يقع الكلام فيه في مطالب لأن التكليف المشكوك فيه إما تحريم مشتبه بغير الوجوب و إما وجوب مشتبه بغير التحريم و إما تحريم مشتبه بالوجوب [لأن التكليف المشكوك فيه إما إيجاب مشتبه بغيره و إما تحريم كذلك ص] و صور الاشتباه كثيرة.
و هذا مبني على اختصاص التكليف بالإلزام أو اختصاص الخلاف في البراءة و الاحتياط به فلو فرض شموله للمستحب و المكروه يظهر حالهما من الواجب و الحرام فلا حاجة إلى تعميم العنوان.
ثم متعلق التكليف المشكوك: إما أن يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعي الكلي كشرب التتن المشكوك في حرمته و الدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه.
و إما أن يكون فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئي كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا.
و منشأ الشك في القسم الثاني اشتباه الأمور الخارجية.
و منشؤه في الأول إما عدم النص في المسألة كمسألة شرب التتن و إما أن يكون إجمال النص كدوران الأمر في قوله تعالى حَتَّى يَطْهُرْنَ بين التشديد و التخفيف مثلا و إما أن يكون تعارض النصين و منه الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات.
و توضيح أحكام هذه الأقسام في ضمن مطالب: الأول دوران الأمر بين الحرمة و غير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية.
الثاني دوران الأمر بين الوجوب و غير التحريم.
الثالث دورانه بين الوجوب و التحريم.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 315
فالمطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة و غير الوجوب
و قد عرفت أن متعلق الشك تارة الواقعة الكلية كشرب التتن و منشأ الشك فيه عدم النص أو إجماله أو تعارضه و أخرى الواقعة الجزئية.
فهاهنا أربع مسائل
المسألة الأولى ما لا نص فيه
و قد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين أحدهما إباحة الفعل شرعا و عدم وجوب الاحتياط بالترك.
و الثاني وجوب الترك و يعبر عنه بالاحتياط.
و الأول منسوب إلى المجتهدين.
و الثاني إلى معظم الأخباريين.
و ربما نسب إليهم أقوال أربعة التحريم ظاهرا و التحريم واقعا و التوقف و الاحتياط.
و لا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان.
و يحتمل الفرق بينها و بين بعضها من وجوه أخر تأتي بعد ذكر أدلة الأخباريين.
حوزوی کتب
رسائل حصہ دوم
المقصد الثالث من مقاصد الكتاب في الشك
و الموضع الأول و هو الشك في نفس التكليف
احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة
و أما الإجماع فتقريره من وجهين
احتج للقول الثاني و هو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالأدلة الثلاثة
و ينبغي التنبيه على أمور
المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل
المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة من الأحكام
المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة
الموضع الثاني في الشك في المكلف به
و أما المقام الثاني و هو وجوب اجتناب الكل و عدمه
و ينبغي التنبيه على أمور
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة
المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام
و ينبغي التنبيه على أمور
القسم الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل و الأكثر
المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من إجمال الدليل
و أما القسم الثاني و هو الشك في كون الشيء قيدا للمأمور به
الأمر الثاني
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل
و أما البراءة
و أما الكلام في مقدار الفحص
قاعدة لا ضرر
رسائل حصہ دوم
و الموضع الأول و هو الشك في نفس التكليف
و الموضع الأول و هو الشك في نفس التكليف
يقع الكلام فيه في مطالب لأن التكليف المشكوك فيه إما تحريم مشتبه بغير الوجوب و إما وجوب مشتبه بغير التحريم و إما تحريم مشتبه بالوجوب [لأن التكليف المشكوك فيه إما إيجاب مشتبه بغيره و إما تحريم كذلك ص] و صور الاشتباه كثيرة.
و هذا مبني على اختصاص التكليف بالإلزام أو اختصاص الخلاف في البراءة و الاحتياط به فلو فرض شموله للمستحب و المكروه يظهر حالهما من الواجب و الحرام فلا حاجة إلى تعميم العنوان.
ثم متعلق التكليف المشكوك: إما أن يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعي الكلي كشرب التتن المشكوك في حرمته و الدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه.
و إما أن يكون فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئي كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا. و منشأ الشك في القسم الثاني اشتباه الأمور الخارجية.
و منشؤه في الأول إما عدم النص في المسألة كمسألة شرب التتن و إما أن يكون إجمال النص كدوران الأمر في قوله تعالى حَتَّى يَطْهُرْنَ بين التشديد و التخفيف مثلا و إما أن يكون تعارض النصين و منه الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات.
و توضيح أحكام هذه الأقسام في ضمن مطالب: الأول دوران الأمر بين الحرمة و غير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية.
الثاني دوران الأمر بين الوجوب و غير التحريم.
الثالث دورانه بين الوجوب و التحريم.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 315
فالمطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة و غير الوجوب
و قد عرفت أن متعلق الشك تارة الواقعة الكلية كشرب التتن و منشأ الشك فيه عدم النص أو إجماله أو تعارضه و أخرى الواقعة الجزئية.
فهاهنا أربع مسائل
المسألة الأولى ما لا نص فيه
و قد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين أحدهما إباحة الفعل شرعا و عدم وجوب الاحتياط بالترك.
و الثاني وجوب الترك و يعبر عنه بالاحتياط.
و الأول منسوب إلى المجتهدين.
و الثاني إلى معظم الأخباريين.
و ربما نسب إليهم أقوال أربعة التحريم ظاهرا و التحريم واقعا و التوقف و الاحتياط.
و لا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان.
و يحتمل الفرق بينها و بين بعضها من وجوه أخر تأتي بعد ذكر أدلة الأخباريين.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 316
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول