حضرت محمد مصطفیٰ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نے فرمایا: کیا تمہیں یہ نہ بتائوں کہ مومن کو مومن کیوں کہا گیا ہے؟ اس لئے کہ لوگ اس سے اپنے مال اور جان کے بارے میں بے خوف اور امن میں ہوتے ہیں۔ بحارالانوار کتاب الایمان والکفر باب1 حدیث3

المقصد الأول في القطع‏
و ينبغي التنبيه على أمور
الثاني [هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة]
الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به‏
المقام الثاني و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال‏
أما المقام الأول و هو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلي‏
المقصد الثاني في الظن‏
المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية
الظنون المعتبرة
و ينبغي التنبيه على أمور
و أما القسم الثاني و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر
و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى‏
و من جملة الظنون ا...خبر الواحد في الجملة
أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة
و أما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة
و أما السنة ف طوائف من الأخبار
و أما الإجماع فتقريره من وجوه‏
الرابع دليل العقل‏
الثاني حجية مطلق الظن‏
المقدمة الثالثة
المقدمة الرابعة
و ينبغي التنبيه على أمور
الأمر الثاني نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية
المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين
ثم إن الإشكال هنا في مقامين‏
الأمر الثالث لا فرق بين الظن من أمارة على حكم و أمارة متعلقة بألفاظ الدليل‏
الأمر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام‏
الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين‏
الأمر السادس إذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار أخر غيرها

رسائل حصہ اول

الأمر الثاني نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية

و هو أهم الأمور في هذا الباب أن نتيجة دليل الانسداد هل هي قضية مهملة من حيث أسباب الظن فلا يعم الحكم لجميع الأمارات الموجبة للظن إلا بعد ثبوت معمم من لزوم ترجيح بلا مرجح أو إجماع مركب أو غير ذلك أو قضية كلية لا تحتاج في التعميم إلى شي‏ء و على التقدير الأول فهل يثبت المرجح لبعض الأسباب على بعض أم لم يثبت و على التقدير الثاني أعني كون القضية كلية فكيف توجبه خروج القياس مع أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص فهنا مقامات‏ المقام الأول في كون نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة

و التحقيق أنه لا إشكال في أن المقدمات السابقة التي حاصلها بقاء التكليف و عدم التمكن من العلم و عدم وجوب الاحتياط و عدم جواز الرجوع إلى القاعدة التي يقتضيها المقام إذا جرت في مسألة تعين وجوب العمل بأي ظن حصل في تلك المسألة من أي سبب و هذا الظن كالعلم في عدم الفرق في اعتباره بين الأسباب و الموارد و الأشخاص و هذا ثابت بالإجماع و بالعقل.

و قد سلك هذا المسلك صاحب القوانين حيث إنه أبطل البراءة في كل مسألة من غير ملاحظة لزوم الخروج عن الدين و أبطل لزوم الاحتياط كذلك مع قطع النظر عن لزوم الحرج و يظهر أيضا من صاحبي المعالم و الزبدة بناء على اقتضاء ما ذكراه لإثبات حجية خبر الواحد للعمل بمطلق‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 227

الظن فلاحظ. لكنك قد عرفت مما سبق أنه لا دليل على بطلان جريان أصالة البراءة و أصالة الاحتياط و الاستصحاب المطابق لأحدهما في كل مورد مورد من مواردها بالخصوص إنما الممنوع جريانها في جميع المسائل للزوم المخالفة القطعية الكثيرة و لزوم الحرج عن الاحتياط و هذا المقدار لا يثبت إلا وجوب العمل بالظن في الجملة من دون تعميم بحسب الأسباب و لا بحسب الموارد و لا بحسب مرتبة الظن.

و حينئذ فنقول إنه إما أن يقرر دليل الانسداد على وجه يكون كاشفا عن حكم الشارع بلزوم العمل بالظن بأن يقال إن بقاء التكاليف مع العلم بأن الشارع لم يعذرنا في ترك التعرض لها و إهمالها مع عدم إيجاب الاحتياط علينا و عدم بيان طريق مجعول فيها يكشف عن أن الظن جائز العمل و أن العمل به ماض عند الشارع و أنه لا يعاقبنا على ترك واجب إذا ظن بعدم وجوبه و لا بفعل محرم إذا ظن بعدم تحريمه.

فحجية الظن على هذا التقرير تعبد شرعي كشف عنه العقل من جهة دوران الأمر بين أمور كلها باطلة سواه فالاستدلال عليه من باب الاستدلال على تعيين أحد طرفي المنفصلة أو أطرافها بنفي الباقي فيقال إن الشارع إما أن أعرض عن هذه التكاليف المعلومة إجمالا أو أراد الامتثال بها على العلم أو أراد الامتثال المعلوم إجمالا أو أراد امتثالها من طريق خاص تعبدي أو أراد امتثالها الظني و ما عدا الأخير باطل فتعين هو.

و إما أن يقرر على وجه يكون العقل منشأ للحكم بوجوب الامتثال الظني بمعنى حسن المعاقبة على تركه و قبح المطالبة بأزيد منه كما يحكم بوجوب تحصيل العلم و عدم كفاية الظن عند التمكن من تحصيل العلم فهذا الحكم العقلي ليس من مجعولات الشارع إذ كما أن نفس وجوب الإطاعة و حرمة المعصية بعد تحقق الأمر و النهي من الشارع ليس من الأحكام المجعولة للشارع بل شي‏ء يستقل به العقل لا على وجه الكشف فكذلك كيفية الإطاعة و أنه يكفي فيها الظن بتحصيل مراد الشارع في مقام و يعتبر فيها العلم بتحصيل المراد في مقام آخر إما تفصيلا أو إجمالا.

