حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: آنسوؤں کا خشک ہوجانا دل کے سخت ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور دل کا سخت ہوجانا، گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وسائل الشیعۃ حدیث 20938

المقصد الأول في القطع‏
و ينبغي التنبيه على أمور
الثاني [هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة]
الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به‏
المقام الثاني و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال‏
أما المقام الأول و هو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلي‏
المقصد الثاني في الظن‏
المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية
الظنون المعتبرة
و ينبغي التنبيه على أمور
و أما القسم الثاني و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر
و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى‏
و من جملة الظنون ا...خبر الواحد في الجملة
أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة
و أما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة
و أما السنة ف طوائف من الأخبار
و أما الإجماع فتقريره من وجوه‏
الرابع دليل العقل‏
الثاني حجية مطلق الظن‏
المقدمة الثالثة
المقدمة الرابعة
و ينبغي التنبيه على أمور
الأمر الثاني نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية
المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين
ثم إن الإشكال هنا في مقامين‏
الأمر الثالث لا فرق بين الظن من أمارة على حكم و أمارة متعلقة بألفاظ الدليل‏
الأمر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام‏
الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين‏
الأمر السادس إذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار أخر غيرها

رسائل حصہ اول

ثم إن الإشكال هنا في مقامين‏

أحدهما في خروج مثل القياس و أمثاله مما نقطع بعدم اعتباره.

الثاني في حكم الظن الذي قام على عدم اعتباره ظن آخر حيث إن الظن المانع و الممنوع متساويان في الدخول تحت دليل الانسداد و لا يجوز العمل بهما فهل يطرحان أو يرجح المانع أو الممنوع منه أو يرجع إلى الترجيح وجوه بل أقوال.

أما المقام الأول و هو خروج القياس و أمثاله مما نقطع بعدم اعتباره‏ فقد قيل في توجيهه أمور الأول ما مال إليه أو قال به بعض من منع حرمة العمل بالقياس في أمثال زماننا و توجيهه بتوضيح منا أن الدليل على الحرمة إن كان هي الأخبار المتواترة معنى في الحرمة فلا ريب أن بعض تلك الأخبار في مقابله معاصري الأئمة صلى الله عليه و آله من العامة التاركين للثقلين حيث تركوا الثقل الأصغر الذي عنده علم الثقل الأكبر و رجعوا إلى اجتهاداتهم و آرائهم فقاسوا و استحسنوا و ضلوا و أضلوا و إليهم أشار النبي صلى اللَّه عليه و آله في بيان من يأتي من بعده من الأقوام (فقال: برهة يعملون بالقياس) (و الأمير صلوات الله عليه بما معناه: إن قوما تفلتت عنهم الأحاديث أن يحفظوها و أعوزتهم النصوص أن يعوها فتمسكوا بآرائهم) إلى آخر الرواية.

و بعض منها إنما يدل على الحرمة من حيث إنه ظن لا يغني من الحق شيئا.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 254

و بعض منها يدل على الحرمة من حيث استلزامه لإبطال الدين و محق السنة لاستلزامه الوقوع غالبا في خلاف الواقع. و بعض منها يدل على الحرمة و وجوب التوقف إذا لم يوجد ما عداه و لازمه الاختصاص بصورة التمكن من إزالة التوقف لأجل العمل بالرجوع إلى أئمة الهدى عليهم السلام أو بصورة ما إذا كانت المسألة من غير العمليات أو نحو ذلك.

و لا يخفى أن شيئا من الأخبار الواردة على أحد هذه الوجوه المتقدمة لا يدل على حرمة العمل بالقياس الكاشف عن صدور الحكم عموما أو خصوصا عن النبي صلى اللَّه عليه و آله أو أحد أمنائه صلوات الله عليهم أجمعين مع عدم التمكن من تحصيل العلم به و لا الطريق الشرعي و دوران الأمر بين العمل بما يظن أنه صدر منهم عليهم السلام و العمل بما يظن أن خلافه صدر منهم عليهم السلام كمقتضى الأصول المخالفة للقياس في موارده أو الأمارات المعارضة له و ما ذكرنا واضح على من راعى الإنصاف و جانب الاعتساف.

