الأمر الثالث لا فرق بين الظن من أمارة على حكم و أمارة متعلقة بألفاظ الدليل
الأمر الثالث لا فرق بين الظن من أمارة على حكم و أمارة متعلقة بألفاظ الدليل
أنه لا فرق في نتيجة مقدمات دليل الانسداد بين الظن الحاصل أولا من الأمارة بالحكم الفرعي الكلي كالشهرة أو نقل الإجماع على حكم و بين الحاصل به من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل كأن يحصل الظن من قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً* بجواز التيمم بالحجر مع وجود التراب الخالص بسبب قول جماعة من أهل اللغة إن الصعيد هو مطلق وجه الأرض.
ثم إن الظن المتعلق بالألفاظ على قسمين ذكرناهما في بحث حجية الظواهر.
أحدهما ما يتعلق بتشخيص الظواهر مثل الظن من الشهرة بثبوت الحقائق الشرعية و بأن الأمر ظاهر في الوجوب لأجل الوضع و أن الأمر عقيب الحظر ظاهر في الإباحة الخاصة أو في مجرد رفع الحظر و هكذا.
و الثاني ما يتعلق بتشخيص إرادة الظواهر و عدمها كأن يحصل ظن بإرادة المعنى المجازي أو أحد معاني المشترك لأجل تفسير الراوي مثلا أو من جهة كون مذهبه مخالفا لظاهر الرواية.
و حاصل القسمين الظنون غير الخاصة المتعلقة بتشخيص الظواهر أو المرادات و الظاهر حجيتها عند كل من قال بحجية مطلق الظن لأجل الانسداد.
و لا يحتاج إثبات ذلك إلى إعمال دليل الانسداد في نفس الظنون المتعلقة بالألفاظ بأن يقال إن العلم فيها قليل فلو بني الأمر على إجراء الأصل لزم كذا و كذا بل لو انفتح باب العلم في جميع الألفاظ إلا في مورد واحد وجب العمل بالظن الحاصل بالحكم الفرعي عن تلك الأمارة المتعلقة بمعاني الألفاظ عند انسداد باب العلم في الأحكام.
و هل يعمل بذلك الظن في سائر الثمرات المترتبة على تعيين معنى اللفظ في غير مقام تعيين الحكم الشرعي الكلي كالوصايا و الأقارير و النذور فيه إشكال و الأقوى العدم لأن مرجع
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 265
العمل بالظن فيها إلى العمل بالظن في الموضوعات الخارجية المرتبة عليها الأحكام الجزئية الغير المحتاجة إلى بيان الشارع حتى يدخل فيما انسد فيه باب العلم و سيجيء عدم اعتبار الظن فيها نعم من جعل الظنون المتعلقة بالألفاظ من الظنون الخاصة مطلقا لزمه الاعتبار في الأحكام و الموضوعات و قد مر تضعيف هذا القول عند الكلام في الظنون الخاصة.
و كذا لا فرق بين الظن الحاصل بالحكم الفرعي الكلي من نفس الأمارة أو عن أمارة متعلقة بالألفاظ و بين الحاصل بالحكم الفرعي الكلي من الأمارة المتعلقة بالموضوع الخارجي ككون الراوي عادلا أو مؤمنا حال الرواية و كون زرارة هو ابن أعين لا ابن لطيفة و كون علي بن الحكم هو الكوفي بقرينة رواية أحمد بن محمد عنه فإن جميع ذلك و إن كان ظنا بالموضوع الخارجي إلا أنه لما كان منشأ للظن بالحكم الفرعي الكلي الذي انسد فيه باب العلم عمل به من هذه الجهة و إن لم نعمل به من سائر الجهات المتعلقة بعدالة ذلك الرجل أو بتشخيصه عند إطلاق اسمه المشترك.
و من هنا تبين أن الظنون الرجالية معتبرة بقول مطلق عند من قال بمطلق الظن في الأحكام و لا يحتاج إلى تعيين أن اعتبار أقوال أهل الرجال من جهة دخولها في الشهادة أو في الرواية و لا يقتصر على أقوال أهل الخبرة بل يقتصر على تصحيح الغير للسند و إن كان من آحاد العلماء إذا أفاد قوله الظن بصدق الخبر المستلزم للظن بالحكم الفرعي الكلي.
و ملخص هذا الأمر الثالث أن كل ظن تولد منه الظن بالحكم الفرعي الكلي فهو حجة من هذه الجهة سواء كان الحكم الفرعي واقعيا أو كان ظاهريا كالظن بحجية الاستصحاب تعبدا و بحجية الأمارة الغير المفيدة للظن الفعلي بالحكم و سواء تعلق الظن أولا بالمطالب العلمية أو غيرها أو بالأمور الخارجية من غير استثناء في سبب هذا الظن.
و وجهه واضح فإن مقتضى النتيجة هو لزوم الامتثال الظني و ترجيح الراجح على المرجوح في العمل حتى أنه لو قلنا بخصوصية في بعض الأمارات بناء على عدم التعميم في نتيجة دليل الانسداد لم يكن فرق بين ما تعلق تلك الأمارة بنفس الحكم أو بما يتولد منه الظن بالحكم و لا إشكال في ذلك أصلا إلا أن يغفل غافل عن مقتضى دليل الانسداد فيدعي الاختصاص بالبعض دون البعض من حيث لا يشعر.
و ربما تخيل بعض أن العمل بالظنون المطلقة في الرجال غير مختص بمن يعمل بمطلق الظن في الأحكام بل المقتصر على الظنون الخاصة في الأحكام أيضا عامل بالظن المطلق في الرجال.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 266
و فيه نظر يظهر للمتتبع لعمل العلماء في الرجال فإنه يحصل القطع بعدم بنائهم فيها على العمل بكل أمارة.
نعم لو كان الخبر المظنون الصدور مطلقا أو بالظن الاطمئناني من الظنون الخاصة لقيام الأخبار أو الإجماع عليه لزم القائل به العمل بمطلق الظن أو الاطمئناني منه في الرجال كالعامل بالظن المطلق في الأحكام.
ثم إنه قد ظهر بما ذكرنا أن الظن في المسائل الأصولية العملية حجة بالنسبة إلى ما يتولد منه من الظن بالحكم الفرعي الواقعي أو الظاهري.
و ربما منع منه غير واحد من مشايخنا رضوان الله عليهم و ما استند إليه أو يصح الاستناد إليه للمنع أمران أحدهما أصالة الحرمة و عدم شمول دليل الانسداد لأن دليل الانسداد إما أن يجري في خصوص المسائل الأصولية كما يجري في خصوص الفروع و إما أن يقرر دليل الانسداد بالنسبة إلى جميع الأحكام الشرعية فيثبت حجية الظن في الجميع و يندرج فيها المسائل الأصولية و إما أن يجري في خصوص المسائل الفرعية فيثبت به اعتبار الظن في خصوص الفروع لكن الظن بالمسألة الأصولية يستلزم الظن بالمسألة الفرعية التي تبتنى عليها.
و هذه الوجوه بين ما لا يصح و بين ما لا يجدي أما الأول فهو غير صحيح لأن المسائل الأصولية التي ينسد فيها باب العلم ليست في أنفسها من الكثرة بحيث يستلزم من إجراء الأصول فيها محذور كان يلزم من إجراء الأصول في المسائل الفرعية التي انسد فيها باب العلم لأن ما كان من المسائل الأصولية يبحث فيها عن كون شيء حجة كمسألة حجية الشهرة و نقل الإجماع و أخبار الآحاد أو عن كونه مرجحا فقد انفتح فيها باب العلم و علم الحجة منها من غير الحجة و المرجح منها من غيره بإثبات حجية الظن في المسائل الفرعية إذ بإثبات ذلك المطلب حصل الدلالة العقلية على أن ما كان من الأمارات داخلة في نتيجة دليل الانسداد فهو حجة.
و قس على ذلك معرفة المرجح فإنا قد علمنا بدليل الانسداد أن كلا من المتعارضين إذا اعتضد بما يوجب قوته على غيره من جهة من الجهات فهو راجح على صاحبه مقدم عليه في العمل.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 267
و ما كان منها يبحث فيها عن الموضوعات الاستنباطية و هي ألفاظ الكتاب و السنة من حيث استنباط الأحكام عنهما كمسائل الأمر و النهي و أخواتهما من المطلق و المقيد و العام و الخاص و المجمل و المبين إلى غير ذلك فقد علم حجية الظن فيها من حيث استلزام الظن بها الظن بالحكم الفرعي الكلي الواقعي لما عرفت من أن مقتضى دليل الانسداد في الفروع حجية الظن الحاصل بها من الأمارة ابتداء و الظن المتولد من أمارة موجودة في مسألة لفظية.
