حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: گناہوں پر دل سے پشیمان ہونا، گناہوں کو مٹادیتا ہے۔ مستدرک الوسائل حدیث13674

المقصد الثالث من مقاصد الكتاب في الشك‏
و الموضع الأول و هو الشك في نفس التكليف‏
احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة
و أما الإجماع فتقريره من وجهين‏
احتج للقول الثاني و هو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالأدلة الثلاثة
و ينبغي التنبيه على أمور
المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل
المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة من الأحكام‏
المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة
الموضع الثاني في الشك في المكلف به‏
و أما المقام الثاني و هو وجوب اجتناب الكل و عدمه‏
و ينبغي التنبيه على أمور
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة
المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام‏
و ينبغي التنبيه على أمور
القسم الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل و الأكثر
المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من إجمال الدليل‏
و أما القسم الثاني و هو الشك في كون الشي‏ء قيدا للمأمور به‏
الأمر الثاني‏
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل‏
و أما البراءة
و أما الكلام في مقدار الفحص‏
قاعدة لا ضرر

رسائل حصہ دوم

و الموضع الأول و هو الشك في نفس التكليف‏

و الموضع الأول و هو الشك في نفس التكليف‏

يقع الكلام فيه في مطالب لأن التكليف المشكوك فيه إما تحريم مشتبه بغير الوجوب و إما وجوب مشتبه بغير التحريم و إما تحريم مشتبه بالوجوب [لأن التكليف المشكوك فيه إما إيجاب مشتبه بغيره و إما تحريم كذلك ص‏] و صور الاشتباه كثيرة.

و هذا مبني على اختصاص التكليف بالإلزام أو اختصاص الخلاف في البراءة و الاحتياط به فلو فرض شموله للمستحب و المكروه يظهر حالهما من الواجب و الحرام فلا حاجة إلى تعميم العنوان.

ثم متعلق التكليف المشكوك: إما أن يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعي الكلي كشرب التتن المشكوك في حرمته و الدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه.

و إما أن يكون فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئي كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا. و منشأ الشك في القسم الثاني اشتباه الأمور الخارجية.

و منشؤه في الأول إما عدم النص في المسألة كمسألة شرب التتن و إما أن يكون إجمال النص كدوران الأمر في قوله تعالى حَتَّى يَطْهُرْنَ بين التشديد و التخفيف مثلا و إما أن يكون تعارض النصين و منه الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات.

و توضيح أحكام هذه الأقسام في ضمن مطالب: الأول دوران الأمر بين الحرمة و غير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية.

الثاني دوران الأمر بين الوجوب و غير التحريم.

الثالث دورانه بين الوجوب و التحريم.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 315

فالمطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة و غير الوجوب‏

و قد عرفت أن متعلق الشك تارة الواقعة الكلية كشرب التتن و منشأ الشك فيه عدم النص أو إجماله أو تعارضه و أخرى الواقعة الجزئية.

فهاهنا أربع مسائل‏

المسألة الأولى ما لا نص فيه‏

و قد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين أحدهما إباحة الفعل شرعا و عدم وجوب الاحتياط بالترك.

و الثاني وجوب الترك و يعبر عنه بالاحتياط.

و الأول منسوب إلى المجتهدين.

و الثاني إلى معظم الأخباريين.

و ربما نسب إليهم أقوال أربعة التحريم ظاهرا و التحريم واقعا و التوقف و الاحتياط.

و لا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان.

و يحتمل الفرق بينها و بين بعضها من وجوه أخر تأتي بعد ذكر أدلة الأخباريين.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 316