و إن كان الدليل هو الإجماع بل الضرورة عند علماء المذهب كما ادعي فنقول إنه كذلك إلا أن دعوى الإجماع و الضرورة على الحرمة في كل زمان ممنوعة أ لا ترى أنه لو فرض و العياذ بالله انسداد باب الظن من الطرق السمعية لعامة المكلفين أو لمكلف واحد باعتبار ما سنح له من البعد عن بلاد الإسلام فهل تقول إنه يحرم عليه العمل بما يظن بواسطة القياس أنه الحكم الشرعي المتداول بين المتشرعة و أنه مخير بين العمل به و العمل بما يقابله من الاحتمال الموهوم ثم تدعي الضرورة على ما ادعيته من الحرمة حاشاك.

و دعوى الفرق بين زماننا هذا و زمان انطماس جميع الأمارات السمعية ممنوعة لأن المفروض أن الأمارات السمعية الموجودة بأيدينا لم يثبت كونها متقدمة في نظر الشارع على القياس لأن تقدمها على القياس إن كان لخصوصية فيها فالمفروض بعد انسداد باب الظن الخاص عدم ثبوت خصوصية فيها و احتمالها بل ظنها لا يجدي بل نفرض الكلام فيما إذا قطعنا بأن الشارع لم ينصب تلك الأمارات بالخصوص و إن كان لخصوصية في القياس أوجبت كونه دونها في المرتبة فليس الكلام إلا في ذلك.

و كيف كان فدعوى الإجماع و الضرورة في ذلك في الجملة مسلمة و أما كليته فلا و هذه الدعوى ليست بأولى من دعوى السيد ضرورة المذهب على حرمة العمل بأخبار الآحاد.

لكن الإنصاف أن إطلاق بعض الأخبار و جميع معاقد الإجماعات يوجب الظن المتاخم‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 255

للعلم بل العلم بأنه ليس مما يركن إليه في الدين مع وجود الأمارات السمعية فهو حينئذ مما قام الدليل على عدم حجيته بل العمل بالقياس المفيد للظن في مقابل الخبر الصحيح كما هو لازم القول بدخول القياس في مطلق الظن المحكوم بحجيته ضروري البطلان في المذهب.

الثاني منع إفادة القياس للظن خصوصا بعد ملاحظة أن الشارع جمع في الحكم بين ما يتراءى متخالفة و فرق بين ما يتخيل متآلفة.

و كفاك في هذا عموم ما ورد من (: أن دين الله لا يصاب بالعقول) (: و أن السنة إذا قيست محق الدين) و أنه (: لا شي‏ء أبعد عن عقول الرجال من دين الله) و غيرها مما دل على غلبة مخالفة الواقع في العمل بالقياس و خصوص رواية أبان بن تغلب الواردة في دية أصابع الرجل و المرأة الآتية.

و فيه أن منع حصول الظن من القياس في بعض الأحيان مكابرة مع الوجدان و أما كثرة تفريق الشارع بين المؤتلفات و تأليفه بين المختلفات فلا يؤثر في منع الظن لأن هذه الموارد بالنسبة إلى موارد الجمع بين المؤتلفات أقل قليل.

نعم الإنصاف أن ما ذكر من الأخبار في منع العمل بالقياس موهن قوي يوجب غالبا ارتفاع الظن الحاصل منه في بادي النظر و أما منعه عن ذلك دائما فلا كيف و قد يحصل من القياس القطع و هو المسمى عندهم بتنقيح المناط القطعي و أيضا فالأولوية الاعتبارية من أقسام القياس و من المعلوم إفادتها للظن و لا ريب أن منشأ الظن فيها هو الاستنباط المناط ظنا و أما آكديته في الفرع فلا مدخل له في حصول الظن الثالث أن باب العلم في مورد القياس و مثله مفتوح للعلم بأن الشارع أرجعنا في هذه الموارد إلى الأصول اللفظية أو العملية فلا يقتضي دليل الانسداد اعتبار ظن القياس في موارده.

و فيه أن هذا العلم إنما حصل من جهة النهي عن القياس و لا كلام في وجوب الامتناع عنه بعد منع الشارع إنما الكلام في توجيه صحة منع الشارع عن العمل به مع أن موارده و موارد سائر الأمارات متساوية فإن أمكن منع الشارع عن العمل بالقياس أمكن ذلك في أمارة أخرى فلا يستقل العقل بوجوب العمل بالظن و قبح الاكتفاء بغيره من المكلف و قد تقدم أنه لو لا ثبوت القبح في التكليف بالخلاف لم يستقل العقل بتعين العمل بالظن إذ لا مانع عقلا عن وقوع الفعل الممكن ذاتا من الحكيم إلا قبحه.

و الحاصل أن الانفتاح المدعى إن كان مع قطع النظر عن منع الشارع فهو خلاف المفروض‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 256

و إن كان بملاحظة منع الشارع فالإشكال في صحة المنع و مجامعته مع استقلال العقل بوجوب العمل بالظن فالكلام هنا في توجيه المنع لا في تحققه.

الرابع أن مقدمات دليل الانسداد أعني انسداد باب العلم مع العلم ببقاء التكليف إنما توجب جواز العمل بما يفيد الظن في نفسه و مع قطع النظر عما يفيد ظنا أقوى و بالجملة هي تدل على حجية الأدلة الظنية دون مطلق الظن النفس الأمري و الأول أمر قابل للاستثناء إذ يصح أن يقال إنه يجوز العمل بكل ما يفيد الظن بنفسه و يدل على مراد الشارع ظنا إلا الدليل الفلاني و بعد إخراج ما خرج عن ذلك يكون باقي الأدلة المفيدة للظن حجة معتبرة فإذا تعارضت تلك الأدلة لزم الأخذ بما هو الأقوى و ترك ما هو الأضعف فالمعتبر حينئذ هو الظن بالواقع و يكون مفاد الأقوى حينئذ ظنا و الأضعف وهما فيؤخذ بالظن و يترك غيره انتهى.

أقول كان غرضه بعد فرض جعل الأصول من باب الظن و عدم وجوب العمل بالاحتياط أن انسداد باب العلم في الوقائع مع بقاء التكليف فيها يوجب عقلا الرجوع إلى طائفة من الأمارات الظنية و هذه القضية يمكن أن تكون مهملة و يكون القياس خارجا عن حكمها لا أن العقل يحكم بعمومها و يخرج الشارع القياس لأن هذا عين ما فر منه من الإشكال فإذا علم بخروج القياس عن هذا الحكم فلا بد من إعمال الباقي في مواردها فإذا وجد في مورد أصل و أمارة و المفروض أن الأصل لا يفيد الظن في مقابل الأمارة وجب الأخذ بها و إذا فرض خلو المورد عن الأمارة أخذ بالأصل لأنه يوجب الظن بمقتضاه.

و بهذا التقرير يجوز منع الشارع عن القياس بخلاف ما لو قررنا دليل الانسداد على وجه يقتضي الرجوع في كل مسألة إلى الظن الموجود فيها فإن هذه القضية لا تقبل الإهمال و لا التخصيص إذ ليس في كل مسألة إلا ظن واحد.

و هذا معنى قوله في مقام آخر إن القياس مستثنى من الأدلة الظنية لا أن الظن القياسي مستثنى من مطلق الظن و المراد بالاستثناء هنا إخراج ما لولاه لكان قابلا للدخول لا داخلا بالفعل و إلا لم يصح بالنسبة إلى المهملة هذا غاية ما يخطر بالبال في كشف مراده.

و فيه أن نتيجة المقدمات المذكورة لا تتغير بتقريرها على وجه دون وجه فإن مرجع ما ذكر من‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 257

الحكم بوجوب الرجوع إلى الأمارات الظنية في الجملة إلى العمل بالظن في الجملة إذ ليس لذات الأمارة مدخلية في الحجية في لحاظ العقل و المناط هو وصف الظن سواء اعتبر مطلقا أو على وجه الإهمال.

و قد تقدم أن النتيجة على تقدير الحكومة ليست مهملة بل هي معينة للظن الاطمئناني مع الكفاية و مع عدمها فمطلق الظن و على كلا التقديرين لا وجه لإخراج القياس و أما على تقرير الكشف فهي مهملة لا يشكل معها خروج القياس إذ الإشكال مبني على عدم الإهمال و عموم النتيجة كما عرفت.

الخامس أن دليل الانسداد إنما يثبت حجية الظن الذي لم يقم على عدم حجيته دليل فخروج القياس على وجه التخصص دون التخصيص.

توضيح ذلك أن العقل إنما يحكم باعتبار الظن و عدم الاعتناء بالاحتمال الموهوم في مقام الامتثال لأن البراءة الظنية تقوم مقام العلمية أما إذا حصل بواسطة منع الشارع القطع بعدم البراءة بالعمل بالقياس فلا يبقى براءة ظنية حتى يحكم العقل بوجوبها و استوضح ذلك من حكم العقل بحرمة العمل بالظن و طرح الاحتمال الموهوم عند انفتاح باب العلم في المسألة كما تقدم نظيره في تقرير أصالة حرمة العمل بالظن فإذا فرض قيام الدليل من الشارع على اعتبار ظن و وجوب العمل به فإن هذا لا يكون تخصيصا في حكم العقل بحرمة العمل بالظن لأن حرمة العمل بالظن مع التمكن إنما هو لقبح الاكتفاء بما دون الامتثال العلمي مع التمكن من العلمي فإذا فرض الدليل على اعتبار ظن و وجوب العمل به صار الامتثال في العمل بمؤداه علميا فلا يشمله حكم العقل بقبح الاكتفاء بما دون الامتثال العلمي فما نحن فيه على العكس من ذلك. و فيه أنك قد عرفت عند التكلم في مذهب ابن قبة أن التعبد بالظن مع التمكن من العلم على وجهين أحدهما على وجه الطريقية بحيث لا يلاحظ الشارع في أمره عدا كون الظن انكشافا ظنيا للواقع بحيث لا يترتب على العمل به عدا مصلحة الواقع على تقدير المطابقة.

و الثاني على وجه يكون في سلوكه مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع الفائتة على تقدير مخالفة الظن للواقع. و قد عرفت أن الأمر بالعمل بالظن مع التمكن من العلم على الوجه الأول قبيح جدا لأنه مخالف لحكم العقل بعدم الاكتفاء في الوصول إلى الواقع بسلوك طريق ظني يحتمل الإفضاء إلى‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 258

خلاف الواقع نعم إنما يصح التعبد على الوجه الثاني.

فنقول إن الأمر فيما نحن فيه كذلك فإنه بعد ما حكم العقل بانحصار الامتثال عند فقد العلم في سلوك الطريق الظني. فنهي الشارع عن العمل ببعض الظنون إن كان على وجه الطريقية بأن نهي عند فقد العلم عن سلوك هذا الطريق من حيث إنه ظن يحتمل فيه الخطأ فهو قبيح لأنه معرض لفوات الواقع فينتقض به الغرض كما كان يلزم ذلك من الأمر بسلوكه على وجه الطريقية عند التمكن من العلم لأن حال الظن عند الانسداد من حيث الطريقية حال العلم مع الانفتاح لا يجوز النهي عنه من هذه الحيثية في الأول كما لا يجوز الأمر به في الثاني فالنهي عنه و إن كان مخرجا للعمل به عن ظن البراءة إلى القطع بعدمها إلا أن الكلام في جواز هذا النهي لما عرفت من أنه قبيح.

و إن كان على وجه يكشف النهي عن وجود مفسدة في العمل بهذا الظن يغلب على مفسدة مخالفة الواقع اللازمة عند طرحه فهذا و إن كان جائزا حسنا نظير الأمر به على هذا الوجه مع الانفتاح فهذا يرجع إلى ما سنذكره السادس و هو الذي اخترناه سابقا و حاصله أن النهي يكشف عن وجود مفسدة غالبة على المصلحة الواقعية المدركة على تقدير العمل به فالنهي عن الظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بوجوب العمل بالظن مع الانسداد نظير الأمر بالظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بحرمة العمل بالظن مع الانفتاح.

فإن قلت إذا بني على ذلك فكل ظن من الظنون يحتمل أن يكون في العمل به مفسدة كذلك.

قلت نعم و لكن احتمال المفسدة لا يقدح في حكم العقل بوجوب سلوك طريق يظن معه بالبراءة عند الانسداد كما أن احتمال وجود المصلحة المتداركة لمصلحة الواقع في ظن لا يقدح في حكم العقل بحرمة العمل بالظن مع الانفتاح و قد تقدم في آخر مقدمات الانسداد أن العقل مستقل بوجوب العمل بالظن مع انسداد باب العلم و لا اعتبار باحتمال كون شي‏ء آخر هو المتعبد به غير الظن إذ لا يحصل من العمل بذلك المحتمل سوى الشك في البراءة أو توهمها و لا يجوز العدول عن البراءة الظنية إليهما.