و يلحق بهما بعض المسائل العقلية مثل وجوب المقدمة و حرمة الضد و امتناع اجتماع الأمر و النهي و الأمر مع العلم بانتفاء شرطه و نحو ذلك مما يستلزم الظن به الظن بالحكم الفرعي فإنه يكفي في حجية الظن فيها بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع و لا يحتاج إلى إجرائه في الأصول.
و بالجملة فبعض المسائل الأصولية صارت معلومة بدليل الانسداد و بعضها صارت حجية الظن فيها معلومة بدليل الانسداد في الفروع فالباقي منها الذي يحتاج في إثبات حجية الظن فيها إلى إجراء دليل الانسداد في خصوص الأصول ليس في الكثرة بحيث يلزم من العمل بالأصول و طرح الظن الموجود فيها محذور و إن كانت في أنفسها كثيرة مثل المسائل الباحثة عن حجية بعض الأمارات كخبر الواحد و نقل الإجماع لا بشرط الظن الشخصي و كالمسائل الباحثة عن شروط أخبار الآحاد على مذهب من يراها ظنونا خاصة و الباحثة عن بعض المرجحات التعبدية و نحو ذلك فإن هذه المسائل لا تصير معلومة بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع لكن هذه المسائل بل و أضعافها ليست في الكثرة بحيث لو رجع مع حصول الظن بأحد طرفي المسألة إلى الأصول و طرح ذلك الظن لزم محذور كان يلزم في الفروع.
و أما الثاني و هو إجراء دليل الانسداد في مطلق الأحكام الشرعية فرعية كانت أو أصلية فهو غير مجد لأن النتيجة و هو العمل بالظن لا يثبت عمومه من حيث موارد الظن إلا بالإجماع المركب أو الترجيح بلا مرجح بأن يقال إن العمل بالظن في الطهارات دون الديات مثلا ترجيح بلا مرجح و مخالف للإجماع.
و هذان الوجهان مفقودان في التعميم و التسوية بين المسائل الفرعية و المسائل الأصولية أما فقد الإجماع فواضح لأن المشهور كما قيل على عدم اعتبار الظن في الأصول و أما وجود المرجح فلأن الاهتمام بالمطالب الأصولية أكثر لابتناء الفروع عليها و كلما كانت المسألة مهمة كان الاهتمام فيها أكثر و التحفظ عن الخطإ فيها آكد و لذا يعبرون في مقام المنع عن ذلك بقولهم إن إثبات مثل
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 268
هذا الأصل بهذا مشكل أو إنه إثبات أصل بخبر و نحو ذلك.
و أما الثالث و هو اختصاص مقدمات الانسداد و نتيجتها بالمسائل الفرعية إلا أن الظن بالمسألة الفرعية قد يتولد من الظن في المسألة الأصولية فالمسألة الأصولية بمنزلة المسائل اللغوية يعتبر الظن بها من حيث كونه منشأ للظن بالحكم الفرعي.
ففيه أن الظن بالمسألة الأصولية إن كان منشأ للظن بالحكم الفرعي الواقعي كالباحثة عن الموضوعات المستنبطة و المسائل العقلية مثل وجوب المقدمة و امتناع اجتماع الأمر و النهي فقد اعترفنا بحجية الظن فيها و أما ما لا يتعلق بذلك و تكون باحثة عن أحوال الدليل من حيث الاعتبار في نفسه أو عند المعارضة و هي التي منعنا عن حجية الظن فيها فليس يتولد عن الظن فيها الظن بالحكم الفرعي الواقعي و إنما ينشأ منه الظن بالحكم الفرعي الظاهري و هو مما لم يقتض انسداد باب العلم بالأحكام الواقعية العمل بالظن فيه فإن انسداد باب العلم في حكم العصير العنبي إنما يقتضي العمل بالظن في ذلك الحكم المنسد لا في حكم العصير من حيث أخبر عادل بحرمته بل أمثال هذه الأحكام الثابتة للموضوعات لا من حيث هي بل من حيث قيام الأمارة الغير المفيدة للظن الفعلي عليها إن ثبت انسداد باب العلم فيها على وجه يلزم المحذور من الرجوع فيها إلى الأصول عمل فيها بالظن و إلا فانسداد باب العلم في الأحكام الواقعية و عدم إمكان العمل فيها بالأصول لا يقتضي العمل بالظن في هذه الأحكام لأنها لا تغني عن الواقع المنسد فيه العلم.
هذا غاية توضيح ما قرره أستاذنا الشريف قدس سره اللطيف في منع نهوض دليل الانسداد لإثبات حجية الظن في المسائل الأصولية الثاني من دليل المنع هو أن الشهرة المحققة و الإجماع المنقول على عدم حجية الظن في مسائل أصول الفقه و هي مسألة أصولية فلو كان الظن فيها حجة وجب الأخذ بالشهرة و نقل الإجماع في هذه المسألة.
و الجواب أما عن الوجه الأول فبأن دليل الانسداد وارد على أصالة حرمة العمل بالظن و المختار في الاستدلال به للمقام هو الوجه الثالث و هو إجراؤه في الأحكام الفرعية و الظن في المسائل الأصولية مستلزم للظن في المسألة الفرعية.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 269
و ما ذكر من كون اللازم منه هو الظن بالحكم الفرعي الظاهري صحيح إلا أن ما ذكر من أن انسداد باب العلم في الأحكام الواقعية و بقاء التكليف بها و عدم جواز الرجوع فيها إلى الأصول لا يقتضي إلا اعتبار الظن بالحكم الفرعي الواقعي ممنوع بل المقدمات المذكورة كما عرفت غير مرة إنما تقتضي اعتبار الظن بسقوط تلك الأحكام الواقعية و فراغ الذمة منها فإذا فرضنا مثلا أنا ظننا بحكم العصير لا واقعا بل من حيث قام عليه ما لا يفيد الظن الفعلي بالحكم الواقعي فهذا الظن يكفي في الظن بسقوط الحكم الواقعي للعصير بل لو فرضنا أنه لم يحصل ظن بحكم واقعي أصلا و إنما حصل الظن بحجية أمور لا تفيد الظن فإن العمل بها يظن معه سقوط الأحكام الواقعية عنا لما تقدم من أنه لا فرق في سقوط الواقع بين الإتيان بالواقع علما أو ظنا و بين الإتيان ببدله كذلك فالظن بالإتيان بالبدل كالظن بإتيان الواقع و هذا واضح.
و أما الجواب عن الثاني: أولا فبمنع الشهرة و الإجماع نظرا إلى أن المسألة من المستحدثات فدعوى الإجماع فيها مساوقة لدعوى الشهرة.
و ثانيا لو سلمنا الشهرة لكنه لأجل بناء المشهور على الظنون الخاصة كأخبار الآحاد و الإجماع المنقول و حيث إن المتبع فيها الأدلة الخاصة و كانت أدلتها كالإجماع و السيرة على حجية أخبار الآحاد مختصة بالمسائل الفرعية بقيت المسائل الأصولية تحت أصالة حرمة العمل بالظن و لم يعلم بل و لم يظن من مذهبهم الفرق بين الفروع و الأصول بناء على مقدمات الانسداد و اقتضاء العقل كفاية الخروج الظني عن عهدة التكاليف الواقعية.
و ثالثا سلمنا قيام الشهرة و الإجماع المنقول على عدم الحجية على تقدير الانسداد لكن المسألة أعني كون مقتضى الانسداد هو العمل بالظن مطلقا أو في خصوص الفروع عقلية و الشهرة و نقل الإجماع إنما تفيدان الظن في المسائل التوقيفية دون العقلية.
و رابعا أن حصول الظن بعدم الحجية مع تسليم دلالة دليل الانسداد على الحجية لا يجتمعان فتسليم دليل الانسداد يمنع من حصول الظن.
و خامسا سلمنا حصول الظن لكن غاية الأمر دخول المسألة فيما تقدم من قيام الظن على عدم حجية ظن و قد عرفت أن المرجع فيه إلى متابعة الظن الأقوى فراجع.
