حضرت امام علی عليهالسلام نے فرمایا:
جو شخص آخرت کے اعمال کے ذریعہ دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے مطلوب سے بہت دور چلا جاتا ہے۔
غررالحکم حدیث2497
و هو من وجوه بعضها يختص بإثبات حجية خبر الواحد و بعضها يثبت حجية الظن مطلقا أو في الجملة فيدخل فيه الخبر.
أما الأول و هو حجية خبر الواحد فتقريره من وجوه أولها ما اعتمدته سابقا و هو أنه لا شك للمتتبع في أحوال الرواة المذكورة في تراجمهم في كون أكثر الأخبار بل جلها إلا ما شذ و ندر صادرة عن الأئمة عليهم السلام و هذا يظهر بعد التأمل في كيفية ورودها إلينا و كيفية اهتمام أرباب الكتب من المشايخ الثلاثة و من تقدمهم في تنقيح ما أودعوه في كتبهم و عدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب و إيداعها في تصانيفهم حذرا من كون ذلك الكتاب مدسوسا فيه من بعض الكذابين.
(فقد حكي عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه قال جئت إلى الحسن بن علي الوشاء و سألته أن يخرج إلى كتابا لعلاء بن رزين و كتابا لأبان بن عثمان الأحمر فأخرجهما فقلت أحب أن أسمعهما فقال لي رحمك الله ما أعجلك اذهب فاكتبهما و أسمع من بعد فقلت له لا آمن الحدثان فقال لو علمت أن الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه فإني قد أدركت في هذا المسجد مائة شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد عليه السلام.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 168
و عن حمدويه عن أيوب بن نوح أنه دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان فقال إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فإني كتبت عن محمد بن سنان و لكن لا أروي لكم عنه شيئا فإنه قال قبل موته كل ما حدثتكم به فليس بسماع و لا برواية و إنما وجدته).
فانظر كيف احتاطوا في الرواية عمن لم يسمع من الثقات و إنما وجد في الكتب و كفاك شاهدا أن علي بن الحسن بن فضال لم يرو كتب أبيه الحسن عنه مع مقابلتها عليه و إنما يرويها عن أخويه أحمد و محمد عن أبيه و اعتذر عن ذلك بأنه يوم مقابلته الحديث مع أبيه كان صغير السن ليس له كثير معرفة بالروايات فقرأها على أخويه ثانيا.
و الحاصل أن الظاهر انحصار مدارهم على إيداع ما سمعوه من صاحب الكتاب أو ممن سمعه منه فلم يكونوا يودعون إلا ما سمعوا و لو بوسائط من صاحب الكتاب و لو كان معلوم الانتساب مع اطمئنانهم بالوسائط و شدة وثوقهم بهم.
حتى أنهم ربما كانوا يتبعونهم في تصحيح الحديث و رده كما اتفق للصدوق بالنسبة إلى شيخه ابن الوليد قدس سرهما.
و ربما كانوا لا يثقون بمن يوجد فيه قدح بعيد المدخلية في الصدق و لذا حكي عن جماعة منهم التحرز عن الرواية عمن يروي من الضعفاء و يعتمد المراسيل و إن كان ثقة في نفسه كما اتفق بالنسبة إلى البرقي.
بل يتحرزون عن الرواية عمن يعمل بالقياس مع أن عمله لا دخل له بروايته كما اتفق بالنسبة إلى الإسكافي حيث ذكر في ترجمته أنه كان يرى القياس فترك رواياته لأجل ذلك.
و كانوا يتوقفون في روايات من كان على الحق فعدل عنه و إن كانت كتبه و رواياته حال الاستقامة حتى أذن لهم الإمام عليه السلام أو نائبه كما سألوا العسكري عليه السلام عن كتب بني فضال و قالوا إن بيوتنا منها ملاء فأذن عليه السلام لهم و سألوا الشيخ أبا القاسم بن روح عن كتب ابن أبي عذافر التي صنفها قبل الارتداد عن مذهب الشيعة حتى أذن لهم الشيخ في العمل بها.
و الحاصل أن الأمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح الأخبار في الأزمنة المتأخرة
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 169
عن زمان الرضا عليه السلام أكثر من أن تحصى و يظهر للمتتبع.