و هذا الوجه و إن كان حسنا و قد اخترناه سابقا إلا أن ظاهر أكثر الأخبار الناهية عن القياس أنه لا مفسدة فيه إلا الوقوع في خلاف الواقع و إن كان بعضها ساكتا عن ذلك و بعضها ظاهرا في‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 259

ثبوت المفسدة الذاتية إلا أن دلالة الأكثر أظهر فهي الحاكمة على غيرها كما يظهر لمن راجع الجميع فالنهي راجع إلى سلوكه من باب الطريقية و قد عرفت الإشكال في النهي على هذا الوجه إلا أن يقال إن النواهي اللفظية عن العمل بالقياس من حيث الطريقية لا بد من حملها في مقابل العقل المستقل على صورة انفتاح باب العلم بالرجوع إلى الأئمة عليهم السلام و الأدلة القطعية منها كالإجماع المنعقد على حرمة العمل به حتى مع الانسداد لا وجه له غير المفسدة الذاتية كما أنه إذا قام دليل على حجية الظن مع التمكن من العلم نحمله على وجود المصلحة المتداركة لمخالفة الواقع لأن حمله على العمل من حيث الطريقية مخالف لحكم العقل بقبح الاكتفاء بغير العلم مع تيسره.

الوجه السابع هو أن خصوصية القياس من بين سائر الأمارات هي غلبة مخالفتها للواقع كما يشهد به (قوله عليه السلام: إن السنة إذا قيست محق الدين) (و قوله: كان ما يفسده أكثر مما يصلحه) (و قوله: ليس شي‏ء أبعد عن عقول الرجال من دين الله) و غير ذلك.

و هذا المعنى لما خفي على العقل الحاكم بوجوب سلوك الطرق الظنية عند فقد العلم فهو إنما يحكم بها لإدراك أكثر الواقعيات المجهولة بها فإذا كشف الشارع عن حال القياس و تبين عند العقل حال القياس فيحكم حكما إجماليا بعدم جواز الركون إليه.

نعم إذا حصل الظن منه في خصوص مورد لا يحكم بترجيح غيره عليه في مقام البراءة عن الواقع لكن يصح للشارع المنع عنه تعبدا بحيث يظهر منه أني ما أريد الواقعيات التي تضمنها فإن الظن ليس كالعلم في عدم جواز تكليف الشخص بتركه و الأخذ بغيره و حينئذ فالمحسن لنهي الشارع عن سلوكه على وجه الطريقية كونه في علم الشارع مؤديا في الغالب إلى مخالفة الواقع.

و الحاصل أن قبح النهي عن العمل بالقياس على وجه الطريقية إما أن يكون لغلبة الوقوع في خلاف الواقع مع طرحه فينافي الغرض و إما أن يكون لأجل قبح ذلك في نظر الظان حيث إن مقتضى القياس أقرب في نظره إلى الواقع فالنهي عنه نقض لغرضه في نظر الظان.

أما الوجه الأول فهو مفقود في المقام لأن المفروض غلبة مخالفته للواقع.

و أما الوجه الثاني فهو غير قبيح بعد إمكان حمل الظان النهي في ذلك المورد الشخصي على عدم إرادة الواقع منه في هذه المسألة و لو لأجل اطراد الحكم.

أ لا ترى أنه يصح أن يقول الشارع للوسواسي القاطع بنجاسة ثوبه ما أريد منك الصلاة بطهارة الثوب و إن كان ثوبه في الواقع نجسا حسما لمادة وسواسه.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 260

و نظيره أن الوالد إذا أقام ولده الصغير في دكانه في مكانه و علم منه أنه يبيع أجناسه بحسب ظنونه القاصرة صح له منعه عن العمل بظنه و يكون منعه في الواقع لأجل عدم الخسارة في البيع و يكون هذا النهي في نظر الصبي الظان بوجود النفع في المعاملة الشخصية إقداما منه و رضا بالخسارة و ترك العمل بما يظنه نفعا لئلا يقع في الخسارة في مقامات أخر فإن حصول الظن الشخصي بالنفع تفصيلا في بعض الموارد لا ينافي علمه بأن العمل بالظن القياسي منه و من غيره في هذا المورد و في غيره يوجب الوقوع غالبا في مخالفة الواقع و لذا علمنا ذلك من الأخبار المتواترة معنى مع حصول الظن الشخصي في الموارد منه إلا أنه كل مورد حصل الظن نقول بحسب ظننا أنه ليس من موارد التخلف فنحمل عموم نهي الشارع الشامل لهذا المورد على رفع الشارع يده عن الواقع و إغماضه عن الواقع في موارد مطابقة القياس لئلا يقع في مفسدة تخلفه عن الواقع في أكثر الموارد.

هذه جملة ما حضرني من نفسي و من غيري في دفع الإشكال و عليك بالتأمل في هذا المجال و الله العالم بحقيقة الحال‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 261

المقام الثاني فيما إذا قام ظن من أفراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها بالخصوص لا على عدم الدليل على اعتباره‏ فيخرج مثل الشهرة القائمة على عدم حجية الشهرة لأن مرجعها إلى انعقاد الشهرة على عدم الدليل على حجية الشهرة و بقائها تحت الأصل.

و في وجوب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط وجوه بل أقوال.

ذهب بعض مشايخنا إلى الأول بناء منه على ما عرفت سابقا من بناء غير واحد منهم على أن دليل الانسداد لا يثبت اعتبار الظن في المسائل الأصولية التي منها مسألة حجية الممنوع.

و لازم بعض المعاصرين الثاني بناء على ما عرفت منه من أن اللازم بعد الانسداد تحصيل الظن بالطريق فلا عبرة بالظن بالواقع ما لم يقم على اعتباره ظن.

و قد عرفت ضعف كلا البناءين و أن نتيجة مقدمات الانسداد هو الظن بسقوط التكاليف الواقعية في نظر الشارع الحاصل بموافقة نفس الواقع و بموافقة طريق رضا الشارع به عن الواقع.

نعم بعض من وافقنا واقعا أو تنزلا في عدم الفرق في النتيجة بين الظن بالواقع و الظن بالطريق اختار في المقام وجوب طرح الظن الممنوع نظرا إلى أن مفاد دليل الانسداد كما عرفت في الوجه الخامس من وجوه دفع إشكال خروج القياس هو اعتبار كل ظن لم يقم على عدم اعتباره دليل معتبر.

و الظن الممنوع مما قام على عدم اعتباره دليل معتبر و هو الظن المانع فإنه معتبر حيث لم يقم دليل على المنع منه لأن الظن الممنوع لم يدل على حرمة الأخذ بالظن المانع غاية الأمر أن الأخذ به مناف للأخذ بالمانع لا أنه يدل على وجوب طرحه بخلاف الظن المانع فإنه يدل على وجوب طرح الظن الممنوع.

فخروج الممنوع من باب التخصص لا التخصيص فلا يقال إن دخول أحد المتنافيين تحت‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 262

العام لا يصلح دليلا لخروج الآخر مع تساويهما في قابلية الدخول من حيث الفردية.

و نظير ما نحن فيه ما تقرر في الاستصحاب من أن مثل استصحاب طهارة الماء المغسول به الثوب النجس دليل حاكم على استصحاب نجاسة الثوب و إن كان كل من طهارة الماء و نجاسة الثوب مع قطع النظر عن حكم الشارع بالاستصحاب متيقنة في السابق مشكوكة في اللاحق و حكم الشارع بإبقاء كل متيقن في السابق مشكوك في اللاحق متساويا بالنسبة إليهما إلا أنه لما كان دخول يقين الطهارة في عموم الحكم بعدم النقض و الحكم عليه بالبقاء يكون دليلا على زوال نجاسة الثوب المتيقنة سابقا فيخرج عن المشكوك لاحقا بخلاف دخول يقين النجاسة و الحكم عليها بالبقاء فإنه لا يصلح للدلالة على طرو النجاسة للماء المغسول به قبل الغسل و إن كان منافيا لبقائه على الطهارة.

و فيه أولا أنه لا يتم فيما إذا كان الظن المانع و الممنوع من جنس أمارة واحدة كأن يقوم الشهرة مثلا على عدم حجية الشهرة فإن العمل ببعض أفراد الأمارة و هي الشهرة في المسألة الأصولية دون البعض الآخر و هي الشهرة في المسألة الفرعية كما ترى.

و ثانيا أن الظن المانع إنما يكون على فرض اعتباره دليلا على عدم اعتبار الممنوع لأن الامتثال بالممنوع حينئذ مقطوع العدم كما تقرر في توضيح الوجه الخامس من وجوه دفع إشكال خروج القياس و هذا المعنى موجود في الظن الممنوع مثلا إذا فرض صيرورة الأولوية مقطوعة الاعتبار بمقتضى دخولها تحت دليل الانسداد لم يعقل بقاء الشهرة المانعة عنها على إفادة الظن بالمنع.

و دعوى أن بقاء الظن من الشهرة بعدم اعتبار الأولوية دليل على عدم حصول القطع من دليل الانسداد بحجية الأولوية و إلا لارتفع الظن بعدم حجيتها فيكشف ذلك عن دخول الظن المانع تحت دليل الانسداد معارضة بأنا لا نجد من أنفسنا القطع بعدم تحقق الامتثال بسلوك الطريق الممنوع فلو كان الظن المانع داخلا لحصل القطع بذلك.

و حل ذلك أن الظن بعدم اعتبار الممنوع إنما هو مع قطع النظر عن ملاحظة دليل الانسداد و لا نسلم بقاء الظن بعد ملاحظته.

ثم إن الدليل العقلي يفيد القطع بثبوت الحكم بالنسبة إلى جميع أفراد موضوعه فإذا تنافي دخول فردين فإما أن يكشف عن فساد ذلك الدليل و إما أن يجب طرحهما لعدم حصول القطع من ذلك الدليل العقلي بشي‏ء منهما و إما أن يحصل القطع بدخول أحدهما فيقطع بخروج الآخر فلا معنى للترديد بينهما و حكومة أحدهما على الآخر.

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 263

فما مثلنا به المقام من استصحاب طهارة الماء و استصحاب نجاسة الثوب مما لا وجه له لأن مرجع تقديم الاستصحاب الأول إلى تقديم التخصص على التخصيص و يكون أحدهما دليلا رافعا لليقين السابق بخلاف الآخر فالعمل بالأول تخصص و بالثاني تخصيص و مرجعه كما تقرر في مسألة تعارض الاستصحابين إلى وجوب العمل بالعام تعبدا إلى أن يحصل الدليل على التخصيص.

إلا أن يقال إن القطع بحجية المانع عين القطع بعدم حجية الممنوع لأن معنى حجية كل شي‏ء وجوب الأخذ بمؤداه لكن القطع بحجية الممنوع التي هي نقيض مؤدى المانع مستلزم للقطع بعدم حجية المانع فدخول المانع لا يستلزم خروج الممنوع و إنما هو عين خروجه فلا ترجيح و لا تخصيص بخلاف دخول الممنوع فإنه يستلزم خروج المانع فيصير ترجيحا من غير مرجح فافهم.

و الأولى أن يقال إن الظن بعدم حجية الأمارة الممنوعة لا يجوز كما عرفت سابقا في الوجه السادس أن يكون من باب الطريقية بل لا بد أن يكون من جهة اشتمال الظن الممنوع على مفسدة غالبة على مصلحة إدراك الواقع.

و حينئذ فإذا ظن بعدم اعتبار ظن فقد ظن بإدراك الواقع لكن مع الظن بترتب مفسدة غالبة فيدور الأمر بين المصلحة المظنونة و المفسدة المظنونة فلا بد من الرجوع إلى الأقوى.

فإذا ظن بالشهرة نهي الشارع عن العمل بالأولوية فيلاحظ مرتبة هذا الظن فكل أولوية في المسألة كان أقوى مرتبة من ذلك الظن الحاصل من الشهرة أخذ به و كل أولوية كان أضعف منه وجب طرحه و إذا لم يتحقق الترجيح بالقوة حكم بالتساقط لعدم استقلال العقل بشي‏ء منهما حينئذ.

هذا إذا لم يكن العمل بالظن المانع سليما عن محذور ترك العمل بالظن الممنوع كما إذا خالف الظن الممنوع الاحتياط اللازم في المسألة و إلا تعين العمل به لعدم التعارض‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 264