حوزوی کتب
رسائل حصہ اول
المقصد الأول في القطع
و ينبغي التنبيه على أمور
الثاني [هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة]
الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به
المقام الثاني و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال
أما المقام الأول و هو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلي
المقصد الثاني في الظن
المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية
الظنون المعتبرة
و ينبغي التنبيه على أمور
و أما القسم الثاني و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر
و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى
و من جملة الظنون ا...خبر الواحد في الجملة
أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة
و أما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة
و أما السنة ف طوائف من الأخبار
و أما الإجماع فتقريره من وجوه
الرابع دليل العقل
الثاني حجية مطلق الظن
المقدمة الثالثة
المقدمة الرابعة
و ينبغي التنبيه على أمور
الأمر الثاني نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية
المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين
ثم إن الإشكال هنا في مقامين
الأمر الثالث لا فرق بين الظن من أمارة على حكم و أمارة متعلقة بألفاظ الدليل
الأمر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام
الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين
الأمر السادس إذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار أخر غيرها
رسائل حصہ اول
الأمر الثالث لا فرق بين الظن من أمارة على حكم و أمارة متعلقة بألفاظ الدليل
الأمر الثالث لا فرق بين الظن من أمارة على حكم و أمارة متعلقة بألفاظ الدليل
أنه لا فرق في نتيجة مقدمات دليل الانسداد بين الظن الحاصل أولا من الأمارة بالحكم الفرعي الكلي كالشهرة أو نقل الإجماع على حكم و بين الحاصل به من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل كأن يحصل الظن من قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً* بجواز التيمم بالحجر مع وجود التراب الخالص بسبب قول جماعة من أهل اللغة إن الصعيد هو مطلق وجه الأرض.
ثم إن الظن المتعلق بالألفاظ على قسمين ذكرناهما في بحث حجية الظواهر.
أحدهما ما يتعلق بتشخيص الظواهر مثل الظن من الشهرة بثبوت الحقائق الشرعية و بأن الأمر ظاهر في الوجوب لأجل الوضع و أن الأمر عقيب الحظر ظاهر في الإباحة الخاصة أو في مجرد رفع الحظر و هكذا.
و الثاني ما يتعلق بتشخيص إرادة الظواهر و عدمها كأن يحصل ظن بإرادة المعنى المجازي أو أحد معاني المشترك لأجل تفسير الراوي مثلا أو من جهة كون مذهبه مخالفا لظاهر الرواية.
و حاصل القسمين الظنون غير الخاصة المتعلقة بتشخيص الظواهر أو المرادات و الظاهر حجيتها عند كل من قال بحجية مطلق الظن لأجل الانسداد.
و لا يحتاج إثبات ذلك إلى إعمال دليل الانسداد في نفس الظنون المتعلقة بالألفاظ بأن يقال إن العلم فيها قليل فلو بني الأمر على إجراء الأصل لزم كذا و كذا بل لو انفتح باب العلم في جميع الألفاظ إلا في مورد واحد وجب العمل بالظن الحاصل بالحكم الفرعي عن تلك الأمارة المتعلقة بمعاني الألفاظ عند انسداد باب العلم في الأحكام.
و هل يعمل بذلك الظن في سائر الثمرات المترتبة على تعيين معنى اللفظ في غير مقام تعيين الحكم الشرعي الكلي كالوصايا و الأقارير و النذور فيه إشكال و الأقوى العدم لأن مرجع
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 265
العمل بالظن فيها إلى العمل بالظن في الموضوعات الخارجية المرتبة عليها الأحكام الجزئية الغير المحتاجة إلى بيان الشارع حتى يدخل فيما انسد فيه باب العلم و سيجيء عدم اعتبار الظن فيها نعم من جعل الظنون المتعلقة بالألفاظ من الظنون الخاصة مطلقا لزمه الاعتبار في الأحكام و الموضوعات و قد مر تضعيف هذا القول عند الكلام في الظنون الخاصة. و كذا لا فرق بين الظن الحاصل بالحكم الفرعي الكلي من نفس الأمارة أو عن أمارة متعلقة بالألفاظ و بين الحاصل بالحكم الفرعي الكلي من الأمارة المتعلقة بالموضوع الخارجي ككون الراوي عادلا أو مؤمنا حال الرواية و كون زرارة هو ابن أعين لا ابن لطيفة و كون علي بن الحكم هو الكوفي بقرينة رواية أحمد بن محمد عنه فإن جميع ذلك و إن كان ظنا بالموضوع الخارجي إلا أنه لما كان منشأ للظن بالحكم الفرعي الكلي الذي انسد فيه باب العلم عمل به من هذه الجهة و إن لم نعمل به من سائر الجهات المتعلقة بعدالة ذلك الرجل أو بتشخيصه عند إطلاق اسمه المشترك.
و من هنا تبين أن الظنون الرجالية معتبرة بقول مطلق عند من قال بمطلق الظن في الأحكام و لا يحتاج إلى تعيين أن اعتبار أقوال أهل الرجال من جهة دخولها في الشهادة أو في الرواية و لا يقتصر على أقوال أهل الخبرة بل يقتصر على تصحيح الغير للسند و إن كان من آحاد العلماء إذا أفاد قوله الظن بصدق الخبر المستلزم للظن بالحكم الفرعي الكلي.
و ملخص هذا الأمر الثالث أن كل ظن تولد منه الظن بالحكم الفرعي الكلي فهو حجة من هذه الجهة سواء كان الحكم الفرعي واقعيا أو كان ظاهريا كالظن بحجية الاستصحاب تعبدا و بحجية الأمارة الغير المفيدة للظن الفعلي بالحكم و سواء تعلق الظن أولا بالمطالب العلمية أو غيرها أو بالأمور الخارجية من غير استثناء في سبب هذا الظن.
و وجهه واضح فإن مقتضى النتيجة هو لزوم الامتثال الظني و ترجيح الراجح على المرجوح في العمل حتى أنه لو قلنا بخصوصية في بعض الأمارات بناء على عدم التعميم في نتيجة دليل الانسداد لم يكن فرق بين ما تعلق تلك الأمارة بنفس الحكم أو بما يتولد منه الظن بالحكم و لا إشكال في ذلك أصلا إلا أن يغفل غافل عن مقتضى دليل الانسداد فيدعي الاختصاص بالبعض دون البعض من حيث لا يشعر.
و ربما تخيل بعض أن العمل بالظنون المطلقة في الرجال غير مختص بمن يعمل بمطلق الظن في الأحكام بل المقتصر على الظنون الخاصة في الأحكام أيضا عامل بالظن المطلق في الرجال.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 266
و فيه نظر يظهر للمتتبع لعمل العلماء في الرجال فإنه يحصل القطع بعدم بنائهم فيها على العمل بكل أمارة.
نعم لو كان الخبر المظنون الصدور مطلقا أو بالظن الاطمئناني من الظنون الخاصة لقيام الأخبار أو الإجماع عليه لزم القائل به العمل بمطلق الظن أو الاطمئناني منه في الرجال كالعامل بالظن المطلق في الأحكام.
ثم إنه قد ظهر بما ذكرنا أن الظن في المسائل الأصولية العملية حجة بالنسبة إلى ما يتولد منه من الظن بالحكم الفرعي الواقعي أو الظاهري.
و ربما منع منه غير واحد من مشايخنا رضوان الله عليهم و ما استند إليه أو يصح الاستناد إليه للمنع أمران أحدهما أصالة الحرمة و عدم شمول دليل الانسداد لأن دليل الانسداد إما أن يجري في خصوص المسائل الأصولية كما يجري في خصوص الفروع و إما أن يقرر دليل الانسداد بالنسبة إلى جميع الأحكام الشرعية فيثبت حجية الظن في الجميع و يندرج فيها المسائل الأصولية و إما أن يجري في خصوص المسائل الفرعية فيثبت به اعتبار الظن في خصوص الفروع لكن الظن بالمسألة الأصولية يستلزم الظن بالمسألة الفرعية التي تبتنى عليها.
و هذه الوجوه بين ما لا يصح و بين ما لا يجدي أما الأول فهو غير صحيح لأن المسائل الأصولية التي ينسد فيها باب العلم ليست في أنفسها من الكثرة بحيث يستلزم من إجراء الأصول فيها محذور كان يلزم من إجراء الأصول في المسائل الفرعية التي انسد فيها باب العلم لأن ما كان من المسائل الأصولية يبحث فيها عن كون شيء حجة كمسألة حجية الشهرة و نقل الإجماع و أخبار الآحاد أو عن كونه مرجحا فقد انفتح فيها باب العلم و علم الحجة منها من غير الحجة و المرجح منها من غيره بإثبات حجية الظن في المسائل الفرعية إذ بإثبات ذلك المطلب حصل الدلالة العقلية على أن ما كان من الأمارات داخلة في نتيجة دليل الانسداد فهو حجة.
و قس على ذلك معرفة المرجح فإنا قد علمنا بدليل الانسداد أن كلا من المتعارضين إذا اعتضد بما يوجب قوته على غيره من جهة من الجهات فهو راجح على صاحبه مقدم عليه في العمل.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 267
و ما كان منها يبحث فيها عن الموضوعات الاستنباطية و هي ألفاظ الكتاب و السنة من حيث استنباط الأحكام عنهما كمسائل الأمر و النهي و أخواتهما من المطلق و المقيد و العام و الخاص و المجمل و المبين إلى غير ذلك فقد علم حجية الظن فيها من حيث استلزام الظن بها الظن بالحكم الفرعي الكلي الواقعي لما عرفت من أن مقتضى دليل الانسداد في الفروع حجية الظن الحاصل بها من الأمارة ابتداء و الظن المتولد من أمارة موجودة في مسألة لفظية.
و يلحق بهما بعض المسائل العقلية مثل وجوب المقدمة و حرمة الضد و امتناع اجتماع الأمر و النهي و الأمر مع العلم بانتفاء شرطه و نحو ذلك مما يستلزم الظن به الظن بالحكم الفرعي فإنه يكفي في حجية الظن فيها بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع و لا يحتاج إلى إجرائه في الأصول.
و بالجملة فبعض المسائل الأصولية صارت معلومة بدليل الانسداد و بعضها صارت حجية الظن فيها معلومة بدليل الانسداد في الفروع فالباقي منها الذي يحتاج في إثبات حجية الظن فيها إلى إجراء دليل الانسداد في خصوص الأصول ليس في الكثرة بحيث يلزم من العمل بالأصول و طرح الظن الموجود فيها محذور و إن كانت في أنفسها كثيرة مثل المسائل الباحثة عن حجية بعض الأمارات كخبر الواحد و نقل الإجماع لا بشرط الظن الشخصي و كالمسائل الباحثة عن شروط أخبار الآحاد على مذهب من يراها ظنونا خاصة و الباحثة عن بعض المرجحات التعبدية و نحو ذلك فإن هذه المسائل لا تصير معلومة بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع لكن هذه المسائل بل و أضعافها ليست في الكثرة بحيث لو رجع مع حصول الظن بأحد طرفي المسألة إلى الأصول و طرح ذلك الظن لزم محذور كان يلزم في الفروع.
و أما الثاني و هو إجراء دليل الانسداد في مطلق الأحكام الشرعية فرعية كانت أو أصلية فهو غير مجد لأن النتيجة و هو العمل بالظن لا يثبت عمومه من حيث موارد الظن إلا بالإجماع المركب أو الترجيح بلا مرجح بأن يقال إن العمل بالظن في الطهارات دون الديات مثلا ترجيح بلا مرجح و مخالف للإجماع.
و هذان الوجهان مفقودان في التعميم و التسوية بين المسائل الفرعية و المسائل الأصولية أما فقد الإجماع فواضح لأن المشهور كما قيل على عدم اعتبار الظن في الأصول و أما وجود المرجح فلأن الاهتمام بالمطالب الأصولية أكثر لابتناء الفروع عليها و كلما كانت المسألة مهمة كان الاهتمام فيها أكثر و التحفظ عن الخطإ فيها آكد و لذا يعبرون في مقام المنع عن ذلك بقولهم إن إثبات مثل
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 268
هذا الأصل بهذا مشكل أو إنه إثبات أصل بخبر و نحو ذلك.
و أما الثالث و هو اختصاص مقدمات الانسداد و نتيجتها بالمسائل الفرعية إلا أن الظن بالمسألة الفرعية قد يتولد من الظن في المسألة الأصولية فالمسألة الأصولية بمنزلة المسائل اللغوية يعتبر الظن بها من حيث كونه منشأ للظن بالحكم الفرعي.
ففيه أن الظن بالمسألة الأصولية إن كان منشأ للظن بالحكم الفرعي الواقعي كالباحثة عن الموضوعات المستنبطة و المسائل العقلية مثل وجوب المقدمة و امتناع اجتماع الأمر و النهي فقد اعترفنا بحجية الظن فيها و أما ما لا يتعلق بذلك و تكون باحثة عن أحوال الدليل من حيث الاعتبار في نفسه أو عند المعارضة و هي التي منعنا عن حجية الظن فيها فليس يتولد عن الظن فيها الظن بالحكم الفرعي الواقعي و إنما ينشأ منه الظن بالحكم الفرعي الظاهري و هو مما لم يقتض انسداد باب العلم بالأحكام الواقعية العمل بالظن فيه فإن انسداد باب العلم في حكم العصير العنبي إنما يقتضي العمل بالظن في ذلك الحكم المنسد لا في حكم العصير من حيث أخبر عادل بحرمته بل أمثال هذه الأحكام الثابتة للموضوعات لا من حيث هي بل من حيث قيام الأمارة الغير المفيدة للظن الفعلي عليها إن ثبت انسداد باب العلم فيها على وجه يلزم المحذور من الرجوع فيها إلى الأصول عمل فيها بالظن و إلا فانسداد باب العلم في الأحكام الواقعية و عدم إمكان العمل فيها بالأصول لا يقتضي العمل بالظن في هذه الأحكام لأنها لا تغني عن الواقع المنسد فيه العلم.