و الداعي إلى شدة الاهتمام مضافا إلى كون تلك الروايات أساس الدين و بها قوام شريعة سيد المرسلين صلى اللَّه عليه و آله و لهذا (قال الإمام عليه السلام في شأن جماعة من الرواة: لو لا هؤلاء لاندرست آثار النبوة) و إن الناس لا يرضون بنقل ما لا يوثق به في كتبهم المؤلفة في التواريخ التي لا يترتب على وقوع الكذب فيها أثر ديني بل و لا دنيوي فكيف في كتبهم المؤلفة لرجوع من يأتي إليها في أمور الدين على ما أخبرهم الإمام عليه السلام بأنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم و على ما ذكره الكليني قدس سره في ديباجة الكافي من كون كتابه مرجعا لجميع من يأتي بعد ذلك ما تنبهوا له و نبههم عليه الأئمة عليهم السلام من أن الكذابة كانوا يدسون الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام كما يظهر من الروايات الكثيرة.
(منها: أنه عرض يونس بن عبد الرحمن على سيدنا أبي الحسن الرضا عليه السلام كتب جماعة من أصحاب الباقر و الصادق عليهم السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام و قال إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام و كذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام) و منها (ما عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول:
كان المغيرة بن سعد لعنه الله يتعمد الكذب على أبي و يأخذ كتب أصحابه و كان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة لعنه الله فكان يدس فيها الكفر و الزندقة و يسندها إلى أبي عليه السلام) الحديث.
و رواية الفيض بن المختار المتقدمة في ذيل كلام الشيخ إلى غير ذلك من الروايات.
و ظهر مما ذكرنا أن ما علم إجمالا من الأخبار الكثيرة من وجود الكذابين و وضع الحديث
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 170
فهو إنما كان قبل زمان مقابلة الحديث و تدوين علمي الحديث و الرجال بين أصحاب الأئمة عليهم السلام مع أن العلم بوجود الأخبار المكذوبة إنما ينافي دعوى القطع بصدور الكل التي تنسب إلى بعض الأخباريين أو دعوى الظن بصدور جميعها و لا ينافي ذلك ما نحن بصدده من دعوى العلم الإجمالي بصدور أكثرها أو كثير منها بل هذه دعوى بديهية و المقصود مما ذكرنا دفع ما ربما يكابره المتعسف الخالي عن التتبع من منع هذا العلم الإجمالي.
ثم إن هذا العلم الإجمالي إنما هو متعلق بالأخبار المخالفة للأصل المجردة عن القرينة و إلا فالعلم بوجود مطلق الصادر لا ينفع فإذا ثبت العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور لأن تحصيل الواقع الذي يجب العمل به إذا لم يمكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيينه توصلا إلى العمل بالأخبار الصادرة.
بل ربما يدعى وجوب العمل بكل واحد منها مع عدم المعارض و العمل بمظنون الصدور أو بمظنون المطابقة للواقع من المتعارضين و الجواب عنه أولا أن وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنما هو لأجل وجوب امتثال أحكام الله الواقعية المدلول عليها بتلك الأخبار فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام عليه السلام إنما يجب من حيث كشفه عن حكم الله الواقعي و حينئذ نقول إن العلم الإجمالي ليس مختصا بهذه الأخبار بل نعلم إجمالا بصدور أحكام كثيرة عن الأئمة عليهم السلام لوجود تكاليف كثيرة و حينئذ ف اللازم أولا الاحتياط و مع تعذره أو تعسره أو قيام الدليل على عدم وجوبه يرجع إلى ما أفاد الظن بصدور الحكم الشرعي التكليفي عن الحجة عليه السلام سواء كان المفيد للظن خبرا أو شهرة أو غيرهما فهذا الدليل لا يفيد حجية خصوص الخبر و إنما يفيد حجية كل ما ظن منه بصدور الحكم عن الحجة و إن لم يكن خبرا.
فإن قلت المعلوم صدور كثير من هذه الأخبار التي بأيدينا و أما صدور الأحكام المخالفة للأصول غير مضمون هذه الأخبار فهو غير معلوم لنا و لا مظنون.
قلت أولا العلم الإجمالي و إن كان حاصلا في خصوص هذه الروايات التي بأيدينا إلا أن العلم الإجمالي حاصل أيضا في مجموع ما بأيدينا من الأخبار و من الأمارات الأخر المجردة عن الخبر التي بأيدينا المفيدة للظن بصدور الحكم عن الإمام عليه السلام و ليست هذه الأمارات خارجة عن أطراف العلم الإجمالي الحاصل في المجموع بحيث يكون العلم الإجمالي في المجموع مستندا إلى
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 171
بعضها و هي الأخبار و لذا لو فرضنا عزل طائفة من هذه الأخبار و ضممنا إلى الباقي مجموع الأمارات الأخر كان العلم الإجمالي بحاله فهنا علم إجمالي حاصل في الأخبار و علم إجمالي حاصل بملاحظة مجموع الأخبار و سائر الأمارات المجردة عن الخبر فالواجب مراعاة العلم الإجمالي الثاني و عدم الاقتصار على مراعاة الأول.
