حضرت محمد مصطفیٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے میرے ان دونوں بیٹوں سے (بھی) محبت کرنا ہوگی، کیونکہ اللہ نے مجھے ان کی محبت کا حکم دیا ہے
بحارالانوارکتاب تاریخ فاطمۃ ؑوالحسن ؑ والحسین ؑ باب12
في أنه إذا وجب التعرض لامتثال الواقع في مسألة واحدة أو في مسائل و لم يمكن الرجوع فيها إلى الأصول و لم يجب أو لم يجز الاحتياط تعين العمل فيها بمطلق الظن و لعله لذلك يجب العمل بالظن في الضرر و العدالة و أمثالهما.
إذا تمهدت هذه المقدمات فنقول قد ثبت وجوب العمل بالظن فيما نحن فيه و محصلها أنه إذا ثبت انسداد باب العلم و الظن الخاص كما هو مقتضى المقدمة الأولى و ثبت وجوب امتثال الأحكام المشتبهة و عدم جواز إهمالها بالمرة كما هو مقتضى المقدمة الثانية و ثبت عدم وجوب كون الامتثال على وجه الاحتياط و عدم جواز الرجوع فيه إلى الأصول الشرعية كما هو مقتضى المقدمة الثالثة تعين بحكم العقل التعرض لامتثالها على وجه الظن بالواقع فيها إذ ليس بعد الامتثال العلمي و الظني بالظن الخاص المعتبر في الشريعة امتثال مقدم على الامتثال الظني.
توضيح ذلك أنه إذا وجب عقلا أو شرعا التعرض لامتثال الحكم الشرعي فله مراتب أربع الأولى الامتثال العلمي التفصيلي و هو أن يأتي بما يعلم تفصيلا أنه هو المكلف به و في معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلف به بالطريق الشرعي و إن لم يفد العلم و لا الظن كالأصول الجارية في مواردها و فتوى المجتهد بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد.
الثانية الامتثال العلمي الإجمالي و هو يحصل بالاحتياط.
الثالثة الامتثال الظني و هو أن يأتي بما يظن أنه المكلف به.
الرابعة الامتثال الاحتمالي كالتعبد بأحد طرفي المسألة من الوجوب و التحريم أو التعبد
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 210
ببعض محتملات المكلف به عند عدم وجوب الاحتياط أو عدم إمكانه.
و هذه المراتب مترتبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقها إلى لاحقها إلا مع تعذرها على إشكال في الأولين تقدم في أول الكتاب و حينئذ فإذا تعذرت المرتبة الأولى و لم يجب الثانية تعينت الثالثة و لا يجوز الاكتفاء بالرابعة.
فاندفع بذلك ما زعمه بعض من تصدى لرد دليل الانسداد بأنه لا يلزم من إبطال الرجوع إلى البراءة و وجوب العمل بالاحتياط وجوب العمل بالظن لجواز أن يكون المرجع شيئا آخر لا نعلمه مثل القرعة و التقليد أو غيرهما لا نعلمه فعلى المستدل سد باب هذه الاحتمالات و المانع يكفيه الاحتمال.
توضيح الاندفاع بعد الإغماض عن الإجماع على عدم الرجوع إلى القرعة و ما بعدها أن مجرد احتمال كون شيء غير الظن طريقا شرعيا لا يوجب العدول عن الظن إليه لأن الأخذ بمقابل المظنون قبيح في مقام امتثال الواقع و إن قام عليه ما يحتمل أن يكون طريقا شرعيا إذ مجرد الاحتمال لا يجدي في طرح الطرف المظنون فإن العدول عن الظن إلى الوهم و الشك قبيح.
و الحاصل أنه كما لا يحتاج الامتثال العلمي إلى جعل جاعل فكذلك الامتثال الظني بعد تعذر الامتثال العلمي و فرض عدم سقوط الامتثال.
و اندفع بما ذكرنا أيضا ما ربما يتوهم من التنافي بين التزام بقاء التكليف في الوقائع المجهولة الحكم و عدم ارتفاعه بالجهل و بين التزام العمل بالظن نظرا إلى أن التكليف بالواقع لو فرض بقاؤه فلا يجدي غير الاحتياط و إحراز الواقع في امتثاله.
توضيح الاندفاع أن المراد من بقاء التكليف بالواقع نظير التزام بقاء التكليف فيما تردد الأمر بين محذورين من حيث الحكم أو من حيث الموضوع بحيث لا يمكن الاحتياط فإن الحكم بالتخيير لا ينافي التزام بقاء التكليف فيقال إن الأخذ بأحدهما لا يجدي في امتثال الواقع لأن المراد ببقاء التكليف عدم السقوط رأسا بحيث لا يعاقب عند ترك المحتملات كلا بل العقل يستقل باستحقاق العقاب عند الترك رأسا نظير جميع الوقائع المشتبهة.
فما نحن فيه نظير اشتباه الواجب بين الظهر و الجمعة في يوم الجمعة بحيث يقطع بالعقاب بتركهما معا مع عدم إمكان الاحتياط أو كونه عسرا قد نص الشارع على نفيه مع وجود الظن بإحداهما فإنه يدور الأمر بين العمل بالظن و التخيير و العمل بالموهوم فإن إيجاب العمل بكل من الثلاثة و إن لم يحرز به الواقع إلا أن العمل بالظن أقرب إلى الواقع من العمل بالموهوم و التخيير فيجب عقلا
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 211
فافهم.
و لا فرق في قبح طرح الطرف الراجع و الأخذ بالمرجوح بين أن يقوم على المرجوح ما يحتمل أن يكون طريقا معتبرا شرعا و بين أن لا يقوم لأن العدول عن الظن إلى الوهم قبيح و لو باحتمال كون الطرف الموهوم واجب الأخذ شرعا حيث قام عليه ما يحتمل كونه طريقا نعم لو قام على الطرف الموهوم ما يظن كونه طريقا معتبرا شرعيا و دار الأمر بين تحصيل الظن بالواقع و بين تحصيل الظن بالطريق المعتبر الشرعي ففيه كلام سيأتي إن شاء الله تعالى.
و الحاصل أنه بعد ما ثبت بحكم المقدمة الثانية وجوب التعرض لامتثال المجهولات بنحو من الأنحاء و حرمة إهمالها و فرضها كالمعدوم و ثبت بحكم المقدمة الثالثة عدم وجوب امتثال المجهولات بالاحتياط و عدم جواز الرجوع في امتثالها إلى الأصول الجارية في نفس تلك المسائل و لا إلى فتوى من يدعي انفتاح باب العلم بها تعين وجوب تحصيل الظن بالواقع فيها و موافقته و لا يجوز قبل تحصيل الظن الاكتفاء بالأخذ بأحد طرفي المسألة و لا بعد تحصيل الظن الأخذ بالطرف الموهوم لقبح الاكتفاء في مقام الامتثال بالشك و الوهم مع التمكن من الظن كما يقبح الاكتفاء بالظن مع التمكن من العلم و لا يجوز أيضا الاعتناء بما يحتمل أن يكون طريقا معتبرا مع عدم إفادته للظن لعدم خروجه عن الامتثال الشكي أو الوهمي.
هذا خلاصة الكلام في مقدمات دليل الانسداد المنتجة لوجوب العمل بالظن في الجملة
حوزوی کتب
رسائل حصہ اول
المقصد الأول في القطع
و ينبغي التنبيه على أمور
الثاني [هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة]
الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به
المقام الثاني و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال
أما المقام الأول و هو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلي
المقصد الثاني في الظن
المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية
الظنون المعتبرة
و ينبغي التنبيه على أمور
و أما القسم الثاني و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر
و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى
و من جملة الظنون ا...خبر الواحد في الجملة
أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة
و أما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة
و أما السنة ف طوائف من الأخبار
و أما الإجماع فتقريره من وجوه
الرابع دليل العقل
الثاني حجية مطلق الظن
المقدمة الثالثة
المقدمة الرابعة
و ينبغي التنبيه على أمور
الأمر الثاني نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية
المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين
ثم إن الإشكال هنا في مقامين
الأمر الثالث لا فرق بين الظن من أمارة على حكم و أمارة متعلقة بألفاظ الدليل
الأمر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام
الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين
الأمر السادس إذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار أخر غيرها
رسائل حصہ اول
المقدمة الرابعة
المقدمة الرابعة
في أنه إذا وجب التعرض لامتثال الواقع في مسألة واحدة أو في مسائل و لم يمكن الرجوع فيها إلى الأصول و لم يجب أو لم يجز الاحتياط تعين العمل فيها بمطلق الظن و لعله لذلك يجب العمل بالظن في الضرر و العدالة و أمثالهما.
إذا تمهدت هذه المقدمات فنقول قد ثبت وجوب العمل بالظن فيما نحن فيه و محصلها أنه إذا ثبت انسداد باب العلم و الظن الخاص كما هو مقتضى المقدمة الأولى و ثبت وجوب امتثال الأحكام المشتبهة و عدم جواز إهمالها بالمرة كما هو مقتضى المقدمة الثانية و ثبت عدم وجوب كون الامتثال على وجه الاحتياط و عدم جواز الرجوع فيه إلى الأصول الشرعية كما هو مقتضى المقدمة الثالثة تعين بحكم العقل التعرض لامتثالها على وجه الظن بالواقع فيها إذ ليس بعد الامتثال العلمي و الظني بالظن الخاص المعتبر في الشريعة امتثال مقدم على الامتثال الظني.
توضيح ذلك أنه إذا وجب عقلا أو شرعا التعرض لامتثال الحكم الشرعي فله مراتب أربع الأولى الامتثال العلمي التفصيلي و هو أن يأتي بما يعلم تفصيلا أنه هو المكلف به و في معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلف به بالطريق الشرعي و إن لم يفد العلم و لا الظن كالأصول الجارية في مواردها و فتوى المجتهد بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد.
الثانية الامتثال العلمي الإجمالي و هو يحصل بالاحتياط.
الثالثة الامتثال الظني و هو أن يأتي بما يظن أنه المكلف به.
الرابعة الامتثال الاحتمالي كالتعبد بأحد طرفي المسألة من الوجوب و التحريم أو التعبد
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 210
ببعض محتملات المكلف به عند عدم وجوب الاحتياط أو عدم إمكانه.
و هذه المراتب مترتبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقها إلى لاحقها إلا مع تعذرها على إشكال في الأولين تقدم في أول الكتاب و حينئذ فإذا تعذرت المرتبة الأولى و لم يجب الثانية تعينت الثالثة و لا يجوز الاكتفاء بالرابعة.
فاندفع بذلك ما زعمه بعض من تصدى لرد دليل الانسداد بأنه لا يلزم من إبطال الرجوع إلى البراءة و وجوب العمل بالاحتياط وجوب العمل بالظن لجواز أن يكون المرجع شيئا آخر لا نعلمه مثل القرعة و التقليد أو غيرهما لا نعلمه فعلى المستدل سد باب هذه الاحتمالات و المانع يكفيه الاحتمال.
توضيح الاندفاع بعد الإغماض عن الإجماع على عدم الرجوع إلى القرعة و ما بعدها أن مجرد احتمال كون شيء غير الظن طريقا شرعيا لا يوجب العدول عن الظن إليه لأن الأخذ بمقابل المظنون قبيح في مقام امتثال الواقع و إن قام عليه ما يحتمل أن يكون طريقا شرعيا إذ مجرد الاحتمال لا يجدي في طرح الطرف المظنون فإن العدول عن الظن إلى الوهم و الشك قبيح. و الحاصل أنه كما لا يحتاج الامتثال العلمي إلى جعل جاعل فكذلك الامتثال الظني بعد تعذر الامتثال العلمي و فرض عدم سقوط الامتثال.