و توهم أنه يلزم على هذا انفكاك حكم العقل عن حكم الشرع مدفوع بما قررنا في محله من أن التلازم بين الحكمين إنما هو مع قابلية المورد لهما أما لو كان قابلا لحكم العقل دون الشرع فلا كما في الإطاعة و المعصية فإنهما لا يقبلان لورود حكم الشارع عليهما بالوجوب و التحريم الشرعيين بأن يريد فعل الأولى و ترك الثانية بإرادة مستقلة غير إرادة فعل المأمور به و ترك المنهي‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 228

عنه الحاصلة بالأمر و النهي حتى أنه لو صرح بوجوب الإطاعة و تحريم المعصية كان الأمر و النهي للإرشاد لا للتكليف إذ لا يترتب على مخالفة هذا الأمر و النهي إلا ما يترتب على ذات المأمور به و المنهي عنه أعني نفس الإطاعة و المعصية و هذا نفس دليل الإرشاد كما في أوامر الطبيب و لذا لا يحسن من الحكيم عقاب آخر أو ثواب آخر غير ما يترتب على نفس المأمور به و المنهي عنه فعلا أو تركا من الثواب و العقاب.

ثم إن هذين التقريرين مشتركان في الدلالة على التعميم من حيث الموارد يعني المسائل إذ على الأول يدعى الإجماع القطعي على أن العمل بالظن لا يفرق فيه بين أبواب الفقه و على الثاني يقال إن العقل مستقل بعدم الفرق في باب الإطاعة و المعصية بين واجبات الفروع من أول الفقه إلى آخره و لا بين محرماتها كذلك فيبقى التعميم من جهتي الأسباب و مرتبة الظن فنقول أما التقرير الثاني فهو يقتضي التعميم و الكلية من حيث الأسباب إذ العقل لا يفرق في باب الإطاعة الظنية بين أسباب الظن بل هو من هذه الجهة نظير العلم لا يقصد منه إلا الانكشاف و أما من حيث مرتبة الانكشاف قوة و ضعفا فلا تعميم في النتيجة إذ لا يلزم من بطلان كلية العمل بالأصول التي هي طرق شرعية الخروج عنها بالكلية بل يمكن الفرق في مواردها بين الظن القوي البالغ حد سكون النفس في مقابلها فيؤخذ به و بين ما دونه فيؤخذ بها.

و أما التقرير الأول فالإهمال فيه ثابت من جهة الأسباب و من جهة المرتبة.

إذا عرفت ذلك فنقول الحق في تقرير دليل الانسداد هو التقرير الثاني و أن التقرير على وجه الكشف فاسد.

أما أولا فلأن المقدمات المذكورة لا تستلزم جعل الشارع الظن مطلقا أو بشرط حصوله من أسباب خاصة حجة لجواز أن لا يجعل الشارع طريقا للامتثال بعد تعذر العلم أصلا بل عرفت في الوجه الأول من الإيراد على القول باعتبار الظن في الطريق أن ذلك غير بعيد و هو أيضا طريق العقلاء في التكاليف العرفية حيث يعملون بالظن في تكاليفهم العرفية مع القطع بعدم جعل طريق لها من جانب الموالي و لا يجب على الموالي نصب الطريق عند تعذر العلم نعم يجب عليهم الرضا بحكم العقل و يقبح عليهم المؤاخذة على مخالفة الواقع الذي يؤدي إليه الامتثال الظني إلا أن يقال إن مجرد إمكان ذلك ما لم يحصل العلم به لا يقدح في إهمال النتيجة و إجمالها فتأمل.

و أما ثانيا فلأنه إذا بنى على كشف المقدمات المذكورة عن جعل الظن على وجه الإهمال و الإجمال صح المنع الذي أورده بعض المتعرضين لرد هذا الدليل و قد أشرنا إليه سابقا و حاصله‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 229

أنه كما يحتمل أن يكون الشارع قد جعل لنا مطلق الظن أو الظن في الجملة المتردد بين الكل و البعض المردد بين الأبعاض كذلك يحتمل أن يكون قد جعل لنا شيئا آخر حجة من دون اعتبار إفادته الظن لأنه أمر ممكن غير مستحيل و المفروض عدم استقلال العقل بحكم في هذا المقام فمن أين يثبت جعل الشارع الظن في الجملة دون شي‏ء آخر و لم يكن لهذا المنع دفع أصلا إلا أن يدعى الإجماع على عدم نصب شي‏ء آخر غير الظن في الجملة فتأمل.

و أما ثالثا فلأنه لو صح كون النتيجة مهملة مجملة لم ينفع أصلا إن بقيت على إجمالها و إن عينت فإما أن تعين في ضمن كل الأسباب و إما أن تعين في ضمن بعضها المعين و سيجي‏ء عدم تمامية شي‏ء من هذين إلا بضميمة الإجماع فيرجع الأمر بالأخرة إلى دعوى الإجماع على حجية مطلق الظن بعد الانسداد فتسميته دليلا عقليا لا يظهر له وجه عدا كون الملازمة بين تلك المقدمات الشرعية و نتيجتها عقلية و هذا جار في جميع الأدلة السمعية كما لا يخفى‏

فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج‏1، ص: 230