نظير ذلك ما إذا علمنا إجمالا بوجود شياه محرمة في قطيع غنم بحيث يكون نسبته إلى كل بعض منها كنسبته إلى البعض الآخر و علمنا أيضا بوجود شياه محرمة في خصوص طائفة خاصة من تلك الغنم بحيث لو لم يكن من الغنم إلا هذه علم إجمالا بوجود الحرام فيها أيضا و الكاشف عن ثبوت العلم الإجمالي في المجموع ما أشرنا إليه سابقا من أنه لو عزلنا من هذه الطائفة الخاصة التي علم بوجود الحرام فيها قطعة توجب انتفاء العلم الإجمالي فيها و ضممنا إليها مكانها باقي الغنم حصل العلم الإجمالي بوجود الحرام فيها أيضا و حينئذ فلا بد من أن نجري حكم العلم الإجمالي في تمام الغنم إما بالاحتياط أو بالعمل بالمظنة لو بطل وجوب الاحتياط و ما نحن فيه من هذا القبيل.
و دعوى أن سائر الأمارات المجردة لا مدخل لها في العلم الإجمالي و أن هنا علما إجماليا واحدا بثبوت الواقع بين الأخبار خلاف الإنصاف.
و ثانيا أن اللازم من ذلك العلم الإجمالي هو العمل بالظن في مضمون تلك الأخبار لما عرفت من أن العمل بالخبر الصادر إنما هو باعتبار كون مضمونه حكم الله الذي يجب العمل به و حينئذ فكلما ظن بمضمون خبر منها و لو من جهة الشهرة يؤخذ به و كل خبر لم يحصل الظن بكون مضمونه حكم الله لا يؤخذ به و لو كان مظنون الصدور فالعبرة بظن مطابقة الخبر للواقع لا بظن الصدور.
و ثالثا أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف لأنه الذي يجب العمل به و أما الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها نعم يجب الإذعان بمضمونها و إن لم تعرف بعينها و كذلك لا يثبت به حجية الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب و السنة القطعية.
و الحاصل أن معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعا في مخالفة الأصول العملية و الأصول اللفظية مطلقا و هذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية بل كلها فانتظر.
الثاني (ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الخبر الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 172
الأربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر بوجوه قال الأول أنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيما بالأصول الضرورية كالصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و المتاجر و الأنكحة و نحوها مع أن جل أجزائها و شرائطها و موانعها إنما يثبت بالخبر الواحد الغير القطعي بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد و من أنكر فإنما ينكره باللسان و قلبه مطمئن بالإيمان انتهى).
و يرد عليه أولا أن العلم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء و الشرائط بين جميع الأخبار لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره و مجرد وجود العلم الإجمالي في تلك الطائفة الخاصة لا يوجب خروج غيرها عن أطراف العلم الإجمالي كما عرفت في الجواب الأول عن الوجه الأول و إلا لما أمكن إخراج بعض هذه الطائفة الخاصة و دعوى العلم الإجمالي في الباقي كأخبار العدول مثلا فاللازم حينئذ إما الاحتياط و العمل بكل خبر دل على جزئية شيء أو شرطيته و إما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية إلا أن يقال إن المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط.
و ثانيا أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالة على الشرائط و الأجزاء دون الأخبار الدالة على عدمهما خصوصا إذا اقتضى الأصل الشرطية و الجزئية الثالث (ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين في حاشيته على المعالم لإثبات حجية الظن الحاصل من الخبر لا مطلقا و قد لخصناه لطوله و ملخصه أن وجوب العمل بالكتاب و السنة ثابت بالإجماع بل الضرورة و الأخبار المتواترة و بقاء هذا التكليف أيضا بالنسبة إلينا ثابت بالأدلة المذكورة و حينئذ فإن أمكن الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم بهما بحكم أو الظن الخاص به فهو و إلا فالمتبع هو الرجوع إليهما على وجه يحصل الظن منهما هذا حاصله).
و قد أطال قدس سره في النقض و الإبرام بذكر الإيرادات و الأجوبة على هذا المطلب.
و يرد عليه أن هذا الدليل بظاهره عبارة أخرى عن دليل الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن في
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 173
الجملة أو مطلقا و ذلك لأن المراد بالسنة هو قول الحجة أو فعله أو تقريره فإذا وجب علينا الرجوع إلى مدلول الكتاب و السنة و لم نتمكن من الرجوع إلى ما علم أنه مدلول الكتاب أو السنة تعين الرجوع باعتراف المستدل إلى ما يظن كونه مدلولا لأحدهما فإذا ظننا أن مؤدى الشهرة أو معقد الإجماع المنقول مدلول للكتاب أو لقول الحجة أو فعله أو تقريره وجب الأخذ به و لا اختصاص للحجية بما يظن كونه مدلولا لأحد هذه الثلاثة من جهة حكاية أحدها التي تسمى خبرا و حديثا في الاصطلاح.
نعم يخرج عن مقتضى هذا الدليل الظن الحاصل بحكم الله من أمارة لا يظن كونها مدلولا لأحد الثلاثة كما إذا ظن بالأولوية العقلية أو الاستقراء أن الحكم كذا عند الله و لم يظن بصدوره عن الحجة أو قطعنا بعدم صدوره عنه عليه السلام إذ رب حكم واقعي لم يصدر عنهم و بقي مخزونا عندهم لمصلحة من المصالح لكن هذا نادر جدا للعلم العادي بأن هذه المسائل العامة البلوى قد صدر حكمها في الكتاب أو ببيان الحجة قولا أو فعلا أو تقريرا فكل ما ظن من أمارة بحكم الله تعالى فقد ظن بصدور ذلك الحكم عنهم.
و الحاصل أن مطلق الظن بحكم الله ظن بالكتاب أو السنة و يدل على اعتباره ما دل على اعتبار الكتاب و السنة الظنية.
فإن قلت المراد بالسنة الأخبار و الأحاديث و المراد أنه يجب الرجوع إلى الأخبار المحكية عنهم فإن تمكن من الرجوع إليها على وجه يفيد العلم فهو و إلا وجب الرجوع إليها على وجه يظن منه بالحكم.
قلت مع أن السنة في الاصطلاح عبارة عن نفس قول الحجة أو فعله أو تقريره لا حكاية أحدها يرد عليه أن الأمر بالعمل بالأخبار المحكية المفيدة للقطع بصدورها ثابت بما دل على الرجوع إلى قول الحجة و هو الإجماع و الضرورة الثابتة من الدين أو المذهب.
و أما الرجوع إلى الأخبار المحكية التي لا تفيد القطع بصدورها عن الحجة فلم يثبت ذلك بالإجماع و الضرورة من الدين التي ادعاها المستدل فإن غاية الأمر دعوى إجماع الإمامية عليه في الجملة كما ادعاه الشيخ و العلامة في مقابل السيد و أتباعه قدست أسرارهم.
و أما دعوى الضرورة من الدين و الأخبار المتواترة كما ادعاها المستدل فليست في محلها و لعل هذه الدعوى قرينة على أن مراده من السنة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره لا حكايتها التي لا توصل إليها على وجه العلم.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 174
نعم لو ادعي الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات الغير العلمية لأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية.
يرد عليه أنه أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعية التي يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عند الجهل بها تفصيلا فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن و مفاده ليس إلا حجية كل أمارة كاشفة عن التكليف الواقعي.
و إن أراد لزومه من جهة خصوص العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار حتى لا يثبت به غير الخبر الظني من الظنون ليصير دليلا عقليا على حجية خصوص الخبر فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأول الذي قدمناه و قدمنا الجواب عنه فراجع.
هذا تمام الكلام في الأدلة التي أقاموها على حجية الخبر و قد علمت دلالة بعضها و عدم دلالة البعض الآخر.
و الإنصاف أن الدال منها لم يدل إلا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق و الاطمئنان بمؤداه و هو الذي فسر به الصحيح في مصطلح القدماء و المعيار فيه أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا بحيث لا يعتني به العقلاء و لا يكون عندهم موجبا للتحير و التردد الذي لا ينافي حصول مسمى الرجحان كما نشاهد في الظنون الحاصلة بعد التروي في شكوك الصلاة فافهم و ليكن على ذكر منك لينفعك فيما بعد
حوزوی کتب
رسائل حصہ اول
المقصد الأول في القطع
و ينبغي التنبيه على أمور
الثاني [هل القطع الحاصل من المقدمات العقلية حجة]
الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به
المقام الثاني و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال
أما المقام الأول و هو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلي
المقصد الثاني في الظن
المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية
الظنون المعتبرة
و ينبغي التنبيه على أمور
و أما القسم الثاني و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر
و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى
و من جملة الظنون ا...خبر الواحد في الجملة
أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة
و أما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة
و أما السنة ف طوائف من الأخبار
و أما الإجماع فتقريره من وجوه
الرابع دليل العقل
الثاني حجية مطلق الظن
المقدمة الثالثة
المقدمة الرابعة
و ينبغي التنبيه على أمور
الأمر الثاني نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية
المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين
ثم إن الإشكال هنا في مقامين
الأمر الثالث لا فرق بين الظن من أمارة على حكم و أمارة متعلقة بألفاظ الدليل
الأمر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام
الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين
الأمر السادس إذا بنينا على عدم حجية ظن فهل يترتب عليه آثار أخر غيرها
رسائل حصہ اول
الرابع دليل العقل
و هو من وجوه بعضها يختص بإثبات حجية خبر الواحد و بعضها يثبت حجية الظن مطلقا أو في الجملة فيدخل فيه الخبر. أما الأول و هو حجية خبر الواحد فتقريره من وجوه أولها ما اعتمدته سابقا و هو أنه لا شك للمتتبع في أحوال الرواة المذكورة في تراجمهم في كون أكثر الأخبار بل جلها إلا ما شذ و ندر صادرة عن الأئمة عليهم السلام و هذا يظهر بعد التأمل في كيفية ورودها إلينا و كيفية اهتمام أرباب الكتب من المشايخ الثلاثة و من تقدمهم في تنقيح ما أودعوه في كتبهم و عدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب و إيداعها في تصانيفهم حذرا من كون ذلك الكتاب مدسوسا فيه من بعض الكذابين. (فقد حكي عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه قال جئت إلى الحسن بن علي الوشاء و سألته أن يخرج إلى كتابا لعلاء بن رزين و كتابا لأبان بن عثمان الأحمر فأخرجهما فقلت أحب أن أسمعهما فقال لي رحمك الله ما أعجلك اذهب فاكتبهما و أسمع من بعد فقلت له لا آمن الحدثان فقال لو علمت أن الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه فإني قد أدركت في هذا المسجد مائة شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد عليه السلام.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 168
و عن حمدويه عن أيوب بن نوح أنه دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان فقال إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فإني كتبت عن محمد بن سنان و لكن لا أروي لكم عنه شيئا فإنه قال قبل موته كل ما حدثتكم به فليس بسماع و لا برواية و إنما وجدته).
فانظر كيف احتاطوا في الرواية عمن لم يسمع من الثقات و إنما وجد في الكتب و كفاك شاهدا أن علي بن الحسن بن فضال لم يرو كتب أبيه الحسن عنه مع مقابلتها عليه و إنما يرويها عن أخويه أحمد و محمد عن أبيه و اعتذر عن ذلك بأنه يوم مقابلته الحديث مع أبيه كان صغير السن ليس له كثير معرفة بالروايات فقرأها على أخويه ثانيا.
و الحاصل أن الظاهر انحصار مدارهم على إيداع ما سمعوه من صاحب الكتاب أو ممن سمعه منه فلم يكونوا يودعون إلا ما سمعوا و لو بوسائط من صاحب الكتاب و لو كان معلوم الانتساب مع اطمئنانهم بالوسائط و شدة وثوقهم بهم.
حتى أنهم ربما كانوا يتبعونهم في تصحيح الحديث و رده كما اتفق للصدوق بالنسبة إلى شيخه ابن الوليد قدس سرهما. و ربما كانوا لا يثقون بمن يوجد فيه قدح بعيد المدخلية في الصدق و لذا حكي عن جماعة منهم التحرز عن الرواية عمن يروي من الضعفاء و يعتمد المراسيل و إن كان ثقة في نفسه كما اتفق بالنسبة إلى البرقي.
بل يتحرزون عن الرواية عمن يعمل بالقياس مع أن عمله لا دخل له بروايته كما اتفق بالنسبة إلى الإسكافي حيث ذكر في ترجمته أنه كان يرى القياس فترك رواياته لأجل ذلك.
و كانوا يتوقفون في روايات من كان على الحق فعدل عنه و إن كانت كتبه و رواياته حال الاستقامة حتى أذن لهم الإمام عليه السلام أو نائبه كما سألوا العسكري عليه السلام عن كتب بني فضال و قالوا إن بيوتنا منها ملاء فأذن عليه السلام لهم و سألوا الشيخ أبا القاسم بن روح عن كتب ابن أبي عذافر التي صنفها قبل الارتداد عن مذهب الشيعة حتى أذن لهم الشيخ في العمل بها.
و الحاصل أن الأمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح الأخبار في الأزمنة المتأخرة
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 169
عن زمان الرضا عليه السلام أكثر من أن تحصى و يظهر للمتتبع.
و الداعي إلى شدة الاهتمام مضافا إلى كون تلك الروايات أساس الدين و بها قوام شريعة سيد المرسلين صلى اللَّه عليه و آله و لهذا (قال الإمام عليه السلام في شأن جماعة من الرواة: لو لا هؤلاء لاندرست آثار النبوة) و إن الناس لا يرضون بنقل ما لا يوثق به في كتبهم المؤلفة في التواريخ التي لا يترتب على وقوع الكذب فيها أثر ديني بل و لا دنيوي فكيف في كتبهم المؤلفة لرجوع من يأتي إليها في أمور الدين على ما أخبرهم الإمام عليه السلام بأنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم و على ما ذكره الكليني قدس سره في ديباجة الكافي من كون كتابه مرجعا لجميع من يأتي بعد ذلك ما تنبهوا له و نبههم عليه الأئمة عليهم السلام من أن الكذابة كانوا يدسون الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام كما يظهر من الروايات الكثيرة.
(منها: أنه عرض يونس بن عبد الرحمن على سيدنا أبي الحسن الرضا عليه السلام كتب جماعة من أصحاب الباقر و الصادق عليهم السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام و قال إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام و كذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام) و منها (ما عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول:
كان المغيرة بن سعد لعنه الله يتعمد الكذب على أبي و يأخذ كتب أصحابه و كان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة لعنه الله فكان يدس فيها الكفر و الزندقة و يسندها إلى أبي عليه السلام) الحديث.
و رواية الفيض بن المختار المتقدمة في ذيل كلام الشيخ إلى غير ذلك من الروايات.
و ظهر مما ذكرنا أن ما علم إجمالا من الأخبار الكثيرة من وجود الكذابين و وضع الحديث
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 170
فهو إنما كان قبل زمان مقابلة الحديث و تدوين علمي الحديث و الرجال بين أصحاب الأئمة عليهم السلام مع أن العلم بوجود الأخبار المكذوبة إنما ينافي دعوى القطع بصدور الكل التي تنسب إلى بعض الأخباريين أو دعوى الظن بصدور جميعها و لا ينافي ذلك ما نحن بصدده من دعوى العلم الإجمالي بصدور أكثرها أو كثير منها بل هذه دعوى بديهية و المقصود مما ذكرنا دفع ما ربما يكابره المتعسف الخالي عن التتبع من منع هذا العلم الإجمالي.
ثم إن هذا العلم الإجمالي إنما هو متعلق بالأخبار المخالفة للأصل المجردة عن القرينة و إلا فالعلم بوجود مطلق الصادر لا ينفع فإذا ثبت العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور لأن تحصيل الواقع الذي يجب العمل به إذا لم يمكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيينه توصلا إلى العمل بالأخبار الصادرة.
بل ربما يدعى وجوب العمل بكل واحد منها مع عدم المعارض و العمل بمظنون الصدور أو بمظنون المطابقة للواقع من المتعارضين و الجواب عنه أولا أن وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنما هو لأجل وجوب امتثال أحكام الله الواقعية المدلول عليها بتلك الأخبار فالعمل بالخبر الصادر عن الإمام عليه السلام إنما يجب من حيث كشفه عن حكم الله الواقعي و حينئذ نقول إن العلم الإجمالي ليس مختصا بهذه الأخبار بل نعلم إجمالا بصدور أحكام كثيرة عن الأئمة عليهم السلام لوجود تكاليف كثيرة و حينئذ ف اللازم أولا الاحتياط و مع تعذره أو تعسره أو قيام الدليل على عدم وجوبه يرجع إلى ما أفاد الظن بصدور الحكم الشرعي التكليفي عن الحجة عليه السلام سواء كان المفيد للظن خبرا أو شهرة أو غيرهما فهذا الدليل لا يفيد حجية خصوص الخبر و إنما يفيد حجية كل ما ظن منه بصدور الحكم عن الحجة و إن لم يكن خبرا.
فإن قلت المعلوم صدور كثير من هذه الأخبار التي بأيدينا و أما صدور الأحكام المخالفة للأصول غير مضمون هذه الأخبار فهو غير معلوم لنا و لا مظنون.
قلت أولا العلم الإجمالي و إن كان حاصلا في خصوص هذه الروايات التي بأيدينا إلا أن العلم الإجمالي حاصل أيضا في مجموع ما بأيدينا من الأخبار و من الأمارات الأخر المجردة عن الخبر التي بأيدينا المفيدة للظن بصدور الحكم عن الإمام عليه السلام و ليست هذه الأمارات خارجة عن أطراف العلم الإجمالي الحاصل في المجموع بحيث يكون العلم الإجمالي في المجموع مستندا إلى
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 171
بعضها و هي الأخبار و لذا لو فرضنا عزل طائفة من هذه الأخبار و ضممنا إلى الباقي مجموع الأمارات الأخر كان العلم الإجمالي بحاله فهنا علم إجمالي حاصل في الأخبار و علم إجمالي حاصل بملاحظة مجموع الأخبار و سائر الأمارات المجردة عن الخبر فالواجب مراعاة العلم الإجمالي الثاني و عدم الاقتصار على مراعاة الأول.
نظير ذلك ما إذا علمنا إجمالا بوجود شياه محرمة في قطيع غنم بحيث يكون نسبته إلى كل بعض منها كنسبته إلى البعض الآخر و علمنا أيضا بوجود شياه محرمة في خصوص طائفة خاصة من تلك الغنم بحيث لو لم يكن من الغنم إلا هذه علم إجمالا بوجود الحرام فيها أيضا و الكاشف عن ثبوت العلم الإجمالي في المجموع ما أشرنا إليه سابقا من أنه لو عزلنا من هذه الطائفة الخاصة التي علم بوجود الحرام فيها قطعة توجب انتفاء العلم الإجمالي فيها و ضممنا إليها مكانها باقي الغنم حصل العلم الإجمالي بوجود الحرام فيها أيضا و حينئذ فلا بد من أن نجري حكم العلم الإجمالي في تمام الغنم إما بالاحتياط أو بالعمل بالمظنة لو بطل وجوب الاحتياط و ما نحن فيه من هذا القبيل.
و دعوى أن سائر الأمارات المجردة لا مدخل لها في العلم الإجمالي و أن هنا علما إجماليا واحدا بثبوت الواقع بين الأخبار خلاف الإنصاف.
و ثانيا أن اللازم من ذلك العلم الإجمالي هو العمل بالظن في مضمون تلك الأخبار لما عرفت من أن العمل بالخبر الصادر إنما هو باعتبار كون مضمونه حكم الله الذي يجب العمل به و حينئذ فكلما ظن بمضمون خبر منها و لو من جهة الشهرة يؤخذ به و كل خبر لم يحصل الظن بكون مضمونه حكم الله لا يؤخذ به و لو كان مظنون الصدور فالعبرة بظن مطابقة الخبر للواقع لا بظن الصدور.
و ثالثا أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف لأنه الذي يجب العمل به و أما الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها نعم يجب الإذعان بمضمونها و إن لم تعرف بعينها و كذلك لا يثبت به حجية الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب و السنة القطعية.
و الحاصل أن معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعا في مخالفة الأصول العملية و الأصول اللفظية مطلقا و هذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية بل كلها فانتظر.
الثاني (ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الخبر الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 172
الأربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر بوجوه قال الأول أنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيما بالأصول الضرورية كالصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و المتاجر و الأنكحة و نحوها مع أن جل أجزائها و شرائطها و موانعها إنما يثبت بالخبر الواحد الغير القطعي بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد و من أنكر فإنما ينكره باللسان و قلبه مطمئن بالإيمان انتهى).
و يرد عليه أولا أن العلم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء و الشرائط بين جميع الأخبار لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره و مجرد وجود العلم الإجمالي في تلك الطائفة الخاصة لا يوجب خروج غيرها عن أطراف العلم الإجمالي كما عرفت في الجواب الأول عن الوجه الأول و إلا لما أمكن إخراج بعض هذه الطائفة الخاصة و دعوى العلم الإجمالي في الباقي كأخبار العدول مثلا فاللازم حينئذ إما الاحتياط و العمل بكل خبر دل على جزئية شيء أو شرطيته و إما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية إلا أن يقال إن المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط.
و ثانيا أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالة على الشرائط و الأجزاء دون الأخبار الدالة على عدمهما خصوصا إذا اقتضى الأصل الشرطية و الجزئية الثالث (ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين في حاشيته على المعالم لإثبات حجية الظن الحاصل من الخبر لا مطلقا و قد لخصناه لطوله و ملخصه أن وجوب العمل بالكتاب و السنة ثابت بالإجماع بل الضرورة و الأخبار المتواترة و بقاء هذا التكليف أيضا بالنسبة إلينا ثابت بالأدلة المذكورة و حينئذ فإن أمكن الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم بهما بحكم أو الظن الخاص به فهو و إلا فالمتبع هو الرجوع إليهما على وجه يحصل الظن منهما هذا حاصله). و قد أطال قدس سره في النقض و الإبرام بذكر الإيرادات و الأجوبة على هذا المطلب.
و يرد عليه أن هذا الدليل بظاهره عبارة أخرى عن دليل الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن في
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 173
الجملة أو مطلقا و ذلك لأن المراد بالسنة هو قول الحجة أو فعله أو تقريره فإذا وجب علينا الرجوع إلى مدلول الكتاب و السنة و لم نتمكن من الرجوع إلى ما علم أنه مدلول الكتاب أو السنة تعين الرجوع باعتراف المستدل إلى ما يظن كونه مدلولا لأحدهما فإذا ظننا أن مؤدى الشهرة أو معقد الإجماع المنقول مدلول للكتاب أو لقول الحجة أو فعله أو تقريره وجب الأخذ به و لا اختصاص للحجية بما يظن كونه مدلولا لأحد هذه الثلاثة من جهة حكاية أحدها التي تسمى خبرا و حديثا في الاصطلاح. نعم يخرج عن مقتضى هذا الدليل الظن الحاصل بحكم الله من أمارة لا يظن كونها مدلولا لأحد الثلاثة كما إذا ظن بالأولوية العقلية أو الاستقراء أن الحكم كذا عند الله و لم يظن بصدوره عن الحجة أو قطعنا بعدم صدوره عنه عليه السلام إذ رب حكم واقعي لم يصدر عنهم و بقي مخزونا عندهم لمصلحة من المصالح لكن هذا نادر جدا للعلم العادي بأن هذه المسائل العامة البلوى قد صدر حكمها في الكتاب أو ببيان الحجة قولا أو فعلا أو تقريرا فكل ما ظن من أمارة بحكم الله تعالى فقد ظن بصدور ذلك الحكم عنهم.
و الحاصل أن مطلق الظن بحكم الله ظن بالكتاب أو السنة و يدل على اعتباره ما دل على اعتبار الكتاب و السنة الظنية. فإن قلت المراد بالسنة الأخبار و الأحاديث و المراد أنه يجب الرجوع إلى الأخبار المحكية عنهم فإن تمكن من الرجوع إليها على وجه يفيد العلم فهو و إلا وجب الرجوع إليها على وجه يظن منه بالحكم.
قلت مع أن السنة في الاصطلاح عبارة عن نفس قول الحجة أو فعله أو تقريره لا حكاية أحدها يرد عليه أن الأمر بالعمل بالأخبار المحكية المفيدة للقطع بصدورها ثابت بما دل على الرجوع إلى قول الحجة و هو الإجماع و الضرورة الثابتة من الدين أو المذهب.
و أما الرجوع إلى الأخبار المحكية التي لا تفيد القطع بصدورها عن الحجة فلم يثبت ذلك بالإجماع و الضرورة من الدين التي ادعاها المستدل فإن غاية الأمر دعوى إجماع الإمامية عليه في الجملة كما ادعاه الشيخ و العلامة في مقابل السيد و أتباعه قدست أسرارهم.
و أما دعوى الضرورة من الدين و الأخبار المتواترة كما ادعاها المستدل فليست في محلها و لعل هذه الدعوى قرينة على أن مراده من السنة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره لا حكايتها التي لا توصل إليها على وجه العلم.
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 174
نعم لو ادعي الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات الغير العلمية لأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية. يرد عليه أنه أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعية التي يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عند الجهل بها تفصيلا فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن و مفاده ليس إلا حجية كل أمارة كاشفة عن التكليف الواقعي.
و إن أراد لزومه من جهة خصوص العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار حتى لا يثبت به غير الخبر الظني من الظنون ليصير دليلا عقليا على حجية خصوص الخبر فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأول الذي قدمناه و قدمنا الجواب عنه فراجع.
هذا تمام الكلام في الأدلة التي أقاموها على حجية الخبر و قد علمت دلالة بعضها و عدم دلالة البعض الآخر.
و الإنصاف أن الدال منها لم يدل إلا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق و الاطمئنان بمؤداه و هو الذي فسر به الصحيح في مصطلح القدماء و المعيار فيه أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا بحيث لا يعتني به العقلاء و لا يكون عندهم موجبا للتحير و التردد الذي لا ينافي حصول مسمى الرجحان كما نشاهد في الظنون الحاصلة بعد التروي في شكوك الصلاة فافهم و ليكن على ذكر منك لينفعك فيما بعد
فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامى)، ج1، ص: 175
مقبول
طہارۃ، استعمال طہور مشروط بالنیت
المدخل۔۔۔
الزکاۃ،کتاب الزکاۃ وفصولہ اربعۃ۔۔۔
مقدمہ و تعریف :الامرلاول تعریف علم الاصول۔۔۔
الطہارۃ و مختصر حالات زندگانی
الفصل السابع :نسخ الوجوب۔۔
الفصل الثالث؛ تقسیم القطع الی طریقی ...
مقالات
دینی مدارس کی قابل تقلید خوبیاں
ایک اچھے مدرس کے اوصاف
اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ
طالب علم کے لئے کامیابی کے زریں اصول