و اندفع بما ذكرنا أيضا ما ربما يتوهم من التنافي بين التزام بقاء التكليف في الوقائع المجهولة الحكم و عدم ارتفاعه بالجهل و بين التزام العمل بالظن نظرا إلى أن التكليف بالواقع لو فرض بقاؤه فلا يجدي غير الاحتياط و إحراز الواقع في امتثاله. توضيح الاندفاع أن المراد من بقاء التكليف بالواقع نظير التزام بقاء التكليف فيما تردد الأمر بين محذورين من حيث الحكم أو من حيث الموضوع بحيث لا يمكن الاحتياط فإن الحكم بالتخيير لا ينافي التزام بقاء التكليف فيقال إن الأخذ بأحدهما لا يجدي في امتثال الواقع لأن المراد ببقاء التكليف عدم السقوط رأسا بحيث لا يعاقب عند ترك المحتملات كلا بل العقل يستقل باستحقاق العقاب عند الترك رأسا نظير جميع الوقائع المشتبهة.
فما نحن فيه نظير اشتباه الواجب بين الظهر و الجمعة في يوم الجمعة بحيث يقطع بالعقاب بتركهما معا مع عدم إمكان الاحتياط أو كونه عسرا قد نص الشارع على نفيه مع وجود الظن بإحداهما فإنه يدور الأمر بين العمل بالظن و التخيير و العمل بالموهوم فإن إيجاب العمل بكل من الثلاثة و إن لم يحرز به الواقع إلا أن العمل بالظن أقرب إلى الواقع من العمل بالموهوم و التخيير فيجب عقلا
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 211
فافهم.
و لا فرق في قبح طرح الطرف الراجع و الأخذ بالمرجوح بين أن يقوم على المرجوح ما يحتمل أن يكون طريقا معتبرا شرعا و بين أن لا يقوم لأن العدول عن الظن إلى الوهم قبيح و لو باحتمال كون الطرف الموهوم واجب الأخذ شرعا حيث قام عليه ما يحتمل كونه طريقا نعم لو قام على الطرف الموهوم ما يظن كونه طريقا معتبرا شرعيا و دار الأمر بين تحصيل الظن بالواقع و بين تحصيل الظن بالطريق المعتبر الشرعي ففيه كلام سيأتي إن شاء الله تعالى.
و الحاصل أنه بعد ما ثبت بحكم المقدمة الثانية وجوب التعرض لامتثال المجهولات بنحو من الأنحاء و حرمة إهمالها و فرضها كالمعدوم و ثبت بحكم المقدمة الثالثة عدم وجوب امتثال المجهولات بالاحتياط و عدم جواز الرجوع في امتثالها إلى الأصول الجارية في نفس تلك المسائل و لا إلى فتوى من يدعي انفتاح باب العلم بها تعين وجوب تحصيل الظن بالواقع فيها و موافقته و لا يجوز قبل تحصيل الظن الاكتفاء بالأخذ بأحد طرفي المسألة و لا بعد تحصيل الظن الأخذ بالطرف الموهوم لقبح الاكتفاء في مقام الامتثال بالشك و الوهم مع التمكن من الظن كما يقبح الاكتفاء بالظن مع التمكن من العلم و لا يجوز أيضا الاعتناء بما يحتمل أن يكون طريقا معتبرا مع عدم إفادته للظن لعدم خروجه عن الامتثال الشكي أو الوهمي.
هذا خلاصة الكلام في مقدمات دليل الانسداد المنتجة لوجوب العمل بالظن في الجملة
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 212
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول