بالنسبة إلى الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي و الشبهات المجردة استعمال في معنيين.

قلت الظاهر من الأخبار المذكورة البناء على حلية محتمل التحريم و الرخصة فيه لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلل و لو سلم فظاهرها البناء على كون كل مشتبه كذلك و ليس الأمر بالبناء على كون أحد المشتبهين هو الخل أمرا بالبناء على كون الآخر هو الخمر فليس في الروايات من البدلية عين و لا أثر فتدبر.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 411

احتج من جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام و منع عنه بوجهين‏

الأول‏

الأخبار الدالة على حل ما لم يعلم حرمته التي تقدم بعضها و إنما منع من ارتكاب مقدار الحرام إما لاستلزامه العلم بارتكاب الحرام و هو حرام و إما لما ذكره من أن ارتكاب مجموع المشتبهين حرام لاشتماله على الحرام (قال في توضيح ذلك إن الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم و جوز استعمال ما لم يعلم حرمته و المجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة و لو باعتبار جزئه و كذا كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر فيجب اجتنابه و كل منهما بشرط الانفراد مجهول الحرمة فيكون حلالا).

و الجواب عن ذلك أن الأخبار المتقدمة على ما عرفت إما أن لا تشمل شيئا من المشتبهين و إما أن تشملهما جميعا و ما ذكر من الوجهين لعدم جواز ارتكاب الأخير بعد ارتكاب الأول فغير صالح للمنع أما الأول فلأنه إن أريد أن مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام فلم يدل دليل عليه نعم تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام حرام من حيث التجسس المنهي عنه و إن لم يحصل له العلم و إن أريد أن الممنوع عقلا من مخالفة أحكام الشرع بل مطلق الموالي هي المخالفة العلمية دون الاحتمالية فإنها لا تعد عصيانا في العرف فعصيان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو ارتكاب المجموع دون المحرم الواقعي و إن لم يعرف حين الارتكاب و حاصله منع وجوب المقدمة العلمية ففيه مع إطباق العلماء بل العقلاء كما حكي على وجوب المقدمة العلمية أنه إن أريد من حرمة المخالفة العلمية المخالفة المعلومة حين المخالفة فهذا اعتراف بجواز ارتكاب المجموع تدريجا إذ

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 412

لا يحصل معه مخالفة معلومة تفصيلا و إن أريد منها حرمة المخالفة التي تعلق العلم بها و لو بعدها فمرجعها إلى حرمة تحصيل العلم الذي به يصير المخالفة معلومة و قد عرفت منع حرمتها جدا. و مما ذكرنا يظهر فساد الوجه الثاني فإن حرمة المجموع إذا كان باعتبار جزئه الغير المعين فضم الجزء الآخر لا دخل له في حرمته نعم له دخل في كون الحرام معلوم التحقق فهي مقدمة للعلم بارتكاب الحرام لا لنفسه فلا وجه لحرمتها بعد عدم حرمة العلم بارتكاب الحرام.

و من ذلك يظهر فساد جعل الحرام كلا منهما بشرط الاجتماع مع الآخر فإن حرمته و إن كانت معلومة إلا أن الشرط شرط لوصف كونه معلوم التحقق لا لذات الحرام فلا يحرم إيجاد الاجتماع إلا إذا حرم جعل ذات الحرام معلومة التحقق و مرجعه إلى حرمة تحصيل العلم بالحرام‏

الثاني‏

ما دل بنفسه أو بضميمة ما دل على المنع عن ارتكاب الحرام الواقعي على جواز تناول الشبهة المحصورة فيجمع بينه على تقدير ظهوره في جواز تناول الجميع و بين ما دل على تحريم العنوان الواقعي بأن الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي فيكفي تركه في الامتثال الظاهري كما لو اكتفي بفعل الصلاة إلى بعض الجهات المشتبهة و رخص في ترك الصلاة إلى بعضها و هذه الأخبار كثيرة. منها (موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمال بني أمية و هو يتصدق منه و يصل قرابته و يحج ليغفر له ما اكتسب و يقول إن الحسنات يذهبن السيئات فقال عليه السلام إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة و إن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس).

فإن ظاهره نفي البأس عن التصدق و الصلة و الحج من المال المختلط و حصول الأجر في ذلك. و ليس فيه دلالة على جواز التصرف في الجميع و لو فرض ظهوره فيه صرف عنه بما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي و هو مقتض بنفسه لحرمة التصرف في الكل فلا يجوز ورود الدليل على خلافها و من جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط لحرمة التصرف في البعض المحتمل أيضا لكن عرفت أنه يجوز الإذن في ترك بعض المقدمات العلمية بجعل بعضها الآخر بدلا ظاهريا عن ذي المقدمة.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 413

و الجواب عن هذا الخبر أن ظاهره جواز التصرف في الجميع لأنه يتصدق و يصل و يحج بالبعض و يمسك الباقي فقد تصرف في الجميع بصرف البعض و إمساك البعض الآخر فلا بد إما من الأخذ به و تجويز المخالفة القطعية و إما من صرفه عن ظاهره و حينئذ فحمله على إرادة نفي البأس عن التصرف في البعض و إن حرم عليه إمساك مقدار الحرام ليس بأولى من حمل الحرام على حرام خاص يعذر فيه الجاهل كالربا بناء على ما ورد في عدة أخبار من حلية الربا الذي أخذ جهلا ثم لم يعرف بعينه في المال المخلوط.

و بالجملة ف الأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته على أصناف.

منها ما كان من قبيل (قوله عليه السلام: كل شي‏ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام).

و هذا الصنف لا يجوز الاستدلال به لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين لأن حمل تلك الأخبار على الواحد لا بعينه في الشبهة المحصورة و الآحاد المعينة في المجردة من العلم الإجمالي و الشبهة الغير المحصورة متعسر بل متعذر فيجب حملها على صورة عدم التكليف الفعلي بالحرام الواقعي.

و منها ما دل ارتكاب كلا المشتبهين في خصوص الشبهة المحصورة مثل الخبر المتقدم.

و هذا أيضا لا يلتزم المستدل بمضمونه و لا يجوز حمله على غير الشبهة المحصورة لأن موردها فيها فيجب حملها على أقرب المحتملين من ارتكاب البعض مع إبقاء ما عدا المقدار و من وروده في مورد خاص كالربا و نحوه مما يمكن التزام خروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة و من ذلك يعلم حال ما ورد في الربا من حل جميع المال المختلط به.

و منها ما دل على جواز أخذ ما علم فيه الحرام إجمالا كأخبار جواز الأخذ من العامل و السارق و السلطان. و سيجي‏ء حمل جلها أو كلها على كون الحكم بالحل مستندا إلى كون الشي‏ء مأخوذا من يد المسلم و متفرعا على تصرفه المحمول على الصحة عند الشك.

فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار عن القاعدة العقلية الناشئة عما دل من الأدلة القطعية على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية و هي وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين و وجوب إطاعة التكاليف المعلومة المتوقفة على الاجتناب عن كلا المشتبهين مشكل‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 414

جدا خصوصا مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين هما كالدليل على المطلب.

أحدهما الأخبار الدالة على هذا المعنى.

منها (قوله عليه السلام: ما اجتمع الحلال و الحرام إلا غلب الحرام الحلال) و المرسل المتقدم (: اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس) و ضعفها ينجبر بالشهرة المحققة و الإجماع المدعى في كلام من تقدم. و منها (رواية ضريس: عن السمن و الجبن في أرض المشركين قال أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل و أما ما لم تعلم فكل) فإن الخلط يصدق مع الاشتباه و (رواية ابن سنان: كل شي‏ء حلال حتى يجيئك شاهدان أن فيه الميتة) فإنه يصدق على مجموع قطعات اللحم أن فيه الميتة.

و منها (قوله صلى اللَّه عليه و آله في حديث التثليث: وقع في المحرمات و هلك من حيث لا يعلم) بناء على أن المراد بالهلاكة ما هو أثر للحرام فإن كان الحرام لم يتنجز التكليف به فالهلاك المترتب عليه منقصته ذاتية و إن كان مما يتنجز التكليف به كما في ما نحن فيه كان المترتب عليه هو العقاب الأخروي و حيث إن دفع العقاب المحتمل واجب بحكم العقل وجب الاجتناب عن كل مشتبه بالشبهة المحصورة و لما كان دفع الضرر غير العقاب غير لازم إجماعا كان الاجتناب عن الشبهة المجردة غير واجب بل مستحبا.

و فائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر معارضته لما يفرض من الدليل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرا و جعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعي فإن مثل هذا الدليل لو فرض وجوده حاكم على الأدلة الدالة على الاجتناب عن عنوان المحرم الواقعي لكنه معارض بمثل خبر التثليث و بالنبويين بل مخصص بهما لو فرض عمومه للشبهة الابتدائية فيسلم تلك الأدلة فتأمل.

الثاني ما يستفاد من أخبار كثيرة من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما مفروغا عنه بين الأئمة عليهم السلام و الشيعة بل العامة أيضا بل استدل صاحب الحدائق على أصل القاعدة باستقراء مواردها في الشريعة.

لكن الإنصاف عدم بلوغ ذلك حدا يمكن الاعتماد عليه مستقلا و إن كان ما يستشم م قولا و تقريرا من الروايات كثيرة

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 415

منها ما ورد في الماءين المشتبهين خصوصا مع فتوى الأصحاب بلا خلاف بينهم على وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقا.

و منها ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين.

و منها ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها للنجاسة معللا بقوله (: حتى يكون على يقين من طهارته) فإن وجوب تحصيل اليقين بالطهارة على ما يستفاد عن التعليل يدل على عدم جريان أصالة الطهارة بعد العلم الإجمالي بالنجاسة و هو الذي بنينا عليه وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة و عدم جواز الرجوع فيها إلى أصالة الحل فإنه لو جرى أصالة الطهارة و أصالة حل الطهارة و الصلاة في بعض المشتبهين لم يكن للأحكام المذكورة وجه و لا للتعليل في الحكم الأخير بوجوب تحصيل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة.

و منها ما دل على بيع الذبائح المختلط ميتتها بمذكاها ممن يستحل الميتة من أهل الكتاب بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع المشتبه بأن يقصد بيع المذكى خاصة أو مع ما لا تحله الحياة من الميتة.

و قد يستأنس له مما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء في بعضها و هي الرواية المحكية في جواب الإمام الجواد عليه السلام لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع غنم نزا الراعي على واحدة منها ثم أرسلها في الغنم (حيث قال عليه السلام:

يقسم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما فكل ما وقع السهم عليه قسم غيره قسمين و هكذا حتى يبقى واحد و نجا الباقي) و هو حجة القول بوجوب القرعة لكنها لا تنهض لإثبات حكم مخالف للأصول نعم هي دالة على عدم جواز ارتكاب شي‏ء منها قبل القرعة فإن التكليف بالاجتناب عن الموطوءة الواقعية واجب بالاجتناب عن الكل حتى يتميز الحلال و لو بطريق شرعي هذا.

و لكن الإنصاف أن الرواية أدل على مطلب الخصم بناء على حمل القرعة على الاستحباب إذ على قول المشهور لا بد من طرح الرواية أو العمل بها في خصوص موردها

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏2، ص: 416