هذا غاية توضيح ما قرره أستاذنا الشريف قدس سره اللطيف في منع نهوض دليل الانسداد لإثبات حجية الظن في المسائل الأصولية الثاني من دليل المنع هو أن الشهرة المحققة و الإجماع المنقول على عدم حجية الظن في مسائل أصول الفقه و هي مسألة أصولية فلو كان الظن فيها حجة وجب الأخذ بالشهرة و نقل الإجماع في هذه المسألة.
و الجواب أما عن الوجه الأول فبأن دليل الانسداد وارد على أصالة حرمة العمل بالظن و المختار في الاستدلال به للمقام هو الوجه الثالث و هو إجراؤه في الأحكام الفرعية و الظن في المسائل الأصولية مستلزم للظن في المسألة الفرعية.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 269
و ما ذكر من كون اللازم منه هو الظن بالحكم الفرعي الظاهري صحيح إلا أن ما ذكر من أن انسداد باب العلم في الأحكام الواقعية و بقاء التكليف بها و عدم جواز الرجوع فيها إلى الأصول لا يقتضي إلا اعتبار الظن بالحكم الفرعي الواقعي ممنوع بل المقدمات المذكورة كما عرفت غير مرة إنما تقتضي اعتبار الظن بسقوط تلك الأحكام الواقعية و فراغ الذمة منها فإذا فرضنا مثلا أنا ظننا بحكم العصير لا واقعا بل من حيث قام عليه ما لا يفيد الظن الفعلي بالحكم الواقعي فهذا الظن يكفي في الظن بسقوط الحكم الواقعي للعصير بل لو فرضنا أنه لم يحصل ظن بحكم واقعي أصلا و إنما حصل الظن بحجية أمور لا تفيد الظن فإن العمل بها يظن معه سقوط الأحكام الواقعية عنا لما تقدم من أنه لا فرق في سقوط الواقع بين الإتيان بالواقع علما أو ظنا و بين الإتيان ببدله كذلك فالظن بالإتيان بالبدل كالظن بإتيان الواقع و هذا واضح.
و أما الجواب عن الثاني: أولا فبمنع الشهرة و الإجماع نظرا إلى أن المسألة من المستحدثات فدعوى الإجماع فيها مساوقة لدعوى الشهرة.
و ثانيا لو سلمنا الشهرة لكنه لأجل بناء المشهور على الظنون الخاصة كأخبار الآحاد و الإجماع المنقول و حيث إن المتبع فيها الأدلة الخاصة و كانت أدلتها كالإجماع و السيرة على حجية أخبار الآحاد مختصة بالمسائل الفرعية بقيت المسائل الأصولية تحت أصالة حرمة العمل بالظن و لم يعلم بل و لم يظن من مذهبهم الفرق بين الفروع و الأصول بناء على مقدمات الانسداد و اقتضاء العقل كفاية الخروج الظني عن عهدة التكاليف الواقعية.
و ثالثا سلمنا قيام الشهرة و الإجماع المنقول على عدم الحجية على تقدير الانسداد لكن المسألة أعني كون مقتضى الانسداد هو العمل بالظن مطلقا أو في خصوص الفروع عقلية و الشهرة و نقل الإجماع إنما تفيدان الظن في المسائل التوقيفية دون العقلية.
و رابعا أن حصول الظن بعدم الحجية مع تسليم دلالة دليل الانسداد على الحجية لا يجتمعان فتسليم دليل الانسداد يمنع من حصول الظن.
و خامسا سلمنا حصول الظن لكن غاية الأمر دخول المسألة فيما تقدم من قيام الظن على عدم حجية ظن و قد عرفت أن المرجع فيه إلى متابعة الظن الأقوى فراجع.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 270
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول